س1: عرف النكاح مع بيان أدلة مشروعيته.
النكاح: لغة: الضم والجمع والتداخل
شرعا: عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع.
أدلة مشروعية النكاح:
الكتاب: قال تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم)
السنة: عن ابن مسعود –رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم فإنه له وجاء) وعن معقل بن يسار –رضي الله عنه-: (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم)
الإجماع: أجمع المسلمون على مشروعية النكاح.
س2: ما حكم الزواج من المُحرِمة؟
محرم، عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: (لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب)
س3: مثل بمثالين للمحرمات بالرضاع.
الأم من الرضاع وهي التي أرضعت ويلحق بها أمها وأم أمها وأم أبيها
الأخت بالرضاع: وهي التي رضعت مع أمك أو رضعت من أمها من الرضاع، أو رضعت أنت وهي من أم واحدة أو رضعت من زوجة أبيها أو رضعت هي من زوجة أبيك.
س4: أصر رجل على تسمية الصداق في عقد ابنته، فما الحكم؟
يسن تسمية الصداق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخل نكاحا من تسمية المهر فيه وفي تسمية النكاح دفعا للخصومة وللنزاع بين الزوجين.
س5: ما حكم الطلاق البدعي؟
الطلاق البدعي هو الطلاق على الوجه المحرم الذي نهى عنه الشرع ويكون الطلاق بدعيا بأحد أمرين:
1- عدد الطلاق.
2- حال ايقاعه
حكمه: يحرم الطلاق البدعي سواء كان في العدد أو الوقت قال تعالى: ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) وقال تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) أي طاهرات من غير جماع
ويقع الطلاق البدعي كالسني لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر –رضي الله عنه- بمراجعة زوجته وتحسب هذه التطليقة ، فإذا راجعها وجب عليه إمساكها حتى تطهر فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها
وأما من طلق طلاقا بدعيا بالعدد فإنه إن طلق ثلاث تطليقات بتطليقة يحرمها حتى تنكح غيره قال تعالى: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره)