دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الأقسام العامة > الأسئلة العلمية > أسئلة الفقه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 15 ربيع الأول 1431هـ/28-02-2010م, 04:12 PM
تلميذ ابن القيم تلميذ ابن القيم غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 237
Question سؤال عن معنى عبارة ابن الجوزي: (لا تجب الطهارة عن حدث ونجس قبل إرادة الصلاة، بل تستحب)

جاء في حاشية ابن قاسم تعليقا على عبارة:

اقتباس:
(ويجب الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها)
قال الشيخ ابن قاسم:
اقتباس:
(قال ابن الجوزي: لا تجب الطهارة عن حدث ونجس قبل إرادة الصلاة، بل تستحب)
كيف تستحب الطهارة في هذه الحالة ولا تجب؟


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 11 شوال 1432هـ/9-09-2011م, 07:12 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تلميذ ابن القيم مشاهدة المشاركة
جاء في حاشية ابن قاسم تعليقا على عبارة:
اقتباس:
(ويجب الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها)
قال الشيخ ابن قاسم:
اقتباس:
(قال ابن الجوزي: لا تجب الطهارة عن حدث ونجس قبل إرادة الصلاة، بل تستحب)
كيف تستحب الطهارة في هذه الحالة ولا تجب؟
الاستحباب هنا لاستعجال الطهارة قبل إرادة الصلاة، فأما من حضرته الصلاة فإنه يجب عليه أن يتطهر من النجس والحدث.
وبالمثال يتضح المقال: رجل حصل في ثوبه نجاسة أو أحدث ضحى ، وهو لا يريد أن يتنفل ؛ فحُكْم التطهر في حقه الاستحباب إلى أن تحين صلاة الظهر؛ فإذا حضرت الصلاة وجب عليه التطهر.


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال, عن


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:34 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir