دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السابع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 26 شوال 1441هـ/17-06-2020م, 03:56 AM
هيئة الإشراف هيئة الإشراف متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,809
افتراضي المجلس السابع: مجلس مذاكرة القسم الثاني من الورقات

مجلس مذاكرة القسم الثاني من أصول الفقه (الورقات)

المجموعة الأولى:
س1: عرف أصول الفقه باعتباره مركبا.
س2: هل يرد المجاز في اللغة العربية والقرآن الكريم؟

س3: اشرح قول المؤلف: (والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به).

س4: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟
س5: مثل
للنهي عن شيء واحد.

المجموعة الثانية:
س1:
ما هي أقسام الكلام باعتبار مدلوله؟

س2: عرف الأمر لغة واصطلاحا.
س3:
ما معنى (الخروج من العهدة) عند الأصوليين وعند الفقهاء؟
س4:
اذكر بعض المعاني التي ترد لها صيغة النهي في الشرع مع التمثيل.
س5: مثل للنهي عن التفريق بين شيئين أو أكثر دون الجمع.

المجموعة الثالثة:
س1:
عرف الكلام لغة واصطلاحا.

س2: ما هي أقسام الحقيقة؟ وهل هذا التقسيم مجمع عليه؟
س3: هل الأمر يفيد الوجوب مطلقا؟
س4:
ما الحكم إذا ورد الأمر أو النهي بلفظ الخبر؟
س5:
ما حكم النكاح بغير ولي؟

المجموعة الرابعة:
س1:
ما هي أبواب أصول الفقه؟ وما فائدة ذكر المؤلف لها؟

س2: عرف الحقيقة لغة واصطلاحا مع التمثيل.

س3: اذكر صيغ الأمر مع التمثيل.
س4:
هل النهي المطلق يقتضي الفساد؟

س5: ما حكم الصلاة في الثوب الحرير؟


تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.




_________________


وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 26 شوال 1441هـ/17-06-2020م, 11:42 PM
صلاح الدين محمد صلاح الدين محمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 1,868
افتراضي

المجموعة الأولى

س1: عرف أصول الفقه باعتباره مركبا.
أصول الفقه : هو طرقه على سبيل الإجمال , وكيفية الاستدلال بها .

س2: هل يرد المجاز في اللغة العربية والقرآن الكريم؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال :
الأول : أن اللغة العربية والقرآن ليس فيهما مجاز أصلا , وأن هذا المصطلح حادث لم يكن موجود في عصر النبوة , ولا الصحابة , ولا التابعين . وهو قول أبي إسحاق الإسفرائيني , وقول شيخ الإسلام ابن تيمية وانتصر له وقال : (إن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة، لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم، كمالك والثوري، والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، بل ولا تكلّم به أئمة اللغة والنحو، مثل: الخليل وسيبويه، وأبي عمرو بن العلاء، ونحوهم، إلى أن قال: وهذا الشافعي هو أول من جرّد الكلام في أصول الفقه، لم يُقسم هذا التقسيم ولا تكلّم بلفظ الحقيقة والمجاز ) .
الثاني : أن اللغة العربية يقع فيها المجاز , أما القرآن فلا يقع فيه المجاز . ونسب شيخ الإسلام هذا القول إلى أبي الحسن الجمزري , وابن حامد من الحنابلة , وداود الظاهري وابنه , وهو قول الشيخ الشنقيطي و انتصر له وألف فيه ( منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والاعجاز ) .
الثالث : أن اللغة العربية والقرآن يقع فيهما المجاز . وهو قول القاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي الخطّاب وغيرهم من علماء الحنابلة، ورجحه ابن قدامة في (الروضة)، ونسبه الزركشي في كتابه (البرهان في علوم القرآن) إلى الجمهور، وهذا هو الذي اشتهر، أكثر المتأخرين على هذا القول، وهو أن المجاز موجود في القرآن وفي اللغة العربية.
ورد هذا القول وأبطله شيخ الإسلام ابن القيم في كتابه ( الصواعق المرسلة ) من حوالي خمسين وجه , وسماه طاغوتا .

س3: اشرح قول المؤلف: (والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به).
هذه المسألة من المسائل المشهورة في أصول الفقه وقد عبر عنها أهل العلم بعدة تعبيرات منها :
1 - ما لا يتم فعل المأمور به إلا به فهو مأمور به .
2 - ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
3 - ما لا يتم الأمر إلا به يكون مأموراً به .
وهي مقدمة الواجب وتنقسم إلى قسمين :
الأول : مقدمة الوجوب : وهي التي يتعلق بها التكليف بالواجب ، أو يتوقف شغل الذمة عليها لدخول الواجب في ذمة المكلف، فهذه اتفق العلماء على أنها ليست واجبة على المكلف.
مثاله : لو أن قرية بها خمسة وثلاثون رجلا – على القول بأن الجمعة لابد لها من أربعين - , هل نقول يجب عليهم أن يأتوا بخمسة أشخاص حتى يكمل العدد وتجب الجمعة ؟ نقول:لا، لأن هذا ما لا يتم الوجوب إلا به، هذا ليس بواجب .
الثاني : مقدمة الوجود : وهي التي يتوقف عليها وجود الواجب بطريق شرعي لتبرأ منه الذمة .
مثاله : الطهارة بالنسبة للصلاة لا توجد الصلاة الصحيحة إلا بوجود الطهارة ولا تبرأ ذمة المكلف إلا بالطهارة، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

س4: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى أقوال :
الأول : أن الأمر بالشيء نهي عن ضده . وهو قول جمهور الفقهاء والأصوليين .
الثاني : أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده . وهو قول الغزالي والكيا هراسي وجماعة من العلماء منهم إمام الحرمين في البرهان قال :(لحق عندنا أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن أضداده ).

س5: مثل للنهي عن شيء واحد.
النهي عن شيء واحد هو كثير في النصوص ومثاله :
1 – النهي عن الزنا , قال تعالى : ( ولا تقربوا الزنا ) .
2- النهي عن الربا .
3 – النهي عن الشرك .
4 – النهي عن أكل أموال الناس بالباطل .
وغير ذلك من المنهيات التي ترد على شيء واحد .

والله أعلم

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 27 شوال 1441هـ/18-06-2020م, 11:36 AM
هدى هاشم هدى هاشم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 534
افتراضي

لمجموعة الثانية:
س1: ما هي أقسام الكلام باعتبار مدلوله؟
ينقسم الكلام باعتبار مدلوله إلى حقيقة ومجاز.
الحقيقة: بقاء اللفظ على معناه الأول مثل كلمة (أسد) ونريد بها الحيوان المفترس المعروف.
المجاز: نقل اللفظ من معناه الأول إلى معنى ثان لمناسبة أو علاقة بينهما مثل أن نقول (زيد أسد) لا نريد الحيوان المفترس وإنما شجاعة زيد.
بعض العلماء ينكرون هذا التقسيم وقالوا بأنه لا مجاز في القرآن، أما الأصوليون وغالبهم أشاعرة فكتبهم ممتلئة بالمجاز.

ويمكن تقسيم الكلام باعتبار مدلوله إلى: خبر وإنشاء.
الخبر: كلام يحتمل الصدق والكذب.
الإنشاء: إحداث معنى لفظ لا يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب، كالأمر والنهي والاستفهام.

س2: عرف الأمر لغة واصطلاحا.
الأمر لغة: الطلب على وجه مخصوص.
اصطلاحا: استدعاء الفعل باقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. وهذا تعريف المصنف ومن العلماء من قال: الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة معلومة.

س3: ما معنى (الخروج من العهدة) عند الأصوليين وعند الفقهاء؟
إذا فعل المأمور ما أمر به يخرج عن التبعة وما فعله يكون مجزئا ولا يخاطب بذم ويقال: امتثل للأمر.

س4: اذكر بعض المعاني التي ترد لها صيغة النهي في الشرع مع التمثيل.
1. الفعل المضارع المسبوق ب (لا): "لا تقربوا مال اليتيم".
2. ألفاظ صريحة: "حرمت عليكم الميتة".
ويرد النهي بمعان:
1. الكراهة: "لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول".
2. الإرشاد: كما في حديث معاذ "لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة".
3. التحقير: "لا تمدن عينيك".
4. العاقبة: "ولا تحسبن الله غافلا....".
5. التيئيس: "لا تعتذروا اليوم.....".

س5: مثل للنهي عن التفريق بين شيئين أو أكثر دون الجمع.


رد مع اقتباس
  #4  
قديم 29 شوال 1441هـ/20-06-2020م, 06:32 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,071
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح الدين محمد مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى

س1: عرف أصول الفقه باعتباره مركبا.
أصول الفقه : هو طرقه على سبيل الإجمال , وكيفية الاستدلال بها .
لو فصلت التعريف لكان أجود


س2: هل يرد المجاز في اللغة العربية والقرآن الكريم؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال :
الأول : أن اللغة العربية والقرآن ليس فيهما مجاز أصلا , وأن هذا المصطلح حادث لم يكن موجود في عصر النبوة , ولا الصحابة , ولا التابعين . وهو قول أبي إسحاق الإسفرائيني , وقول شيخ الإسلام ابن تيمية وانتصر له وقال : (إن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة، لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم، كمالك والثوري، والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، بل ولا تكلّم به أئمة اللغة والنحو، مثل: الخليل وسيبويه، وأبي عمرو بن العلاء، ونحوهم، إلى أن قال: وهذا الشافعي هو أول من جرّد الكلام في أصول الفقه، لم يُقسم هذا التقسيم ولا تكلّم بلفظ الحقيقة والمجاز ) .
الثاني : أن اللغة العربية يقع فيها المجاز , أما القرآن فلا يقع فيه المجاز . ونسب شيخ الإسلام هذا القول إلى أبي الحسن الجمزري , وابن حامد من الحنابلة , وداود الظاهري وابنه , وهو قول الشيخ الشنقيطي و انتصر له وألف فيه ( منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والاعجاز ) .
الثالث : أن اللغة العربية والقرآن يقع فيهما المجاز . وهو قول القاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي الخطّاب وغيرهم من علماء الحنابلة، ورجحه ابن قدامة في (الروضة)، ونسبه الزركشي في كتابه (البرهان في علوم القرآن) إلى الجمهور، وهذا هو الذي اشتهر، أكثر المتأخرين على هذا القول، وهو أن المجاز موجود في القرآن وفي اللغة العربية.
ورد هذا القول وأبطله شيخ الإسلام ابن القيم في كتابه ( الصواعق المرسلة ) من حوالي خمسين وجه , وسماه طاغوتا .

س3: اشرح قول المؤلف: (والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به).
هذه المسألة من المسائل المشهورة في أصول الفقه وقد عبر عنها أهل العلم بعدة تعبيرات منها :
1 - ما لا يتم فعل المأمور به إلا به فهو مأمور به .
2 - ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
3 - ما لا يتم الأمر إلا به يكون مأموراً به .
وهي مقدمة الواجب وتنقسم إلى قسمين :
الأول : مقدمة الوجوب : وهي التي يتعلق بها التكليف بالواجب ، أو يتوقف شغل الذمة عليها لدخول الواجب في ذمة المكلف، فهذه اتفق العلماء على أنها ليست واجبة على المكلف.
مثاله : لو أن قرية بها خمسة وثلاثون رجلا – على القول بأن الجمعة لابد لها من أربعين - , هل نقول يجب عليهم أن يأتوا بخمسة أشخاص حتى يكمل العدد وتجب الجمعة ؟ نقول:لا، لأن هذا ما لا يتم الوجوب إلا به، هذا ليس بواجب .
الثاني : مقدمة الوجود : وهي التي يتوقف عليها وجود الواجب بطريق شرعي لتبرأ منه الذمة .
مثاله : الطهارة بالنسبة للصلاة لا توجد الصلاة الصحيحة إلا بوجود الطهارة ولا تبرأ ذمة المكلف إلا بالطهارة، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

س4: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى أقوال :
الأول : أن الأمر بالشيء نهي عن ضده . وهو قول جمهور الفقهاء والأصوليين .
الثاني : أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده . وهو قول الغزالي والكيا هراسي وجماعة من العلماء منهم إمام الحرمين في البرهان قال :(لحق عندنا أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن أضداده ).

س5: مثل للنهي عن شيء واحد.
النهي عن شيء واحد هو كثير في النصوص ومثاله :
1 – النهي عن الزنا , قال تعالى : ( ولا تقربوا الزنا ) .
2- النهي عن الربا .
3 – النهي عن الشرك .
4 – النهي عن أكل أموال الناس بالباطل .
وغير ذلك من المنهيات التي ترد على شيء واحد .

والله أعلم
أحسنت نفع الله بك
أ+

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 29 شوال 1441هـ/20-06-2020م, 06:36 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,071
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هدى هاشم مشاهدة المشاركة
لمجموعة الثانية:
س1: ما هي أقسام الكلام باعتبار مدلوله؟
ينقسم الكلام باعتبار مدلوله إلى حقيقة ومجاز.
الحقيقة: بقاء اللفظ على معناه الأول مثل كلمة (أسد) ونريد بها الحيوان المفترس المعروف.
المجاز: نقل اللفظ من معناه الأول إلى معنى ثان لمناسبة أو علاقة بينهما مثل أن نقول (زيد أسد) لا نريد الحيوان المفترس وإنما شجاعة زيد.
بعض العلماء ينكرون هذا التقسيم وقالوا بأنه لا مجاز في القرآن، أما الأصوليون وغالبهم أشاعرة فكتبهم ممتلئة بالمجاز.

ويمكن تقسيم الكلام باعتبار مدلوله إلى: خبر وإنشاء.
الخبر: كلام يحتمل الصدق والكذب.
الإنشاء: إحداث معنى لفظ لا يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب، كالأمر والنهي والاستفهام.

س2: عرف الأمر لغة واصطلاحا.
الأمر لغة: الطلب على وجه مخصوص.
اصطلاحا: استدعاء الفعل باقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. وهذا تعريف المصنف ومن العلماء من قال: الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة معلومة.

س3: ما معنى (الخروج من العهدة) عند الأصوليين وعند الفقهاء؟
إذا فعل المأمور ما أمر به يخرج عن التبعة وما فعله يكون مجزئا ولا يخاطب بذم ويقال: امتثل للأمر.

س4: اذكر بعض المعاني التي ترد لها صيغة النهي في الشرع مع التمثيل.
1. الفعل المضارع المسبوق ب (لا): "لا تقربوا مال اليتيم".
2. ألفاظ صريحة: "حرمت عليكم الميتة".
ويرد النهي بمعان:
1. الكراهة: "لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول".
2. الإرشاد: كما في حديث معاذ "لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة".
3. التحقير: "لا تمدن عينيك".
4. العاقبة: "ولا تحسبن الله غافلا....".
5. التيئيس: "لا تعتذروا اليوم.....".

س5: مثل للنهي عن التفريق بين شيئين أو أكثر دون الجمع.
كالنهي عن لبس النعل في أحد قدميه دون القدم الأخرى. فيجوز لبس النعل في القدمين معا ويجوز عدم لبسه في القدمين معا، وأما النهي ففي التفرقة بينهما. وكذلك النهي عن العطية أو الهبة من الوالد لأحد أولاده دون الآخرين.
أحسنت نفع الله بك
الدرجة: ب

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 1 ذو القعدة 1441هـ/21-06-2020م, 12:36 PM
مريم الطويلعي مريم الطويلعي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2014
المشاركات: 372
افتراضي

المجموعة الثالثة:


س1: عرف الكلام لغة واصطلاحا.
الكلام لغة: عباره عن أصوات متتابعة لمعنىً مفهوم.
اصطلاحا: هو اللفظ المركب المفيد بالوضع العربي

س2: ما هي أقسام الحقيقة؟ وهل هذا التقسيم مجمع عليه؟
أقسام الحقيقة:
- لغوية. - شرعيه. - عرفيه.
الحقية اللغوية والعرفية مجمع عليها عند علماء الأصول
لكن الشرعية: منهم من أنكرها كالقاضي أبي بكر الباقلاني وقال (إنها حقائق لغوية، ففسّرها الشرع وزاد عليها، وعلى مدلولها)،أما (إمام الحرمين الجويني) فإنه أجازها

س3: هل الأمر يفيد الوجوب مطلقا؟
الأمر يدل على الوجوب مطلقا إذا وردت صيغة الأمر مجردة عن القرائن الدالة على المراد بها وهذا في مذهب جمهور أهل العلم ويدل على ذلك قوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم}
لكن قد تأتي صيغة الأمر وليس المراد بها الوجوب وتخرج عن معناها الأصلي إلى معان أخرى، ترشد إلى هذه المعاني القرائن، فقد تأتي للإباحة، وللتهديد، و للامتنان، وللإكرام وغيرها من القرائن

س4: ما الحكم إذا ورد الأمر أو النهي بلفظ الخبر؟
الأمر والنهي بلفظ الخبر كالأمر والنهي بلفظ الطلب في جميع الأحكام.
فقد تأتي الأوامر بصيغة الخبر وبصيغة النهي،
مثال على الأمر بلفظ الخبر. قال صلى الله عليه وسلم (من مات وعليه صيام، صام عنه وليه)، فهذا خبر لكنه بمعنى الأمر
-مثال على النهي بصيغة الخبر : قوله تعالى: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} هذا إخبار، لكنه بمعنى النهي عن الرفث وعن الفسوق وعن الجدال.

س5: ما حكم النكاح بغير ولي؟
قال صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلاَّ بولي) رواه أبو داود والترمذي وغيرهما
حكم النكاح بغير ولي على قولين:
-القول الأول قال به جمع من أهل العلم: لا يصح النكاح إلاَّ بوليّ ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها.
- القول الثاني وقال به بعضهم: لا يجوز لها ذلك بغير إذن الولي، فإن فعلت كان موقوفاً على إجازته.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 4 ذو القعدة 1441هـ/24-06-2020م, 08:37 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,071
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مريم الطويلعي مشاهدة المشاركة
المجموعة الثالثة:


س1: عرف الكلام لغة واصطلاحا.
الكلام لغة: عباره عن أصوات متتابعة لمعنىً مفهوم.
اصطلاحا: هو اللفظ المركب المفيد بالوضع العربي

س2: ما هي أقسام الحقيقة؟ وهل هذا التقسيم مجمع عليه؟
أقسام الحقيقة:
- لغوية. - شرعيه. - عرفيه.
الحقية اللغوية والعرفية مجمع عليها عند علماء الأصول
لكن الشرعية: منهم من أنكرها كالقاضي أبي بكر الباقلاني وقال (إنها حقائق لغوية، ففسّرها الشرع وزاد عليها، وعلى مدلولها)،أما (إمام الحرمين الجويني) فإنه أجازها

س3: هل الأمر يفيد الوجوب مطلقا؟
الأمر يدل على الوجوب مطلقا إذا وردت صيغة الأمر مجردة عن القرائن الدالة على المراد بها وهذا في مذهب جمهور أهل العلم ويدل على ذلك قوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم}
لكن قد تأتي صيغة الأمر وليس المراد بها الوجوب وتخرج عن معناها الأصلي إلى معان أخرى، ترشد إلى هذه المعاني القرائن، فقد تأتي للإباحة، وللتهديد، و للامتنان، وللإكرام وغيرها من القرائن

س4: ما الحكم إذا ورد الأمر أو النهي بلفظ الخبر؟
الأمر والنهي بلفظ الخبر كالأمر والنهي بلفظ الطلب في جميع الأحكام.
فقد تأتي الأوامر بصيغة الخبر وبصيغة النهي،
مثال على الأمر بلفظ الخبر. قال صلى الله عليه وسلم (من مات وعليه صيام، صام عنه وليه)، فهذا خبر لكنه بمعنى الأمر
-مثال على النهي بصيغة الخبر : قوله تعالى: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} هذا إخبار، لكنه بمعنى النهي عن الرفث وعن الفسوق وعن الجدال.

س5: ما حكم النكاح بغير ولي؟
قال صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلاَّ بولي) رواه أبو داود والترمذي وغيرهما
النكاح بلا ولي نكاح فاسد
حكم النكاح بغير ولي على قولين:
-القول الأول قال به جمع من أهل العلم: لا يصح النكاح إلاَّ بوليّ ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها.
- القول الثاني وقال به بعضهم: لا يجوز لها ذلك بغير إذن الولي، فإن فعلت كان موقوفاً على إجازته.
أحسنت نفع الله بك
أ
تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 17 ذو القعدة 1441هـ/7-07-2020م, 12:12 PM
عبدالحميد أحمد عبدالحميد أحمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 729
افتراضي

المجموعة الرابعة:
س1: ما هي أبواب أصول الفقه؟ وما فائدة ذكر المؤلف لها؟
أبواب أصول الفقه هي:
أقسام الكلام , والأمر والنهي , والعام والخاص , والمجمل والمبين , والظاهر , والأفعال , والناسخ , والمنسوخ , والإجماع , والأخبار , والقياس , والحظر والإباحة , وترتيب الأدلة , وصفة المفتي والمستفتي , وأحكام المجتهدين .
وفائدة ذكر المؤلف لها : تشويق الطالب لمعرفة هذا الفن
س2: عرف الحقيقة لغة واصطلاحا مع التمثيل.
الحقيقة لغة : مأخوذة من الحق : بمعنى الثابت
واصطلاحا : هي ما بقي على موضوعه . مثل أسد فهو على الحقيقة حيوان وإذا استعمل في غير موضوعه أصبح مجازاً
وقيل : هي ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة . بكسر الطاء. مثل لفظ الصلاة فإنها في اللغة وضعت للدعاء فإذا استعملت في العبادة المعروفة كانت مجازا وهكذا
وقيل : هي اللفظ المستعمل فيما وضع له .
والمستعمل مثل ( زيد ) يخرج به المهمل مثل ( ديز ) , وفيما وضع له يخرج به في غير ما وضع له وهو المجاز .
س3: اذكر صيغ الأمر مع التمثيل.
الأمر له صيغ كثيرة منها :
أولا: فعل الأمر : مثل قوله تعالى {استغفروا ربكم}
ثانيا : الفعل المضارع المقرون بلام الأمر , المجزوم بها مثل قوله جل وعلا: {ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق}.
ثالثا :اسم فعل الأمر : مثل قوله سبحانه: {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم}
رابعا : المصدر النائب عن فعل الأمر : مثل قوله سبحانه: {فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب}.
س4: هل النهي المطلق يقتضي الفساد؟
فالحنفية يرون النهي المطلق لا يدل على الفساد
والمالكية : يرون النهي المطلق يدل على الفساد على وجه تثبت معه شبهة الملك
الشافعية : يدل على الفساد سواء لعينه أو لوصفه
الحنابلة يرون أنه يقتضي الفساد مطلقا
المحققون من أهل العلم يرون أن النهي المطلق يدل على الفساد
س5: ما حكم الصلاة في الثوب الحرير؟
للرجال : لا يجوز للنهي عنه في حقهم , وأما حكم الصلاة ففيها خلاف .
على مذهب الحنابلة وغيرهم : لا تصح الصلاة
وعلى مذهب البعض يرونها تصح مع الإثم لانفكاك الجهة
للنساء : يجوز .

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 18 ذو القعدة 1441هـ/8-07-2020م, 04:32 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,071
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالحميد أحمد مشاهدة المشاركة
المجموعة الرابعة:
س1: ما هي أبواب أصول الفقه؟ وما فائدة ذكر المؤلف لها؟
أبواب أصول الفقه هي:
أقسام الكلام , والأمر والنهي , والعام والخاص , والمجمل والمبين , والظاهر , والأفعال , والناسخ , والمنسوخ , والإجماع , والأخبار , والقياس , والحظر والإباحة , وترتيب الأدلة , وصفة المفتي والمستفتي , وأحكام المجتهدين .
وفائدة ذكر المؤلف لها : تشويق الطالب لمعرفة هذا الفن
س2: عرف الحقيقة لغة واصطلاحا مع التمثيل.
الحقيقة لغة : مأخوذة من الحق : بمعنى الثابت
واصطلاحا : هي ما بقي على موضوعه . مثل أسد فهو على الحقيقة حيوان وإذا استعمل في غير موضوعه أصبح مجازاً
وقيل : هي ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة . بكسر الطاء. مثل لفظ الصلاة فإنها في اللغة وضعت للدعاء فإذا استعملت في العبادة المعروفة كانت مجازا وهكذا
وقيل : هي اللفظ المستعمل فيما وضع له .
والمستعمل مثل ( زيد ) يخرج به المهمل مثل ( ديز ) , وفيما وضع له يخرج به في غير ما وضع له وهو المجاز .
س3: اذكر صيغ الأمر مع التمثيل.
الأمر له صيغ كثيرة منها :
أولا: فعل الأمر : مثل قوله تعالى {استغفروا ربكم}
ثانيا : الفعل المضارع المقرون بلام الأمر , المجزوم بها مثل قوله جل وعلا: {ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق}.
ثالثا :اسم فعل الأمر : مثل قوله سبحانه: {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم}
رابعا : المصدر النائب عن فعل الأمر : مثل قوله سبحانه: {فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب}.
- أيضا لو جاء التصريح بلفظ الأمر، مثل آمركم بالصلاة والزكاة.
- التصريح بالإيجاب والفرض والكتب , كقوله تعالى : {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام}.
- إذا ورد ترتب عقاب على ترك شيء، أو إحباط العمل بالترك أو ما أشبه ذلك.



س4: هل النهي المطلق يقتضي الفساد؟
فالحنفية يرون النهي المطلق لا يدل على الفساد
والمالكية : يرون النهي المطلق يدل على الفساد على وجه تثبت معه شبهة الملك
الشافعية : يدل على الفساد سواء لعينه أو لوصفه
الحنابلة يرون أنه يقتضي الفساد مطلقا
المحققون من أهل العلم يرون أن النهي المطلق يدل على الفساد
س5: ما حكم الصلاة في الثوب الحرير؟
للرجال : لا يجوز للنهي عنه في حقهم , وأما حكم الصلاة ففيها خلاف .
على مذهب الحنابلة وغيرهم : لا تصح الصلاة
وعلى مذهب البعض يرونها تصح مع الإثم لانفكاك الجهة
للنساء : يجوز .
الدرجة: أ
أحسنت نفع الله بك
تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء.

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 25 صفر 1442هـ/12-10-2020م, 04:04 AM
عائشة محمد إقبال عائشة محمد إقبال غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 343
افتراضي

بِسْم الله الرحمن الرحيم
مجلس مذاكرة القسم الثاني من أصول الفقه( الورقيات)

المجموعة الأولى:
س1: عرف أصول الفقه باعتباره مركبا.
ج- أصول الفقه هو اللفظ المركب من كلمتين أصول وفقه، وهو جمع، مفرده الأصل وهو أساس ما يبنى عليه الشيء كالشجرة
والفرع هو مقابل الأصل، وهو ما يبنى على غيره كفروع الشجرة
الفقه لغةً: الفهم
اصطلاحا: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقتها الاجتهاد
وأصول الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية والأدلة إجماليا وكيفية الاستدلال بها وما يتبع ذلك حال المجتهدين.
****************************************************
س2: هل يرد المجاز في اللغة العربية والقرآن الكريم؟
ج- اختلف العلماء في المجاز على ثلاثة أقوال:
•قول الأول: أن اللغة العربية والقران ليس فيهما مجاز أصلا، والمجاز شيء محدث ما عرف في زمن النبي- صلى الله عليه وسلم- ولا في زمن أصحابه ولا زمن التابعين وإنما استحدث فيما بعدهم، وهذا القول أبو إسحاق الإسفرائيني وشيخ الإسلام ابن تيمية، وقال شيخ الإسلام في كتاب( الإيمان) أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة، ام يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين ولا من أئمة المشهورين كمالك والثوري ، والأوزاعي ، وأبي حنيفة والشافعي بل حتى من الأئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه، وأبي عمرو بن العلاء وغيرهم لم يتكلموا به.
•قول الثاني: أن المجاز موجود في اللغة، وأما في القران ليس فيه مجاز ، ونسب هذا القول لشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أبي الحسن الجمزوري وابن الحامد من الحنابلة، من المالكية إلى دَاوُدَ الظاهري وابن أبي بكر واختاره شيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله- وألف. سالة( منه جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز).
•قول الثالث: أن المجاز موجود في اللغة والقران وهو قول الفاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي الخطاب وغيرهم من علماء الحنابلة، ورجحه ابن قدامة في( الروضة) ونسبه الزركشي في كتاب( البرهان في علوم القران) وهذا الذي اشتهر وعليه أكثر المتأخرين
وأبطل هذا القول شيخ الإسلام ابن القيم ورده في كتاب( الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة) وفصل في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات وسماه طاغوتا ، وذكر أكثر من خمسين وجها لإبطال هذا المجاز، أنه لا يوجد في الكتاب ولا في السنة.
******************************************************
س3: اشرح قول المؤلف: (والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به).
ج- هذه المسألة من مسائل المشهورة وعبر بعدة التعبيرات منها:
قال بعضهم: ما لا يتم فعل المأمور به إلا به فهو مأمور به.
وقيل: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
وقيل: ما لا يتم الأمر إلا به يكون مأمورا به، وهذه مقدمة الواجب وهي على قسمين:
-مقدمة الواجب: وهي التي يتعلق بها التكليف بالواجب، أو يتوقف شغل الذمة عليها لدخول الواجب في ذمة المكلف، اتفق علماء على أنها ليست واجبة على المكلف.
مثال: لو كان عند الإنسان ثمان وثلاثين شاة، لا يجب عليه أن يشتري شاتين ليكمل عدد الوجوب الزكاة ، هذا ليس بواجب
-مقدمة الوجود: هي التي يتوقف عليها وجود الواجب بطريق شرعي لتبرأ منه الذمة .
مثال: الطهارة بالنسبة للصلاة، لا يصح الصلاة إلا بوجودها، ولا يتبرأ ذمة المكلف إلا بها.
وكذلك اشتراء اللباس ليستر العورة، لأنه واجب ، لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
****************************************************
س4: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟
ج-اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
-الأول: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وهذا قول الجمهور من الفقهاء والأصوليين
-الثاني: أن الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده، وهذا قول الغزالي والكياالهراسي وجماعة من العلماء فمنهم إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى قال في ( البرهان) ( الحق عندنا أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن أضداده).
****************************************************
س5: مثل للنهي عن شيء واحد.
ج- الهني: هو استدعاء وطلب الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب.
جاء في الكتاب والسنة نصوص كثيرة فيها نهي مهنا:
-النهي عن الزنا: قوله تعالى:{ ولا تقربوا الزنا..}
-النهي يدل على الكف عن البيع استعدادا للصلاة الجمعة: قوله تعالى{ يا أيها الذين ءامنوا إذا تودى للصلاة..... وذروا البيع..}
-النهي عن الغضب: في قله - صلى الله عليه وسلم- ( لا تغضب).
***************************************************
والله تعالى أعلم

رد مع اقتباس
  #11  
قديم 28 صفر 1442هـ/15-10-2020م, 02:18 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,071
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عائشة محمد إقبال مشاهدة المشاركة
بِسْم الله الرحمن الرحيم
مجلس مذاكرة القسم الثاني من أصول الفقه( الورقيات)

المجموعة الأولى:
س1: عرف أصول الفقه باعتباره مركبا.
ج- أصول الفقه هو اللفظ المركب من كلمتين أصول وفقه، وهو جمع، مفرده الأصل وهو أساس ما يبنى عليه الشيء كالشجرة
والفرع هو مقابل الأصل، وهو ما يبنى على غيره كفروع الشجرة
الفقه لغةً: الفهم
اصطلاحا: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقتها الاجتهاد
وأصول الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية والأدلة إجماليا وكيفية الاستدلال بها وما يتبع ذلك حال المجتهدين.
****************************************************
س2: هل يرد المجاز في اللغة العربية والقرآن الكريم؟
ج- اختلف العلماء في المجاز على ثلاثة أقوال:
•قول الأول: أن اللغة العربية والقران ليس فيهما مجاز أصلا، والمجاز شيء محدث ما عرف في زمن النبي- صلى الله عليه وسلم- ولا في زمن أصحابه ولا زمن التابعين وإنما استحدث فيما بعدهم، وهذا القول أبو إسحاق الإسفرائيني وشيخ الإسلام ابن تيمية، وقال شيخ الإسلام في كتاب( الإيمان) أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة، ام يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين ولا من أئمة المشهورين كمالك والثوري ، والأوزاعي ، وأبي حنيفة والشافعي بل حتى من الأئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه، وأبي عمرو بن العلاء وغيرهم لم يتكلموا به.
•قول الثاني: أن المجاز موجود في اللغة، وأما في القران ليس فيه مجاز ، ونسب هذا القول لشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أبي الحسن الجمزوري وابن الحامد من الحنابلة، من المالكية إلى دَاوُدَ الظاهري وابن أبي بكر واختاره شيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله- وألف. سالة( منه جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز).
•قول الثالث: أن المجاز موجود في اللغة والقران وهو قول الفاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي الخطاب وغيرهم من علماء الحنابلة، ورجحه ابن قدامة في( الروضة) ونسبه الزركشي في كتاب( البرهان في علوم القران) وهذا الذي اشتهر وعليه أكثر المتأخرين
وأبطل هذا القول شيخ الإسلام ابن القيم ورده في كتاب( الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة) وفصل في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات وسماه طاغوتا ، وذكر أكثر من خمسين وجها لإبطال هذا المجاز، أنه لا يوجد في الكتاب ولا في السنة.
******************************************************
س3: اشرح قول المؤلف: (والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به).
ج- هذه المسألة من مسائل المشهورة وعبر بعدة التعبيرات منها:
قال بعضهم: ما لا يتم فعل المأمور به إلا به فهو مأمور به.
وقيل: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
وقيل: ما لا يتم الأمر إلا به يكون مأمورا به، وهذه مقدمة الواجب وهي على قسمين:
-مقدمة الواجب: وهي التي يتعلق بها التكليف بالواجب، أو يتوقف شغل الذمة عليها لدخول الواجب في ذمة المكلف، اتفق علماء على أنها ليست واجبة على المكلف.
مثال: لو كان عند الإنسان ثمان وثلاثين شاة، لا يجب عليه أن يشتري شاتين ليكمل عدد الوجوب الزكاة ، هذا ليس بواجب
-مقدمة الوجود: هي التي يتوقف عليها وجود الواجب بطريق شرعي لتبرأ منه الذمة .
مثال: الطهارة بالنسبة للصلاة، لا يصح الصلاة إلا بوجودها، ولا يتبرأ ذمة المكلف إلا بها.
وكذلك اشتراء اللباس ليستر العورة، لأنه واجب ، لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
****************************************************
س4: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟
ج-اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
-الأول: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وهذا قول الجمهور من الفقهاء والأصوليين
-الثاني: أن الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده، وهذا قول الغزالي والكياالهراسي وجماعة من العلماء فمنهم إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى قال في ( البرهان) ( الحق عندنا أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن أضداده).
****************************************************
س5: مثل للنهي عن شيء واحد.
ج- الهني: هو استدعاء وطلب الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب.
جاء في الكتاب والسنة نصوص كثيرة فيها نهي مهنا:
-النهي عن الزنا: قوله تعالى:{ ولا تقربوا الزنا..}
-النهي يدل على الكف عن البيع استعدادا للصلاة الجمعة: قوله تعالى{ يا أيها الذين ءامنوا إذا تودى للصلاة..... وذروا البيع..}
-النهي عن الغضب: في قله - صلى الله عليه وسلم- ( لا تغضب).
***************************************************
والله تعالى أعلم
الدرجة: أ
أحسنت نفع الله بك
تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء.

رد مع اقتباس
  #12  
قديم 19 جمادى الأولى 1442هـ/2-01-2021م, 01:27 AM
الصورة الرمزية صفية الشقيفي
صفية الشقيفي صفية الشقيفي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 5,755
افتراضي

المجموعة الأولى:


س1: عرف أصول الفقه باعتباره مركبا.
عرفه أبو المعالي الجويني: طرقه على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال بها.
وعرفه ابن الحاجب المالكي: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية.

س2: هل يرد المجاز في اللغة العربية والقرآن الكريم؟
اختُلف في ذلك على ثلاثة أقوال:
الأول: أنه لا مجاز في اللغة أو القرآن الكريم، وقال بهذا القول ابو إسحاق الاسفرائيني ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية.
حجتهم: أنه لم يكن معروفًا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة والتابعين وإنما استُحدث بعد ذلك.
والشافعي أول من ألف مؤلفًا مستقلا في أصول الفقه لم يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز.
الثاني:أن المجاز في اللغة وليس في القرآن الكريم، وممن نصر هذا القول من المتأخرين محمد الأمين الشنقيطي.
الثالث: أن المجاز في اللغة والقرآن الكريم وهو قول أبي يعلى وابن عقيل وأبي الخطاب، ونسبه الزركشي في البرهان إلى الجمهور.
وأهل البدع إنما نشروا بدعهم عن طريق القول بالمجاز في القرآن، فأولوا آيات الصفات وجعلوها من باب المجاز، ولهذا سماه ابن القيم (طاغوتًا).

س3: اشرح قول المؤلف: (والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به).

المعنى أنه إذا ورد أمر مطلق، يدل على وجوب فعل هذا الأمر، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
مثال: الصلاة واجبة، ولا تتم إلا بالطهارة، فالطهارة واجبة على هذا الأساس - مع ورود أدلة منفصلة على وجوب الطهارة -
ولكن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب
مثال: مُلك النصاب سبب لوجوب الزكاة، فلا يؤمر المرء بتحصيل ملك النصاب حتى تجب عليه الزكاة.

س4: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟

قال أبو المعالي الجويني في الورقات: (والأمر بالشيء نهي عن ضده) وهو مذهب الجمهور من الفقهاء والأصوليين.
فإذا أمر بالقيام، فهو نهي عن الجلوس والاضطجاع ونحوه.
وقال أبو المعالي في البرهان: (الحق عندنا أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن أضداده) ومال إلى هذا القول الغزالي والكيا الهراسي.

س5: مثل للنهي عن شيء واحد.
النهي عن الكذب، والنهي عن قول الزور
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور)
وقال تعالى: {ولا يشهدون الزور} وهو خبر متضمن للنهي
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ألا وقول الزور ثلاثًا)

والحمد لله رب العالمين.

رد مع اقتباس
  #13  
قديم 20 جمادى الأولى 1442هـ/3-01-2021م, 11:20 AM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,071
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفية الشقيفي مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:


س1: عرف أصول الفقه باعتباره مركبا.
عرفه أبو المعالي الجويني: طرقه على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال بها.
وعرفه ابن الحاجب المالكي: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية.
وعرفه ابن القاسم : معرفة أحوال الأدلة، ومعرفة كيفية الاستفادة من هذه الأدلة، ومعرفة حال المستفيد منها وهو المجتهد.
س2: هل يرد المجاز في اللغة العربية والقرآن الكريم؟
اختُلف في ذلك على ثلاثة أقوال:
الأول: أنه لا مجاز في اللغة أو القرآن الكريم، وقال بهذا القول ابو إسحاق الاسفرائيني الإسفراييني ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية.
حجتهم: أنه لم يكن معروفًا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة والتابعين وإنما استُحدث بعد ذلك.
والشافعي أول من ألف مؤلفًا مستقلا في أصول الفقه لم يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز.
الثاني:أن المجاز في اللغة وليس في القرآن الكريم، وممن نصر هذا القول من المتأخرين محمد الأمين الشنقيطي.
الثالث: أن المجاز في اللغة والقرآن الكريم وهو قول أبي يعلى وابن عقيل وأبي الخطاب، ونسبه الزركشي في البرهان إلى الجمهور.
وأهل البدع إنما نشروا بدعهم عن طريق القول بالمجاز في القرآن، فأولوا آيات الصفات وجعلوها من باب المجاز، ولهذا سماه ابن القيم (طاغوتًا).

س3: اشرح قول المؤلف: (والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به).

المعنى أنه إذا ورد أمر مطلق، يدل على وجوب فعل هذا الأمر، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
مثال: الصلاة واجبة، ولا تتم إلا بالطهارة، فالطهارة واجبة على هذا الأساس - مع ورود أدلة منفصلة على وجوب الطهارة -
ولكن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب
مثال: مُلك النصاب سبب لوجوب الزكاة، فلا يؤمر المرء بتحصيل ملك النصاب حتى تجب عليه الزكاة.

س4: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟

قال أبو المعالي الجويني في الورقات: (والأمر بالشيء نهي عن ضده) وهو مذهب الجمهور من الفقهاء والأصوليين.
فإذا أمر بالقيام، فهو نهي عن الجلوس والاضطجاع ونحوه.
وقال أبو المعالي في البرهان: (الحق عندنا أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن أضداده) ومال إلى هذا القول الغزالي والكيا الهراسي.

س5: مثل للنهي عن شيء واحد.
النهي عن الكذب، والنهي عن قول الزور
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور)
وقال تعالى: {ولا يشهدون الزور} وهو خبر متضمن للنهي
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ألا وقول الزور ثلاثًا)

والحمد لله رب العالمين.
أحسنت نفع الله بك
أ
تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, السابع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:37 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir