دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الأقسام العامة > الأسئلة العلمية > أسئلة الفقه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 13 رجب 1432هـ/14-06-2011م, 12:38 AM
أبو ذؤالة أبو ذؤالة غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
الدولة: جزيرة العرب
المشاركات: 389
Question سؤال عن حكم ماء المقبرة

أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي جهودكم.

أسئلة من قسم أقسام المياه وأحكامها
وقال الحاشية في النقطة ٢٧:

اقتباس:
ﻓﻴﻜﺮﻩ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻈﻨﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻘﻞ ﻣﺎ ﻧﺒﺖ ﻓﻲ ﺑﺰﺭﻩ ﻭﻗﻴﻞ ﺍﻟﺒﻘﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﺖ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺸﺐ، ﻭﺍﻟﺸﻮﻙ ﻣﺼﺪﺭ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﻣﺎ ﻳﺪﻕ ﻭﻳﺼﻠﺐ ﻣﻨﻪ، ﺷﺒﻴﻬﺎ ﺑﺎﻹﺑﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺷﻮﻛﺔ.
أرجو منك شيخي الفاضل أن توضح لي وجه مظنة النجاسة في البقل والشوك؟


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 7 رمضان 1433هـ/25-07-2012م, 01:07 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو ذؤالة مشاهدة المشاركة
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي جهودكم.

أسئلة من قسم أقسام المياه وأحكامها
وقال الحاشية في النقطة ٢٧:
اقتباس:
ﻓﻴﻜﺮﻩ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻈﻨﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻘﻞ ﻣﺎ ﻧﺒﺖ ﻓﻲ ﺑﺰﺭﻩ ﻭﻗﻴﻞ ﺍﻟﺒﻘﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﺖ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺸﺐ، ﻭﺍﻟﺸﻮﻙ ﻣﺼﺪﺭ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﻣﺎ ﻳﺪﻕ ﻭﻳﺼﻠﺐ ﻣﻨﻪ، ﺷﺒﻴﻬﺎ ﺑﺎﻹﺑﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺷﻮﻛﺔ.
أرجو منك شيخي الفاضل أن توضح لي وجه مظنة النجاسة في البقل والشوك؟
التعليل هنا فيه نظر
وأصل هذه المسألة أن إسحاق بن نصر المروزي المعروف بالكوسج قال في مسائله: سألت أحمد عن أخذ الشوك والحشيش من المقابر؟
قال: (لا أدري، إلا أن طاووساً كره أن يستقى من البئر التي في المقابر).
وأثر طاووس بن كيسان رواه عنه عبد الرزاق في مصنفه عن النعمان وهو ابن أبي شَيبة الجَندي قال: سمعت طاووساً سُئل عن رَكِيَّة بين القبور فكره أن يشرب منها ولا يتوضأ، قلت: ما الركية؟

قال: يقول بعضهم: هو البئر، وبعضهم يقول: هو الغدير يكون بين القبور.
قلت: فأيهما تقوله؟
قال: نقول: هو البئر.
قلت: أفتكره أن تتوضأ منها؟
قال: نعم.
قلت: فلم؟
قال: «لأنَّ القبور إذا كثر الغيث غرقت، فلذلك أكره الوضوء منها».

فأجساد الموتى عرضة للتغيّر وإذا خالطت الماء وتغيّر بها كان نجساً، لكن ينبغي أن يُتنبّه إلى أن القبور في السهول تختلف عن القبور في الجبال والأماكن الوعرة التي يشق حفرها، فأما التي في السهول فيُحفر للقبر في موضع يمتنع معه عادة وصول شيء من جسد الميت أو أثره إلى خارج القبر، ما لم تكن بموضع سيل يجرف القبور.

وأما القبور التي في الأماكن الوعرة فغالباً ما يستعان فيها بالحجارة التي تردم على جسد الميت، وهذه لا تمنع وصول الماء إلى جثث الموتى واختلاط الماء بها، وإذا تناقص الماء وهو قد تغير بأجساد الموتى كان تغيّره أبلغ.
- قال ابن مفلح في الفروع: (وكره ماء بئر بين القبور وشوكها وبقلها، قال ابن عقيل: كما سُمّد بنجس والجلالة).

فقاس ابن عقيل البقول التي تنبت في المقابر على ما سمّد بنجاسة، وهذا القياس فيه نظر، لأن جذور البقول لا تبلغ عادة أن تصل إلى أجساد الموتى ولا إلى التراب الملاصق لها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن نجاسة السماد النجس متحققة، ومع ذلك فلا يسري أثرها على النبات إلا إذا ظهر أثر النجاسة عليه على القول الراجح، وأما وصول الماء إلى أجساد الموتى ثم رجوعه إلى البئر متغيراً فأمرٌ مظنون يُحتاج فيه إلى نظر وتحقق، ويختلف باختلاف أحوال القبور؛ فلا يصحّ أن يجعل لها حكم واحد، وإنما يُعلّق الحكم على تغيّر الماء بالنجاسة التي تحدث فيه، وعلى ظهور أثر النجاسة على البقول ونبات المقبرة؛ فإذا تحقق ذلك فهي نجسة، وإذا لم يتحقق فهي باقية على طهارتها، والماء طاهر يصحّ التطهّر به.


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال, عن


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:34 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir