دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الدورات العلمية > الدورات العلمية العامّة > دورة تلخيص الدروس العلمية

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 25 ربيع الأول 1437هـ/5-01-2016م, 11:37 PM
ماجد اليوسف ماجد اليوسف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
الدولة: السعودية
المشاركات: 253
افتراضي

تلخيص شرح حديث أبي سعيد الخدري (من رأى منكم منكرا فليغيره)
العناصر:
سبب ورود الحديث
معاني الحديث
مراتب تغيير المنكر
حكم انكار المنكر
ضابط المنكر الذي ينكره
قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) هل يبرر ترك انكار المنكر؟ وما معنى الآية؟
متى ينكر المنكر؟
من الذي ينكر المنكر كما ينبغي؟
حال من ينهى عن المنكر ويقع فيه
شروط المنكِر
دوافع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الحكمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
خطورة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
هل ينكر على الأمراء باليد؟
هل يدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند عدم القبول والانتفاع
هل يدخل في قوله (فليغيره) عقاب فاعل المنكر؟
هل ينكر على فاعل المنكر إذا تيقن أنه سينتقل إلى منكر أشد منه؟

سبب ورود الحديث

عن طارقِ بنِ شهابٍ قالَ: أوَّلُ مَن بدأَ بالخطبةِ يومَ العيدِ قبلَ الصَّلاةِ مَروانُ، فقامَ إليهِ رجلٌ فقالَ: الصَّلاةُ قبلَ الخطبةِ، فقالَ: قد تُرِكَ ما هنالِكَ.
فقالَ أبو سعيدٍ: أمَّا هذا فقد قَضَى ما عليهِ، سمعْتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ: ثمَّ ذكرَ الحديثَ.
رواه مسلم

معاني الحديث:

1. (من رأى): أي رأى بعينه، وإذا علم بالمنكر ولم يره فالمنصوص عن الإمام أحمد في أكثر الروايات أن لا يعرض له، وعنه في رواية أخرى أن إذا تحققه وعلم بمكان المنكر فإنه ينكره فهو كما رآه.

2. (منكرا): هو كل ما نهى الله ورسوله عنه.

3. (فليغيره): أي يحوله من صورته التي هو عليها إلى صورة أخرى حسنة غير منكرة، فيغير ترك الأمر إلى فعله، وفعل النهي إلى تركه

4. (فبقلبه): وذلك بكره المنكر وتمني زواله

5. (وذلك أضعف الإيمان): أي التغيير بالقلب أضعف مراتب الإيمان في تغيير المنكر.


مراتب تغيير المنكر:
دل الحديث على أن تغيير المنكر من الإيمان، وهو على مراتب:
1- التغيير باليد: وذلك بأن يزيل المنكر بيده إذا كانت له سلطة على فاعل المنكر، كالأمير في ولايته، والأب في بيته. وأما من ليست له سلطة فليس له أن يغير بيده لترتب المفاسد العظيمة على ذلك.

2- التغيير باللسان: وذلك بالتذكير والترغيب والترهيب أو التوبيخ أو الزجر عن المنكر ويكون ذلك حسب الحكمة.
والتغيير اسم يشمل الإزالة ويشمل الإنكار باللسان بلا إزالة بأن يقال مثلا: هذا حرام، ومن المعلوم أن اللسان لا يزيل المنكر، بل قد يزول معه بحسب اختيار الفاعل للمنكر، لكن إذا أخبره بأنه منكر وحرام فقد غير بلسانه.
ويقاس الإنكار بالكتابة على الإنكار باللسان كمن لا يستطيع الوصول إلى فاعل المنكر فيكتب إليه منكرا عليه فعله، أو يكون المنكر عاما فيحتاج إلى بيان عام في الصحف مثلا.

3- التغيير بالقلب: وذلك بكره المنكر وتمني زواله، فالقلب له قول وعمل، فقوله عقيدته، وعمله حركته بنية وخوف ورجاء وكره.
ومن التغيير بالقلب أن يفارق أهل المنكر فلا يجلس إليهم، لأن لو كان صادقا في كره المنكر بقلبه لما جلس إليهم.

حكم انكار المنكر:
- إنكار المنكر باليد واللسان له حالتان:
1- فرض كفاية

قالَ تعالَى: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)
فيجب على إمام المسلمين أن يفرغ مجموعة من الناس لمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهناك المنكرات ما لا يقوى على تغييرها إلا فئة معينة من الناس لديهم العلم والحكمة في التعامل معها، وذلك مثل الرد على الفرق الباطنية والتعامل مع المجاهرين المستهترين.

قالَ ابنُ كثيرٍ في تفسيرِ هذه الآيَةِ: (والمقصودُ مَن هذه الآيَةِ أن تكونَ فرقةٌ مَن الأمَّةِ متصدِّيَةً لهذا الشَّأنِ)

وقالَ ابنُ العربيِّ في تفسيرِهِ لهذه الآيَةِ: (في هذه الآيَةِ والَّتي بعدَهَا - يعني {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ…} - دليلٌ علَى أنَّ الأمرَ بالمعروفِ والنَّهيَ عن المنكرِ فرضُ كفايَةٍ، ومن الأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عن المنكرِ نصرةُ الدِّينِ بإقامةِ الحجَّةِ علَى المخالِفينَ)

2- فرض عين
فقد دل عموم الحديث على وجوب إنكار المنكر على كل فرد قادر رأى المنكر أو علم به
قالَ النَّوويُّ: ثمَّ إنَّهُ قد يَتعيَّنُ - يعني: الأمرُ بالمعروفِ والنَّهيُ عن المنكَرِ - كما إذا كانَ في موضِعٍ لا يَعلمُ به إلاَّ هو، أو لا يتمكَّنُ مِن إزالتِهِ إلاَّ هو، وكمن يرَى زوجتَهُ أو ولدَهُ أو غلامَهُ علَى منكرٍ أو تقصيرٍ في معروفٍ.
-وإنكار المنكر باليد أو اللسان سواء كان فرضا عينيا أو كفائيا فهو على حسب الإستطاعة، أما انكار المنكر بالقلب فهو فرض عين لا يسقط بحال، لأن القلب الذي لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر قلب خرب خاو من الإيمان، ولذلك قال في الإنكار بالقلب: (وذلك أضعف الإيمان)، وقال ابن مسعود: (هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر)

ضابط المنكر الذي ينكره
  • المنكر الذي ينكره ما كان مجمعا على تحريمه، أما ما كان مختلفا فيه فإنه لا ينكره إلا إذا كان الخلاف ضعيفا.

متى ينكر المنكر؟
ينكر المنكر إذا تحقق عنده أمران:
1- أن يتيقن أن منكر
2- أن يتيقن أنه منكر في حق الفاعل، مثل الأكل في نهار رمضان فهو منكر في حق المقيم لكنه ليس منكرا في حق المسافر.

من الذي ينكر المنكر كما ينبغي؟
هو الذي عرف الله حق المعرفة فأحبه من صميم قلبه، فإذا رأى أحدا يعصيه قام غيرة وتقربا وأنكر على المخالف كائنا من كان ولم يبال، ويجتهد في إبطال المنكر بحسب استطاعته.

قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) هل يبرر ترك انكار المنكر؟ وما معنى الآية؟
قال أبو بكر الصِّدِّيقُ -رَضِي اللهُ عَنْهُ - : (يا أيـُّها النـَّاسُ، إنَّكُم تقرءونَ هذه الآيَةَ وتضعونَهَا علَى غيرِ مواضعِهَا، {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتَمْ}، وإنَّا سمعْنَا النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ: ((إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ)).

وقالَ النَّوويُّ: الْمَذهبُ الصَّحيحُ عندَ المحقِّقينَ في معنَى الآيَةِ: (إنـَّكم إذا فعلتـُمْ ما كُلِّفْتُم به فلا يضرُّكُمْ تقصيرُ غيرِكُمْ)، مثلُ قولِهِ: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}.اهـ
فمما كلف به المسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا فعل ما كلف فلا يضره تقصير غيره، فإنما عليه الأمر والنهي لا القبول.

حال من ينهى عن المنكر ويقع فيه

عن أسامة بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:( يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِالرَّحَى، فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ: يَا فُلانُ، أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ؟ فَيَقُولُ: كُنْتُ آمُرُكُمْ وَلا آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ وآتِيهِ) رواه البخاري ومسلم.

شروط المنكِر:

يشترط فيمن ينكر المنكر ما يلي:
1- الإسلام
2- التكليف
3 الإستطاعة
4-العدالة
5- وجود المنكر ظاهرا
6- العلم بما ينكر

دوافع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

1- كسب الثواب والأجر، قال صلى الله عليه وسلم: (من دل على خير فله مثل أجر فاعله)
2- خشية الله، قال صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ)).
3- الغضب لله، فإنه من خصال الإيمان الواجبة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب إذا انتهكت محارم الله
4- إجلال الله وتعظيمه
5- النصح للمؤمنين والرحمة بهم

الحكمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
قال تعالى: (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة)
وقالَ الإمام أحمدُ: (النَّاسُ محتاجُونَ إلَى مداراةٍ ورفقٍ، والأمرُ بالمعروفِ بلا غلظةٍ، إلاَّ رجلٌ معلِنٌ بالفسقِ، فلا حرمةَ لهُ).
قالَ الإمامُ الشَّافعيُّ: (مَنْ وعظَ أخاهُ سرًّا فقدْ نصحَهُ وزانَهُ، ومَن وعظَهُ علانيَةً فقدْ فضحَهُ وعابَهُ).
كذلك ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يمتثل ما يأمر به وينهى عنه؛ لأن الله يمقت الآمر الذي يقع فيما ينكره على الآخرين، قالَ تعالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ}. لكن هذا لا يعني أن من كان مقصرا في امتثال أوامر الله أن يدع الأمر والنهي؛ لأن الله أنكر مخالفة القول للفعل ولم ينكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
قال النَّوويُّ: قالَ العلماءُ: ولا يُشْتَرَطُ في الآمرِ والنَّاهِي أن يكونَ كاملَ الحالِ ممتثلا ما يأمرُ به، مجتنِبًا ما نهَى عنه، بل عليهِ الأمرُ وإن كان مخلاًّ بما يأمرُ بهِ، والنَّاهي وإن كان متلبِّسًا بما ينهَى عنه فإنَّهُ يجبُ عليهِ شيئانِ: أن يأمرَ نفسَهُ وينهاهَا، ويأمرَ غيرَهُ وينهَاهُ، فإذا أخلَّ بأحدِهِما كيفَ يُبَاحُ له الإخلالُ بالآخرِ؟!.

خطورة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
إذا تركت هذه المهمة شاعت الفاحشة وأصبح الحق باطلا والباطل حقا، ومن خطرها أيضا:
1- الطرد من رحمة الله، قال تعالى: (لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان دتود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون*كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون)
2- الهلاك في الدنيا، قالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا)).
3 - عدمِ استجابةِ الدُّعاءِ، عن حذيفةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ، عن النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((وَالـَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدِهِ، ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلاَ يَسْتَجِيبُ لكُمْ)).

هل ينكر على الأمراء باليد؟
إن خاف على نفسه أو أهله الفتنة سقط أمرهم ونهيهم، وإن لم يخف الفتنة فإنه ينكر كما فعل أبو سعيد الخدري في الرواية الأخرى عندما حاول أن يمنع مروان بن الحكم بيده أن يخطب قبل صلاة العيد، أما الخروج عليهم بالسيف فإنه لا يجوز لثبوت الأحاديث الناهية عن ذلك
قال الإمام أحمد في رواية صالح: التغيير باليد لا بالسيف والسلاح.

هل يدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند عدم القبول والانتفاع؟
- ذهب طائفة من العلماء-منهم شيخ الإسلام ابن تيمية- إلى أنه يجب عليه الإنكار إذا غلب على ظنه انتفاع المنكر عليه باللسان-فيما لا يدخل تحت ولايته-، وإن غلب على ظنه أنه لا ينتفع فإنه لا يجب الإنكار، لقوله تعالى: (فذكر إن نفعت الذكرى)، وعن أبي ثعلبة الخشني أنه قيل له: كيف تقول في هذه الآية: (عليكم أنفسكم)، فقال: أما والله لقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (بل ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام)
وقال ابن عمر: (هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا، إن قالوا لم يقبل منهم)
- والجمهور أنه يجب الإنكار مطلقا سواء غلب على ظنه الانتفاع أم لا؛ لأن إيجاب الإنكار لحق الله وهذا لا يدخل فيه غلبة الظن

هل يدخل في قوله (فليغيره) عقاب فاعل المنكر؟
قوله: (فليغيره): أي فليغير المنكر، فلا يدخل في الحديث عقاب فاعل المنكر لأنه تكتنفه أحوال قد يكون المناسب معه الدعوة بالتي هي أحسن وقد يزجر بالكلام أو غير ذلك مما جاء فيه من أحكام

هل ينكر على فاعل المنكر إذا تيقن أنه سينتقل إلى منكر أشد منه؟
قال شيخ الإسلام: (ومن أنكر ظانًّا أنَّهُ ينتقل إلى منكر أشد منه فإنه يأثم حتى يتيقن أن إنكارهُ سينقل المنكرُ عليه إلى ما هو أفضل).
وقال ابن القيم: (لو أتيت إلى أُناسٍ يلعبون لَعِباً محرماً، أو يشتغلون بكُتب مُجون فإن أنكرت عليهم ذلك فإنه يكتنفهُ أحوال:
الأول: أن ينتقلوا من هذا المنكر إلى ما هو أنكرُ منهُ، فهذا حرامٌ بالإجماع
الثاني: أن ينتقل إلى ما هو خيرٌ ودين، فهذا هو الذي يجبُ معه الإنكار.
والثالث: أن ينتقل منه إلى منكرٍ يساويه، فهذا محل اجتهاد.
والرابع: أن ينتقل منه إلى منكرٍ آخر. (وهذه الحالة يحرم فيها الإنكار)

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الأول, التطبيق

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:14 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir