المجموعة الرابعة:
س1: اذكر شرط صحة الوديعة.
يشترط لصحة الوديعة أن تكون من جائز التصرف لمثله، فلو أودعها إلى صغير أو مجنون فإنه لا يضمن لتفريطه، وإذا أودع الصبي أو السفيه ماله عند غيره فإنه يضمن لتعديه.
س2: عرف المسابقة مع بيان حكمها.
المسابقة: هي ما يتراهن عليه المتسابقون في الخيل والإبل والنضال فمن سبق أخذه.
حكم المسابقة: جائزة بالكتاب والسنة والإجماع.
الكتاب: قال تعالى :(وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة)
السنة: قال صلى الله عليه وسلم : (لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر)
الإجماع: أجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة
س3: هل يجوز للمستعير إعارة العين التي استعارها؟
لا يجوز لأنها ليست ملكا له، وكذلك لا يجوز له تأ يرها إلا إن أذن له المالك في ذلك.
س4: ما حكم الصلح مع الإقرار؟
الصلح مع الإقرار على نوعين:
1- صلح الإبراء: وهو صلح على جنس الحق المقر به، حكمه: جائز بشرط أن يكون صاحب الحق ممن يصح تبرعه، وألا يكون مسروطا في الإقرار.
2- صلح المعاوضة: هو أن يصالح عن الحق المقر به بغير جنسه، حكمه: حكمه كالبيع وإن وقع على منفعه فحكمه حكم الإجارة.
س5: هل تثبت الشفعة في كل شيء؟
الشفعة لا تثبت بغير الأرض والعقار، فهي لا تثبت للمنقولات من الأمتعة و الحيوان.