دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > قواعد الأصول

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 ربيع الثاني 1431هـ/2-04-2010م, 09:26 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي - الحق في قول واحد، وحكم خطأ المجتهد، ومن قال: كل مجتهد مصيب

والحق في قول واحد ، والمخطئ في الفروع - ولا قاطع - معذور ، مأجور على اجتهاده . وقال بعض المتكلمين : كل مجتهد مصيب ، وليس على الحق دليل مطلوب.
وقال بعضهم : واختلف فيه عن أبي حنيفة وأصحابه ، وزعم الجاحظ أن مخالف الملة متى عجز عن دَرَكِ الحق فهو معذور غير آثم .
وقال العنبري : كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع فإن أراد أنه أتى بما أُمِرَ به ، فكقول الجاحظ ، وإن أراد في نفس الأمر لزم التناقض ، فإن تعارض عنده دليلان واستويا توقف ولم يَحْكم بواحد منهما.
وقال بعض الحنفية والشافعية : تَخَيَّر ، وليس له أن يقول : فيه قولان حكاية عن نفسه في حالة واحدة ، وإن حكي ذلك عن الشافعي .

  #2  
قديم 21 ربيع الثاني 1431هـ/5-04-2010م, 02:43 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي تيسير الوصول إلى قواعد الأصول للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان

والحق في قول واحد، والمخطئ في الفروع ـ ولا قاطع ـ معذور، مأجور على اجتهاده. وقال بعض المتكلمين: كل مجتهد مصيب، وليس على الحق دليل مطلوب. وقال بعضهم: واختلف فيه عن أبي حنيفة وأصحابه، وزعم الجاحظ أن مخالف الملة متى عجز عن دَرَكِ الحق فهو معذور غير آثم.
قوله: (والحق في قول واحد) هذه مسألة تصويب المجتهد؛ وفيها قولان:
الأول: أن الصواب في قول واحد من المجتهدين، ومن عداه فهو مخطئ؛ لأن الحق واحد لا يتعدد، وهذا قول الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة، وهو قول عند الحنفية.
قوله: (والمخطئ في الفروع ـ ولا قاطع ـ معذور) أي: المخطئ في المسائل الفقهية الظنية التي ليس فيها دليل قاطع من نص أو إجماع، معذور في خطئه. فلا إثم عليه، لسلامة نيته وقصده، ولأنه خطأ غير مقصود.
قوله: (مأجور على اجتهاده) أي: على بذل وسعه وطاقته؛ لحديث عمرو ابن العاص رضي الله عنه: (وإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر) ، وهذا الأجر مقيد بالاجتهاد، كما يدل عليه الحديث.
قوله: (وقال بعض المتكلمين: كلُّ مجتهد مصيبٌ...) هذا القول الثاني في مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد. وهو أن كل مجتهد مصيب، وليس على الحق دليل مطلوب، وإنما كلُّ من أداه اجتهاده إلى ترجيح أمرٍ على آخرَ فهو مصيب، لعدم القطع بصواب واحد من هذه الاجتهادات، وهذا قول آخر للحنفية.
والقول الأول هو الصحيح في هذه المسألة؛ لما ورد من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: «إذا حكم الحاكم، فاجتهد ثم أصاب، فلم أجران، وإذا حكم الحاكم، فاجتهد ثم أخطأ، فله أجر» [(1130)].
ووجه الدلالة: أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم جعل المجتهدين قسمين: قسماً مصيباً، وقسماً مخطئاً. ولو كان كل منهم مصيباً لم يكن لهذا التقسيم معنى.
قوله: (وقال بعضهم: وا…ختلف فيه عن أبي حنيفة وأصحابه) أي: اختلف عنهم في هذه المسألة، فورد عنهم كلا القولين، كما تقدم.
قوله: (وزعم الجاحظ[(1131)] أن مخالف الملة متى عَجَزَ عن دَرَكِ الحق فهو معذور غير آثم) الزعم: حكاية قول هو في مظنة الكذب. والمعنى: أن الجاحظ يزعم أن مخالف ملة الإسلام كالواحد من اليهود والنصارى وغيرهم، متى جدّ وبذل وسعه في طلب الحق، فأداه اجتهاده إلى معتقده، فأقام عليه ولزمه فهو معذور غير آثم؛ لأنه نظر وبذل ما في وسعه، والله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها.
ولا ريب في فساد هذا القول؛ لأن الله تعالى ذم الكفار على معتقدهم، وتوعدهم بالعقاب عليه، ولو كانوا معذورين فيه لما كان الوعيد، قال تعالى: {{ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ}} [ص: 27] ، وقال تعالى: {{وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ}} [المجادلة: 18] ، وقال النَّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به، إلا كان من أصحاب النار» [(1132)].
وقد أجمعت الأمة على ذم الكفار، ومطالبتهم بترك اعتقاداتهم ووجوب اعتناقهم الإسلام، وتصديقهم بالرسالة؛ قال تعالى: {{وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ *}} [آل عمران: 85] .
وعلى هذا فأمور العقيدة لا محل للاجتهاد فيها، ومنكرها أو منكر شيء منها كافر.
وقال العنبري: كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع فإن أراد أنه أتى بما أُمِرَ به : فكقول الجاحظ، وإن أراد في نفس الأمر لزم التناقض، فإن تعارض عنده دليلان واستويا توقف ولم يَحْكم بواحد منهما، وقال بعض الحنفية والشافعية: تَخَيَّر، وليس له أن يقول: فيه قولان حكاية عن نفسه في حالة واحدة وإن حُكي ذلك عن الشافعي.
قوله: (وقال العنبري[(1133)] : كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع) المراد بالأصول: ما يتعلق بأمور العقيدة من إثبات وجود الله تعالى، وبعثة الرسل وتصديقهم، ورؤية الله تعالى، ونحو ذلك مما علم من الإسلام بالضرورة.
والمراد بالفروع: فقه أحكام العباد، ويدخل فيها أحكام العبادات والمعاملات [(1134)].
واحتج بأنه إذا جاز أن يكون كل مجتهد في الفروع مصيباً، جاز مثله في الأصول، وهذا غير صحيح، فإن الأصول عليها أدلة قاطعة، بخلاف الفروع.
قوله: (فإن أراد أنه أتى بما أُمِرَ به فكقول الجاحظ) هذه مناقشة من المصنف للعنبري. والمعنى: أنه إن أراد بالإصابة أنه أتى بما كُلِّف به مما هو داخل تحت قدرته من الاجتهاد، وأنه لم يؤمر إلا بما هو عليه، فهذا مثل قول الجاحظ.
قوله: (وإن أراد في نفس الأمر لزم التناقض) أي: وإن أراد أن كل من اجتهد مصيب لما في نفس الأمر، وأن ما اعتقده موافق للمعتقد الصحيح، لزم التناقض؛ لأنه يجعل الشيء ونقيضه حقاً، إذ لا يعقل أن يكون قِدمُ العالم وحدوثه حقاً، وإثبات الخالق ونفيه حقاً في نفس الأمر، ونحو ذلك من الأمور القائمة بذاتها التي لا تتبع الاعتقاد.
وهذا قول بشع؛ لأنه يقتضي تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار وغيرهم حسب معتقداتهم.
وقد قيّد بعض الأصوليين كلام العنبري بأن مراده أهلُ القبلة؛ لأن القول بالإطلاق يلزم عليه الخروج من الدين؛ لما فيه من تصويب من أخطأ من أهل الضلال[(1135)].
قوله: (فإن تعارض عنده دليلان واستويا توقف ولم يحكم بواحد منهما) أي: إذا تعارض عند المجتهد حديثان ـ مثلاً ـ ولم يترجح واحد منهما على الآخر، فإنه يتوقف ولا يحكم بواحد منهما حتى يظهر له مرجح؛ لأن إعمالهما جمع بين النقيضين، وإعمال أحدهما من غير مرجح تحكّم، فتعيّن التوقف حتى يظهر مرجح.
قوله: (وقال بعض الحنفية والشافعية: تخيَّر) أي: بالأخذ بأيهما شاء، والظاهر أنه يأخذ بالأحوط، لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «دعْ ما يريبك إلى ما لا يريبك» [(1136)].
قوله: (وليس له أن يقول: فيه قولان، حكاية عن نفسه في حالة واحدة) أي: ليس للمجتهد أن يقول في مسألة قولين في وقت واحد عند الجمهور؛ لأنه يلزم منه اعتقاد النقيضين، كالتحريم والإباحة.
أما في وقتين فله أن يقول في المسألة بقولين متضادين. وسيأتي.
قوله: (وإن حُكي ذلك عن الشافعي) أي: نقل عن الشافعي أنه قال في ست عشرة مسألة أو سبع عشرة بقولين مختلفين في وقت واحد.
قال في «جمع الجوامع» وشرحه: (وهو دليل على علوِّ شأنه علماً وديناً، أما علماً فلأن التردد من غير ترجيح ينشأ عن إمعان النظر الدقيق، حتى لا يقف على حالة، وأما ديناً فإنه لم يبال بذكره ما يتردد فيه، وإن كان قد يعاب في ذلك عادةً بقصور نظره، كما عابه به بعضهم)[(1137)].
وقال الطوفي: (وأحسن ما يعتذر به عن الشافعي أنه تعارض عنده الدليلان، فقال بمقتضاهما على شريطة الترجيح)[(1138)].
قال الشافعي في «الأم»: (وأُحِبُّ أن يُمِرَّ الماء على جميع ما سقط من اللحية عن الوجه، وإن لم يفعل فأمرَّه على ما على الوجه ففيها قولان: أحدهما: لا يجزيه؛ لأن اللحية تنزل وجهاً. والآخر: يجزيه إذا أمرَّه على ما علا الوجه منه)[(1139)].

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الحق, في

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:43 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir