دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12 رجب 1438هـ/8-04-2017م, 04:34 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي تسجيل الحضور اليومي بفوائد علمية مما يدرس في الأسبوع الرابع

تسجيل الحضور اليومي بفوائد علمية مما يدرس في
(الأسبوع الرابع)

*نأمل من طلاب المستوى الثالث الكرام أن يسجلوا حضورهم اليومي هنا بذكر فوائد علمية مما درسوه في ذلك اليوم، وسيبقى هذا الموضوع مفتوحاً إلى صباح يوم السبت.

  #2  
قديم 12 رجب 1438هـ/8-04-2017م, 05:19 PM
الصورة الرمزية رنان مولود
رنان مولود رنان مولود غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 502
Post 1- الوارثون من الذكور والإناث

1-الوارثون من الذكور:
هؤلاء العشرة بالاختصار:
الابن وابنه وإن نزل، والأب، والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات، وابن الأخ لأبوين، أو لأب وإن نزلوا، والعم لأبوين، أو لأب، وابناهما، والزوج، والمعتق.

وبالبسط خمسة عشر:
الابن، وابنه وإن نزل؛ والأب، والجد له وإن علا بمحض الذكور؛ والأخ الشقيق، والأخ لأب، والأخ لأم؛ وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، وإن نزلا، والعم الشقيق، والعم لأب وإن عليا، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب وإن نزلا؛ والزوج، والمعتق.

2-الوارثون من الإناث:
فهي سبع بالاختصار:
البنت وبنت الابن، والأم، والجدة، والأخت من كل جهة، والزوجة، والمعتقة.

وعشر بالبسط:
البنت، وبنت الابن وإن نزل أبوها؛ والأم والجدة من قبل
الأم، والجدة من قبل الأب، والأخت الشقيقة، والأخت للأب، والأخت للأم، والزوجة، والمعتقة.

فجملة الورثة من الرجال، والنساء، المجمع على إرثهم، خمسة وعشرون؛

وينقسمون باعتبار الإرث إلى أربعة أقسام:
1- قسم يرث بالفرض فقط، وهم سبعة: الأم وولداها، والزوجان، والجدتان..
2- قسم يرث بالتعصب فقط، وهم اثنا عشر: الابن، وابن الابن، وإن نزل، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، وإن نزلا، والعم الشقيق، والعم لأب، وإن عليا، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب، وإن نزلا، والمعتق، والمعتقة.
3- قسم يرث بالتعصيب تارة وبالفرض تارة، ويجمعون بينهما تارة، وهم: الأب والجد.
4- قسم يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة، ولا يجمعون بينهما؛ وهم: البنت فأكثر، وبنت الابن فأكثر، وإن نزل أبوها، والأخت الشقيقة، فأكثر، والأخت لأب فأكثر.

  #3  
قديم 12 رجب 1438هـ/8-04-2017م, 06:06 PM
الصورة الرمزية رنان مولود
رنان مولود رنان مولود غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 502
Post 2- الفروض المقدرة وأصحابها

الفروض المقدرة:
نصف، وربع، وثمن، وثلثان، وثلث، وسدس.
ويقال: النصف، ونصفه، ونصف نصفه، والثلثان، ونصفهما، ونصف نصفهما.
ويقال: الربع وضعفه، ونصفه؛
والثلث، وضعفه، ونصفه.
ويقال: الثمن، وضعفه، وضعف ضعفه، والسدس، وضعفه، وضعف ضعفه.

1- النصف:
فأهل النصف خمسة: الزوج، والبنت، وبنت الابن، وإن نزل أبوها، والأخت الشقيقة،والأخت لأب؛
الأول: الزوج يستحق النصف، مع عدم الفرع الوارث؛ والفرع الوارث: أولاد الميت، وأولاد بنيه وإن نزلوا.
الثاني: البنت تستحقه مع عدم المشارك وهو أختها، والمعصب وهو أخوها.
الثالث: بنت الابن تستحقه مع عدم الفرع الوارث، الذي أعلى منها، وعدم المعصب وهو أخوها، أو ابن عمها الذي في درجتها، وعدم المشارك وهو أختها، أو بنت عمها التي في درجتها.
الرابع: الأخت الشقيقة تستحقه: مع عدم الفرع الوارث، والأصل من الذكور الوارث وعدم المعصب والمشارك.
الخامس: الأخت لأب تستحقه: مع عدم الفرع الوارث: والأصل من الذكور الوارث، وعدم المعصب، والمشارك وعدم الأشقاء، والشقائق

2- الربع:
فأهل الربع صنفان: الزوج، والزوجة فأكثر؛
الأول: الزوج يستحق الربع مع وجود الفرع الوارث.
الثاني: الزوجة فأكثر تستحقه مع عدم الفرع الوارث.


3- الثمن:
فأهل الثمن صنف واحد، وهو الزوجة فأكثر، وتستحقه مع وجود الفرع الوارث.

4- الثلثين:
أصحاب الثلثين؛ أربعة أصناف: البنات، وبنات الابن، والأخوات الشقائق، والأخوات لأب.
الأول: البنات: يأخذن الثلثين، مع عدم المعصب وأن يكن اثنتين فأكثر.
الثاني: بنات الابن: يأخذنه، مع عدم الفرع الوارث، الذي هو أعلى منهن، وعدم المعصب، وأن يكن اثنتين فما فوق.
الثالث: الأخوات الشقائق: يأخذنه، مع عدم الفرع الوارث، والأصل من الذكور الوارث، وعدم المعصب، وأن يكن اثنتين فما فوق.
الرابع: الأخوات لأب يأخذنه، مع عدم الفرع الوارث، والأصل من الذكور الوارث، وعدم المعصب، وعدم الأشقاء، والشقائق، وأن يكن ثنتين فما فوق.


5- الثلث:
أهل الثلث صنفان: الأم والإخوة لأم.
الأول: الأم تستحق الثلث بثلاثة شروط:
1- عدم الفرع الوارث.
2- عدم جمع من الإخوة، والجمع اثنان فأكثر، سواء كانا ذكرين، أو انثيين، أو خنثيين، أو مختلفين؛ شقيقين أو لأب أو لأم، وارثين، أو محجوبين بشخص.
3- أن لا تكون المسألة، إحدى العمريتين؛ وهما: زوج وأم وأب، أو زوجة فأكثر وأم وأب، فإنها تأخذ فيهما ثلث الباقي، وهو في الأول سدس، وفي الثانية ربع.
الثاني: الأخوة لأم، ويستحقونه بثلاثة شروط:
1- أن يكونوا اثنين فأكثر.
2- عدم الفرع الوارث.
3- عدم الأصل من الذكور الوارث.


6- السدس:
فأهل السدس، سبعة أصناف: الأب والأم والجد، وبنت الابن فأكثر، والأخت لأب فأكثر، والجدة فأكثر، والأخ لأم.
الأول: الأب؛ ويستحق السدس، بشرط وجود الفرع الوارث؛
الثاني: الأم؛ وتستحقه بشرط: وجود الفرع الوارث، أو وجود جمع من الإخوة، والجمع اثنان فأكثر.
الثالث: الجد ويستحقه بشرطين: وجود الفرع الوارث، وعدم الأب.
الرابع: بنت الابن فأكثر، وتستحقه بشرطين: عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها، سوى صاحبة النصف، فإنها لا ترث السدس إلا معها.
الخامس: الأخت لأب فأكثر، وتستحقه بشرطين: عدم المعصب وأن تكون مع أخت شقيقة وارثة النصف فرضا.
السادس: الجدة فأكثر، وتستحقه مع عدم الأم.
وأكثر من يرث من الجدات ثلاث-عند المالكية جدتان فقط-: أم الأم، وأم الأب، وأم أب الأب، وإن علون بمحض الإناث؛ فإن تساوين، فالسدس بينهن أثلاثا.

السابع: ولد الأم، ذكرا كان أو أنثى، ويستحقه بثلاثة شروط:
انفراده، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث.

  #4  
قديم 12 رجب 1438هـ/8-04-2017م, 06:38 PM
الصورة الرمزية رنان مولود
رنان مولود رنان مولود غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 502
Post 3- التعصيب وأقسامه.

العصبة
لغة: بنو الرجل وقرابته لأبيه؛ سموا بذلك لأنهم عصبوا به أي أحاطوا به، وقيل لتقوي بعضهم ببعض، من العصب وهو الشد.
واصطلاحا: من يرث بلا تقدير، والتعصيب، هو النوع الثاني من نوعي الإرث.


أقسام العصبة:
والعصبة ثلاثة أقسام:
عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير،


القسم الأول من العصبة: العصبة بالنفس؛ وهم أربعة عشر صنفا:
الابن وابن الابن وإن نزل،
والأب، والجد له وإن علا، والأخ الشقيق والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، وإن نزلا، والعم الشقيق، والعم لأب، وإن عليا، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب وإن نزلا، والمعتق، والمعتقة.
وأحكام العصبة بالنفس ثلاثة:
الأول: أن من انفرد منهم حاز جميع المال.
الثاني: أنه يأخذ ما أبقت الفروض.
الثالث: أنه يسقط إذا استغرقت الفروض، إلا الابن والأب، والجد.
وجهات العصبة بالنفس: ست بالترتيب؛
بنوة ثم أبوة، ثم جدودة، وأخوة، ثم بنو أخوة، ثم عمومة، وبنوهم، ثم ولاء.
ومع اتحاد الجهة، يعتبر التقديم بالقرب؛ ومع الاستواء في الدرجة والقرب، تعتبر القوة،
كما قال الجعبري: فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا


القسم الثاني من العصبة: العصبة بالغير؛ وهم أربعة أصناف:
البنت فأكثر، بالابن فأكثر؛ وبنت الابن فأكثر، بابن الابن فأكثر، الذي في درجتها، سواء كان أخاها، أو ابن عمها، أو بابن الابن الذي أنزل منها، إن احتاجت إليه؛ والأخت الشقيقة فأكثر، بالأخ الشقيق فأكثر، والأخت لأب فأكثر بالأخ لأب فأكثر.


الثالث من العصبة: العصبة مع الغير؛ وهم صنفان:
الأخت الشقيقة فأكثر، والأخت لأب فأكثر، مع البنت فأكثر، أو بنت الابن فأكثر.


  #5  
قديم 12 رجب 1438هـ/8-04-2017م, 07:05 PM
الصورة الرمزية رنان مولود
رنان مولود رنان مولود غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 502
Post 4- الحجب وأنواعه

الحجب
لغة: المنع.

واصطلاحا: منع من قيام به سبب الإرث، من الإرث بالكلية، أو من أوفر حظيه.

أهميته:
الحجب من أعظم أبواب الفرائض وأهمها، حتى قال بعضهم: حرام على من لم يعرف الحجب، أن يفتي في الفرائض.

أقسام الحجب:
الحجب قسمان:
القسم الأول: حجب أوصاف؛
وهي موانع الإرث الثلاثة التي تقدمت ويتأتى على جميع الورثة؛ والمحجوب بوصف وجوده كعدمه.
والقسم الثاني: حجب أشخاص؛
وينقسم إلى قسمين:

1- حجب حرمان: ويتأتى على جميع الورثة إلا ستة؛ وهم: الأبوان، والولدان والزوجان،
وينقسم إلى أربعة أقسام:
1- قسم يَحجِبون ولا يُحجَبون؛ وهم: الأبوان والولدان.
2- قسم لا يَحجِبون ولا يُحْجَبون وهم: الزوجان.
3- قسم يُحجبون ولا يَحجِبون، وهم: الإخوة لأم،.
4- قسم يحجبون ويحجبون، وهم: بقية الورثة.

2- حجب نقصان: ويتأتى على جميع الورثة وهو منحصر في سبعة أقسام:
الأول: انتقال من فرض إلى فرض أقل منه.
مثال: كالزوج والزوجة فأكثر، من النصف والربع، إلى الربع والثمن.
الثاني: انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه.
مثال:كانتقال الأخوات، من كونهن عصبة مع الغير، إلى كونهن عصبة بالغير.
الثالث: انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه.
مثال: كانتقال ذوات النصف منه، إلى كونهن عصبة بالغير.
الرابع: انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه.
مثال:كانتقال الأب والجد، من التعصيب إلى الإرث بالفرض.
الخامس: ازدحام في فرض.
مثال: كازدحام الزوجات في الربع، أو الثمن؛ وأهل الثلث والثلثين فيهما.
السادس: ازدحام في عول.
مثال:كازدحام أهل الفروض، في الأصول الثلاثة العائلة.
السابع: ازدحام في تعصيب.
مثال:كازدحام العصبة في المال أو فيما أبقت الفروض.

  #6  
قديم 12 رجب 1438هـ/8-04-2017م, 07:14 PM
رمضان إمام رمضان محمد علي رمضان إمام رمضان محمد علي غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
الدولة: مصر - القاهرة
المشاركات: 320
افتراضي

الحديث 43

عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: قَال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: ((أَلْحِقُوا الْفَرائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا أَبْقَتِ الْفَرائِضُ، فَلأَِوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)). خرَّجه البُخاريُّ ومُسلمٌ.
هذا الحديثُ : مُشْتَمِلٌ على أحكامِ المواريثِ وَجَامِعٌ لها.



  #7  
قديم 12 رجب 1438هـ/8-04-2017م, 08:01 PM
الصورة الرمزية رنان مولود
رنان مولود رنان مولود غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 502
Post 5-الأخير: المشركة والأكدرية وأحوال الجد والإخوة.

جعلت هذه المقدمات في الفوائد لتكون مقدمة لفهم شروحات أحاديث الفرائض، والله الموفق.

المشركة:

بتشديد الراء أي: المشترك فيها؛ سميت بذلك لقول بعض أهل العلم، بتشريك الأشقاء فيها، وتسمى: بالحمارية، والحجرية، واليمية.
وهي مشهورة من زمن الصحابة إلى وقتنا هذا؛
وأركانها: زوج وأم، أو جدة فأكثر، وإخوة لأم، وإخوة أشقاء، ذكور محض، أو ذكور وإناث، وأقلهم ذكر واحد؛ أو ذكر وأنثى؛ لا إناث فقط، ولا إخوة لأب؛
وأصلها من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم، أو الجدة فأكثر السدس واحد،
والإخوة للأم الثلث اثنان.
الخلاف فيها:
وذهب الشافعي في المشهور عنه ومالك: إلى تشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم، في الثلث: فيكون بينهم على عدد رءوسهم ويروى عن عثمان وزيد بن ثابت،وقضى به عمر أخيرا؛ وقضى أولا بالثلث للإخوة لأم فقط، وأنه لا شيء للإخوة الأشقاء، لاستغراق الفروض المسألة.
وهو مقتضى النص والقياس، وإحدى الروايتين عن زيد، ومذهب علي وابن مسعود، وأبي بن كعب، وابن عباس، وأبي موسى رضي الله عنهم، وأبي حنيفة، وأحمد، وأحد قولي الشافعي.
وهو أصح، لقوله تعالى: (فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ)، وقوله: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» ولم يبق للأشقاء شيء، فيسقطون. والله أعلم.

أحوال الإخوة مع الجد:
ولم يرد في الجد والإخوة نص، من الكتاب والسنة، بل باجتهاد الصحابة؛
فمذهب أبي بكر وابن عباس، وجماعة من الصحابة، والتابعين، وأبي حنيفة: أن الجد كالأب؛ فيحجب الإخوة مطلقا؛ وهو رواية عن أحمد اختارها الشيخ، وابن القيم؛
واستظهرها في الفروع، واختاره بعض الشافعية؛ والشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ قال ابنه عبد الله: وهو المفتى به عندنا.
ورجح بأمور:
أحدها: العمومات؛ ولم يسم الله الجد بغير اسم الأبوة.
والثاني: محض القياس قال ابن عباس: ألا يتقي الله زيد، يجعل ابن الابن ابنا، ولا يجعل أبا الأب أبا.
والثالث: أنه هذا التوريث وكيفياته، لو كان من الله، لم يهمله النبي صلى الله عليه وسلم بل وضحه.
والرابع: أن الذين ورثوا الإخوة معه، اختلفوا في كيفية ذلك، ولم يجزموا،بل معهم شك، ومقرون: أنه محض رأي، لا حجة فيه، ولا قياس؛ وإذا تقرر ذلك فهذا المذهب واضح.

وقال كثير من الصحابة منهم الخلفاء الثلاثة: لا يحجبهم؛ وبه قال جمع من التابعين، ومالك، والشافعي، وهو رواية عن أحمد.

حالاته:
الحاصل: أنه إذا اجتمع الجد والإخوة، فلا يخلو: إما أن يكون معهم صاحب فرض، أو لا.
1- إن لم يكن معهم صاحب فرض، فله معهم ثلاث حالات.
الحالة الأولى:أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث المال، وضابطها أن يكونوا أقل من مثيله.

وتنحصر في خمس صور: جد وأخت، جد وأخ، جد وأختان، جد وأخ وأخت، جد وثلاث أخوات.
الحالة الثانية: استواء الأمرين من المقاسمة وثلث المال ويعبر له بالمقاسمة وضابطها: أن يكونوا مثليه.
وتنحصر في ثلاث صور: جد وأخوان، جد وأخ وأختان، جد وأربع أخوات.
الحالة الثالثة: أن يكون ثلث المال، أحظ له فيأخذه فرضا؛ وضابطها: أن يكونوا أكثر من مثليه.
ولا تنحصر مسائلها.

2- أما إن كان معهم صاحب فرض، فأكثر، فله معهم سبع حالات.
الأولى: أن تكون المقاسمة أحظ له، من ثلث الباقي، وسدس المال.
مثال: كجدة وجد وشقيق.
والثانية: أن يكون ثلث الباقي أحظ له من المقاسمة ومن سدس المال.
مثال: كأم وجد وثلاثة إخوة لغير أم.
الثالثة: أن يكون سدس المال أحظ له من المقاسمة، وثلث الباقي.
مثال:كزوج وجد وجدة وأخوين لغير أم.
الرابعة: أن تستوي له المقاسمة، وثلث الباقي. ويكونان أحظ له من السدس.
مثال: كأم وجد وأخوين لغير أم.
الخامسة: أن تستوي له المقاسمة، وسدس المال، ويكونان أحظ له من ثلث الباقي.
مثال: كزوج وأم وجد وأخ شقيق.
السادسة: أن تستوي له ثلث الباقي، وسدس المال، ويكونان أحظ له من المقاسمة.
مثال: كزوج وجد، وثلاثة إخوة لغير أم.
السابعة: أن تستوي له ثلاثة أمور: المقاسمة، وثلث الباقي، وسدس المال.
مثال: كزوج وجد وأخوين لغير أم.
والذي يتأتى معه من الفروض: إما سدس وحده، أو ربع وحده، أو نصف
وحده، أو ربع وسدس.

مسألة المعاداة:
إذا اجتمع مع الإخوة الأشقاء إخوة لأب عادوا الجد بهم وتنحصر صور المعادة في ثمان وستين صورة.
وهي مبنية على أصلين:
أحدهما: أن يكون الأشقاء أقل من مثلي الجد.
الثاني: أن يجعل معهم من أولاد الأب ما يكمل مثلي الجد فأقل.
وذلك منحصر في الخمس الصور السابقة؛ وهي: جد وشقيقة، جد وشقيق؛ جد وشقيقتان، جد وشقيق وشقيقة، جد وثلاث شقائق.
فإذا أخذ الجد نصيبه رجع الأشقاء على أولاد الأب، فأخذوا ما بأيديهم.
وإن كان الموجود شقيقة واحدة، أخذت كمال فرضها، وما بقي فلولد الأب.

الأكدرية:
وجه تسميتها:
سميت بذلك لأوجه، منها: أنها كدرت على زيد أصوله: وذلك لأن الأصل عنده في باب الجد والإخوة، أن لا يفرض للأخوات معه، ولا يرث الإخوة شيئا إذا لم يبق إلا السدس، لكنهم استثنوا هذه الصورة.
أركانها:
الزوج، والأم، مع الجد، والأخت لأبوين، أو لأب.
صورتها:
أصلها من ستة من ضرب مخرج النصف: اثنان في مخرج الثلث: ثلاثة بستة:
للزوج النصف: ثلاثة وللأم الثلث: إثنان ولم يبقى سوى السدس فيفرض للجد، ولا وجه لسقوط الأخت بدون حاجب وقد بطلت عصوبتها بالجد،
فترجع إلى فرضها الأصلي كما رجع الجد إلى فرضه، فتعول المسألة بمثل نصفها إلى تسعة، ثم يعود الجد والأخت إلى المقاسمة للذكر مثل حظ الأنثيين، وتضرب رءوسهم ثلاثة، في تسعة، فتصح من سبعة وعشرين.

للزوج تسعة وللأم ستة وللأخت أربعة وللجد ثمانية.
والله الموفق .

جعلت هذه المقدمات في الفوائد لتكون مقدمة لفهم شروحات أحاديث الفرائض،
وهي منتقاة من حاشية الرحبية لابن قاسم رحمه الله.
والله الموفق.


  #8  
قديم 13 رجب 1438هـ/9-04-2017م, 04:47 PM
الصورة الرمزية رنان مولود
رنان مولود رنان مولود غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 502
افتراضي

- لو قال رجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي من الرضاع، هل يكون ذلك ظهاراً؟
فيه قولان:
القول الأول: يكون ظهاراً، وهو قول الجمهور.

القول الثاني: لا يكون ظهاراً، وهو قول الشافعي.
وتوقف أحمد فيه -على أحد قوليه خلاف المشهور- في رواية ابن منصور.

  #9  
قديم 14 رجب 1438هـ/10-04-2017م, 03:28 AM
رمضان إمام رمضان محمد علي رمضان إمام رمضان محمد علي غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
الدولة: مصر - القاهرة
المشاركات: 320
افتراضي

الحديث 47
عَنِ المِقدامِ بنِ مَعْدِ يكَرِبَ قالَ: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم يَقولُ: ((مَا مَلأََ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أكَلاَتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لاَ مَحَالَةَ، فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ)
) رواهُ الإمامُ أحمَدُ والتِّرمِذيُّ والنَّسائيُّ وابنُ ماجَه، وقَالَ التِّرمِذيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ

- من الفوائد : حديث جامع لأصول الطب كلها - وتضمن معنى الإقتصاد فى الطعام .
-
وقد رُوِيَ أنَّ ابنَ مَاسُوَيْهِ الطَّبيبَ لَمَّا قَرَأَ هذا الحديثَ في كتابِ أبي خَيْثَمَةَ، قالَ: (لو اسْتَعْمَلَ النَّاسُ هذه الكلماتِ، سَلِمُوا مِنَ الأمراضِ والأسقامِ، ولتَعَطَّلتْ الْمَارَسْتَانَاتُ ودَكاكينُ الصَّيادلةِ، وإنَّما قالَ هذا؛ لأنَّ أصلَ كلِّ داءٍ التُّخَمُ، كما قالَ بعضُهم: أصلُ كُلِّ داءٍ الْبَرَدةُ، ورُوِيَ مَرفوعًا ولا يَصِحُّ رَفْعُه).

  #10  
قديم 14 رجب 1438هـ/10-04-2017م, 03:41 AM
رمضان إمام رمضان محمد علي رمضان إمام رمضان محمد علي غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
الدولة: مصر - القاهرة
المشاركات: 320
افتراضي

الحديث 48
عَنْ عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو رَضيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم، قالَ: ((أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنافِقًا، وَإِنْ كَانَتْ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ فِيهِ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا؛ مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ)). خَرَّجَه البُخاريُّ ومُسلمٌ.

- والنِّفاقَ في اللُّغةِ: هو مِن جِنْسِ الْخِداعِ والْمَكْرِ وإظهارِ الخيرِ، وإبطانِ خِلافِه.
و في الشَّرْعِ يَنقسمُ إلى قِسمينِ:
أحدُهما: النِّفاقُ الأكبرُ، وهو أن يُظهِرَ الإنسانُ الإِيمانَ باللَّهِ ومَلائكتِه وكُتبِه ورُسلِه واليومِ الآخِرِ، ويُبْطِنَ ما يُناقِضُ ذلك كلَّه أو بَعْضَه، وهذا هو النِّفاقُ الذي كان على عَهْدِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم، ونَزَلَ القرآنُ بِذَمِّ أهلِه وتَكفيرِهم، وأَخْبَرَ أنَّ أهلَه في الدَّرْكِ الأسفلِ مِن النَّارِ.
والثَّاني: النِّفاقُ الأصغرُ، وهو نِفاقُ العملِ، وهو أن يُظْهِرَ الإِنسانُ عَلانيةً صالحةً، ويُبْطِنَ ما يُخالِفُ ذلك.
  • نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

  #11  
قديم 14 رجب 1438هـ/10-04-2017م, 06:07 AM
ناصر بن مبارك آل مسن ناصر بن مبارك آل مسن غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثالث
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 335
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
فائدتان من شرح جامع العلوم والحكم من الحديثين الثالث والأربعون والرابع والأربعون
في قول النبي صلى الله عليه وسلم فلأولى رجل ذكر مع أن الرجل لا يكون إلا ذكرا لأنه قد يطلق لفظ الرجل ويراد به الشخص كما قد يقال من وجد ماله عند رجل قد أفلس فيشمل ذلك الرجل والمرأة

الضابط في المحرمات في الجمع بينهن في النكاح هو أنه لو كان أحدهما ذكرا لم يجز له نكاح الآخر

  #12  
قديم 15 رجب 1438هـ/11-04-2017م, 05:47 AM
ناصر بن مبارك آل مسن ناصر بن مبارك آل مسن غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثالث
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 335
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
فائدتان من جامع العلوم والحكم في الحديثين الخامس والأربعون والسادس والأربعون
لا يجوز بيع الحشرات وما في حكمها لأن منفعتها قليلة قياسا على الميتة فهي محرمة مع أنه قد يكون فيها منفعة للمضطر

المسكر نوعان
الأول ما غطى العقل مع لذة وطرب فهذا هو الخمر وهو محرم من أي شراب كان ولا يختص بالعنب
الثاني ما غطى العقل بغير لذة كالبنج فهو جائز للتداوي به وحاجة الناس له

  #13  
قديم 15 رجب 1438هـ/11-04-2017م, 06:40 AM
رمضان إمام رمضان محمد علي رمضان إمام رمضان محمد علي غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
الدولة: مصر - القاهرة
المشاركات: 320
افتراضي

الحديث 49
عَنْ عُمرَ بنِ الْخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قَالَ:((لَوْ أنَّكُمْ تَوَكَّلُونَ على اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُم كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُو خِمَاصًا، وَتَرُوحُ بِطَانًا)). رواهُ الإمامُ أحمدُ والتِّرْمِذِيُّ والنَّسائيُّ وابنُ ماجَه وابنُ حِبَّانَ في ((صحيحِه))والحاكِمُ، وقالَ التِّرمذيُّ: حَسَنٌ صَحيحٌ.
إنَّ ثَمرةَ التوَكُّلِ الرِّضا بالقضاءِ، فمَن وَكَلَ أمورَهُ إلَى اللَّهِ ورَضِيَ بما يَقضِيهِ له ويَختارُهُ، فقد حَقَّقَ التوَكُّلَ عليهِ .

والتوَكُّلُ علَى ثلاثِ دَرجاتٍ:
أوَّلُها: ترْكُ الشِّكايَةِ - والثانيَةُ: الرِّضَا - والثالثةُ: الْمَحَبَّةُ، فتَرْكُ الشكايَةِ: دَرجةُ الصبْرِ).

  #14  
قديم 15 رجب 1438هـ/11-04-2017م, 12:19 PM
الصورة الرمزية رنان مولود
رنان مولود رنان مولود غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 502
Post خريطة ذهنية للمحرمات من النسب الحديث الرابع والأربعون

بسم الله الرحمن الرحيم
هذه خريطة ذهنية للمحرمات من النسب
الحديث الرابع والأربعون
وهي مشاركة سابقة لطالب في المعهد -جزاه الله خيرا-
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

  #15  
قديم 15 رجب 1438هـ/11-04-2017م, 12:25 PM
الصورة الرمزية رنان مولود
رنان مولود رنان مولود غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 502
افتراضي

الحديث الخامس والأربعون:

حكم بيع جيف الكفار:
يحرم بيع جيفهم.
الدليل: خرج أحمد من حديث ابن عباس قال: قتل المسلمون يوم خندق رجلا من المشركين، فأعطوا
بجيفته مالا،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسل
م: "ادفعوا إليهم جيفته، فإنه خبيث الجيفة، خبيث الدية"، فلم يقبل منهم شيئا. وخرجه الترمذي بمعناه.

  #16  
قديم 15 رجب 1438هـ/11-04-2017م, 12:27 PM
الصورة الرمزية رنان مولود
رنان مولود رنان مولود غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 502
افتراضي

الحديث السادس والأربعون:

منـزلة حديث أبي موسى رضي الله عنه:
نقل ابن عبد البر إجماع أهل العلم بالحديث على صحته، وأنه أثبت شيء يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم المسكر.

وأما ما نقله بعض فقهاء الحنفية عن ابن معين من طعنه فيه، فلا يثبت ذلك عنه.

بعض الأحاديث الواردة في معنى حديث أبي موسى رضي الله عنه.
خَرَّجَا في (الصَّحِيحَيْنِ) عن ابنِ عمرَ، عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم، قالَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ" ولفظُ مُسْلِمٍ: "وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".
وخَرَّجَا أيضًا مِن حديثِ عائشةَ أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم سُئِلَ عن الْبِتْعِ، فقالَ: "كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ، فَهُوَ حَرَامٌ".
وفي روايةٍ لمسلِمٍ: "كُلُّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ حَرَامٌ" وقد صَحَّحَ هذا الحديثَ أحمدُ ويحيى بنُ مَعينٍ، واحتَجَّا به.
وقد خَرَّجَ مسلمٌ مِن حديثِ أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم، قالَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".

  #17  
قديم 15 رجب 1438هـ/11-04-2017م, 02:42 PM
الصورة الرمزية رنان مولود
رنان مولود رنان مولود غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 502
افتراضي

الحديث السابع والأربعون:

الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة أحوال للناس:
الحالة الأولى: حال من يملأ بطنه، وبذلك يتعرض لأسباب الأمراض وللأسقام وللكسل والخمول.
الحالة الثانية: حال من يأتي بالطريقة التي فيها الكفاية، وهي الأكلات التي يقمن صلبه.
الحالة الثالثة: إذا كان ولا بد فهناك شيء بين الكفاية والامتلاء، وهو أن يملأ الثلثين ويبقى ثلث يكون فيه مجال للتنفس.

  #18  
قديم 16 رجب 1438هـ/12-04-2017م, 01:11 AM
سلوى عبدالله عبدالعزيز سلوى عبدالله عبدالعزيز غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 726
افتراضي

قالَ ابنُ أبي الدنيا: (بلَغَنِي عن بعضِ الْحُكَمَاءِ قالَ:
التوَكُّلُ علَى ثلاثِ دَرجاتٍ:
أوَّلُها: ترْكُ الشِّكايَةِ، والثانيَةُ: الرِّضَا، والثالثةُ: الْمَحَبَّةُ، فتَرْكُ الشكايَةِ: دَرجةُ الصبْرِ).
والرضا: سُكونُ القلبِ بما قَسَمَ اللَّهُ له، وهي أَرفعُ مِن الأَوْلَى.
والْمَحَبَّةُ: أن يكونَ حُبُّهُ لِمَا يَصنعُ اللَّهُ به؛ فالأُولَى للزاهدينَ، والثانيَةُ للصادقينَ، والثالثةُ للمُرْسَلينَ، انتهَى.

  #19  
قديم 16 رجب 1438هـ/12-04-2017م, 11:24 AM
ناصر بن مبارك آل مسن ناصر بن مبارك آل مسن غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثالث
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 335
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
فائدتان من جامع العلوم والحكم من الحديثين السابع والأربعين والثامن والأربعين
من فوائد عدم الإكثار من الأكل والشرب
1 حضور القلب وخشوعه
2 رقة القلب وسرعة الدمع من خشية الله
3 تجنب الأدواء التي تصيب الجسم بسبب التخمة
4 عدم الكبر على الناس والبطر

الفجور في الخصومة هو قلب الحق باطلا والباطلا حقا بقصد ونية ليغلب في الجدال مع علمه بالباطل والحق

  #20  
قديم 16 رجب 1438هـ/12-04-2017م, 11:31 AM
ناصر بن مبارك آل مسن ناصر بن مبارك آل مسن غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثالث
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 335
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
فائدتان من جامع العلوم والحكم من الحديثين التاسع والأربعين والخمسين
التوكل الحقيقي هو معرفة واليقين بأن رزقك على الله وأنه سبحانه ضامن لك رزقك ما دمت حيا مع فعل الأسباب والعمل بأسباب العيش وليس الاستشراف للناس وسؤالهم أرزاقهم بحجة التوكل على الله

من حافظ على الأذكار عند أحواله مثل النوم والاستيقاظ منه ولبس الثوب والأكل والدخول للخلاء والخروج من المنزل وجميع ما ورد بقدر الاستطاعة كان لسانه رطبا بذكر الله كما أوصى بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الحضور, تسجيل

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:24 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir