المجموعة الرابعة:
(عامّ لجميع الطلاب)
اذكر الفوائد التي استفدتها من قوله تعالى:
{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ} الآية.
1 – أن الرؤية التي بمعنى العلم لا تحتاج إلى مفعولين.
2 – أن العبد إذا أمر بأمر من الله فإنه ينبغي عليه أن يسارع إلى تنفيذ أمره سبحانه وتعالى.
3 – أن في تنفيذ أوامر الله تعالى الحياة الحقيقية.
4 – أن العبد قد يعامل بخلاف قصده فهم خرجوا خوفا من الموت فأماتهم الله تعالى.
5 – أن الله تعالى أعلم بما يصلح للعباد فيشرع لهم ما يصلحهم.
6 – أن الطاعون إذا كان بأرض فلا يخرج منها, ومن لم يكن فيها لا يدخلها.
7 – أن في هذه القصة عبرةٌ ودليلٌ قاطعٌ على وقوع المعاد الجسمانيّ يوم القيامة.
8 – أن الله تعالى يتفضل على عباده بالنعم والآيات والحجج القاطعة لكي يسلموا قلوبهم له.
9 – أن أكثر العباد لا يشكرون الله تعالى على ما أفاض عليهم من النعم.
10 – أنه ينبغي على العبد أن يداوم على شكر الله تعالى في السراء والضراء.
1. حرّر القول في المراد بالصلاة الوسطى.
اختلف أهل العلم في المراد بالصلاة بالوسطى إلى أقوال:
الأول: صلاة الصبح. وهو قول علي بن أبي طالب, وابن عباس, ومحكي عن ابن عمر وأبي أمامة، وأنسٍ، وأبي العالية، وعبيد بن عميرٍ، وعطاءٍ، ومجاهدٍ، وجابر بن زيدٍ، وعكرمة، والرّبيع بن أنسٍ, والشافعي, وغيرهم. ذكره الزجاج, ابن عطية, وابن كثير.
الثاني: صلاة الظهر. وهو قول أبو سعيد الخدري, وعبد الله بن عمر, وزيد بن ثابت. ذكره الزجاج, ابن عطية, وابن كثير.
الثالث: صلاة العصر. وهو قول أكثر علماء الصّحابة وغيرهم, وجمهور التّابعين, وجمهور الناس. ذكره الزجاج, ابن عطية, وابن كثير.
الرابع: صلاة المغرب. وهو رواية عن ابن عباس, ومحكي عن قبيصة وقتادة. ذكره ابن كثير.
الخامس: العشاء الآخرة. وهو اختيار الواحدي في تفسيره. ذكره ابن كثير.
السادس: أنه صلاة لم يعينها الله تعالى. وهو قول نافع عن ابن عمر, والربيع بن خثيم. ذكره ابن عطية, وابن كثير.
السابع: أنها مجموع الصلوات الخمس. وهو رواية عن ابن عمر. ذكره ابن كثير.
الثامن: قيل: إنّها صلاة العشاء وصلاة الفجر، وقيل: بل هي صلاة الجماعة. وقيل: صلاة الجمعة. وقيل: صلاة الخوف. وقيل: بل صلاة عيد الفطر. وقيل: بل صلاة عيد الأضحى. وقيل: الوتر. وقيل: الضّحى. وتوقّف فيها آخرون لمّا تعارضت عندهم الأدلّة، ولم يظهر لهم وجه التّرجيح. ذكره ابن عطية, وابن كثير.
الدراسة:
اختلف أهل العلم في المراد بالصلاة الوسطى إلى أقوال فمنهم من قال: أنها صلاة الصبح, وقالوا: أن وسطى مراد بها الترتيب لأن قبلها صلاتين جهرا وبعدها صلاتين سرا, وأنها لا تقصر, وأنها بين صلاتين رباعيتين, وقالوا: أنها أول صلاة فرضت ووسطى بمعنى فضلى, واستدلوا بأثر عن أبي العالية: أنّه صلّى مع أصحاب رسول اللّه، صلّى اللّه عليه وسلّم، صلاة الغداة، فلمّا فرغوا قال، قلت لهم: أيّتهنّ الصّلاة الوسطى؟ قالوا: الّتي قد صلّيتها قبل. قال ابن عطية: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا»، وقال: «إنهما أشدّ الصلوات على المنافقين»، وفضل الصبح لأنها كقيام ليلة لمن شهدها والعتمة نصف ليلة، وقال الله تعالى إنّ قرآن الفجر كان مشهوداً [الإسراء: 78]، فيقوي هذا كله أمر الصبح.
ومنهم من قال: أنها صلاة الظهر, واستدلوا بأثر عن زيد بن ثابتٍ قال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يصلّي الظّهر بالهاجرة، ولم يكن يصلّي صلاةً أشدّ على أصحاب النّبيّ، صلّى اللّه عليه وسلّم، منها، فنزلت: {حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى} وقال: "إنّ قبلها صلاتين وبعدها صلاتين".
وأكثر أهل العلم قال: أنها صلاة العصر؛ لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة, وما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الأحزاب «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا», وأنه كانت تقرأ في القرآن (الصلاة الوسطى صلاة العصر) حتى نسخت كما قال البراء ابن عازب: «كنا نقرأ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: حافظوا على الصلوات وصلاة العصر. ثم نسخها الله، فقرأنا: حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى. فقال له رجل: فهي العصر؟، قال: «قد أخبرتك كيف قرأناها وكيف نسخت», وغير ذلك من الأحادي والآثار التي تدل على أنها صلاة العصر.
ومنهم من قال: أنها صلاة المغرب؛ لأنها متوسطة في عدد الركعات ليست ثنائية, وليست رباعية, وقبلها صلاتا سر وبعدها صلاتا جهر, وبأنّها وتر المفروضات، وبما جاء فيها من الفضيلة.
ومنهم من قال أنها أبهمت كما أبهمت ليلة القدر في شهر رمضان، وساعة الإجابة في يوم الجمعة، والاسم الأعظم في أسماء اللّه تعالى، ووقت الموت على المكلّف؛ ليكون في كلّ وقتٍ مستعدًّا.
الراجح:
أقوى الأقوال أنها الصبح أو العصر, أما باقي الأقوال ففيها ضعف كما ذكر ذلك ابن كثير, ورجح ابن عطية وابن كثير أنها صلاة العصر لما ورد فيها من الأحاديث والآثار الصحاح, قال ابن عطية بعد أن ذكر الأدلة على أنها صلاة العصر: وعلى هذا القول جمهور الناس وبه أقوال والله أعلم. وقال ابن كثير: وقد ثبتت السّنّة بأنّها العصر، فتعيّن المصير إليها.
2. بيّن الحكم في فَطم الرضيع قبل تمام الحولين.
إن اتفق والدا الطفل على أن يفطم قبل الحولين, وكان في ذلك مصلحة له, وتم التشاور بينهما, وأجمعا على ذلك, فلا حرج في ذلك؛ لقوله تعالى: (فإن أرادا فصالا عن تراضٍ منهما وتشاورٍ فلا جناح عليهما), قال ابن عباس: «لا جناح مع التراضي في فصله قبل الحولين وبعدهما», أما إذا انفرد أحد الوالدين دون الآخر فلا يجوز له أن يستبد برأيه, قال ابن كير: وهذا فيه احتياطٌ للطّفل، وإلزامٌ للنّظر في أمره، وهو من رحمة اللّه بعباده، حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهما وأرشدهما إلى ما يصلحه ويصلحهما كما قال في سورة الطّلاق: {فإن أرضعن لكم فآتوهنّ أجورهنّ وأتمروا بينكم بمعروفٍ وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى}.
والله أعلم