دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > مجموعة المتابعة الذاتية > منتدى المستوى السابع (المجموعة الثانية)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 25 جمادى الأولى 1443هـ/29-12-2021م, 01:27 AM
هيئة الإشراف هيئة الإشراف متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,809
افتراضي المجلس الثاني: مجلس مذاكرة القسم السابع عشر من تفسير سورة البقرة

مجلس مذاكرة القسم السابع عشر من تفسير سورة البقرة
(الآيات 233-245)


1. (عامّ لجميع الطلاب)
اذكر الفوائد التي استفدتها من قوله تعالى:
{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ} الآية.


2. أجب على إحدى المجموعات التالية:
المجموعة الأولى:

1.
حرّر القول في المراد بالذي بيده عقدة النكاح.
2: بيّن الحكم في حقّ المرأة من الصداق إذا طُلّقت قبل الدخول.


المجموعة الثانية:
1.
حرّر القول في نسخ قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ}.
2: بيّن الحكم في نفقة أم الرضيع المطلّقة.


المجموعة الثالثة:
1.
حرّر القول في
معنى المواعدة سرا في قول الله تعالى: {ولكن لا تواعدوهنّ سرا}.
2. بيّن الحكم في متعة المطلّقة.


المجموعة الرابعة:
1. حرّر القول في المراد بالصلاة الوسطى.
2. بيّن الحكم في فَطم الرضيع قبل تمام الحولين.




تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم الأحد القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 26 جمادى الأولى 1443هـ/30-12-2021م, 02:12 PM
صلاح الدين محمد صلاح الدين محمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 1,868
افتراضي

المجموعة الرابعة:
(عامّ لجميع الطلاب)
اذكر الفوائد التي استفدتها من قوله تعالى:
{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ} الآية.
1 – أن الرؤية التي بمعنى العلم لا تحتاج إلى مفعولين.
2 – أن العبد إذا أمر بأمر من الله فإنه ينبغي عليه أن يسارع إلى تنفيذ أمره سبحانه وتعالى.
3 – أن في تنفيذ أوامر الله تعالى الحياة الحقيقية.
4 – أن العبد قد يعامل بخلاف قصده فهم خرجوا خوفا من الموت فأماتهم الله تعالى.
5 – أن الله تعالى أعلم بما يصلح للعباد فيشرع لهم ما يصلحهم.
6 – أن الطاعون إذا كان بأرض فلا يخرج منها, ومن لم يكن فيها لا يدخلها.
7 – أن في هذه القصة عبرةٌ ودليلٌ قاطعٌ على وقوع المعاد الجسمانيّ يوم القيامة.
8 – أن الله تعالى يتفضل على عباده بالنعم والآيات والحجج القاطعة لكي يسلموا قلوبهم له.
9 – أن أكثر العباد لا يشكرون الله تعالى على ما أفاض عليهم من النعم.
10 – أنه ينبغي على العبد أن يداوم على شكر الله تعالى في السراء والضراء.
1. حرّر القول في المراد بالصلاة الوسطى.
اختلف أهل العلم في المراد بالصلاة بالوسطى إلى أقوال:
الأول: صلاة الصبح. وهو قول علي بن أبي طالب, وابن عباس, ومحكي عن ابن عمر وأبي أمامة، وأنسٍ، وأبي العالية، وعبيد بن عميرٍ، وعطاءٍ، ومجاهدٍ، وجابر بن زيدٍ، وعكرمة، والرّبيع بن أنسٍ, والشافعي, وغيرهم. ذكره الزجاج, ابن عطية, وابن كثير.
الثاني: صلاة الظهر. وهو قول أبو سعيد الخدري, وعبد الله بن عمر, وزيد بن ثابت. ذكره الزجاج, ابن عطية, وابن كثير.
الثالث: صلاة العصر. وهو قول أكثر علماء الصّحابة وغيرهم, وجمهور التّابعين, وجمهور الناس. ذكره الزجاج, ابن عطية, وابن كثير.
الرابع: صلاة المغرب. وهو رواية عن ابن عباس, ومحكي عن قبيصة وقتادة. ذكره ابن كثير.
الخامس: العشاء الآخرة. وهو اختيار الواحدي في تفسيره. ذكره ابن كثير.
السادس: أنه صلاة لم يعينها الله تعالى. وهو قول نافع عن ابن عمر, والربيع بن خثيم. ذكره ابن عطية, وابن كثير.
السابع: أنها مجموع الصلوات الخمس. وهو رواية عن ابن عمر. ذكره ابن كثير.
الثامن: قيل: إنّها صلاة العشاء وصلاة الفجر، وقيل: بل هي صلاة الجماعة. وقيل: صلاة الجمعة. وقيل: صلاة الخوف. وقيل: بل صلاة عيد الفطر. وقيل: بل صلاة عيد الأضحى. وقيل: الوتر. وقيل: الضّحى. وتوقّف فيها آخرون لمّا تعارضت عندهم الأدلّة، ولم يظهر لهم وجه التّرجيح. ذكره ابن عطية, وابن كثير.
الدراسة:
اختلف أهل العلم في المراد بالصلاة الوسطى إلى أقوال فمنهم من قال: أنها صلاة الصبح, وقالوا: أن وسطى مراد بها الترتيب لأن قبلها صلاتين جهرا وبعدها صلاتين سرا, وأنها لا تقصر, وأنها بين صلاتين رباعيتين, وقالوا: أنها أول صلاة فرضت ووسطى بمعنى فضلى, واستدلوا بأثر عن أبي العالية: أنّه صلّى مع أصحاب رسول اللّه، صلّى اللّه عليه وسلّم، صلاة الغداة، فلمّا فرغوا قال، قلت لهم: أيّتهنّ الصّلاة الوسطى؟ قالوا: الّتي قد صلّيتها قبل. قال ابن عطية: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا»، وقال: «إنهما أشدّ الصلوات على المنافقين»، وفضل الصبح لأنها كقيام ليلة لمن شهدها والعتمة نصف ليلة، وقال الله تعالى إنّ قرآن الفجر كان مشهوداً [الإسراء: 78]، فيقوي هذا كله أمر الصبح.
ومنهم من قال: أنها صلاة الظهر, واستدلوا بأثر عن زيد بن ثابتٍ قال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يصلّي الظّهر بالهاجرة، ولم يكن يصلّي صلاةً أشدّ على أصحاب النّبيّ، صلّى اللّه عليه وسلّم، منها، فنزلت: {حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى} وقال: "إنّ قبلها صلاتين وبعدها صلاتين".
وأكثر أهل العلم قال: أنها صلاة العصر؛ لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة, وما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الأحزاب «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا», وأنه كانت تقرأ في القرآن (الصلاة الوسطى صلاة العصر) حتى نسخت كما قال البراء ابن عازب: «كنا نقرأ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: حافظوا على الصلوات وصلاة العصر. ثم نسخها الله، فقرأنا: حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى. فقال له رجل: فهي العصر؟، قال: «قد أخبرتك كيف قرأناها وكيف نسخت», وغير ذلك من الأحادي والآثار التي تدل على أنها صلاة العصر.
ومنهم من قال: أنها صلاة المغرب؛ لأنها متوسطة في عدد الركعات ليست ثنائية, وليست رباعية, وقبلها صلاتا سر وبعدها صلاتا جهر, وبأنّها وتر المفروضات، وبما جاء فيها من الفضيلة.
ومنهم من قال أنها أبهمت كما أبهمت ليلة القدر في شهر رمضان، وساعة الإجابة في يوم الجمعة، والاسم الأعظم في أسماء اللّه تعالى، ووقت الموت على المكلّف؛ ليكون في كلّ وقتٍ مستعدًّا.
الراجح:
أقوى الأقوال أنها الصبح أو العصر, أما باقي الأقوال ففيها ضعف كما ذكر ذلك ابن كثير, ورجح ابن عطية وابن كثير أنها صلاة العصر لما ورد فيها من الأحاديث والآثار الصحاح, قال ابن عطية بعد أن ذكر الأدلة على أنها صلاة العصر: وعلى هذا القول جمهور الناس وبه أقوال والله أعلم. وقال ابن كثير: وقد ثبتت السّنّة بأنّها العصر، فتعيّن المصير إليها.
2. بيّن الحكم في فَطم الرضيع قبل تمام الحولين.
إن اتفق والدا الطفل على أن يفطم قبل الحولين, وكان في ذلك مصلحة له, وتم التشاور بينهما, وأجمعا على ذلك, فلا حرج في ذلك؛ لقوله تعالى: (فإن أرادا فصالا عن تراضٍ منهما وتشاورٍ فلا جناح عليهما), قال ابن عباس: «لا جناح مع التراضي في فصله قبل الحولين وبعدهما», أما إذا انفرد أحد الوالدين دون الآخر فلا يجوز له أن يستبد برأيه, قال ابن كير: وهذا فيه احتياطٌ للطّفل، وإلزامٌ للنّظر في أمره، وهو من رحمة اللّه بعباده، حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهما وأرشدهما إلى ما يصلحه ويصلحهما كما قال في سورة الطّلاق: {فإن أرضعن لكم فآتوهنّ أجورهنّ وأتمروا بينكم بمعروفٍ وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى}.
والله أعلم

