دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب النكاح

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21 محرم 1430هـ/17-01-2009م, 08:28 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


926- وعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ زَمْعَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: ((لاَ يَجْلِدْ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ)). رواهُ البُخارِيُّ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
* مُفْرداتُ الحديثِ:
- لا يَجْلِدْ: جَلَدْتُ الجَانِيَ جَلْداً، من بَابِ ضَرَبَ، والجَلْدُ: هو الضَّرْبُ بالسَّوْطِ، الواحدةُ جَلْدَةٌ، واشتقاقُه من جِلْدِ الحيوانِ، وهو غِشَاءُ جِسْمِه.
* مَا يُؤْخَذُ من الحَديثِ:
1- اللهُ تَبارَكَ وتعالى كَرَّمَ المرأةَ، وجَعَلَ لها من الحَقِّ مِثْلَ مَا للرجُلِ عليها، فقالَ تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228].
2- ولكنْ قَدْ يَكُونُ بَعْضُ النساءِ عندَها سُوءُ عِشْرَةٍ، وعِصْيانٌ لزَوْجِها، فإذا ظَهَرَتْ عليها أماراتُ النُّشُوزِ، فلها ثَلاثُ مَرَاتِبَ:
الأُولَى: هو وَعْظُها وإِعْلامُها بعِظَمِ حَقِّ الزوجِ عليها، وتخويفُها مِن اللهِ تعالى، وما يَلْحَقُها من الإثْمِ بالمُخالَفَةِ، وتلاوةُ النُّصوصِ الواردةِ في ذلك عليها، فإنِ اسْتَجابَتْ فذاك، وإلاَّ فالمَرْتَبَةُالثانيةُ: وهي: هَجْرُها في المَضْجَعِ، بأنْ يَتْرُكَ مُضاجَعَتَها ما يَراهُ مِن المُدَّةِ، قالَ تعالى: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} [النساء: 34] قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لا تُضاجِعُها في فِرَاشِكَ.
وأمَّا في الكلامِ: فلا يَزِيدُ في هَجْرِها على ثَلاثةِ أَيَّامٍ؛ لِمَا جَاءَ في مُسلمٍ مِن حديثِ أبي هُرَيْرَةَ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: ((لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ)). فإنْ أصَرَّتْ ولَمْ تُرْدَعْ بالهَجْرِ، فالمَرْتَبَةُ الثالِثَةُ: وهي: أَنْ يَضْرِبَها ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ ولا شَديدٍ، بأنْ يَجْتَنِبَ الوَجْهَ تَكْرِمَةً له، ويَجْتَنِبَ المواضِعَ المَخُوفَةَ كالبَطْنِ، ولا يَزِيدَ على عَشَرَةِ أسواطٍ خَفِيفَاتٍ؛ لِمَا في الصحيحيْنِ من حديثِ أبي بُرْدَةَ عن أبيهِ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: ((لاَ يَجْلِدْ أَحَدُكُمْ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ)).
3- وإِنِ ادَّعَى كلُّ وَاحِدٍ من الزوجيْنِ ظُلْمَ صَاحِبِه، ووقَعَ الشِّقاقُ بينَهما، بَعَثَ الحاكِمُ حَكَمَيْنِ: أحدُهما من أهْلِ الزوجِ, والثاني من أهلِ الزَّوْجَةِ؛ لكونِهما أخْبَرَ وأعْرَفَ من غَيْرِهما بأسبابِ الشِّقاقِ الوَاقِعِ بينَهما، وأَقْرَبَ إلى الأمانةِ والنُّصْحِ، فيَفْعَلانِ ما هو الأصْلَحُ من الجَمْعِ بينَهما، أو التفريقِ بعِوَضٍ أو بدونِه، وهما يَمْلِكانِ ذلك، فقَدْ سَمَّاهما اللهُ حَكَمَيْنِ، فقالَ تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً} [النساء:35].
4- قالَ شَيْخُ الإسلامِ: الشارِعُ لا يُكْرِهُ المرأةَ على النكاحِ إذا لَمْ تُرِدْهُ، بل إذا كَرِهَتِ الزوجَ وحَصَلَ بينَهما شِقَاقٌ؛ فإِنَّهُ يَجْعَلُ أَمْرَها إلى غَيْرِ الزوجِ، لمَن يَنْظُرُ في المصلحةِ من أهلِها معَ مَن يَنْظُرُ في المصلحةِ مِن أهلِه، فيُخَلِّصُها من الزوجِ بدونِ أَمْرِه، وكيفَ تُؤْسَرُ معَه بدونِ أَمْرِها.
5- في الحديثِ النهْيُ عن الضَّرْبِ المُؤْلِمِ، وأفْضَلُ منه تَرْكُ الضَّرْبِ مُطْلقاً، فإنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لَمْ يَضْرِبْ خَادِماً قَطُّ، ولا امرأةً قطُّ، كما في شَمائِلِ التِّرْمِذِيِّ والنَّسائِيِّ.


* قَرَارُ هَيْئَةِ كِبَارِ العُلماءِ بشَأْنِ النُّشُوزِ:
الحمدُ للهِ وَحْدَهُ، والصلاةُ والسلامُ على مَن لا نبيَّ بعدَه، وبعدُ:
فبناءً على ما تَقَرَّرَ في الدَّوْرَةِ الرَّابِعَةِ لهيئةِ كِبَارِ العُلماءِ، من اخْتيارِ مَوضوعِ النُّشوزِ؛ ليَكُونَ من جُملةِ الموضوعاتِ التي تُعِدُّ فيها اللجنةُ الدائمةُ للبحوثِ العلميةِ والإفتاءِ بُحوثاً، أَعَدَّتْ في ذلك بَحْثاً وعُرِضَ على مَجْلِسِ كبارِ العلماءِ في الدورةِ الخامسةِ، المُنْعَقِدَةِ بمدينةِ الطائِفِ فيما بينَ الخَامِسِ مِن شَهْرِ شعبانَ عامَ: 1394 هـ، والثاني والعشرينَ منه.
وبعدَ اطِّلاعِ المَجْلِسِ على ما أُعِدَّ من أقوالِ أهْلِ العلمِ وأَدِلَّتِهم ومُناقَشَتِها، وبعدَ تَداوُلِ الرَّأْيِ في ذلك قَرَّرَ المَجْلِسُ بالإجماعِ ما يلي:
- أَنْ يَبْدَأَ القاضي بنُصْحِ الزوجةِ، وتَرْغِيبِها في الانقيادِ لزَوْجِها وطَاعَتِه، وتَخْويفِها من إِثْمِ النُّشوزِوعُقوبتِه، وأنَّها إِنْ أَصَرَّتْ فَلاَ نَفَقَةَ لها عليهِ، ولا كِسْوَةَ، ولا سُكْنَى، ونحوِ ذلك مِن الأُمورِ التي يَرَى أنَّها تَكُونُ دَافِعَةً الزوجةَ إلى العَوْدَةِ لزوجِها، ورَادِعَةً لها من الاستمرارِ في نُشوزِها.
فإنِ اسْتَمَرَّتْ على نُفْرَتِها وعَدَمِ الاستجابةِ، عُرِضَ عليهما الصُّلْحُ، فإنْ لَمْ يَقْبَلاَ ذلك، نُصِحَ الزوجُ بمُفارَقَتِها، وبُيِّنَ له أنَّ عَوْدَتَها إليهِ أَمْرٌ بَعِيدٌ، ولعلَّ الخَيْرَ في غيرِها ونحوُ ذلك مِمَّا يَدْفَعُ الزوجَ إلى مُفارَقَتِها.
فإنْ أَصَرَّ على إِمْساكِها، وامْتَنَعَ من مُفارَقَتِها، واسْتَمَرَّ الشِّقاقُ بينَهما، بَعَثَ القاضي حَكَمَيْنِ عَدْلَيْنِ، مِمَّن يَعْرِفُ حالةَ الزوجيْنِ من أهلِهما، حَيْثُ أَمْكَنَ ذلك، فإنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ فمِن غَيْرِ أَهْلِها، مِمَّن يَصْلُحُ لهذا الشأنِ، فإنْ تَيَسَّرَ الصُّلْحُ بينَ الزوجيْنَ على أَيْدِيهِما، وإلاَّ أَفْهَمَ القاضي الزوجَ أنه يَجِبُ عليه مُخالَعَتُها، على أنْ تُسَلِّمَه الزوجةُ ما أَصْدَقَها، فإنْ أَبَى أَنْ يُطَلِّقَ، حَكَمَ القاضي بما رَآهُ الحَكَمانِ من التفريقِ بعِوَضٍ، أو بغَيْرِ عِوَضٍ.
فإنْ لَمْ يَتَّفِقِ الحَكَمانِ، أو لَمْ يُوجَدَا، وتَعَذَّرَتِ العِشْرَةُ بالمعروفِ بَيْنَ الزوجيْنِ، نَظَرَ القاضي في أمْرِهما، وفسَخَ النكاحَ حَسْبَمَا يَراهُ شَرْعاً بعِوَضٍ أو بغيرِ عِوَضٍ.
والأصلُ في ذلك: الكِتَابُ، والسُّنَّةُ، والأَثَرُ، والمعنى:
أمَّا الكتابُ: فقولُه تعالى: {لاَ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ} [النساء: 114] ويَدْخُلُ في هذا العمومِ الزوجانِ في حالةِ النُّشوزِ، والقاضي إذا تَوَلَّى النَّظَرَ في دَعْواهُما.
وقولُه تعالى: {وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ} الآيةَ [النساء: 34]. والوعْظُ كما يَكُونُ مِن الزوجِ لزوجتِه الناشِزِ، يَكُونُ مِن القاضي؛ لِمَا فيهِ مِن تَحْقيقِ المصلحةِ.
وقولُه تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا} الآيةَ [النساء: 14]. فكما أنَّ الإصلاحَ مَشروعٌ إذا كانَ النُّشُوزُ مِن الزوجِ، فهو مَشروعٌ إذا كانَ مِن الزوجةِ، أو مِنهما.
وقالَ تعالى في الحَكَمَيْنِ: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِن أَهْلِهِ وحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا} [النساء: 35]، وهذه الآيةُ عَامَّةٌ في مَشْرُوعِيَّةِ الأخذِ بمَا يَرَيانِه مِن جَمْعٍ أو تَفْرِيقٍ، بعِوَضٍ أو بغيرِ عِوَضٍ.
وقولُه تعالى: {وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229].
وأمَّا بالنسبةِ للتفريقِ: فَمَا رَوَى البخاريُّفي صَحِيحِه، عن عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهُما قالَ: "جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بنِ قَيْسِ بنِ شَمَّاسٍ إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فقَالَتْ: يَا رسولَ اللهِ, مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ في دِينٍ ولا خُلُقٍ، إِلاَّ أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ في الإسلامِ. فقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: ((أَفَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟)) قالَتْ: نَعَمْ. فرَدَّتْ عَلَيْهِ، فأَمَرَه ففَارَقَها.
وأمَّا المعنى: فإنَّ بَقَاءَها نَاشِزاً معَ طُولِ المُدَّةِ، أَمْرٌ غَيْرُ مَحمودٍ شَرْعاً؛ لأنَّه يُنافِي المَودَّةَ والإخاءَ، وما أَمَرَ اللهُ مِن الإمساكِ بمَعروفٍ أو التسريحِ بإِحْسانٍ، معَ مَا يَتَرَتَّبُ على الإمساكِ مِن المَضارِّ، والمَفاسِدِ، والظُّلْمِ، والإثْمِ، ومَا يَنْشَأُ عنه من القَطِيعَةِ بينَ الأُسَرِ، وتوليدِ العداوةِوالبغضاءِ، وصَلَّى اللهُ وسلَّمَ على محمدٍ وآلِهِوصَحْبِهِ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
القسم, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:00 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir