دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الأقسام العامة > الأسئلة العلمية > أسئلة الفقه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 13 رجب 1432هـ/14-06-2011م, 12:38 AM
أبو ذؤالة أبو ذؤالة غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
الدولة: جزيرة العرب
المشاركات: 389
Question سؤال عن حكم الوضوء بالماء المستعمل

أسئلة من قسم أقسام المياه وأحكامها:
في مسألة الماء المستعمل، هل القول واحد بالنسبة للماء المستعمل في رفع الحدث والغسل المستحب؟ وهل يلزمني الوضوء منه إن لم أجد غيره؟ لأني مرة لم أجد غيره ولكن نفسي لم تقبله لوجود الشعر فيه وتغير لونه قليلا، وكنت قد قرأت قبل ذلك ترجيح بعضهم لطهارة الماء المستعمل ولو في رفع الحدث.
فهل ما فعلته صحيح شيخي المفضال حفظك الله بحفظه؟


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 7 رمضان 1433هـ/25-07-2012م, 01:18 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو ذؤالة مشاهدة المشاركة
أسئلة من قسم أقسام المياه وأحكامها:
في مسألة الماء المستعمل، هل القول واحد بالنسبة للماء المستعمل في رفع الحدث والغسل المستحب؟ وهل يلزمني الوضوء منه إن لم أجد غيره؟ لأني مرة لم أجد غيره ولكن نفسي لم تقبله لوجود الشعر فيه وتغير لونه قليلا، وكنت قد قرأت قبل ذلك ترجيح بعضهم لطهارة الماء المستعمل ولو في رفع الحدث.
فهل ما فعلته صحيح شيخي المفضال حفظك الله بحفظه؟
اختلف العلماء في حكم الماء المستعمل في رفع الحدث أو إزالة النجاسة ، وفي كل مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة تفصيلات في هذه المسألة.
والخلاف فيها مبني على تعيين المراد بالماء المستعمل في الطهارة من جهة، وفي حكمه من جهة أخرى.
وخلاصة القول في بيان هذه المسألة:
• أنه إذا استعمل الماء في إزالة النجاسة وكان قليلاً فهو نجس، وأما إذا كان كثيراً فوق القلتين فلا يحمل الخبث.
• وإذا استعمل الماء في تطهير ثوب أو آنية فتغير لونه فليس بماء مطلق ، ولا يصح التطهر به، وأما إن كانت الآنية والثياب نظيفة وبقي الماء على اسمه فلا كراهة في استعماله في طهارة أخرى على الراجح من أقوال أهل العلم.
• وإذا كان الماء المستعمل في رفع الحدث كثيراً كأن يتوضأ من غدير أو حوض ماء كبير فوق القلتين فلا كراهة في استعماله بلا خلاف.
• وإذا كانت أعضاء المتوضئ طاهرة لا نجاسة فيها وكان الماء قليلاً كأن يتوضأ من إناء ويتقاطر الماء من أعضائه في الإناء؛ فهل يجوز استعمال هذا الماء القليل في طهارة أخرى؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: يجوز استعماله بلا كراهة إذا كان الماء نظيفاً لأنه ماء طهور وأعضاء المتوضئ طاهرة ليست بنجسة، والماء لم يتغير باستعماله، وهذا قول أبي ثور وداوود الظاهري ومحمد بن نصر المروزي، وهو رواية عيسى بن أبان عن الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد، وقال به ابن المنذر وأطال في الاحتجاج له في كتابه الأوسط وأحسن في ذلك.
وهو ظاهر اختيار البخاري في صحيحه.
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وقد احتجا لهذا القول احتجاجاً حسناً.
القول الثاني: يكره استعماله؛ فإن استعمله صح وضوؤه ، وهو قول المالكية.
ففي المدونة أن الإمام مالك كره استعماله، وقال: لا خير فيه، فإن استعمله وصلى لم ير عليه الإعادة، وأفتى فيما يستقبل أن يتيمم ولا يستعمله إذا لم يجد غيره.
وقال ابن القاسم من المالكية إذا لم يجد غيره توضأ به ولا يتيمم.
القول الثالث: لا يجوز استعماله فإن لم يجد غيره تيمم وتركه، وهو قول أبي حنيفة والثوري والشافعي وأحمد في المشهور عنهم.
واختلفوا في حكم هذا الماء على أقوال:
فقال أبو حنيفة في رواية عنه وأبو يوسف: هو نجس.
وحُكي عن الثوري أنه قال: هو ماء الذنوب.
وقال الشافعي وأحمد: هو طاهر ليس بمطهر، وهو رواية عن أبي حنيفة.
وقال زفر بن الهذيل: إذا كان المتوضئ على طهارة سابقة فالماء طهور ، وإن كان محدثاً فهو طاهر ليس بطهور، وهو رواية عن أحمد.
والصواب أنه طهور باقٍ على أصل الطهارة ما دام الماء نظيفاً ، وأعضاء المتوضئ لا تنجس الماء.
ومن قال بنجاسته استدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب)) رواه مسلم.
قال النووي: (والصواب أن المراد بهذا الحديث النهى عن الاغتسال في الدائم وإن كان كثيرا لئلا يقذره، وقد يؤدى تكرار ذلك إلى تغيره).

وقد رد الشافعي على من زعم أن الماء المستعمل في الطهارة نجس فروى البيهقي في السنن الكبرى بإسناده إلى الشافعي أنه قال: (فإن قال قائل: فمن أين لم يكن نجساً؟
قيل: من قِبَل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضَّأَ، ولا شك أنَّ من الوضوء ما يصيب ثيابَه، ولم يعلم أنه غسل ثيابه منه، ولا أبدلها، ولا علمته فعل ذلك أحد من المسلمين، وكان معقولا إذا لم تمس الماء نجاسة أنه لا ينجس).ا.هـ.
واستدل البخاري في صحيحه على طهارة ماء المتوضئ بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصب وضوءه على جابر بن عبد الله لما أغمي عليه.
وأما احتجاج بعض الفقهاء على نجاسة الماء المستعمل بما صح من أن خطايا المتوضئ تخرج مع قطر الماء؛ فهذا خطأ في الاستدلال، وقد ردَّه ابن عبد البر في الاستذكار ، لأن نجاسة الذنوب معنوية غير حسية.
قال ابن عبد البر: (وقد استدل بعض من لم ير الوضوء بالماء المستعمل بحديث الصنابحي هذا وما كان مثله وقال خروج الخطايا مع الماء يوجب التنزه عنه وسماه بعضهم ماء الذنوب
وهذا عندي لا وجه له لأن الذنوب لا أشخاص لها تمازج الماء فتفسده وإنما معنى قوله: ((خرجت الخطايا مع الماء)) إعلام منه بأن الوضوء للصلاة عمل يكفر الله به السيئات عن عباده المؤمنين رحمة منه بهم وتفضلا عليهم ترغيبا في ذلك).
نعم لو كان الماء قد رُقِيَ فيه رُقية شركية كرقية السحر أو ما يسميه النصارى الماء المقدَّس؛ فهذا ينهى عن استعماله ليس لكونه نجساً، وإنما لمظنة الضرر باستعماله.
وذهب بعض من لم يجز الوضوء بالماء المستعمل إلى أنه ليس بماء مطلق، وإنما هو غُسَالة أعضاء المتوضئ، وهذا يكون صحيحاً إذا كانت أعضاء المتوضئ غير نظيفة، وتغير الماء بفضل وضوئه.
فأما إذا كانت أعضاؤه نظيفة، وبقي الماء نظيفاً لم يتغير بها الماء فهو ماء مطلق.
ومما يدل على ذلك اتفاقهم على أن الماء المستعمل في غير رفع الحدث كالاغتسال للتبرد أو غسل بعض الأعضاء من غير نية رفع الحدث أنه ماء طهور.
قال ابن قدامة: (ولا تحتلف الرواية أن ما استعمل في التبرد والتنظيف أنه باقٍ على إطلاقه ، ولا نعلم فيه خلافاً).
ونية المتوضئ لا تغيّر في الماء شيئاً.


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال, عن


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:13 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir