دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17 محرم 1440هـ/27-09-2018م, 01:01 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس الثامن: مجلس مذاكرة القسم الرابع من فقه المعاملات

مجلس مذاكرة كتاب المعاملات من الفقه الميسّر

المجموعة الأولى:
س1: هل يجوز للواهب الرجوع في هبته؟
س2: إلى من ينسب اللقيط؟
س3:
ما حكم من أحيا الأرض الموات؟
س4: عرف اللقطة مع بيان حكمها
؟
س5: ما حكم الوقف إذا تعطلت منافعه؟


المجموعة الثانية:
س1: عرف الوقف مع بيان حكمه.
س2:
وجد رجل مائة ريال فكيف يتصرف فيها؟
س3:
ما هي شروط الجعالة؟
س4: ما حكم المفاضلة بين الأبناء في الهبة؟
س5: ما هي أقسام اللقطة؟


المجموعة الثالثة:
س1: عرف الهبة مع بيان مشروعيتها.
س2: هل تجوز الجعالة على الغناء؟
س3:
هل يحق للكافر حضانة اللقيط المسلم؟
س4:
ما هي شروط إحياء الموات؟
س5: ما حكم وقف غير المعين؟


المجموعة الرابعة:
س1: ما الذي يجوز للإمام في الأرض الموات؟
س2: عرف الجعالة مع بيان حكمها.
س3:
إذا وجد رجل جملا ماذا يجب عليه؟
س4: علام يكون الوقف؟

س5: عرف اللقيط مع بيان حكمه
.

تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 18 محرم 1440هـ/28-09-2018م, 06:16 PM
فداء حسين فداء حسين غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - مستوى الإمتياز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 955
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: هل يجوز للواهب الرجوع في هبته؟

إذا قبض الموهوب له الهبة: لم يجز للواهب الرجوع فيها, لقوله عليه الصلاة السلام:(العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه).
ويستثنى رجوع الأب فيما وهبه لابنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده).

س2: إلى من ينسب اللقيط؟
- إذا ادعاه من يمكن كونه منه: يثبت نسب اللقيط له.
- إن ادعاه أكثر من واحد وتنازعوا ولم توجد بينة: عرض على القافة.
- إن لم يعرف أباه ولم يدعيه أحد: فهو كما قال تعالى:(ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ) فالأخوة الإيمانية ولا ينسب لمن التقطه.

س3: ما حكم من أحيا الأرض الموات؟
إن كانت الأرض ليست ملكا لأحد, وكان المحيي مسلما: ملك الأرض التي أحياها, لقوله عليه الصلاة والسلام: (من أحيا أرضاً ميتة فهي له).

س4: عرف اللقطة مع بيان حكمها؟
لغة: هو ما تجده ملقىً فتأخذه.
شرعا: أخذ المال الضائع من ربه, لتعريفه وحفظه لرده, وتملكه بعد تعريفه.
حكمها:
اللقطة مشروعة ودليل مشروعيتها حديث زيد بن خالد الجهني: أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - سئل عن لقطة الذهب أو الورق (الفضة) فقال: (اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرّفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن عندك وديعة. فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدّها إليه)، وسأله عن ضالة الإبل فقال: (مالك ولها، دعها فإن معها حذاءها، وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها)، وسأله عن الشاة فقال: (خذها فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب).

س5: ما حكم الوقف إذا تعطلت منافعه؟
في هذه الحالة يباع ويصرف ثمنه في مثله، فإن كان الوقف دارا: بيعت واشتري بثمنها دار أخرى, وهكذا, لأن هذا يشبه مقصود الواقف.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 18 محرم 1440هـ/28-09-2018م, 07:19 PM
سلوى عبدالله عبدالعزيز سلوى عبدالله عبدالعزيز غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 726
افتراضي

المجموعة الأولى :
س١: هل يجوز للواهب الرجوع عن هبته ؟

لا يجوز للواهب الرجوع عن هبته ، قال صلى الله عليه وسلم :( العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ) .
أما إذا كان الواهب الأب فيجوز الرجوع عن هبته لابنه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ) .
الد فيما يعطي ولده".

س٢: إلى من ينسب اللقيط ؟

يثبت نسب اللقيط بإقراز من يدعيه ممن يمكن كونه منه ، فإن تنازع فيه أكثر من واحد ولا بينة عرض على القافة .
والأحق بحضانة اللقيط واجده ، بشرط أن يكون حراً أميناً عدلاً رشيداً ، ولا حضانة لكافر ولا فاسق . 


س٣: ما حكم من أحيا الأرض بعد موتها ؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( من أحيا الأرضاً ميتة فله فيها أجر وما أكله العوافي فهو له صدقة )
فيدل على استحباب إحيا الأرض بعد موتها .
ويرى يبعض العلماء أنه يرجع إلى العرف فيما عده الناس إحياء فهو إحياء ، وما لا يعد إحياء فليس بإحياء ، ومنهم من يرى ملكية من يحيي الأض لعموم الأحاديث ، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم :( من أحيا الأرصاً ميتة فهي له ) . 


س٤: عرف اللقطة مع بيان حكمها ؟
اللقطة لغة: الشيء الملقوط ، وهو اسم الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه .
شرعاً : هي أخذ مال محترم من ضيعة لحفظه أو ليمتلكه بعد التعريف .
حكمها : حديث زيد بن خالد رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم شئل عن لقطة الذهب أو الورق فقال : ( اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ، فإن لم تعرف فاستنفقها ، ولتكن عند؛ وديعة ، فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها إليه ) ، وسأله عن ضالة الإبل فقال :( مالك ولها ، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها )، وسأله عن الشاة فقال :( خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب ) .

س٥: ما حكم الوقف إذا تعطلت منافعه ؟

حكمه : إما يباع ويصرف ثمنه في مثله ، فإن كان مسجداً صرف في مسجد مثله ، أو كان داراً بيعت واشترى مكانها دار أخرى . 


رد مع اقتباس
  #4  
قديم 18 محرم 1440هـ/28-09-2018م, 07:21 PM
سلوى عبدالله عبدالعزيز سلوى عبدالله عبدالعزيز غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 726
افتراضي

اعتذر عن التكرار لأنني كنت قد بدأت في حل الأسئلة ولم أنظر إلى إجابة الأخت . ولكم جزيل الشكر

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 18 محرم 1440هـ/28-09-2018م, 10:37 PM
ناديا عبده ناديا عبده غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 540
افتراضي

المجموعة الثانية:

س1: عرف الوقف مع بيان حكمه.


الوقف حبس عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها، تقربا إلى الله تعالى، فهو: حبس الأصل وتسبيل الثمرة.
وحكم الوقف أنه قربة مستحب في الإسلام , والدليل على ذلك السنة الصحيحة ، ففي الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال : يا رسول الله إني أصبت مالا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه , فما تأمرني فيه ؟ قال : " إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها , غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث " , فتصدق بها عمر في الفقراء وذوي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف .

س2: وجد رجل مائة ريال فكيف يتصرف فيها؟

حفظ الـ ( مائة ريال) أمانة عنده , ويلزمه المناداة عنها في مجامع الناس , و أن يعرف عن هذا المبلغ في الجهة التي وجده فيها سنة كاملة , لأن التعريف باللقطة واجب ,فإن وجد من يدعيه وعرف أوصافه التي كان عليها يوم وجده , فإنه يعطيه ذلك المبلغ، وأما إن مضى عام دون حصوله على صاحبها ملكها, وله أن يبقيها عنده حتى يجد صاحبها , أو أن يتصدق بها عنه، فإن وجده بعد ذلك أخبره بما صنع، فإن أجاز تصرفه بالصدقة بها فبها ونعمت، وإن اعترض على ذلك ضمنها له وكانت له الصدقة.

،س3: ما هي شروط الجعالة؟

- أن يكون الجاعل أهلا للتصرف , وفي العامل أن يكون قادرا على العمل.
- أن تكون المنفعة معلومة حقيقية مباحا الانتفاع بها شرعا، فلا تجوز على محرم كغناء، أو صناعة خمر، أو نحوهما.
- ألا يُحدد للجعالة أجل، فلو قال: من رد جملي إلى نهاية الأسبوع فله دينار, لم يصح.
- الجعالة عقد جائز لكل من الطرفين فسخه، فإن كان الفسخ من العامل، لم يستحق شيئا من الجعل؛ لأنه أسقط حق نفسه، وإن كان الفسخ من الجاعل، فللعامل أجرة المثل.


س4: ما حكم المفاضلة بين الأبناء في الهبة؟

( يجب على الأب المساواة بين أبنائه في الهبة )
ذلك لحديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه -: أن أباه تصدق عليه ببعض ماله، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أكل ولدك أعطيت مثله؟ " قال: لا، قال: "فاتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم""
.
- فتصح الهبة عند مفاضلة الأب بين أبنائه في العطية في حياته أو مرض موته في حال رضا جميع أبنائه \ ورثته .
- ولا تصح الهبة عند مفاضلة الأب بين أبنائه في حياته أو مرض موته في حال عدم رضا جميع أبنائه \ ورثته.

س5: ما هي أقسام اللقطة؟

* ما يجوز التقاطه :
1- ما لا تتبعه همة أوساط الناس كالسوط، والعصا، والرغيف، والثمرة ونحوها, فهذا يملكه من أخذه ، ولا يجب تعريفه.
2- الذهب، والفضة، والمتاع، وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والدجاج ونحوهما، - ويلزمه تعريفه, هذا لمن وثق في نفسه، وقدر على تعريفها.

* يحرم التقاطه :
1- ما يمتنع بنفسه من صغار السباع وغيرها: كالإبل، والخيل، والبقر، والبغال , فلا يملكه ملتقطه بتعريفه، لقوله - صلى اللّه عليه وسلم - في حديث زيد بن خالد : " مالك ولها، دعها فإن معها حذاءها، وسقاءها، ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يجدها ربها".

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 20 محرم 1440هـ/30-09-2018م, 08:06 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

تقويم مجلس مذاكرة كتاب المعاملات من الفقه الميسّر

أحسنتن الإجابة والعرض، زادكن الله توفيقا.

المجموعة الأولى:
فداء حسين(أ+)
سلوى عبد العزيز(أ+)

[س3: خلاصة الحكم: إن المسلم إذا أحيا أرضا مواتا ليست لأحد ملكها. واحرصي لاحقا على تجنب الأخطاء الإملائية.]

المجموعة الثانية:
ناديا عبده(أ+)
[س2: خلاصة القول: إن الملتقط يتملك هذه اللقطة بعد تعريفها حولا كاملا، ويتصرف فيها ولكن بعد معرفة أصافها، ويدفعها لصاحبها إذا جاءه ولو بعد مرور الحول.]

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 3 ربيع الثاني 1440هـ/11-12-2018م, 07:03 PM
أحمد محمد السيد أحمد محمد السيد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 489
افتراضي

المجموعة الثالثة:
س1: عرف الهبة مع بيان مشروعيتها.

الهبة هي تبرع بلا عوض، من جائز التصرف في حياته لغيره، وذلك بمال معلوم أو غيره.
وهي مشروعة كما جاء بالحديث تهادوا تحابوا، وفي الحديث الاخر ان رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - كان يقبل الهدية ويثيب عليها
وتستحب لصالح او لصلة رحم او لفقير، وتكره إن كانت رياء وسمعة ومباهاة.

س2: هل تجوز الجعالة على الغناء؟
لا تجوز الجعالة ولا تصح على محرم كالغناء.

س3: هل يحق للكافر حضانة اللقيط المسلم؟
لا، فلا حضانة لكافر على مسلم.

س4: ما هي شروط إحياء الموات؟

- أنه لم يجر على الأرض ملك مسلم، فإن حصل حرم احياءها إلا بإذن شرعي.
- أن يكون المحيي مسلما ان كانت في دار الاسلام، ففي هذه الحالة لا يجوز ذلك من كافر.

س5: ما حكم وقف غير المعين؟
لا يجوز ذلك وبالتالي لا يصح.

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 4 ربيع الثاني 1440هـ/12-12-2018م, 11:33 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد السيد مشاهدة المشاركة
المجموعة الثالثة:
س1: عرف الهبة مع بيان مشروعيتها.

الهبة هي تبرع بلا عوض، من جائز التصرف في حياته لغيره، وذلك بمال معلوم أو غيره.
وهي مشروعة كما جاء بالحديث تهادوا تحابوا، وفي الحديث الاخر ان رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - كان يقبل الهدية ويثيب عليها
وتستحب لصالح او لصلة رحم او لفقير، وتكره إن كانت رياء وسمعة ومباهاة.

س2: هل تجوز الجعالة على الغناء؟
لا تجوز الجعالة ولا تصح على محرم كالغناء.

س3: هل يحق للكافر حضانة اللقيط المسلم؟
لا، فلا حضانة لكافر على مسلم.

س4: ما هي شروط إحياء الموات؟

- أنه لم يجر على الأرض ملك مسلم، فإن حصل حرم احياءها إلا بإذن شرعي.
- أن يكون المحيي مسلما ان كانت في دار الاسلام، ففي هذه الحالة لا يجوز ذلك من كافر.

س5: ما حكم وقف غير المعين؟
لا يجوز ذلك وبالتالي لا يصح.
الدرجة: أ
أحسنت، وقد تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثامن

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:50 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir