دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الأقسام العامة > الأسئلة العلمية > أسئلة الفقه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 30 جمادى الأولى 1430هـ/24-05-2009م, 06:35 PM
أم الهندين بوعلي أم الهندين بوعلي غير متواجد حالياً
طالبة علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 199
Question سؤال عن استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب

في شرح زاد المستنقع
الدرس الثاني: باب الآنية
تطرق الشيخ رحمه الله إلى أن تحريم الآنية خاص بالأكل والشرب ثم طرح المسألة التالية:
يقول الشيخ في شرحه:

اقتباس:
فإن قال قائل: خصَّ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم الأكل والشرب لأنَّه الأغلب استعمالاً؛ وما علِّق به الحكم لكونه أغلب لا يقتضي تخصيصه به كقوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ} [النساء: 23]، فتقييد تحريم الرَّبيبة بكونها في الحجر لا يمنع التَّحريم، بل تَحرُمُ، وإِن لم تكن في حِجره على قول أكثر أهل العلم[(105)]؟
قلنا: هذا صحيح، لكن كون الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم يُعلِّق الحكم بالأكل والشُّرب؛ لأن مَظْهَرَ الأمة بالتَّرف في الأكل والشُّرب أبلغُ منه في مظهرها في غير ذلك، وهذه عِلَّة تقتضي تخصيص الحكم بالأكل والشُّرب، لأنه لا شكَّ أنَّ الذي أوانيه في الأكل والشُّرب ذهب وفِضَّة، ليس كمثل من يستعملها في حاجات تَخْفَى على كثير من النَّاس
ممكن توضيح التعليل بشكل آخر؟

بارك الله فيكم


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 3 جمادى الآخرة 1430هـ/27-05-2009م, 01:46 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم الهندين بوعلي مشاهدة المشاركة
في شرح زاد المستنقع
الدرس الثاني: باب الآنية
تطرق الشيخ رحمه الله إلى أن تحريم الآنية خاص بالأكل والشرب ثم طرح المسألة التالية:
يقول الشيخ في شرحه:
اقتباس:
فإن قال قائل: خصَّ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم الأكل والشرب لأنَّه الأغلب استعمالاً؛ وما علِّق به الحكم لكونه أغلب لا يقتضي تخصيصه به كقوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ} [النساء: 23]، فتقييد تحريم الرَّبيبة بكونها في الحجر لا يمنع التَّحريم، بل تَحرُمُ، وإِن لم تكن في حِجره على قول أكثر أهل العلم[(105)]؟
قلنا: هذا صحيح، لكن كون الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم يُعلِّق الحكم بالأكل والشُّرب؛ لأن مَظْهَرَ الأمة بالتَّرف في الأكل والشُّرب أبلغُ منه في مظهرها في غير ذلك، وهذه عِلَّة تقتضي تخصيص الحكم بالأكل والشُّرب، لأنه لا شكَّ أنَّ الذي أوانيه في الأكل والشُّرب ذهب وفِضَّة، ليس كمثل من يستعملها في حاجات تَخْفَى على كثير من النَّاس
ممكن توضيح التعليل بشكل آخر؟

بارك الله فيكم
تعليل الشيخ مستند إلى تخصيص لقاعدة أصولية سيأتي شرحها بالتفصيل بإذن الله في مادة أصول الفقه
لكن أعطي شرحاً موجزاً عنها هنا ليتضح المقصود
وهي أن الحكم إذا ورد في النص معلقاً بالأغلب فإنه لا يختص به بل يكون الحكم عاماً
مثال: قوله تعالى في تحريم أموال اليتامي : (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ) وقوله: ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً)
فلو أخذ إنسان مال اليتيم لغير غرض الأكل ، أي أخذ لباساً لليتيم ولبسه فالحكم واحد
لأن ذكر الأكل في الآية ليس للتخصيص وإنما هو للتمثيل بالغالب وما كان مثله فله حكمه.

واستعمال آنية الذهب الفضة في الأكل والشرب محرم بالنص والإجماع

وفيه أحاديث:
منها حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) متفق عليه.

وحديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الذي يشرب في آنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم)

وقد حكى الإجماع على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ابن المنذر والنووي وغيرهما إلا ما روي عن معاوية بن قرة أحد التابعين ولعله لم تبلغه الأحاديث.
وهذا الحكم عام للرجال والنساء

واختلف في استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب كالوضوء في آنية الذهب والفضة والتطيب بها ونحو ذلك من الاستعمالات
فجمهور العلماء على التحريم وقالوا: إن ذكر الأكل والشرب خرج مخرج الغالب فما كان في معنى الأكل والشرب فيشمله حكمه
وقال بعض أهل العلم إن الحديث نص على الأكل والشرب وما عداه فيبقى على الأصل وهو عدم التحريم

وقول الجمهور أصح لأن هذه الاستعمالات قد اشتركت في أصل العلة التي حرم من أجلها الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وهي المبالغة في التنعم والترف ومشابهة الكفار.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نظائر هذه الاستعمالات
وهذا التحريم حكاه شيخ الإسلام عن عامة أهل العلم في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم فقال: (وقالوا أيضا لا يجوز الأكل والشرب والأدهان والتطيب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء للنصوص ولأنه تشبه بزي المشركين وتنعم بتنعم المترفين والمسرفين)

وفي هذه المسائل تفصيل يأتي ذكره في المراحل المتقدمة إن شاء الله
وإنما ذكرت ههنا الخلاصة للفائدة ، ولتمام الجواب.


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال, عن


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:02 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir