دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب النكاح

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21 محرم 1430هـ/17-01-2009م, 01:57 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب القسم (6/7) [من أراد أن يسافر ولم يرد أن يصطحب زوجاته جميعا أقرع بينهن]


وعنها قالَتْ: كانَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بينَ نِسائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُها خَرَجَ بها. مُتَّفَقٌ عليهِ.

  #2  
قديم 21 محرم 1430هـ/17-01-2009م, 08:25 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


9/1002 - وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا أَرَادَ سَفَراً أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(وَعَنْهَا)؛ أيْ: عَائِشَةَ، (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا أَرَادَ سَفَراً أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ). وَأَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ، وَزَادَ فِيهِ عَنْهَا: فَكَانَ إذَا خَرَجَ سَهْمُ غَيْرِي عُرِفَ فِيهِ الْكَرَاهِيَةُ.
دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى الْقُرْعَةِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ لِمَنْ أَرَادَ سَفَراً، وَأَرَادَ إخْرَاجَ إحْدَاهُنَّ مَعَهُ، وَهَذَا فِعْلٌ لا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إلَى وُجُوبِهِ.
وَذَهَبَت الْهَادَوِيَّةُ إلَى أَنَّ لَهُ السَّفَرَ بِمَنْ شَاءَ، وَأَنَّهُ لا تَلْزَمُهُ الْقُرْعَةُ، قَالُوا: لأَنَّهُ لا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَسْمُ فِي السَّفَرِ، وَفِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا كَانَ مِنْ مَكَارِمِ أَخْلاقِهِ، وَلُطْفِ شَمَائِلِهِ، وَحُسْنِ مُعَامَلَتِهِ، فَإِنْ سَافَرَ بِزَوْجَةٍ فَلا يَجِبُ الْقَضَاءُ لِغَيْرِ مَنْ سَافَرَ بِهَا.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجِبُ الْقَضَاءُ، سَوَاءٌ كَانَ سَفَرُهُ بِقُرْعَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إنْ كَانَ بِقُرْعَةٍ لَمْ يَجِب الْقَضَاءُ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِهَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَلا دَلِيلَ عَلَى الْوُجُوبِ مُطْلَقاً وَلا مُفَصَّلاً.
وَالاسْتِدْلالُ بِأَنَّ الْقَسْمَ وَاجِبٌ، وَأَنَّهُ لا يَسْقُطُ الْوَاجِبُ بِالسَّفَرِ، جَوَابُهُ أَنَّ السَّفَرَ أَسْقَطَ هَذَا الْوَاجِبَ، بِدَلِيلِ أَنَّ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ وَلا يُخْرِجَ مِنْهُنَّ أَحَداً؛ فَإِنَّهُ لا يَجِبُ عَلَيْهِ بَعْدَ عَوْدِهِ قَضَاءُ أَيَّامِ سَفَرِهِ لَهُنَّ اتِّفَاقاً.
وَالإِقْرَاعُ لا يَدُلُّ الْحَدِيثُ عَلَى وُجُوبِهِ؛ لِمَا عَرَفْتَ أَنَّهُ فِعْلٌ، وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى اعْتِبَارِ الْقُرْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ وَنَحْوِهِمْ، وَالْمَشْهُورُ عَن الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ عَدَمُ اعْتِبَارِ الْقُرْعَةِ، قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: هُوَ مَشْهُورٌ عَنْ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ؛ لأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْخَطْرِ وَالْقِمَارِ، وَحُكِيَ عَن الْحَنَفِيَّةِ إِجَازَتُهَا ا هـ.
وَاحْتَجَّ مَنْ مَنَعَ الْقُرْعَةَ بِأَنَّ بَعْضَ النِّسَاءِ قَدْ تَكُونُ أَنْفَعَ فِي السَّفَرِ مِنْ غَيْرِهَا، فَلَوْ خَرَجَت الْقُرْعَةُ لِلَّتِي لا نَفْعَ فِيهَا فِي السَّفَرِ لأَضُرَّ بِحَالِ الزَّوْجِ، وَكَذَا قَدْ يَقُومُ بَعْضُ النِّسَاءِ أَقْوَمَ بِرِعَايَةِ مَصَالِحِ بَيْتِ الرَّجُلِ فِي الْحَضَرِ، فَلَوْ خَرَجَت الْقُرْعَةُ عَلَيْهَا بِالسَّفَرِ لأَضَرَّ بِحَالِ الزَّوْجِ مِنْ رِعَايَةِ مَصَالِحِ بَيْتِ الرَّجُلِ.
وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: تَخْتَصُّ مَشْرُوعِيَّةُ الْقُرْعَةِ بِمَا إذَا اتَّفَقَتْ أَحْوَالُهُنَّ؛ لِئَلاَّ يَخُصَّ وَاحِدَةً، فَيَكُونَ تَرْجِيحاً بِلا مُرَجِّحٍ، قِيلَ: هَذَا تَخْصِيصٌ لِعُمُومِ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى الَّذِي شُرِعَ لأَجْلِهِ الْحُكْمُ، وَالْجَرْيُ عَلَى ظَاهِرِهِ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ الشَّافِعِيُّ أَقْوَمُ.

  #3  
قديم 21 محرم 1430هـ/17-01-2009م, 08:27 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


925- وعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عنهَا قَالَتْ: كَانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَراً أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، خَرَجَ بِهَا مَعَهُ. مُتَّفَقٌ عليهِ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
* مُفْرداتُ الحديثِ:
- أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ: مِن القُرْعَةِ، بضمٍّ فسكونٍ، يُقالُ: تَقَارَعُوا واقْتَرَعُوا، فمَن خَرَجَتْ قُرْعَتُه، فَلَه مَا قَارَعَ عليهِ.
- فَأَيَّتُهُنَّ: أيَّةُ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ خَرَجَ سَهْمُها الذي باسْمِها، خَرَجَ بها معَه، وصَحِبَتْهُ في سَفَرِه.
- سَهْمُها: السِّهامُ جَمْعُ سَهْمٍ، وهي التي تُوضَعُ على الحُظوظِ، فمَن خَرَجَ سَهْمُه الذي وُضِعَ على النصيبِ، فهو له.
- وكَيْفِيَّةُ القَرْعِ بالخَواتِيمِ، فيَأْخُذُ خَاتِمَ هذا، وخَاتِمَ هذا، ويُدْفَعَانِ إلى رَجُلٍ، فيُخْرِجُ مِنْهُما وَاحِداً.
- وقالَ الشافِعِيُّ: يَجْعَلُ رِقاعاً صِغاراً يَكْتُبُ في كلِّ وَاحِدَةٍ اسْمَ ذِي السَّهْمِ، ثم يُغَطَّى عليها بثَوْبٍ، ثُمَّ يُدْخِلُ رَجُلٌ يَدَهُ، فيُخْرِجُ واحِدَةً يَنْظُرُ مَن صَاحِبُها، فيَدْفَعُها إليهِ.
ولها طُرُقٌ أُخَرُ.
* مَا يُؤْخَذُ من الحَديثِ:
1- فيهِ وُجوبُ العَدْلِ بينَ الزوجاتِ حتى إذا أرادَ أَنْ يُسافِرَ، ويَصْطَحِبَ مَعَه في سَفَرِه بعضَ زَوْجاتِه.
2- أنَّ الزوجَ إِذَا لَمْ يُرِدْ أَنْ يُسافِرَ بزَوْجاتِه جَمِيعاً، فإنَّ المُتَعَيِّنَ عليهِ هو القُرْعَةُ بَيْنَهُنَّ، فالتي يَخْرُجُ سَهْمُها يَخْرُجُ بها معَه في سَفَرِه.
3- قالَ القُرْطُبِيُّ: اسْتَدَلَّ بعضُ عُلمائِنا بهذه الآيةِ: {وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ} [آل عمران: 44] على إثباتِ القُرعَةِ، وهي أصلٌ في شَرْعِنا لكلِّ مَن أرادَ العَدْلَ في القِسْمَةِ، وهي سُنَّةٌ عندَ جمهورِ الفقهاءِ، ورَدَّ العِلْمَ(1) بالقُرْعَةِ أبو حَنِيفَةَ وأَصْحَابُهُ.
4- قالَ أبو عُبَيْدٍ: عَمِلَ بالقُرْعَةِ ثَلاثَةٌ مِن الأنبياءِ: يُونُسُ، وزَكَرِيَّا، ومُحمدٌ، عليهم الصلاةُ والسلامُ.
قالَ ابْنُ المُنْذِرِ: واسْتِعْمَالُ القُرْعَةِ كالإجماعِ مِن أهْلِ العِلْمِ فلا مَعْنَى لرَدِّها.
5- قالَ ابْنُ العَرَبِيِّ: فَائِدَةُ القُرْعَةِ استخراجُ الحُكْمِ الخَفِيِّ عندَ التَّشاحِّ، ولا تَجْرِي معَ التراضِي.
6- للقُرْعَةِ عِدَّةُ صِفَاتٍ، وسواءٌ كَانَتْ بالوَرَقِ، أو بالحَصَى، أو بالخَواتِيمِ، فكَيْفَما اقْتَرَعوا جَازَ.
7- في هذا التَّأْكِيدُ على أنَّ الأَفْضَلَ في حَقِّ الشبابِ أَنْ لا يَذْهَبُوا للخارجِ إلاَّ ومعَهم نِساؤُهم؛ لِيَكُونَ أَغَضَّ لأبصارِهم، وأَحْفَظَ لفُروجِهم.
8- إذا كانَ الإنسانُ كَثِيرَ الأسفارِ في دَاخلِ البلادِ وخَارِجِها، وأرادَ أَنْ يَجْعَلَ لكُلِّ وَاحِدَةٍ مِن زَوْجاتِه، أو زَوْجَتَيْهِ سَفْرَةً, فإِنَّه يَجُوزُ؛ لأنَّ هذا حَقٌّ مُتَمَيِّزٌ، لا خَفاءَ فيه.


(1) لعلها : " العمل" .


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
القسم, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:03 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir