2/1302 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ)). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ.
(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ).
دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى التَّحْذِيرِ مِنْ وِلايَةِ الْقَضَاءِ وَالدُّخُولِ فِيهِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: مَنْ تَوَلَّى الْقَضَاءَ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِذَبْحِ نَفْسِهِ، فَلْيَحْذَرْهُ وَلْيَتَوَقَّهُ؛ فَإِنَّهُ إنْ حَكَمَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، مَعَ عِلْمِهِ بِهِ أَوْ جَهْلِهِ لَهُ، فَهُوَ فِي النَّارِ.
وَالْمُرَادُ مِنْ ذَبْحِ نَفْسِهِ إهْلاكُهَا؛ أَيْ: فَقَدْ أَهْلَكَهَا بِتَوْلِيَةِ الْقَضَاءِ، وَإِنَّمَا قَالَ: بِغَيْرِ سِكِّينٍ؛ لِلإِعْلامِ بِأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِالذَّبْحِ فَرْيَ الأَوْدَاجِ الَّذِي يَكُونُ فِي الْغَالِبِ بِالسِّكِّينِ، بَلْ أُرِيدَ بِهِ إهْلاكُ النَّفْسِ بِالْعَذَابِ الأُخْرَوِيِّ. وَقِيلَ: ذُبِحَ ذَبْحاً مَعْنَوِيًّا، وَهُوَ لازِمٌ لَهُ؛ لأَنَّهُ إنْ أَصَابَ الْحَقَّ فَقَدْ أَتْعَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا؛ لإِرَادَتِهِ الْوُقُوفَ عَلَى الْحَقِّ وَطَلَبِهِ، وَاسْتِقْصَاءَ مَا تَجِبُ عَلَيْهِ رِعَايَتُهُ فِي النَّظَرِ فِي الْحُكْمِ وَالْمَوْقِفِ مَعَ الْخَصْمَيْنِ، وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا فِي الْعَدْلِ وَالْقِسْطِ، وَإِنْ أَخْطَأَ فِي ذَلِكَ لَزِمَهُ عَذَابُ الآخِرَةِ، فَلا بُدَّ لَهُ مِن التَّعَبِ وَالنَّصَبِ. وَلِبَعْضِهِمْ كَلامٌ فِي الْحَدِيثِ لا يُوَافِقُ الْمُتَبَادَرَ مِنْهُ.