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 29 جمادى الأولى 1443هـ/2-01-2022م, 11:18 AM
أمل عبد الرحمن أمل عبد الرحمن غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,163
افتراضي

تقويم مجلس مذاكرة القسم السابع عشر من تفسير سورة البقرة
(الآيات 233-245)

المجموعة الرابعة:

صلاح الدين محمد أ

أحسنت بارك الله فيك ونفع بك.

1: القول الثامن ليس قولا واحدا، بل أقوال، فيجب فصلها.
لتنظيم عرض الأقوال واختصار التحرير اجتهد أن تكون كالآتي:
القول الأول:

- قائليه
- حجتهم وأدلتهم
- الاعتراضات على القول.
وكذلك بقية الأقوال، فهذا يسهل عليك ويمنع من تكرار الكلام، وفقك الله ونفع بك.



رد مع اقتباس
  #4  
قديم 12 رجب 1443هـ/13-02-2022م, 10:58 AM
رشا عطية الله اللبدي رشا عطية الله اللبدي غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 341
افتراضي

اذكر الفوائد التي استفدتها من قوله تعالى:
((أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ)) الآية.


• الخبر من الله سبحانه وتعالى يكون عند المؤمن في منزلة من رآه رأي العين ، قال تعالى : (ألم تر ) ، مع أن الله تعالى قص خبرهم فقط ولم يشاهد أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم .
• قهر الله سبحانه ونفوذ سلطانه على عباده ، فلم يغني سعيهم في الهرب عن قدر الله .
• قد يكون حتف الجبان في مظنة نجاته ، "منقول " .
• في إيمان المؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطأه وما أخطأه لم يكن ليصيبه علاج من داء الجبن وتحقيق لمقام التوكل على الله .
• الغرض من قص القصص في القرآن الكريم الاتعاظ والاعتبار بمن قبلنا ، ساق الله سبحانه قصة هؤلاء القوم بين يدي قوله تعالى : (وقاتلوا في سبيل الله ) ، فإذا علم المؤمن أن تدبيره وحذره لا يغني عنه من الله شيئا سلم لأمر الله وأقبل على مراضي الله وإن كان قتالا .
• في تبيين آيات الله وتعليمه لعباده فضل عظيم يجب شكره (إن الله لذو فضل على الناس ) .
• الله سبحانه هو المحيي المميت ، فإذا جاء الأجل كان بسبب أو بغير سبب (فقال الله لهم موتوا ثم أحياهم ) .
..............................................................................

المجموعة الأولى:
1. حرّر القول في المراد بالذي بيده عقدة النكاح.
اختلف المفسرون في المراد بالذي بيده عقدة النكاح فقالوا :
هو الزوج ، لأنه هو الذي بيده عقدة النكاح ، فهو الذي يملك العقد والطلاق .
وصورة عفو الزوج ،أن يكون قد سلم المهر كاملا قبل ، فيعفو الزوج عن حقه من النصف الآخر فيكون لها المهر كله ، وليس المراد أن يعفو عن حقها من النصف فإن حق غيره لا يملك العفو فيه .
وذلك أيضا هو الفضل ، كما ذكر ذلك عن جبير بن مطعم حين دخل على سعد بن أبي وقاص فعرض عليه ابنة له فتزوجها، فلما خرج طلقها وبعث إليه بالصداق، فقيل له: لم تزوجتها؟، فقال: عرضها علي فكرهت رده، قيل: فلم تبعث بالصداق؟ قال: فأين الفضل؟

وروى ابن أبي حاتمٍ: عن ابن لهيعة، حدّثني عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدّه، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم [قال]: "وليّ عقدة النّكاح الزّوج".

وهو قول ابن عباس رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وسعيد ابن الجبير ، وقال ابن عثيمين رحمه الله : " وهو الصحيح " .
وكما أن المولي لا يجوز له إسقاط دين عن موليته بغير اذنها أو أن يهب هبة من مالها بغير اذنها على خلاف في الأب فكذلك حقها في الصداق ، و لا وجه لتخصيص الولي الحاجر دون غيره كما ادعى بعضهم ليخرج من مسألة عدم جواز التصرف في مال المولية والعبارة عامة ، ولا خلاف عند الكثير في عدم جواز ذلك ، فتعين أن المراد به الزوج .
القول الثاني : هو الأب خاصة ، ولا يملك غيره من أولياء المرأة إسقاط حقها بالعفو ، ذكره ابن عطية عن ابن عباس وطاوس ومجاهد وإبراهيم والشعبي ، واحتج أصحاب هذا القول أن الذي بيده عقدة النكاح عبارة متمكنة في الولي الحاجر، كما أنه لا يقال في إعطاء الزوج المهر كاملا عفو بل هو فضل ، ولا يقال للزوج المطلق أن بيده عقدة النكاح وقد طلق ، والجواب عليه أن ذلك باعتبار ما سبق . وعلى هذا القول لا يكون العفو إلا من جهة الزوجة .
القول الثالث : هو الولي ، سواء كان أب أو أخ أو عم أو غيره ، ويجوز عندهم أن يعفو عن حقها بإسقاطه لأنه هو الذي ملكها إياه ، ذكره ابن عطية عن شريح وعكرمة وذكره ابن كثير عن ابن عباس ومجاهد وطاووس وعلقمة ، ، ووجه قولهم : أن الله تعالى ذكر الأزواج في قوله فنصف ما فرضتم ثم ذكر الزوجات بقوله يعفون، فكيف يعبر عن الأزواج بعد بالذي بيده عقدة النكاح ، كما أن الولي هو الذي ملكه إياها فيجوز عفوه عنه دون سائر مالها .
وعلى هذا القول لا يكون العفو إلا من جهة الزوجة دون الزوج .
والصحيح أن الفضل بينهما يكون باعتبار حال الزوج والزوجة فإن كان الزوج في سعة والمرأة في ضيق ، كان العفو والفضل من جهته ، وإن كان الرجل في ضيق وهي في سعة كان الفضل في حقها أولى .
............................................................................
2: بيّن الحكم في حقّ المرأة من الصداق إذا طُلّقت قبل الدخول .
حق المطلق في الصداق قبل الدخول ، لا يخلوا من حالتين :
إما أن يكون قد سمي لها مهر أو مفوضة لم يسمى لها مهر ،فمن سمي لها مهرا فيتوجب لها النصف ، وقال البعض وهو متعتها أي : النصف ، فلا تمتع ، وقال البعض ، المتعة واجبة في حق كل مطلقة ، لعموم قوله تعالى : ( وللمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين ) .
ذكره ابن كثير عن سعيد بن الجبير وأبي العالية والحسن البصري .
وروى البخاريّ في صحيحه، عن سهل بن سعدٍ، وأبي أسيد أنّهما قالا تزوّج رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أميمة بنت شراحيل، فلمّا أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنّما كرهت ذلك، فأمر أبا أسيدٍ أن يجهّزها ويكسوها ثوبين رازقيّين .

وحمل ابن عباس وابن عمر وغيرهم الأمر في ( متعوهن ) على الندب في حقها .
وإما أن تكون مفوضة ، لم يسمى لها مهر ، فتمتع بحسب بحسب حال الزوج ، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، وقالوا : يحمل الأمر على الوجوب ، في حقها ، قاله ابن عباس وابن عمر وعطاء وجابر بن زيد والحسن والشافعي وأحمد وإسحاق .
قال تعالى : ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ) وقال : ( وللمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين ) .

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 21 رجب 1443هـ/22-02-2022م, 06:27 AM
أمل عبد الرحمن أمل عبد الرحمن غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,163
افتراضي

تابع التقويم


رشا عطية اللبدي أ+
أحسنت بارك الله فيك ونفع بك.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثاني

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:58 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir