س1: عرف القذف واذكر حده.
القذف لغة : هو الرمي , ومنه القذف بالحجارة وغيره .
القذف شرعا : هو الرمي بزنا أو لواط , أو شهادة بأحدهما ولم تكمل البينة , أو نفي نسب موجب للحد بينهما .
حده : حد القاذف المسلم ثمانين جلدة إن كان حرا , وأربعين إن كان عبدا ؛ لقوله تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) .
ويترتب على الحد أيضا عقوبة , وهي : عدم قبول شهادة القاذف ؛ لقوله تعالى : ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) .
س2: ما الحكمة من مشروعية الحدود؟
شرعت الحدود لحكم جليلة وعظيمة منها :
1 – زجرا للنفوس عن ارتكاب الذنوب المعاصي , والتعدي على حرمات الله .
2 – تحقيق الأمن في المجتمع , وتحقيق الطمأنينة بين أفراده , ويسود الاستقرار وطيب العيش .
3 – أنه يكون تطهيرا للعبد في الدنيا , وكفارة له ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارته ) .
س3: في إقامة الحدود تحقيق لمصالح العباد، وضح ذلك.
إن في إقامة الحدود الشرعية تحقيق أكبر المصالح للعباد وللبلاد ؛ وذلك لأن في إقامتها حفظ للنفوس من القتل ؛ وذلك بإقامة القصاص على القاتل وعدم انتشار جريمة القتل بين أفراد المجتمع , وفيها حفظ للعقول حيث أن العبد إذا علم أنه سيقام عليه الحد إن شرب الخمر أو أذهب عقله بأي طريقة من طرق الإسكار فإنه سيجتنب ذلك الأمر , وفيه حفظ النسل وحفظ العرض ؛ وذلك إذا علم العبد أنه سيجلد الحد إذا فعل جريمة الزنا , أو قام بقذف أحد من المسلمين , فإن لك زاجرا له عن فعل تلك الأمور , فبإقامة الحدود تحفظ مصالح العباد والبلاد وتتحقق للرعية الأمن والاستقرار .
س4: ما هي شروط الإحصان الموجب للحد؟
شروط الإحصان الموجبة للحد هي :
1 – أن يحصل الوطء في القبل , وأن يتقدم للزاني والزانية وطء مباح في الفرج .
2 – أن يكون الوطء في نكاح صحيح .
3 – أن يكون الرجل والمرأة حال الوطء بالغين عاقلين .
س5: ماهو حد شرب الخمر مع ذكر الدليل.
حد شارب الخمر أربعين جلدة , ويجوز أن يبلغ ثمانين جلدة إذا رأى الإمام في ذلك مصلحة وردع للناس عن ارتكاب هذه الكبيرة .
الدليل حديث على بن أبي طالب في قصة الوليد بن عقبة : (جلد النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌّ سنّةٌ، وهذا أحب إليّ ) , ولحديث أنس - رضي الله عنه -: (أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين) .
والله أعلم