س1: ما المراد بصلاة أهل الأعذار؟ وما دليلها من الكتاب والسنة.
ج :
أهل الأعذار هم: المريض والمسافر والخائف؛ لأنهم لا يستطيعون أداء الصلاة على النحو الذي يؤديه غير المعذور, ولذك خفف الشارع عنهم تيسيرا لهم ودرءا للمشقة الحاصلة عليهم, فيصلون حسب استطاعتهم.
والدليل: قال تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها), وقال سبحانه: (فاتقوا الله ما استطعتم), وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا, وإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم".
فأما المريض؛ سواء كان مرضه كليا أو جزئيا, فله أن يصلي قائما قدر استطاعته, فإن لم يستطع فقاعدا, فإن لم يستطع فعلى جنب, فإن لم يستطع صلى حسب حاله ولو بالإيماء.
وأما المسافر سفرا يقارب الثمانين كيلو مترا – في حال الخوف وغيره - فله أن يقصر في الصلاة الرباعية, وله أن يجمع العشاءين, والظهرين, مادام سفره مباحا, أو واجبا, أو مسنونا.
س2: ما هي الصلوات التي تقصر في السفر؟ وهل يقصر من نوى الإقامة؟
ج:
الصلوات التي تقصر في السفر هي الصلوات الرباعية؛ الظهر والعصر والعشاء, ولا تقصر صلاة الصبح ولا المغرب, لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك, وقول ابن عباس رضي الله عنهما: " فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا, وفي السفر ركعتين).
من نوى الإقامة له أحوال:
1- إن نوى الإقامة مطلقا؛ لا يقصر, وذلك لانعدام السبب المبيح للقصر.
2- إن نوى الإقامة فوق أربعة أيام, أو أقام لأمر ظن أنه لا ينقضي إلا بعد الأربعة, لا يقصر, وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
3- إن أقام لحاجة بلا نية إقامة فوق أربعة أيام, وهو لا يعلم متى تنقضي حاجته, أو حبس ظلما أو حبسه المطر ولو أقام سنين؛ فله أن يقصر.
س3: على من تجب صلاة الجمعة؟
ج:
تجب صلاة الجمعة على :
- المسلم,
- البالغ,
- العاقل,
- الذكر,
- الحر,
- القادر على إتيانها,
- المقيم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة, إلا أربعة: عبد مملوك, أو امرأة, أو صبي, أو مريض" .
أما المسافر الذي ينزل بلدا تقام فيه صلاة الجمعة يصليها مع المسلمين, وإذا حضرها العبد أو المرأة أو الصبي أو المسافر أو المريض صحت صلاته وأجزأته عن صلاة الظهر.
س4: ما الدليل على مشروعية صلاة الخوف؟
ج:
صلاة الخوف مشروعة, والدليل على مشروعيتها: الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوافليكونوا من ورائكم ولتأت طائفةٌ أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم).
وقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع, وأجمع الصحابة على فعلها.
س5: ما حكم التهنئة بالعيد؟
ج:
التهنئة بالعيد لا بأس بها لفعل الصحابة رضوان الله عليهم ذلك, بأن يقول المرء لغيره: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال, ويظهر البشاشة والفرح في وجه من يقابله.
المجموعة الثانية:
س1: بيّن حكم قصر الصلاة الرباعية للمسافر مقرونًا بالدليل؟
س2: ماذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة؟
س3: ما الذي يشترط لصلاة الخوف؟
س4: ما وقت صلاة العيدين؟ وهل الأولى تقديم الصلاة أم التأخير، وضّح ذلك.
المجموعة الثالثة:
س1: ما حكم صلاة الجمعة؟ مع ذكر الدليل.
س2: اذكر كيفية صلاة المريض مبيّنًا الحالات التي تلزمه في أدائه للصلاة المكتوبة كما جاءت في حديث عمران بن حصين.
س3: اذكر صفة صلاة الخوف.
س4: ما الذي يشترط لصلاة العيدين؟ وأين تصلّى؟
المجموعة الرابعة:
س1: ما حكم صلاة العيدين؟ وما دليلها.
س2: ما الحالات التي يجب على المسافر فيها إتمام الصلاة؟
س3: ما وقت الجمعة؟ وبم تُدرك؟
س4: ما صفة صلاة الجمعة؟
س5: كيف يصلي من كان عاجزًا عن القيام والركوع والسجود، وضّح ذلك بالدليل.
المجموعة الخامسة:
س1: ما حكم صلاة صلاة الخوف؟ وما دليلها؟
س2: ما حكم جمع الصلاة؟ وما هي الأسباب المبيحة للجمع بين الصلاتين؟
س3: اذكر ما يحرم فعله لمن حضر الجمعة.
س4: ما صفة صلاة العيدين؟
س5: أيهما أفضل في حق المسافر القصر أم تركه؟
المجموعة السادسة:
س1: ما هي مسافة القصر؟ وكم مدة القصر؟
س2: اذكر ما تستحضره من سنن يوم الجمعة.
س3: ما حكم حضور صلاة العيد للنساء؟
س4: ما حكم قضاء العيد؟
س5: دلل لما يلي:
- يسن للمسافر الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.
- خطبة العيد تكون بعد الصلاة.
- استحباب مخالفة الطريق يوم العيد؛ وذلك بأن يذهب لمصلّى العيد من طريق، ويعود من طريق آخر.
المجموعة السابعة:
س1: ما شرط السفر الذي يقصر فيه الصلاة؟
س2: ما حكم خطبة الجمعة؟ ومتى تكون؟
س3: هل للجمعة سنة قبلها؟ وكم أقل السنة بعدها وكم أكثرها، بيّن ذلك بالدليل.
س4: اذكر ما يسنّ فعله يوم العيد.
س5: بيّن الحكم فيما يلي:
- مسافر ائتمّ بمقيم.
- مسافر قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة.
- من ذكر صلاة حضر في سفر.
- من ذكر صلاة سفر في حضر.