دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السابع

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #6  
قديم 15 ذو القعدة 1441هـ/5-07-2020م, 12:58 PM
عبدالحميد أحمد عبدالحميد أحمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 729
افتراضي

س1: عرف الخلع مع بيان مشروعيته.
الخلع لغة : مأخوذ من خلع الثوب لأن كلا من الزوجين يكون لباسا للآخر
الخلع شرعا : فرقة تجري بين الزوجين على عوض تدفعه المرأة لزوجها بألفاظ مخصوصة
وبيان مشروعيته : فهو مشروع لقول الله تعالى({فإن خفتم ألّا يقيما حدود اللّه فلا جناح عليهما فيما افتدت به}
ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أتردين عليه حديقته ) قالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اقبل الحديقة وطلقها تطليقة )
س2: ما هي حدود الخاطب مع مخطوبته؟
إن ديننا الحنيف دين التزام وشريعة سمحة فقد جعل للخاطب حدودا فلا يجوز له أن يتعداها
والخطبة : هي إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة وإعلام وليها بذلك . فهي إظهار للرغبة في الزواج وليس زواجا لذلك جعلت له حدود لترعى حق الخاطب والمخطوبة ومن هذه الحدود :
أنه يسن له أن ينظر منها إذا أراد خطبتها إلى ما يظهر منها عادة مثل الوجه والكف والقدم لحديث المرأة الذي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه وحديث الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( أنظرت إليها ) قال لا قال ( فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا )
وحديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل )
س3: مثل بمثالين للمحرمات بالقرابة.
المثال الأول : الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم
المثال الثاني : العمة وعمة الأب وعمة الأم

س4: غالى رجل في صداق ابنته لضمان سعادتها، فما الحكم؟
يجوز هذا لقول الله تعالى ({وإن أردتم استبدال زوجٍ مكان زوجٍ وآتيتم إحداهنّ قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئًا} والقنطار كناية عن المال الكثير , لأنه لا حد لأقله و أكثره لكن لو كان يسيرا يكون أفضل وهو السنة قال صلى الله عليه وسلم ( أقلهن مهورا أكثرهن بركة )
س5: ما حكم الطلاق في طهر جامعها فيه؟
يحرم على الزوج أن يطلق زوجته في طهر جامعها فيه لقول الله تعالى {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ} أي طاهرات من غير جماع ولحديث ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها ولا تكون الرجعة إلا بعد وقوع الطلاق وفي رواية حسبت تطليقة . وهذا قول الأئمة الأربعة وهو الراجح والله أعلم
وثمة قول آخر لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما بعدم وقوعه .

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثالث

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:54 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir