بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس مذاكرة دروس القسم السادس من شرح الأربعين النووية
المجموعة الثانية
س1: ما معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التدابر في قوله : " ولا تدابروا " ؟
ج: لا تدابروا إما في الظهور بأن يولي بعضكم ظهر بعض، أو لا تدابروا في الرأي، بأن يتجه بعضكم ناحية والبعض الآخر ناحية أخرى.
س2: ما حكم الستر على من كان مشتهراً بالمعاصي معلناً لها؟
ج: إذا كان مشتهرا بالمعاصي مجاهرا بها، فلا يستر بل يحذر من شره
س3: بيِّن فضل طلب العلم الشرعي مما درست ؟
ج: نزل السكينة وهي الطمأنينة والروح والرحمة التي تكون من الله جل وعلا إلى طالب العلم, أنَّها اكتنفت هؤلاء من جميع جهاتهم، فلا يتسلطُ عليهم شيطان -يعني وهم على تلك الحال- بل الرحمة اكتنفتهم من جميع الجهات، فصارت عليهم كالغشاء، وهذا من فَضل الله -العَظِيم- عليهم. حف الملائكة بالعرش أو بهؤلاء الذين يطلب العلم. أثنى الله علي طلب العلم فيمن عندهُ، ومن عنده هم الملائكة المُقرَّبون.
س4: ما هي أحوال الهم بالسيئة ؟ وما حكم كل منها ؟
ج: الحال الأولى:أن يهم بالسيئة أي يعزم عليها بقلبه،وليس مجرد حديث النفس، ثم يراجع نفسه فيتركها لله عزّ وجل،فهذا هو الذي يؤجر، فتكتب له حسنة كاملة، لأنه تركها لله ولم يعمل حتى يكتب عليه سيئة.
الحال الثانية:أن يهم بالسيئة ويعزم عليها لكن يعجز عنها بدون أن يسعى بأسبابها:كالرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليت لي مثل مال فلان فأعمل فيه مثل عمله وكان فلان يسرف على نفسه في تصريف ماله، فهذا يكتب عليه سيئة، لكن ليس كعامل السيئة،بل يكتب وزر نيته،كما جاء في الحديث بلفظه: "فَهوَ بِنيَّتهِ، فَهُمَا في الوِزرِ سواء"
الحال الثالثة:أن يهم بالسيئة ويسعى في الحصول عليها ولكن يعجز، فهذا يكتب عليه وزر السيئة كاملاً، دليل ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِذَا اِلتَقَى المُسلِمَانِ بِسيفَيهِمَا فَالقَاتِل وَالمَقتول في النَّار قَالَ:يَا رَسُول الله هَذا القَاتِلُ،فَمَا بَالُ المَقتُول؟" أي لماذا يكون في النار- قَالَ: "لأَنَّهُ كَانَ حَريصَاً عَلَى قَتلِ صَاحِبِهِ" فكتب عليه عقوبة القاتل.
ومثاله:لو أن إنساناً تهيأ ليسرق وأتى بالسلم ليتسلق، ولكن عجز، فهذا يكتب عليه وزر السارق، لأنه هم بالسيئة وسعى بأسبابها ولكن عجز.
الحال الرابعة:أن يهم الإنسان بالسيئة ثم يعزف عنها لا لله ولا للعجز، فهذا لا له ولا عليه،وهذا يقع كثيراً،يهم الإنسان بالسيئة ثم تطيب نفسه ويعزف عنها، فهذا لا يثاب لأنه لم يتركها لله، ولا يعاقب لأنه لم يفعل ما يوجب العقوبة.
س5: قال أحدهم لرجل : إما أن تقتل فلانًا أو أقتلك ؛ فقتله واحتج بأنه مكره ، فما حكم ذلك ؟
ج: واتفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم لم يبح له أن يقتله؛ فإنه إنما يقتله باختياره افتداء لنفسه من القتل، هذا إجماع من العلماء المعتد بهم. وكان في زمن الإمام أحمد يخالف فيه من لا يعتد به. فإذا قتله في هذه الحال فالجمهور على أنهما يشتركان في وجوب القود: المكره والمكره؛ لاشتراكهما في القتل. وهو قول مالك والشافعي في المشهور وأحمد. وقيل: يجب على المكره وحده؛ لأن المكره صار كالآلة، وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي. وروي عن زفر كالأول، وروي عنه أنه يجب على المكره لمباشرته، وليس هو كالآلة؛ لأنه آثم بالاتفاق. وقال أبو يوسف: لا قود على واحد منهما.