دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة البناء في التفسير > صفحات الدراسة

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #9  
قديم 22 رجب 1436هـ/10-05-2015م, 02:49 PM
ماهر القسي ماهر القسي غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2015
المشاركات: 467
افتراضي الطالب ماهر غازي القسي المقاصد الفرعية لكتاب التبيان للنووي

المقصد الكلي للكتاب :
- إرشاد الطلاب لبعض آداب الكتاب

- إرشاد المتقين لتعظيم كتاب رب العالمين

- وجوب تعظيم القرآن وحامله ومعلمه


مقاصد الكتاب الفرعية

أولاً : تلخيص مقصد الباب الثاني : في ترجيح القراءة والقارئ على غيرهما من أمور الدنيا والدين
ثانياً : تلخيص مقصد الباب الثالث : في إكرام أهل القرآن والنهي عن إيذائهم
ثالثاً : تلخيص مقصد الباب الخامس : بيان آداب حملة القران والأمر بقراءة القران وتعهده
رابعاً : تلخيص مقصد الباب السادس : بعض آداب تلاوة القرآن
خامساً : تلخيص مقصد الباب السابع : آداب عامة في التعامل مع القرآن
سادساً : تلخيص مقصد الباب التاسع : إكرام المصحف وتعظيم كتابته


تفاصيل المقاصد لكل باب على حدة

أولاً : تلخيص مقصد الباب الثاني : في ترجيح القراءة والقارئ على غيرهما
المقصد العام للباب :
ترجيح القراءة والقارئ على غيرهما من أمور الدنيا والدين

المقصد الأول : فضل قارئ القرآن على غيره في أمور الدين .
- تقديم قارئ القرآن على غيره للإمامة في الصلاة .
- تفاضل قراء القرآن في الإمامة للصلاة بحسب حفظهم له .
عن ابن مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى)) رواه مسلم.

المقصد الثاني : فضل قارئ القرآن على غيره في أمور الدنيا (تدبير شؤون المسلمين )
- تقديم قارئ القرآن في مجالس الشورى والأخذ برأيه , وعمر الإنسان لا يعطيه الأفضلية في الشورى .
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا وشبابا) رواه البخاري في صحيحه

المقصد الثالث : فضل قراءة القرآن على غيرها في الثواب .
- فضل قراءة القرآن على غيره من الأذكار .
ذكر النووي في التبيان : أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه من يعتمد من العلماء: أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وغيرهما من الأذكار، وقد تظاهرت الأدلة على ذلك , وأذكر فيما ورد معي أن هذا الحكم ليس على عمومه بل لو ورد ذكر معين في وقت معين لكان قول الذكر في وقته أفضل من قراءة القرآن مثل أذكار الصلاة , أذكار النوم , وغيرها

ثانياً : تلخيص مقصد الباب الثالث
في إكرام أهل القرآن والنهي عن إيذائهم

المقصد الكلي للباب : إكرام أهل القرآن والنهي عن إيذائهم

المقصد الأول : من الذي يستحق أن يكون من أهل القرآن
-من تعلَّم القرآن وليس مجرد الحفظ والتلاوة .
عن الإمامين الجليلين أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهما، قالا: "إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي " .
-من كان من أهل الوسطية في القرآن من غير غلو أو جفوة .
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه،)) رواه أبو داود وهو حديث حسن.
-من أكثر الأخذ بالقرآن ( تلاوة وتدبراً وعملاً ) .
عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى)) رواه مسلم.
و عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، ثم يقول: ((أيهما أكثر أخذا للقرآن؟))، فإن أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد، رواه البخاري.

المقصد الثاني : إكرام صاحب القرآن .
- خفض الجناح للمؤمنين من الدين وحامل القرآن منهم .
قال تعالى: {واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين}
- إكرام حامل القرآن من إجلال الله تعالى.
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه،)) رواه أبو داود وهو حديث حسن.
- صاحب القرآن ذو مرتبة تقتضي إكرامه واحترامه .
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم) رواه أبو داود في سننه .

المقصد الثالث : ايذاء أولياء الله ومنهم حامل القرآن ظلم يؤذن بحرب الله.
- إن إيذاء المؤمنين ظلم كبير.
قال تعالى: {والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا}..
- إيذاء أولياء الله يؤذن بحرب الله.
عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله عز وجل قال: [من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب])) رواه البخاري.
و عن الإمامين الجليلين أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهما، قالا: "إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي"..
- لحوم العلماء مسمومة.
قال الإمام الحافظ أبو القاسم بن عساكر رحمه الله: "اعلم يا أخي -وفقنا الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يغشاه ويتقيه حق تقاته- أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب، {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم}"..

المقصد الرابع : فضل حامل القرآن.
- حامل القرآن مقدم على غيره .
عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى)) رواه مسلم.
و عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا وشبابا) رواه البخاري في صحيحه.
- فضل صاحب القرآن أنه يقدم في اللحد .
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، ثم يقول: ((أيهما أكثر أخذا للقرآن؟))، فإن أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد، رواه البخاري.
- حامل القران من أولياء الله.
عن الإمامين الجليلين أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهما، قالا: "إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي".

المقصد الخامس : عدم الغلو في القرآن والبعد عنه شرطٌ لإكرام الله لصاحب القرآن .
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط)) رواه أبو داود وهو حديث حسن.

المقصد السادس : ثمرات إكرام أهل القرآن .
- أن إكرامهم تزيد التقوى عند الإنسان .
قال تعالى : {ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب} .
- الوعد بالخير والثواب من الله .
قال الله تعالى: {ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه} .

ثالثاً : تلخيص مقصد الباب الخامس
آداب حامل القرآن

المقصد الكلي للباب : بيان آداب حملة القران والأمر بقراءة القران وتعهده

المقصد الأول : آداب عامة لحامل القران
- أن يتدبر ما يقرأ.
عن الحسن بن علي رضي الله عنه، قال: "إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار".
-أن يكون أكمل اﻷحوال وأكرم الشمائل.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه قال: "يا معشر القراء! ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق، فاستبقوا الخيرات لا تكونوا عيالا على الناس".
- أن يرفع نفسه على كل ما نهى القرآن عنه إجلالا له.
قال الإمام النووي في التبيان : ومن آدابه: وأن يرفع نفسه عن كل ما نهى القرآن عنه إجلالا للقرآن
- أن يكون شريف النفس مرتفعا على الجبابرة الجفاة من أهل الدنيا .
قال الإمام النووي في التبيان : وأن يكون مصونا عن دني الاكتساب شريف النفس مرتفعا على الجبابرة والجفاة من أهل الدنيا
- أن يتواضع لصالحين وأهل الخير والمساكين .
قال الإمام النووي في التبيان : متواضعا للصالحين وأهل الخير والمساكين
- أن يكون ذا خشوع ووقار.
قال الإمام النووي في التبيان : وأن يكون متخشعا ذا سكينة ووقار
- أن يكون مسابقا للخيرات.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه قال: "يا معشر القراء! ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق، فاستبقوا الخيرات لا تكونوا عيالا على الناس".
- أن يتخلق بأخلاق القرآن وأن يتميز به عن غيره .
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: "ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مقطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصحته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون".
- أن يتدبر القران ويتعاهده بالقراءة .
عن الحسن بن علي رضي الله عنه، قال: "إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار".
- ألا يطلب به عرض من الدنيا
عن الفضيل بن عياض، قال: "ينبغي لحامل القرآن أن لا تكون له حاجة إلى أحد من الخلفاء فمن دونهم"، وعنه أيضا، قال: "حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي أن يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلغو مع من يلغو، تعظيما لحق القرآن".

المقصد الثاني : محاذير على حامل القرآن أن يتجنبها .
- الحذر من اتخاذ القران معيشة له يتكسب بها .
عن عبد الرحمن بن شبيل رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اقرؤوا القرآن، ولا تأكلوا به، )
- الحذر من الغلو بالقران والجفو عنه .
عن عبد الرحمن بن شبيل رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اقرؤوا القرآن، ولا تأكلوا به، ولا تجفوا عنه، ولا تغلوا فيه)
- الحذر من جعله محل مباهاة وسمعة .
عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((اقرؤوا القرآن من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح، يتعجلونه ولا يتأجلونه)) رواه بمعناه من رواية سهل بن سعد، معناه: يتعجلون أجره إما بمال وإما سمعة ونحوها.
- الحذر من جعله بابا للمسالة .
عن فضيل بن عمرو رضي الله عنه، قال: دخل رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدا، فلما سلم الإمام، قام رجل فتلا آيات من القرآن ثم سأل، فقال أحدهما: إنا لله وإنا إليه راجعون، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((سيجيء قوم يسألون بالقرآن، فمن سأل بالقرآن فلا تعطوه))، وهذا الإسناد منقطع،

المقصد الثالث : المحافظة على كثرة قراءة القران .
- قراءة السلف للقران .
كان السلف رضوان الله عليهم يكثرون من قراءة القران ولهم عادات مختلفة في ذلك .
- أحوال السلف في ختم للقران .
تعددت وتنوعت أحوال السلف في ختم القرآن من مكثر بحيث يختم بالنهار ختمة وبالليل ختمة أو ختمتين أو ثلاث ومنهم أكثر من ذلك , وفي كل خير .
- التوازن في كم التلاوة حتى يتحقق الفهم لما يتلى .
قال النووي في التبيان :والاختيار: أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر ما يحصل له كمال فهم ما يقرؤه، وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة، فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له،
- كراهة الختم في أقل من ثلاث ليال .
كره جماعة من المتقدمين الختم في يوم وليلة، ويدل عليه الحديث الصحيح، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث)) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، والله أعلم.
- فضل ختم القرآن .
عن طلحة بن مصرف التابعي الجليل، قال: "من ختم القرآن أية ساعة كانت من النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وأية ساعة كانت من الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح"، وعن مجاهد نحوه.
عن سعد بن أبي وقاص ررضي الله عنه قال: "إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح، وإذا وافق ختمه آخر الليل صلت عليه الملائكة حتى يمسي"، قال الدرامي: هذا حسن من سعد.
- الأمر بتعهد القرآن .
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((تعاهدوا هذا القرآن؛ فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها)) رواه البخاري ومسلم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت)) رواه مسلم والبخاري
- النهي عن نسيان القران .
عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها)) رواه أبو داود والترمذي وتكلم فيه.
عن سعد بن عبادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو أجذم)) رواه أبو داود والدرامي.

المقصد الرابع : فضل واستحباب قراءة القران بالليل :
- فضل قراءة القران بالليل .
قال الله تعالى: {من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون * يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين}.
وثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل)).
وفي الحديث الآخر من الصحيح، أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((يا عبد الله! لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه)).
- بيان فضل قيام الليل .
وروى الطبراني وغيره، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((شرف المؤمن قيام الليل))
عن أبي الأحوص الحبشي، قال: "إن كان الرجل ليطرق الفسطاط طروقا -أي: يأتيه ليلا- فيسمع لأهله دويا كدوى النحل"، قال: "فما بال هؤلاء يأمنون ما كان أولئك يخافون".
- سبب ترجيح قراءة القران بالليل .
1 - لكونها أجمع للقلب وأبعد عن الشاغلات والملهيات ،
2- أصون عن الرياء وغيره من المحبطات
3- يعضده ما جاء الشرع به من إيجاد الخيرات في الليل، فإن الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم كان ليلا، وحديث: ((ينزل ربكم كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يمضي شطر الليل، فيقول: [هل من داع فأستجيب له])) الحديث.
وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((في الليل ساعة يستجيب الله فيها الدعاء كل ليلة)).
- فضل تطويل القراءة في قيام الليل .
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمائة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقسطين)) رواه أبو داود وغيره.
عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: "من صلى بالليل ركعتين فقد بات لله ساجدا وقائما.
- من نسى حزبه من القران .
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنه قرأه من الليل)) رواه مسلم.

المقصد الخامس : حكم أخذ الأجرة في تعليم القران .
اختلاف فيها العلماء على أقوال
القول الأول
ــ منع أخذ الأجرة عليه من جماعة من العلماء منهم الزهري وأبو حنيفة , ذكر ذلك الإمام أبو سليمان الخطابي .
القول الثاني
ذكر جماعة أنه يجوز إن لم يشترطه. ذكر ذلك قول الحسن البصري والشعبي وابن سيرين.
القول الثالث
ذهب عطاء ومالك والشافعي وآخرون إلى جوازها إن شارطه واستأجره إجارة صحيحة، وقد جاء بالجواز الأحاديث الصحيحة.
الترجيح
الراجح هو جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن فهو كغيره من الشعائر مثل الإمامة والأذان فلو لم تجز لفرغت هذه الوظائف من أهلها وتعطلت , وذكر بعض أهل العلم أن أخذ الأجرة ينوي فيه القارئ أنه يأخذ الأجرة على تفريغ وقته للتعليم وليس على القرآن
دليل المانعين : احتج من منعها بحديث عبادة بن الصامت، أنه علم رجلا من أهل الصفة القرآن، فأهدى له قوسا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها))، وهو حديث مشهور رواه أبو داود وغيره، وبآثار كثيرة عن السلف
الرد عليهم : أجاب المجوزون عن حديث عبادة بجوابين:
أحدهما: أن في إسناده مقالا.
والثاني: أنه كان تبرع بتعليمه فلم يستحق شيئا، ثم أهدي إليه على سبيل العوض، فلم يجز له الأخذ، بخلاف من يعقد معه إجارة قبل التعليم

رابعاً : تلخيص مقصد الباب السادس
تلخيص مقاصد
الباب السادس: في آداب القرآن

المقصد الكلي بعض آداب تلاوة القرآن
المقصد الأول : مناجاة الله والإخلاص له في القرآن
المقصد الثاني : أنواع الطهارة المطلوبة عند تلاوة القرآن
أولاً : طهارة الفم .
ثانياً : الطهارة من الحدث الأصغر .
ثالثاً : الطهارة من الحدث الأكبر.
رابعاً : طهارة المكان :
المقصد الثالث : الأذكار الواردة عند الشروع في القراءة .
المقصد الرابع : هيئة القارئ عند قراءة القرآن
أولاً : استقبال القبلة .
ثانياً : كيفية الجلوس لقراءة القرآن .
ثالثاً : الخشوع والترديد عند تلاوة القرآن .



تلخيص المقاصد
المقصد الأول : مناجاة الله والإخلاص له في القرآن
- مناجاة الله حال تلاوة القرآن
يجب على القارئ الإخلاص ومراعاة الأدب مع القرآن، فينبغي أن يستحضر في نفسه أنه يناجي الله تعالى .
- درجة الإحسان عند تلاوة القرآن
ويقرأ على حال من يرى الله تعالى، فإنه إن لم يكن يراه فإن الله تعالى يراه.

المقصد الثاني : أنواع الطهارة المطلوبة عند تلاوة القرآن
أولاً : طهارة الفم
وينبغي إذا أراد القراءة أن ينظف فاه بالسواك وغيره،
أحكام متفرقة في السواك
1- أن يكون بعود من أراك، ويجوز بسائر العيدان وبكل ما ينظف كالخرقة الخشنة والأشنان وغير ذلك، وفي حصوله بالأصبع الخشنة ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي رحمهم الله تعالى؛
أشهرها: أنه لا يحصل.
والثاني: يحصل.
الثالث: يحصل إن لم يجد غيرها، ولا يحصل إن وجد.
2- وينوي به الإتيان بالسنة .
3- قال بعض العلماء: يقول عند الاستياك: اللهم بارك لي فيه يا أرحم الراحمين .
4- ويستاك عرضا مبتدئا بالجانب الأيمن من فمه، قال الماوردي من أصحاب الشافعي: ويستحب أن يستاك في ظاهر الأسنان وباطنها، ويمر السواك على أطراف أسنانه وكراسي أضراسه وسقف حلقه إمرارا رفيقا.
5- قالوا: وينبغي أن يستاك بعود متوسط لا شديد اليبوسة ولا شديد الرطوبة، قال: فإن اشتد يبسه لينه بالماء .
6- ولا بأس باستعمال سواك غيره بإذنه.
7- وأما إذا كان فمه نجسا بدم أو غيره فإنه يكره له قراءة القرآن قبل غسله، وهل يحرم؟ قال الروياني من أصحاب الشافعي عن والده: يحتمل وجهين، والأصح لا يحرم.

ثانياً : الطهارة من الحدث الأصغر .
يستحب أن يقرأ وهو على طهارة، فإن قرأ محدثا جاز بإجماع المسلمين، قال إمام الحرمين: ولا يقال: ارتكب مكروها، بل هو تارك للأفضل، فإن لم يجد الماء تيمم، والمستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر حكمها حكم المحدث.

ثالثاً : الطهارة من الحدث الأكبر
يحرم على الجنب والحائض قراءة القرآن سواء كان آية أو أقل منها .
مسائل متفرقة :
1- ويجوز لهما إجراء القرآن على قلبهما من غير تلفظ به،
2- ويجوز لهما النظر في المصحف وإمراره على القلب،
3- وأجمع المسلمون على جواز التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأذكار، للجنب والحائض.
4- ويجوز لهما قراءة ما نسخت تلاوته، كـ"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة".
5- قراءة بعض القرآن بقصد الذكر أو غيره
إذا قرأ الجنب أو الحائض بعض القرآن بغير قصد القرآن فإنه يجوز ذلك
أمثلة :
- قوله عند المصيبة "إنا لله وإنا إليه راجعون" .
- وكذا إن قالا لإنسان: "يا يحيى خذ الكتاب بقوة" .
- ويجوز أن يقولا عند ركوب الدابة: "سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين"،
- قال إمام الحرمين: فإذا قال الجنب: بسم الله والحمد لله، فإن قصد القرآن عصى وإن قصد الذكر أو لم يقصد شيئا لم يأثم .

6- التيمم لقراءة القرآن والصلاة
- إذا لم يجد الجنب أو الحائض ماء تيمم، ويباح له القراءة والصلاة وغيرهما،
- فإن أحدث حرمت عليه الصلاة ولم تحرم القراءة والجلوس في المسجد وغيرهما مما لا يحرم على المحدث، كما لو اغتسل ثم أحدث،
- لا فرق مما ذكرناه بين تيمم الجنب في الحضر والسفر, وهو الصحيح .
- ولو تيمم ثم صلى وقرأ ثم رأى ماء يلزمه استعماله فإنه يحرم عليه القراءة وجميع ما يحرم على الجنب حتى يغتسل،
- ولو تيمم وصلى وقرأ ثم أراد التيمم لحدث أو لفريضة أخرى أو لغير ذلك فإنه لا يحرم عليه القراءة على المذهب الصحيح المختار .
- أما إذا لم يجد الجنب ماء ولا ترابا فإنه يصلي لحرمة الوقت على حسب حاله، ويحرم عليه القراءة خارج الصلاة، ويحرم عليه أن يقرأ في الصلاة ما زاد على فاتحة الكتاب، وهل يحرم عليه قراءة الفاتحة؟ فيه وجهان:
الصحيح المختار: أنه لا يحرم، بل يجب، فإن الصلاة لا تصح إلا بها، وكلما جازت الصلاة لضرورة مع الجنابة يجوز القراءة.
والثاني: لا يجوز، بل يأتي بالأذكار التي يأتي بها العاجز الذي لا يحفظ شيئا من القرآن، لأن هذا عاجز شرعا فصار كالعاجز حسا، والصواب الأول.

رابعاً : طهارة المكان :
ويستحب أن تكون القراءة في مكان نظيف مختار , عن أبي ميسرة، قال: "لا يذكر الله إلا في مكان طيب"، والله أعلم.
- أفضلية المسجد على غيره من الأماكن
ولهذا استحب جماعة من العلماء القراءة في المسجد لكونه جامعا للنظافة وشرف البقعة،
ومحصلا لفضيلة أخرى وهي الاعتكاف، فإنه ينبغي لكل جالس في المسجد الاعتكاف سواء أكثر في جلوسه أو أقل، بل ينبغي أول دخوله المسجد أن ينوي الاعتكاف، وهذا الأدب ينبغي أن يعتني به ويشاع ذكره ويعرفه الصغار والعوام فإنه مما يغفل عنه.
- حكم القراءة في الحمام وغيره
وأما القراءة في الحمام؛ فقد اختلف السلف في كراهيتها، فقال أصحابنا: لا يكره، ونقله أبو بكر بن المنذر في الأشراف، عن إبراهيم النخعي ومالك، وهو قول عطاء،
وذهب إلى كراهته جماعات منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رواه عنه ابن أبي داود.
قال الشعبي:"تكره القراءة في ثلاثة مواضع: في الحمامات والحشوش وبيوت الرحى وهي تدور"،
- حكم القراءة في الطريق .
وأما القراءة في الطريق؛ فالمختار أنها جائزة غير مكروهة إذا لم يلته صاحبها، فإن التهى عنها كرهت، كما كره النبي صلى الله عليه وسلم القراءة للناعس مخافة من الخلط،
الأدلة :
ما رواه أبو داود، عن أبي الدرداء رضي الله عنه، أنه كان يقرأ في الطريق،
وروى عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه أذن فيها.
قال ابن أبي داود: قال ابن وهب، قال: سألت مالكا عن الرجل يصلي من آخر الليل فيخرج إلى المسجد وقد بقي من السورة التي كان يقرأ فيها شيء، قال: ما أعلم القراءة تكون في الطريق، وكره ذلك، وهذا إسناد صحيح عن مالك رحمه الله.

المقصد الثالث : الأذكار الوارد عند الشروع في القراءة .
أولاً : الاستعاذة .
- وقت التعوذ
فإن أراد الشروع في القراءة استعاذ، فقال: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" هكذا قال الجمهور من العلماء.
وقال بعض العلماء: يتعوذ بعد القراءة، لقوله تعالى: {فإذا قرأت فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم}، وتقدير الآية عند الجمهور: إذا أردت القراءة فاستعذ،
- صيغة التعوذ .
ثم صيغة التعوذ كما ذكرناه، وكان جماعة من السلف يقولون: "أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم" ولا بأس بهذا، ولكن الاختيار هو الأول.
- حكم التعوذ .
إن التعوذ مستحب وليس بواجب، وهو مستحب لكل قارئ سواء كان في الصلاة أو في غيرها، ويستحب في الصلاة في كل ركعة على الصحيح من الوجهين عند أصحابنا، وعلى الوجه الثاني إنما يستحب في الركعة الأولى، فإن تركه في الأولى أتى به في الثانية، ويستحب التعوذ في التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة على أصح الوجهين.

ثانياً : البسملة عند قراءة القرآن
وينبغي أن يحافظ على قراءة "بسم الله الرحمن الرحيم" في أول كل سورة سوى براءة ،فإن أكثر العلماء قالوا إنها آية حيث تكتب في المصحف.
وقد كتبت في أوائل السور سوى براءة، فإذا قرأها كان متيقنا قراءة الختمة أو السورة،
فإذا أخل بالبسملة كان تاركا لبعض القرآن عند الأكثرين.
مسألة دقيقة:
فإذا كانت القراءة في وظيفة عليها جعل كالأسباع والأجزاء التي عليها أوقاف وأرزاق كان الاعتناء بالبسملة أكثر لتيقن قراءة الختمة، فإنه إذا تركها لم يستحق شيئا من الوقف عند من يقول البسملة آية من أول السورة، وهذه دقيقة نفيسة يتأكد الاعتناء بها وإشاعتها.
المقصد الرابع : هيئة القارئ عن قراءة القرآن
أولاً : استقبال القبلة :
يستحب للقارئ في غير الصلاة أن يستقبل القبلة , وهو يقرأ القرآن , فقد جاء في الحديث: ((خير المجالس ما استقبل به القبلة))،

ثانياً : كيفية الجلوس لقراءة القرآن :
- ويجلس متخشعا بسكينة ووقار مطرقا رأسه , ويكون جلوسه وحده في تحسين أدبه وخضوعه كجلوسه بين يدي معلمه فهذا هو الأكمل ,
- حكم القرءة مستلقياً .
ولو قرأ قائما أو مضطجعا أو في فراشه أو على غير ذلك من الأحوال جاز وله أجر ولكن دون الأول،
الأدلة :
الآيات
قال الله عز وجل: {إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب * الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض}.
الأحاديث :
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض ويقرأ القرآن"، رواه البخاري ومسلم، وفي رواية: "يقرأ القرآن ورأسه في حجري".
الآثار عن الصحابة :
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: "إني أقرأ القرآن في صلاتي، وأقرأ على فراشي".
وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: "إني لا أقرأ حزبي وأنا مضطجعة على السرير".

ثالثاً : الخشوع والترديد عند تلاوة القرآن .
أولاً : الخشوع عند تلاوة القرآن .
فإذا شرع في القراءة فليكن شأنه الخشوع والتدبر عند القراءة، والدلائل عليه أكثر من أن تحصر،
الأدلة :
الآيات : قال الله عز وجل: {أفلا يتدبرون القرآن}، وقال تعالى: {كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته}،
والأحاديث فيه كثيرة وأقاويل السلف فيه مشهورة،
الآثار عن السلف :
- وقد بات جماعة من السلف يتلون آية واحدة يتدبرونها ويرددونها إلى الصباح، وقد صعق جماعة من السلف عند القراءة، ومات جماعات حال القراءة.
- وروينا عن بهز بن حكيم، أن زرارة بن أوفى التابعي الجليل رضي الله عنه، أمهم في صلاة الفجر فقرأ حتى بلغ: {فإذا نقر في الناقور * فذلك يومئذ يوم عسير} خر ميتا، قال بهز: وكنت فيمن حمله.
- وكان أحمد بن أبي الحواري رضي الله عنه وهو ريحانة الشام كما قال أبو القاسم الجنيد رحمه الله، إذا قرئ عنده القرآن يصيح ويصعق،
- حكم الخشوع والتدبر أمام الناس :
أنكره أبو الجوزاء وقيس بن جبير وغيرهما.
قلت: والصواب عدم الإنكار إلا على من اعترف أنه يفعله تصنعا، والله أعلم.
وقال السيد الجليل ذو المواهب والمعارف إبراهيم الخواص رضي الله تعالى عنه: "دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر وخلاء البطن وقيام الليل والتضرع عند السحر ومجالسة الصالحين".
ثانياً : ترديد الآية للتدبر
يستحب ترديد الآية للتدبر لأنها تسكن في القلب ويزداد تأثيرها عليه .
الأدلة :
الأحاديث النبوية :
- روينا عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، قال: "قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية يرددها حتى أصبح"، والآية: {إن تعذبهم فإنهم عبادك} الآية، رواه النسائي وابن ماجه.
الآثار عن الصحابة :
- وعن تميم الداري رضي الله تعالى عنه، أنه كرر هذه الآية حتى أصبح: {أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سوآء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون}.
- وعن عبادة بن حمزة، قال: دخلت على أسماء رضي الله عنها وهي تقرأ {فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم} فوقفت عندها فجعلت تعيدها وتدعو، فطال علي ذلك فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي ثم رجعت وهي تعيدها وتدعو،
- وردد ابن مسعود رضي الله عنه: {رب زدني علما}،
الآثار عن التابعين :
- ردد سعيد بن جبير: {واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله}، وردد أيضا: {فسوف يعلمون * إذ الأغلال في أعناقهم} الآية، وردد أيضا: {ما غرك بربك الكريم} .
- وكان الضحاك إذا تلا قوله تعالى: {لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل} رددها إلى السحر.

خامساً : تلخيص مقصد الباب السابع
تلخيص مقاصد الباب السابع: في آداب الناس كلهم مع القرآن
المقصد الكلي للباب: آداب عامة في التعامل مع القرآن

تلخيص المقاصد
المقصد الأول: وجوب الاعتقاد بأن القرآن هو الذي بين أيدينا :
الإيمان بالقرآن على أنه المتلو في الأقطار المكتوب في الصحف الذي بأيدي المسلمين مما جمعه الدفتان من أول: {الحمد لله رب العالمين} إلى آخر {قل أعوذ برب الناس} كلام الله ووحيه المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن جميع ما فيه حق , وقد أجمع المسلمون على ذلك.

المقصد الثاني : وجوب تعظيم القرآن:
أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز على الإطلاق وتنزيهه وصيانته.
وتعظيم القرآن يشمل أبواب

أولاً : الإيمان به جميعه وعدم جحد أي حرف منه أو الإنقاص منه .
أجمعوا على أن من جحد منه حرفا مما أجمع عليه أو زاد حرفا لم يقرأ به أحد أو أنقص منه شيئاً أو بدله عن مكانه مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع فيه الإجماع وأجمع على أنه ليس بقرآن عامدا لكل هذا فهو كافر .
قال الإمام الحافظ أبو الفضل القاضي عياض رحمه الله: اعلم أن من ..... جحد حرفا منه أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته وهو عالم بذلك أو يشك في شيء من ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين ، وكذلك إذا جحد التوراة والإنجيل أو كتب الله المنزلة أو كفر بها أو سبها أو استخف بها فهو كافر.
قال أبو عثمان بن الحذاء: جميع أهل التوحيد متفقون على أن الجحد بحرف من القرآن كفر.

ثانياً : عدم الاستخفاف به أو الاستهزاء أو السب .
قال الإمام الحافظ أبو الفضل القاضي عياض رحمه الله: اعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه أو سبهما , وهو عالم بذلك أو يشك في شيء من ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين .
وأفتى محمد بن أبي زيد فيمن قال لصبي: لعن الله معلمك وما علمك، قال: أردت سوء الأدب ولم أرد القرآن، قال: يؤدب القائل، قال: وأما من لعن المصحف فإنه يقتل، هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله.

ثالثاً : حرمة تفسير القرآن بغير علم:
معنى التفسير بالرأي :
إن كان المعنى مما يدرك بالاجتهاد كالمعاني والأحكام الجلية والخفية والعموم والخصوص والإعراب وغير ذلك , فهذا هو مجال التفسير بالرأي , وإن كان مما لا يدرك بالاجتهاد كالأمور التي طريقها النقل وتفسير الألفاظ اللغوية فلا يجوز الكلام فيه إلا بنقل صحيح من جهة المعتمدين من أهله .
حكمه :
ويحرم تفسيره بغير علم، والكلام في معانيه لمن ليس من أهلها، والأحاديث في ذلك كثيرة والإجماع منعقد عليه، وأما تفسيره للعلماء فجائز حسن والإجماع منعقد عليه ، وأما من كان ليس من أهله لكونه غير جامع لأدواته فحرام عليه التفسير، لكن له أن ينقل التفسير عن المعتمدين من أهله.
أقسام المفسرين برأيهم :
المفسرون برأيهم من غير دليل صحيح أقسام:
1-منهم من يحتج به لتصحيح مذهبه وتقوية خاطره مع أنه لا يغلب على ظنه أن ذلك هو المراد بالآية وإنما يقصد الظهور على خصمه .
2-منهم من يقصد الدعاء إلى خير ويحتج بآية من غير أن تظهر له دلالة لما قاله .
3-منهم من يفسر ألفاظه العربية من غير وقوف على معانيها عند أهلها وهي مما لا يؤخذ إلا بالسماع من أهل العربية وأهل التفسير كبيان معنى اللفظ وإعرابها وما فيها من الحذف والاختصار والإضمار وغير ذلك مما هو خلاف الظاهر.
ولا يكفي مع ذلك معرفة العربية وحدها بل لا بد معها من معرفة ما قاله أهل التفسير فيها، فقد يكونون مجتمعين على ترك الظاهر أو على إرادة الخصوص أو الإضمار وغير ذلك مما هو خلاف الظاهر، وكما إذا كان اللفظ مشتركا في معان فعلم في موضع أن المراد أحد المعاني ثم فسر كل ما جاء به .

المقصد الثالث : وجوب النصيحة للقرآن:
ثبت في صحيح مسلم رضي الله عنه، عن تميم الداري رضي الله عنه، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الدين النصيحة))،قلنا: لمن؟ قال: ((لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)).
تتحقق النصيحة لكتاب الله عبر المقاصد التالية:
1-الإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله لا يشبهه شيء من كلام الخلق ولا يقدر على مثله الخلق بأسرهم.
2-التصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأمثاله والاعتناء بمواعظه والتفكر في عجائبه .
3-تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة .
4-العمل بمحكمه والتسليم بمتشابهه، والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه .
5-نشر علومه والدعاء إليه وإلى ما ذكرناه من نصيحته.
6-الذب عنه لتأويل المحرفين وتعرض الطاغين .

المقصد الرابع : حرمة المراء في القرآن والجدال فيه بغير حق:
معنى المراء في القرآن :
1- قال الخطابي: المراد بالمراء الشك , وقيل: الجدال المشكك فيه .
2- وقيل: وهو الجدال الذي يفعله أهل الأهواء في آيات القدر ونحوها , فمن ذلك أن يظهر فيه دلالة الآية على شيء يخالف مذهبه ويحتمل احتمالا ضعيفا موافقة مذهبه فيحملها على مذهبه، ويناظر على ذلك مع ظهورها في خلاف ما يقول، وأما من لا يظهر له ذلك فهو معذور .
حكمه :
يحرم المراء في القرآن والجدال فيه بغير حق، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((المراء في القرآن كفر)) ,

المقصد الخامس : آداب متعلقة بالقرآن :
أولاً : السؤال عن حكمة ترتيب الآيات والسور .
ينبغي لمن أراد السؤال عن تقديم آية على آية في المصحف أو مناسبة هذه الآية في هذا الموضع ونحو ذلك أن يقول: ما الحكمة في كذا؟

ثانياً : كراهة قول نسيت آية كذا :
يكره أن يقول: نسيت آية كذا، بل يقول: أنسيتها أو أسقطتها.
فقد ثبت في الصحيحين، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يقول أحدكم: نسيت آية كذا وكذا، بل هو شيء نسي))، وفي رواية في الصحيحين أيضا: ((بئسما لأحدكم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي)).
وثبت في الصحيحين أيضا، عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ فقال: ((رحمه الله، لقد ذكرني آية كنت أسقطتها))، وفي رواية في الصحيح: ((كنت أنسيتها)).
وأما ما رواه ابن أبي داود، عن أبي عبد الرحمن السلمي التابعي الجليل، أنه قال: "لا تقل: أسقطت آية كذا، قل: أغفلت"، فهو خلاف ما ثبت في الحديث الصحيح، فالاعتماد على الحديث، وهو جواز (أسقطت) وعدم الكراهة فيه أولى.

المقصد السادس : أسماء السور :
معنى السورة :
السورة في اللغة : لغتان، الهمز وتركه، والترك أفصح، وهو الذي جاء به القرآن، وممن ذكر اللغتين ابن قتيبة في غريب الحديث.
المصطلح : هي الطائفة من الآيات المترجمة والمجموعة بين بداية ونهاية .

والعلماء في تسمية السورة على قولين :
الأول : تسمية السورة ببعض القصص التي ورد فيها :
يجوز أن يقال: سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وسورة المائدة وسورة الأنعام وكذا الباقي، لا كراهة في ذلك، وكره بعض المتقدمين هذا .
الثاني : أن يقول السورة التي وردت فيها القصة كذا :
يقال: السورة التي يذكر فيها البقرة، والسورة التي يذكر فيها آل عمران، والسورة التي يذكر فيها النساء، وكذا البواقي،

الترجيح :
والصواب الأول، فقد ثبت في الصحيحين، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: ((سورة البقرة)) و((سورة الكهف))، وغيرهما مما لا يحصى، وكذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
قال ابن مسعود: "هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة"، وعنه، في الصحيحين: "قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النساء"، والأحاديث وأقوال السلف في هذا أكثر من أن تحصر.


المقصد السابع : أسماء القراءات :
تسمية القراءات على قولين :
الأول : تسمية السورة باسم قارئها المشهور بها :
يجوز أن نقول : هذه قراءة أبي عمرو أو قراءة نافع أو حمزة أو الكسائي أو غيرهم،
الثاني : عدم تسمية السورة باسم قارئها :
روى ابن أبي داود، عن إبراهيم النخعي، أنه قال: "كانوا يكرهون أن يقال: سنة فلان وقراءة فلان" .

الترجيح :القول الأول هو الراجح وهو القول المختار، الذي عليه السلف والخلف من غير إنكار .

المقصد الثامن : أحكام متعلقة بالكافر مع القرآن:
- جواز سماع الكافر للقرآن وامتناع مسه للمصحف:
لا يمنع الكافر من سماع القرآن لقول الله تعالى: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله}، ويمتنع من مس المصحف
- حكم تعليم القرآن للكافر:
هل يجوز تعليمه القرآن؟ قال أصحابنا: إن كان لا يرجى إسلامه لم يجز تعليمه، وإن رجي إسلامه ففيه وجهان:
أصحهما: يجوز رجاء إسلامه.
والثاني: لا يجوز، كما لا يجوز بيع المصحف منه وإن رجي إسلامه،
وأما إذا رأيناه يتعلم فهل يمنع؟ فيه وجهان.

المقصد التاسع : حكم كتابة القرآن في إناء ونحوه:
الأول : حكم كتابة القرآن في الإناء :
اختلف العلماء في كتابة القرآن في إناء ثم يغسل ويسقى المريض
فقال الحسن ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعي: لا بأس به، وكرهه النخعي.
قال القاضي حسين والبغوي وغيرهما من أصحابنا: ولو كتب القرآن على الحلوى وغيرها من الأطعمة فلا بأس بأكلها، قال القاضي: ولو كان خشبة كره إحراقها.

ثانياً : نقش الحيطان والثياب ونحوه بالقران:
مذهبنا: أنه يكره نقش الحيطان والثياب بالقرآن وبأسماء الله تعالى، قال عطاء: لا بأس بكتب القرآن في قبلة المسجد .
ثالثاً : كتابة القرآن على الخروز :
وأما كتابة الحروز من القرآن؛ فقال مالك: لا بأس به إذا كان في قصبة أو جلد وخرز عليه، وقال بعض أصحابنا: إذا كتب في الخرز قرآنا مع غيره فليس بحرام، ولكن الأولى تركه، لكونه يحمل في حال الحدث، وإذا كتب يصان بما قاله الإمام مالك رحمه الله، وبهذا أفتى الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله.

المقصد العاشر: النفث مع القرآن للرقية:
معنى النفث : قال أهل اللغة: النفث: نفخ لطيف بلا ريق .
معنى الرقية : هي قراءة شيء من القرآن والأحاديث والأدعية على المريض ونحوه رجاء شفائه وبرئه .
حكمه على قولين :
الأول : عدم الجواز , فقد روى ابن أبي داود، عن أبي جحيفة الصحابي رضي الله عنه وعن الحسن البصري وإبراهيم النخعي أنهم كرهوا ذلك،
الثاني :أن ذلك غير مكروه بل هو سنة مستحبة، وهو القول المختار .
الأدلة :
- فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها، (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما، فقرأ فيهما {قل هو الله أحد} و{قل أعوذ برب الفلق}و{قل أعوذ برب الناس}، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات)رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
- وفي روايات في الصحيحين زيادة على هذا، ففي بعضها قالت عائشة رضي الله عنها: (فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به) ، وفي بعضها: (كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات).
- قالت عائشة رضي الله عنها: (فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها)، وفي بعضها: (كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث).

سادساً : تلخيص مقصد الباب التاسع
المقصد الكلي للباب إكرام المصحف وتعظيم كتابته
المقصد الأول : جمع القرآن :
أولاً : جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم :
اعلم أن القرآن العزيز كان مؤلفا في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- على ما هو في المصاحف اليوم، ولكن لم يكن مجموعا في مصحف بل كان محفوظا في صدور الرجال، فكان طوائف من الصحابة يحفظونه كله، وطوائف يحفظون أبعاضا منه، وإنما لم يجعله النبي -صلى الله عليه وسلم- في مصحف واحد لما كان يتوقع من زيادته ونسخ بعض المتلو، ولم يزل ذلك التوقع إلى وفاته صلى الله عليه وسلم
ثانياً : جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه :
كان زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقتل كثير من حملة القرآن خاف موتهم واختلاف من بعدهم فيه، فاستشار الصحابة -رضي الله عنهم- في جمعه في مصحف فأشاروا بذلك، فكتبه في مصحف وجعله في بيت حفصة أم المؤمنين -رضي الله عنها-،
ثالثاً : جمع القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه :
فلما كان في زمن عثمان -رضي الله عنه- وانتشر الإسلام خاف عثمان وقوع الاختلاف المؤدي إلى ترك شيء من القرآن أو الزيادة فيه، فنسخ من ذلك المجموع الذي عند حفصة الذي أجمعت الصحابة عليه مصاحف وبعث بها إلى البلدان وأمر بإتلاف ما خالفها، وكان فعله هذا باتفاق منه ومن علي بن أبي طالب وسائر الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم .
عدد المصاحف التي نسخها عثمان ووزعها .
على أقوال
الأول : ؛ فقال الإمام أبو عمرو الداني: أكثر العلماء على أن عثمان كتب أربع نسخ؛ فبعث إلى البصرة إحداهن، وإلى الكوفة أخرى، وإلى الشام أخرى، وحبس عنده أخرى.
الثاني : وقال أبو حاتم السجستاني: كتب عثمان سبعة مصاحف؛ بعث واحدا إلى مكة، وآخر إلى الشام، وآخر إلى اليمن، وآخر إلى البحرين، وآخر إلى البصرة، وآخر إلى الكوفة، وحبس بالمدينة واحدا،


المقصد الثاني : تحسين خط المصحف :
أولاً : تحسين الخط
اتفق العلماء على استحباب كتابة المصاحف وتحسين كتابتها وتبيينها وإيضاحها وتحقق الخط دون مشقة وتعليقه.
ثانياً : تنقيط المصحف وشكله :
العلماء فيه على أقوال
الأول :كرهه الشعبي والنخعي النقط فإنما كرهاه في ذلك الزمان خوفا من التغيير فيه .
الثاني : يستحب نقط المصحف وشكله،

الترجيح :
القول الثاني باستحباب النقط والتشكيل , فإنه صيانة من اللحن فيه وتصحيفه، وأما كراهة الشعبي والنخعي النقط فإنما كرهاه في ذلك الزمان خوفا من التغيير فيه وقد أمن ذلك اليوم فلا منع، ولا يمتنع من ذلك لكونه محدثا فإنه من المحدثات الحسنة، فلم يمنع منه كنظائره مثل تصنيف العلم وبناء المدارس والرباطات وغير ذلك، والله أعلم.

المقصد الثالث : تعظيم المصحف بإكرامه بالمادة التي يكتب بها .
لا تجوز كتابة القرآن بشيء نجس، وتكره كتابته على الجدران عندنا، وفيه مذهب عطاء الذي قدمناه، وقد قدمنا أنه إذا كتب على الأطعمة فلا بأس بأكلها، وأنه إذا كتب على خشبة كره إحراقها.

المقصد الرابع : صيانة المصحف واحترامه .
أولاً : القيام للمصحف :
ويستحب أن يقوم للمصحف إذا قدم به عليه، لأن القيام مستحب للفضلاء من العلماء والأخيار فالمصحف أولى، وقد قررت دلائل استحباب القيام في الجزء الذي جمعته فيه.
وروينا في مسند الدارمي بإسناد صحيح، عن ابن أبي مليكة، أن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه كان يضع المصحف على وجهه، ويقول: (كتاب ربي، كتاب ربي).
ثانياً :توسد المصحف :
ويحرم توسده، بل توسد آحاد كتب العلم حرام.
ثالثاً : إلقاؤه في القاذورات والعياذ بالله
أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه، قال أصحابنا وغيرهم: ولو ألقاه مسلم في القاذورة والعياذ بالله تعالى صار الملقي كافرا،

المقصد الخامس : السفر بالمصحف إلى أرض العدو :
تحرم المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو إذا خيف وقوعه في أيديهم، للحديث المشهور في الصحيحين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى ارض العدو.

المقصد السادس : بيع المصحف لغير المسلم :
ويحرم بيع المصحف من الذمي، فإن باعه ففي صحة البيع قولان للشافعي:
أصحهما: لا يصح،
والثاني: يصح، ويؤمر في الحال بإزالة ملكه عنه،

المقصد السابع : حكم مس المصحف ممن هو غير أهل له :

الأول : الصبي الذي لا يميز والمجنون :
ويمنع المجنون والصبي الذي لا يميز من مس المصحف مخافة من انتهاك حرمته، وهذا المنع واجب على الولي وغيره ممن رآه يتعرض لحمله .
هل يجب على الولي والمعلم تكليف الصبي المميز الطهارة لحمل المصحف واللوح اللذين يقرأ فيهما؟
فيه وجهان مشهوران، أصحهما عند الأصحاب: لا يجب للمشقة.

الثاني : المحدث :
يحرم على المحدث مس المصحف وحمله، سواء حمله بعلاقته أو بغيرها، سواء مس نفس الكتابة أو الحواشي أو الجلد، ويحرم مس الخريطة والغلاف والصندوق إذا كان فيهن المصحف، هذا هو المذهب المختار، وقيل: لا تحرم هذه الثلاثة، وهو ضعيف،
ولو كتب القرآن في لوح فحكمه حكم المصحف سواء قل المكتوب أو كثر، حتى لو كان بعض آية كتب للدراسة حرم مس اللوح.

الثالث : مس المصحف للممنوع منه بحائل :
إذا تصفح المحدث أو الجنب أو الحائض أوراق المصحف بعود أو شبهه ففي جوازه وجهان لأصحابنا:
أظهرهما: جوازه، وبه قطع العراقيون من أصحابنا، لأنه غير ماس ولا حامل،
والثاني: تحريمه، لأنه يعد حاملا للورقة والورقة كالجميع،
وأما إذا لف كمه على يده وقلب الورقة فحرام بلا خلاف، وغلط بعض أصحابنا فحكى فيه وجهين، والصواب القطع بالتحريم، لأن القلب يقع باليد لا بالكم.

الرابع: كتابة المصحف للممنوع منه بحائل :
إذا كتب الجنب أو المحدث مصحكان يحمل الورقة أو جسها حال الكتابة فحرام،
وإن لم يحملها ولم يمسها ففيه ثلاثة أوجه:
الصحيح: جوازه، والثاني: تحريمه، والثالث: يجوز للمحدث، ويحرم على الجنب.

الخامس : مس المصحف لمن في بدنه نجاسة :
إذا كان في موضع من بدن المتطهر نجاسة غير معفو عنها حرم عليه مس المصحف بموضع النجاسة بلا خلاف، ولا يحرم بغيره على المذهب الصحيح المشهور
، وقال أبو القاسم الصيمري من أصحابنا: يحرم، وغلطه أصحابنا في هذا، قال القاضي أبو الطيب: هذا الذي قاله مردود بالإجماع .

المقصد الثامن : أحكام تتعلق بمس القرآن عند مشاركة غير القرآن معه في كتب وثياب ونحوها :

أولاً : إذا كان غير القرآن زائد على القرآن .
المذهب الصحيح بالجواز . فإذا مس المحدث أو الجنب أو الحائض أو حمل كتابا من كتب الفقه أو غيره من العلوم وفيه آيات من القرآن أو ثوبا مطرزا بالقرآن أو دراهم أو دنانير منقوشة به أو حمل متاعا في جملته مصحف أو لمس الجدار أو الحلوى أو الخبز المنقوش به فالمذهب الصحيح جواز هذا كله، لأنه ليس بمصحف، وفيه وجه أنه حرام.
وقال أقضى القضاة أبو حسن الماوردي في كتابه الحاوي: يجوز مس الثياب المطرزة بالقرآن،
وأما كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإن لم يكن فيها آيات من القرآن لم يحرم مسها، والأولى أن لا تمس إلا على طهارة، وإن كان فيها آيات من القرآن لم يحرم على المذهب، وفيه وجه أنه يحرم .

ثانياً : إذا كان القرآن زائد على غيره .
وأما كتب تفسير القرآن؛ فإن كان القرآن فيها أكثر من غيره حرم مسها وحملها، وإن كان غيره أكثر كما هو الغالب ففيها ثلاثة أوجه:
أصحها: لا يحرم.
والثاني: يحرم.
والثالث: إن كان القرآن بخط متميز بغلظ أو حمرة أو غيرها حرم، وإن لم يتميز لم يحرم.
قلت: ويحرم المس إذا استويا.
قال صاحب التتمة من أصحابنا: وإذا قلنا لا يحرم فهو مكروه،
وهو الذي في كتب الفقه.

ثالثاً : مس المنسوخ تلاوته :
وأما المنسوخ تلاوته كـ"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" وغير ذلك، فلا يحرم مسه ولا حمله .

رابعاً : حكم لبس الثياب المطرزة بالقرآن
ولا يجوز لبسها بلا خلاف، لأن المقصود بلبسها التبرك بالقرآن، وهذا الذي ذكره أو قاله ضعيف لم يوافقه أحد عليه فيما رأيته، بل صرح الشيخ أبو محمد الجويني وغيره بجواز لبسها، وهذا هو الصواب، والله أعلم.

المقصد التاسع : التيمم لمس المصحف :
من لم يجد ماء فتيمم حيث يجوز التيمم له مس المصحف، سواء كان تيممه للصلاة أو لغيرها مما يجوز التيمم له.
وأما من لم يجد ماء ولا ترابا فإنه يصلي على حسب حاله، ولا يجوز له مس المصحف لأنه محدث جوزنا له الصلاة للضرورة، ولو كان معه مصحف ولم يجد من يودعه عنده وعجز عن الوضوء جاز له حمله للضرورة، قال القاضي أبو الطيب: ولا يلزمه التيمم، وفيما قاله نظر، وينبغي أن يلزمه التيمم، أما إذا خاف على المصحف من حرق أو غرق أو وقوع في نجاسة أو حصوله في يد كافر فإنه يأخذه ولو كان محدثا للضرورة.

المقصد العاشر : بيع المصحف وشراؤه :
الأول الجواز :
يصح بيع المصحف وشراؤه،قاله الحسن البصري وعكرمة والحكم بن عيينة وهو مروي عن ابن عباس،
الثاني يكره بيعه وشراؤه :
وكرهت طائفة من العلماء بيعه وشراؤه، وحكاه ابن المنذر عن علقمة وابن سيرين والنخعي وشريح ومسروق وعبد الله بن يزيد , وروي عن ابن عمر وأبي موسى الأشعري التغليظ في بيعه.
الثالث : الكراهة في البيع دون الشراء :
ولا كراهة في شرائه وفي كراهة بيعه وجهان لأصحابنا، أصحهما وهو نص الشافعي: أنه يكره، حكاه ابن المنذر عن ابن عباس وسعيد بن جبير وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه رضي الله عنهم أجمعين .

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
ماهر, الطالب


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:34 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir