سؤال من موضوع: حكم الماء إذا خالطته نجاسة
قال في الحاشية في النقطة 12:
اقتباس:
([12]) أي الماء النجس بإضافة طهور كثير إليه بما ذكر ونحوه، بلا خلاف حكاه النووي وغيره كأن نبع فيه، أو سال إليه ماء المطر، أو نحو ذلك، ولا يشترط الاتصال في الصب".
فهنا لم يشترط الاتصال في الصب، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه للمذهب ذكر شرط الاتصال، وذلك في قوله: "مثاله: عندنا إِناءٌ فيه ماء نجس مقداره نصف قُلَّة، وهذا الإِناء كبير يأخذ أكثر من قُلَّتين، فإِذا أردنا أن نطهِّره نأتي بقُلَّتين ثم نفرغ القُلَّتين على نصف القُلَّة، فنكون قد أضفنا إِليه ماءً كثيراً؛ فيكون طَهُوراً إِذا زال تغيُّره، فإِن أضفنا إِليه قُلَّة واحدة؛ وزال التغيُّر فإِنَّه لا يكون طَهُوراً، بل يبقى على نجاسته؛ لأنه لاقى النَّجاسة وهو يسير فينجس به ولا يطهِّر، ولا بُدَّ أن تكون إِضافة الماء متَّصلة، لأنَّنا إِذا أضفنا نصفَ قُلَّة، ثم أتينا بأخرى يكون الأول قد تنجَّس
|
فهل هي مسألة خلافية على المذهب أم الأمر قد أشكل علي؟
بارك الله فيكم مشايخنا الكرام..حفظكم الله بحفظه