ما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام وهو أربعة عشر نوعاََ:
1: العام الباقي على عمومه.
لم يرد كثيراََ إذ أن ما من عام إلا وقد خُصِّص، مثل: {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}، {خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ}.
2: العام المخصوص.
ورد كثيراَ، مثل: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}.
3: العام الذي أريد به الخصوص.
مثل: { أم يحسدون الناس}.
* الفرق بين الثاني والثالث: أن الثاني حقيقة لأنه استعمل فيما وضع له ثم خص منه البعض بمخصص، وقرينته لفظية من شرط واستثناء وغير ذلك، والثالث مجاز لأنه استعمل من أول وهلة في بعض ما وضع له، وقرينته عقلية.
4: ما خص من الكتاب بالسنة.
وهذا جائز لقوله تعالى: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم}.
مثل: تخصيص {حرمت عليكم الميتة والدم} بحديث (أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال).
5: ما خص بالكتاب من السنة.
لم يرد كثيراََ لقلته، فلم يرد إلا في أربع آيات:
- قوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية} خصَّ حديث الصحيحين (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله)؛ فإنه عام فيمن أدى الجزية.
- قوله تعالى: {ومن أصوافها وأوبارها} خصَّ حديث (ما أبين من حي فهو ميت).
- قوله تعالى: {والعاملين عليها} خصَّ حديث النسائي وغيره (لا تحل الصدقة لغني)؛ فإن العامل يأخذ مع الغني فإنها أجرة.
- قوله تعالى: {حافظوا على الصلوات} خصَّ النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة المخرج في الصحيحين وغيرهما فإنه عام في صلاة الوقت أيضاََ.