دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الأقسام العامة > الأسئلة العلمية > أسئلة العقيدة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22 شعبان 1430هـ/13-08-2009م, 01:31 AM
تلميذ ابن القيم تلميذ ابن القيم غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 237
Question سؤال حول التحاكم إلى الطاغوت

السلام عليكم
لي سؤال هام في جزئية التحاكم إلى الطاغوت، وهو هل يجوز التحاكم إلى الطاغوت إذا كانت مسألة النزاع مع الخصم حكمها في شرع أو قانون هذا الطاغوت مما يوافق شرع الله؟ علما بأنه يحكم بغير شرع الله في غالب المسائل الأخرى؟ وهذه الحالة عند عدم التمكن من وجود قاضي مسلم يحكم بشرع الله في هذه المسألة وبعد استفراغ الوسع في البحث عنه وعدم تحصيله، وكان المتحاكم مضطرا لتحصيل حقه بهذه الكيفية فهل يكفر المتحاكم إلى الطاغوت في هذه الحالة ولم؟

- وهل يصح أن يقال أن علة كفر المتحاكم إلى الطاغوت هو إعراضه عن شرع الله استنادا إلى سبب نزول آية النساء 60 أن المنافقين أعرضوا أولا عن شرع الله لما عرض عليهم فكانت هذه علة كفرهم عند إرادتهم التحاكم إلى الطاغوت؟ مما جعل أصحاب هذا القول لا يكفرون المتحاكم إلى الطاغوت فيما وافق شرع الله في بعض مسائل قانونه الوضعي طالما أنه لم يعرض عن شرع الله ابتداءا فهو قد بحث عنه ولم يجده؟ أم أنه توجد علة أخرى لكفر المتحاكم إلى الطاغوت؟
أرجو الاهتمام بالإجابة كما عودتمونا وأعتذر للإطالة.


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 3 رمضان 1430هـ/23-08-2009م, 03:45 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تلميذ ابن القيم مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
لي سؤال هام في جزئية التحاكم إلى الطاغوت، وهو هل يجوز التحاكم إلى الطاغوت إذا كانت مسألة النزاع مع الخصم حكمها في شرع أو قانون هذا الطاغوت مما يوافق شرع الله؟ علما بأنه يحكم بغير شرع الله في غالب المسائل الأخرى؟ وهذه الحالة عند عدم التمكن من وجود قاضي مسلم يحكم بشرع الله في هذه المسألة وبعد استفراغ الوسع في البحث عنه وعدم تحصيله، وكان المتحاكم مضطرا لتحصيل حقه بهذه الكيفية فهل يكفر المتحاكم إلى الطاغوت في هذه الحالة ولم؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا لم يوجد حاكم شرعي كأن يكون صاحب الحق في بلاد كافرة واعتدي عليه بأخذ حقه فإنه يجوز له المطالبة بحقه في محاكمهم
ففي سنن البيهقي من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم وأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم في منعة من قومه وعمه لا يصل إليه شيء مما يكره ما ينال أصحابه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه فخرجنا إليها أرسالا حتى اجتمعنا ونزلنا بخير دار إلى خير جار أمنا على ديننا ولم نخش منه ظلما وذكر الحديث بطوله
وهو من حديث محمد بن إسحاق قال: حدثني الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة.
وهو حديث حسن يحتج به.
والشاهد من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يظلم عنده أحد) أي أنه لا يقر الظلم ، وهذا يعني تحريه للعدل والإنصاف، ولم يكن النجاشي قد أسلم
فلو حصلت عليهم مظلمة واحتاجوا إلى التحاكم إليه فيها لأنصفهم.
وهذا دليل جواز التحاكم إلى من يعلم أن من شأنه إقامة العدل ورفع الظلم كما يحصل في كثير من البلدان ، أما التحاكم الذي فيه تعبد لغير الله تعالى وتقديم قرابين وسؤال للكهان فلا يجوز بحال.


رد مع اقتباس
  #3  
قديم 3 رمضان 1430هـ/23-08-2009م, 05:04 PM
تلميذ ابن القيم تلميذ ابن القيم غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 237
افتراضي

أشكرك يا شيخ للإجابة على هذه المسألة الحرجة وأرجو أن يتسع صدرك للملاحظات الآتية والرد عليها :
1- الظلم في مكة كان واقعا على المسلمين المستضعفين من مشركي مكة الظلمة وليس من محاكمهم الطاغوتية وهذا واضح في الحديث الشريف الذي ذكرته في جوابك فهم تعرضوا للإيذاء والاضطهاد بسبب تمسكهم بدينهم وهذا ما دفع الرسول - صلى الله عليه وسلم - لإرشادهم إلى النجاشي حيث لا ظلم ولا إيذاء منه ابتداء لأحد، وليس مقصوده الفرار من التحاكم إلى مشركي مكة الظالمين إلى التحاكم إلى المشرك العادل - أي النجاشي - .
2- النجاشي قبل إسلامه كان يحكم بما صح عنده من شريعة عيسى - عليه السلام - وحتى عندما أسلم لم يكن يعرف أحكام الإسلام كلها، ولم يقدر على إظهار دينه وتطبيق ما عرفه من شريعة الإسلام دائما لأن قومه يخالفونه كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، بل إن أحكام الإسلام لم يكتمل نزولها في العهد المكي بل معظمها نزل في العهد المدني فهل تقاس هذه الحالة على محاكم الطواغيت اليوم؟ وهل يجوز التحاكم إليها لمجرد تطبيقها لمبادئ العدالة حتى لو لم تحكم ابتداءا باسم الله وشرعه؟
3- هل استثنى الله تعالى- من آيات الطاغوت في كتابه - الطاغوت العادل في التحاكم إليه؟ وهل علة عبادة الطاغوت الخضوع لشرعه وحكمه أم تقديم القرابين وسؤال الكهان؟
علما بأني لا أقصد جدالا ولكني أريد إصابة الحق في المسألة. فاعذرني وأرجو أن تجيبني شاكرا لك.


رد مع اقتباس
  #4  
قديم 5 رمضان 1430هـ/25-08-2009م, 04:19 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

أخي الكريم كان السؤال محدداً في حالة أشرت إليها بقولك:

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تلميذ ابن القيم مشاهدة المشاركة
لي سؤال هام في جزئية التحاكم إلى الطاغوت، وهو هل يجوز التحاكم إلى الطاغوت إذا كانت مسألة النزاع مع الخصم حكمها في شرع أو قانون هذا الطاغوت مما يوافق شرع الله؟ علما بأنه يحكم بغير شرع الله في غالب المسائل الأخرى؟ وهذه الحالة عند عدم التمكن من وجود قاضي مسلم يحكم بشرع الله في هذه المسألة وبعد استفراغ الوسع في البحث عنه وعدم تحصيله، وكان المتحاكم مضطرا لتحصيل حقه بهذه الكيفية فهل يكفر المتحاكم إلى الطاغوت في هذه الحالة ولم؟
فالسؤال كان عن المضطر للتحاكم إلى من يحكم بغير ما أنزل الله ليأخذ حقه ممن ظلمه إذ لا يوجد في بلده حاكم شرعي يأخذ له حقه ولا يمكنه ترك حقه لحرج يلحقه بسبب ذلك
فهذا الرجل يجوز له التحاكم إلى من يعرف أن من شأنه إقامة العدل فيأخذ له حقه
أما إذا كان ذلك التحاكم يفضي به إلى تقديم قرابين أو سؤال للكهان ونحو ذلك كما يفعله بعض الوثنيين فلا يجوز له ذلك بحال.

فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وللعرب طريقتان في الحكم والتحاكم
الطريقة الأولى: تحكيم أولي النهى والرأي منهم فيجتهدون في الإصلاح وإنصاف المظلوم ، وهذا أمر معروف مشتهر وفي إثباته أحاديث وآثار وأخبار مشتهرة عن العرب
ومن ذلك حديث يزيد بن المقدام بن شريح بن هانئ الحارثي عن أبيه عن جده قال حدثني هانئ بن يزيد أنه : لما وفد إلى النبي صلى الله عليه و سلم مع قومه فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقال: (( إن الله هو الحكم وإليه الحكم؛ فلم تكنيت بأبي الحكم؟ ))
قال: لا، ولكن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين.
قال: ما أحسن هذا !
ثم قال: ما لك من الولد؟
قلت: لي شريح وعبد الله ومسلم (بنو هانئ)
قال: فمن أكبرهم؟
قلت: شريح.
قال: فأنت أبو شريح ودعا له ولولده). رواه البخاري في الأدب المفرد والنسائي وأبو داوود والطبراني والبيهقي كلهم من طرق عن يزيد به.
والحديث صححه الألباني في عدة مواضع من كتبه
زاد البخاري في روايته: (وإن هانئا لما حضر رجوعه إلى بلاده أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال: أخبرني بأي شيء يوجب لي الجنة
قال: عليك بحسن الكلام وبذل الطعام).
والشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أحسن هذا)
وهو صلى الله عليه وسلم لا يقر حكم الطواغيت،
ولكن من كان من شأنه تحري العدل والإصلاح والإنصاف ورفع الظلم ولم يكن لديه علم بالشريعة واحتاج الناس إلى حكمه فحكم بينهم باجتهاده فإنه لا يكفر
وكذلك من تحاكم إليه عند الحاجة وعدم وجود من يحكم بالشريعة فإنه لا يكفر
ثم غالب هؤلاء يوفقون للحكم الصواب لصلاح نياتهم ، فإن أخطأوا جهلاً مع عدم تعمد مخالفة حكم الله ورسوله فهم معذورون إذ كان هذا مبلغهم من العلم وقد احتاج الناس إليهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر) متفق عليه من حديث أبي هريرة وعمرو بن العاص.
أما من يحكم بغير ما أنزل الله وهو يتمكن من معرفة حكم الله ورسوله فهو المبطل وفي تكفيره تفصيل يأتي عند دراسة كتاب التوحيد بإذن الله.

والطريقة الثانية: طريقة الكهان ولها تفاصيل يطول المقام بذكرها
والمقصود أن التحاكم إلى الكهان والسحرة وأئمة الكفر ومن كان في التحاكم إليه نوع تعبد وتقديم قرابين فلا يجوز بحال من الأحوال
ومن تحاكم إليهم مريداً مختاراً غير مكره فهو كافر لا شك في كفره.
وليس في هذه الطريقة خلاف أعلمه بين أهل العلم.

وإنما التفصيل في الطريقة الأولى ولها أحوال يأتي تفصيلها في موضعها بإذن الله
ولكن الخلاصة فيها
أن من أراد التحاكم إلى من عرف عنه الحكم بغير ما أنزل الله مختاراً مع وجود من حاكم شرعي يحكم بما أنزل الله فهو كافر .
وأما المحتاج إلى التحاكم إليهم لعدم وجود من يحكم بما أنزل الله فلا يكفر بذلك كما سبق بيانه.
وهو في حقيقة الأمر غير مريد للتحاكم إليهم ولكن ألجأته الحاجة لذلك
والله تعالى يقول: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وإلى ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت...)
فعلق الحكم بالإرادة.

وهذا الذي قلته في هذه المسألة هو الذي عليه عمل أكثر المسلمين اليوم في البلاد التي التي تحكم القوانين الوضعية، وعليه فتوى أكثر أهل العلم في بلدنا.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تلميذ ابن القيم مشاهدة المشاركة
أشكرك يا شيخ للإجابة على هذه المسألة الحرجة وأرجو أن يتسع صدرك للملاحظات الآتية والرد عليها :
1- الظلم في مكة كان واقعا على المسلمين المستضعفين من مشركي مكة الظلمة وليس من محاكمهم الطاغوتية وهذا واضح في الحديث الشريف الذي ذكرته في جوابك فهم تعرضوا للإيذاء والاضطهاد بسبب تمسكهم بدينهم وهذا ما دفع الرسول - صلى الله عليه وسلم - لإرشادهم إلى النجاشي حيث لا ظلم ولا إيذاء منه ابتداء لأحد، وليس مقصوده الفرار من التحاكم إلى مشركي مكة الظالمين إلى التحاكم إلى المشرك العادل - أي النجاشي - .
ليس مأخذ الاستدلال ما كان يعانيه المسلمون المستضعفون في مكة
وإنما كان الاستدلال من عموم لفظ الحديث الشريف: فقوله: (لا يظلم عنده أحد) فيه إقرار للتحاكم عند الحاجة أي إذا وقع ظلم عليهم أو بغي من أحد عليهم فإنه لا يقر الظلم ، وهذا الوصف معتبر جداً في هذه المسألة، ويكفيك أنه من كلام من لا ينطق عن الهوى، والله تعالى يعلم ما تؤول إليه حال الأمة فجعل في كلامه وكلام نبيه الهدى والشفاء والبيان

وقد حصل التحاكم إلى النجاشي في قصة عمرو بن العاص وأصحابه ومطالبتهم تسليم جعفر وأصحابه وتناظروا عند النجاشي وحكم النجاشي بما حكم به مما هو معروف من حديث الزهري في المسند وسيرة ابن إسحاق وغيرهما.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تلميذ ابن القيم مشاهدة المشاركة
2- النجاشي قبل إسلامه كان يحكم بما صح عنده من شريعة عيسى - عليه السلام - وحتى عندما أسلم لم يكن يعرف أحكام الإسلام كلها، ولم يقدر على إظهار دينه وتطبيق ما عرفه من شريعة الإسلام دائما لأن قومه يخالفونه كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، بل إن أحكام الإسلام لم يكتمل نزولها في العهد المكي بل معظمها نزل في العهد المدني فهل تقاس هذه الحالة على محاكم الطواغيت اليوم؟ وهل يجوز التحاكم إليها لمجرد تطبيقها لمبادئ العدالة حتى لو لم تحكم ابتداءا باسم الله وشرعه؟
دعوى أن النجاشي كان يحكم بشريعة عيسى عليه السلام تحتاج إلى دليل، وقد دخل على النصارى تحريف كثير في كتبهم
ولو قدر –تنزلاً – أنه كان يحكم بشريعة عيسى عليه السلام لم يكن في ذلك دليل على جواز تحاكم المسلم إلى من يحكم بالإنجيل.

وأنا لم أقل بجواز التحاكم إلى القوانين الوضعية ، وإنما كان السؤال منك محدداً في حال عدم الاختيار لحاجة المظلوم لأخذ حقه، وعدم وجود من يحكم بما أنزل الله.
وسبق تفصيل ذلك.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تلميذ ابن القيم مشاهدة المشاركة
3- هل استثنى الله تعالى- من آيات الطاغوت في كتابه - الطاغوت العادل في التحاكم إليه؟ وهل علة عبادة الطاغوت الخضوع لشرعه وحكمه أم تقديم القرابين وسؤال الكهان؟
علما بأني لا أقصد جدالا ولكني أريد إصابة الحق في المسألة. فاعذرني وأرجو أن تجيبني شاكرا لك.
الطاغوت هو كل مُعظَّمٍ أو متعظِّم بالباطل
وتحكيمه كفر، هذا من حيث الأصل.
وفي هذه المسألة الكبيرة تفصيل مهم، وأحوال تختلف بسببها الأحكام كما سبق بيان بعضها وسيأتي تفصيلها بإذن الله تعالى عند دراسة كتاب التوحيد.
وأنتم في دراسة هذا المتن لا يطلب منكم التوسع في هذه المسائل ، بل التوسع فيها في بداية الطلب خلل منهجي كبير.


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
يوم, سؤال


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:48 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir