دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الأقسام العامة > الأسئلة العلمية > أسئلة الفقه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17 رجب 1432هـ/18-06-2011م, 09:53 PM
أبو ذؤالة أبو ذؤالة غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
الدولة: جزيرة العرب
المشاركات: 389
افتراضي سؤال: هل يُشترط اتّصال الصبّ لتطهير الماء المتنجّس بالمكاثرة؟

سؤال من موضوع: حكم الماء إذا خالطته نجاسة
قال في الحاشية في النقطة 12:

اقتباس:
([12]) أي الماء النجس بإضافة طهور كثير إليه بما ذكر ونحوه، بلا خلاف حكاه النووي وغيره كأن نبع فيه، أو سال إليه ماء المطر، أو نحو ذلك، ولا يشترط الاتصال في الصب".
فهنا لم يشترط الاتصال في الصب، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه للمذهب ذكر شرط الاتصال، وذلك في قوله: "مثاله: عندنا إِناءٌ فيه ماء نجس مقداره نصف قُلَّة، وهذا الإِناء كبير يأخذ أكثر من قُلَّتين، فإِذا أردنا أن نطهِّره نأتي بقُلَّتين ثم نفرغ القُلَّتين على نصف القُلَّة، فنكون قد أضفنا إِليه ماءً كثيراً؛ فيكون طَهُوراً إِذا زال تغيُّره، فإِن أضفنا إِليه قُلَّة واحدة؛ وزال التغيُّر فإِنَّه لا يكون طَهُوراً، بل يبقى على نجاسته؛ لأنه لاقى النَّجاسة وهو يسير فينجس به ولا يطهِّر، ولا بُدَّ أن تكون إِضافة الماء متَّصلة، لأنَّنا إِذا أضفنا نصفَ قُلَّة، ثم أتينا بأخرى يكون الأول قد تنجَّس
فهل هي مسألة خلافية على المذهب أم الأمر قد أشكل علي؟

بارك الله فيكم مشايخنا الكرام..حفظكم الله بحفظه


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 9 شوال 1433هـ/26-08-2012م, 07:31 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو ذؤالة مشاهدة المشاركة
سؤال من موضوع: حكم الماء إذا خالطته نجاسة
قال في الحاشية في النقطة 12:
اقتباس:
([12]) أي الماء النجس بإضافة طهور كثير إليه بما ذكر ونحوه، بلا خلاف حكاه النووي وغيره كأن نبع فيه، أو سال إليه ماء المطر، أو نحو ذلك، ولا يشترط الاتصال في الصب".
فهنا لم يشترط الاتصال في الصب، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه للمذهب ذكر شرط الاتصال، وذلك في قوله: "مثاله: عندنا إِناءٌ فيه ماء نجس مقداره نصف قُلَّة، وهذا الإِناء كبير يأخذ أكثر من قُلَّتين، فإِذا أردنا أن نطهِّره نأتي بقُلَّتين ثم نفرغ القُلَّتين على نصف القُلَّة، فنكون قد أضفنا إِليه ماءً كثيراً؛ فيكون طَهُوراً إِذا زال تغيُّره، فإِن أضفنا إِليه قُلَّة واحدة؛ وزال التغيُّر فإِنَّه لا يكون طَهُوراً، بل يبقى على نجاسته؛ لأنه لاقى النَّجاسة وهو يسير فينجس به ولا يطهِّر، ولا بُدَّ أن تكون إِضافة الماء متَّصلة، لأنَّنا إِذا أضفنا نصفَ قُلَّة، ثم أتينا بأخرى يكون الأول قد تنجَّس
فهل هي مسألة خلافية على المذهب أم الأمر قد أشكل علي؟

بارك الله فيكم مشايخنا الكرام..حفظكم الله بحفظه
نعم ، المسألة خلافية في المذهب ، وينسب القول باشتراط اتصال الصب لابن المعز الأزجي (ت:643هـ) وابن سنينة السامريّ واسمه محمد بن عبد الله البغدادي (ت:616هـ) صاحب كتاب المستوعب، وهما من مجتهدي المذهب في القرن السابع، وقد نسب القول إليهما ابن مفلح في الفروع، إلا أنه نقل عنهما أنه في حال عدم اتصال الصب وأمكن التطهير بالنزح بعده فيطهر الماء.
والصواب أن الماء إذا زالت نجاسته زال حكمها سواءٌ في ذلك اتصال الصب وانقطاعه.


رد مع اقتباس
  #3  
قديم 11 شوال 1433هـ/28-08-2012م, 06:35 AM
أبو ذؤالة أبو ذؤالة غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
الدولة: جزيرة العرب
المشاركات: 389
افتراضي

بارك الله تعالى في شيخنا الداخل وبارك في المشرفين..

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال, هل


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:39 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir