دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الأقسام العامة > الأسئلة العلمية > أسئلة الفقه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 3 رجب 1434هـ/12-05-2013م, 05:59 PM
أمة الله أم محمد أمة الله أم محمد غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 2
افتراضي سؤال عن حكم أن تهب امرأة ذهبها لزوجة ابنها دون بقية أبنائها

السلام عليكم ورحمة الله
امرأة مسنة مريضة تعيش مع أحد أبنائها وتقوم زوجته على خدمتها
لها أبناء وبنات لا يزورونها ولا يقدمون لها أدنى رعاية
هذه السيدة أرادت أن تكافئ زوجة ابنها على خدمتها لها فأهدت لها كمية من الذهب وأشهدت عليه اثنين من أقاربها دون علم أولادها ووصت زوجة ابنها أن تأخذ الذهب كله ولا تعطي لأحد من أبنائها ولا تعلمهم به.
هذه السيدة الآن بدأت تدخل في غيبوبة بسبب مرضها وزوجة ابنها تعزم أن ترد الذهب لأبنائها إذا توفيت أمهم لأنها لا تعرف إن كان من حقها أخذه أم لا لكنها في الوقت ذاته تخشى ألا تكون عملت بوصية والدة زوجها وهي تسأل هل يجوز لها قبول الذهب؟
علما بأن والدة زوجها لديها مال آخر يفوق قيمة الذهب بكثير
نرجو منكم الإفادة وجزاكم الله خيرا


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 3 رجب 1434هـ/12-05-2013م, 10:46 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمة الله أم محمد مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله
امرأة مسنة مريضة تعيش مع أحد أبنائها وتقوم زوجته على خدمتها
لها أبناء وبنات لا يزورونها ولا يقدمون لها أدنى رعاية
هذه السيدة أرادت أن تكافئ زوجة ابنها على خدمتها لها فأهدت لها كمية من الذهب وأشهدت عليه اثنين من أقاربها دون علم أولادها ووصت زوجة ابنها أن تأخذ الذهب كله ولا تعطي لأحد من أبنائها ولا تعلمهم به.
هذه السيدة الآن بدأت تدخل في غيبوبة بسبب مرضها وزوجة ابنها تعزم أن ترد الذهب لأبنائها إذا توفيت أمهم لأنها لا تعرف إن كان من حقها أخذه أم لا لكنها في الوقت ذاته تخشى ألا تكون عملت بوصية والدة زوجها وهي تسأل هل يجوز لها قبول الذهب؟
علما بأن والدة زوجها لديها مال آخر يفوق قيمة الذهب بكثير
نرجو منكم الإفادة وجزاكم الله خيرا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا كانت الواهبة راشدة في تصرفها ومالكة لما تهب وليس عليها ما يلزم منه الحجر عليها في مالها لضعف العقل أو دين غالب فتصرفها في مالها بالهبة صحيح ولها أن تتملّك ما وهبتها إياه إلا أن تكون الهبة في مرض يخشى منه الهلاك فللورثة الحجر عليها في هبتها بما يزيد عن الثلث من مجموع هباتها في وقت مرضها، وأما الثلث فما دونه فلا يحق لهم منعه، وإن أذن الورثة بما زاد عن الثلث جاز لها.


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال, عن


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:00 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir