دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب النكاح

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21 محرم 1430هـ/17-01-2009م, 01:53 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب القسم (4/7) [بيان عدل النبي بين نسائه مع أن الله لم يوجب عليه القسم بينهن]


وعنْ عُروةَ قالَ: قالَتْ عائشةُ: يا ابْنَ أُخْتِي، كانَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفَضِّلُ بعضَنا على بعضٍ في القَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِندَنا،وكانَ قَلَّ يَوْمٌ إلَّا وهوَ يَطُوفُ علينا جميعًا، فيَدْنُو مِنْ كُلِّ امرأةٍ مِنْ غيرِ مَسيسٍ حَتَّى يَبْلُغَ الَّتِي هُوَ يَوْمُها فيَبيتُ عِندَها. رواهُ أحمدُ وأبو داودَ، واللفظُ لهُ، وصَحَّحَهُ الحاكمُ.
ولمُسْلِمٍ: عنْ عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: كانَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا صَلَّى العَصْرَ دَارَ على نِسائِهِ، ثمَّ يَدْنُو مِنْهُنَّ... الحديثَ.

  #2  
قديم 21 محرم 1430هـ/17-01-2009م, 08:22 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


6/999 - وَعَنْ عُرْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: يَا ابْنَ أُخْتِي، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إلاَّ وهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعاً، فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ، حَتَّى يَبْلُغَ الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتَ عِنْدَهَا.
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.
(وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا ابْنَ أُخْتِي، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ من مُكْثِهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إلاَّ هُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعاً، فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امرأةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ)، وَفِي رِوَايَةٍ: " بِغَيْرِ وِقَاعٍ "، فَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا.
(حَتَّى يَبْلُغَ الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتَ عِنْدَهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ). فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ الدُّخُولُ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَوْمِهَا مِنْ نِسَائِهِ، وَالتَّأْنِيسُ لَهَا وَاللَّمْسُ وَالتَّقْبِيلُ، وَفِيهِ بَيَانُ حُسْنِ خُلُقِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأَنَّهُ كَانَ خَيْرَ النَّاسِ لأَهْلِهِ.
وَفِي هَذِهِ رَدٌّ لِمَا قَالَهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ، وَقَدْ أَشَرْنَا إلَيْهِ سَابِقاً، أَنَّهُ كَانَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةٌ مِن النَّهَارِ لا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَسْمُ فِيهَا، وَهِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ، قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَمْ أَجِدْ لِمَا قَالَهُ دَلِيلاً.
وَقَدْ عَيَّنَ السَّاعَةَ الَّتِي كَانَ يَدُورُ فِيهَا الْحَدِيثُ الآتِي، وَهُوَ قَوْلُهُ:
7/1000 - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا صَلَّى الْعَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ يَدْنُو مِنْهُنَّ.. الْحَدِيثَ.
(وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا صَلَّى الْعَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ يَدْنُو مِنْهُنَّ.. الحديثَ)؛ أي: دُنُوَّ لَمْسٍ وَتَقْبِيلٍ مِنْ دُونِ وِقَاعٍ كَمَا عَرَفْتَ.

  #3  
قديم 21 محرم 1430هـ/17-01-2009م, 08:23 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


922- وعَنْ عُرْوَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ قالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عنهَا: يا ابْنَ أُخْتِي, كانَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ في القَسْمِ مِن مُكْثِهِ عندَنا، وكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلاَّ وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعاً، فَيَدْنُو مِن امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ، حَتَّى يَبْلُغَ التي هو يَوْمُها فَيَبِيتُ عِنْدَها. رواهُ أحمدُ وأبو دَاوُدَ، واللفظُ له، وصَحَّحَهُ الحاكِمُ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
* دَرجَةُ الحَديثِ:
إسنادُه حَسَنٌ.
أَخْرَجَهُ الحاكِمُ، وقالَ: صحيحُ الإسنادِ. ووافَقَه الذَّهَبِيُّ.
والشَّطْرُ الثاني لَه شَاهِدٌ مِن حديثِ ابنِ عَبَّاسٍ، وأخْرَجَهُ الطَّيَالِسِيُّ، وعنه البَيْهَقِيُّ، وفي إسنادِه ضَعْفٌ.
وفي البابِ: عن سُمَيَّةَ, عَن عَائِشَةَ، ورجالُه ثِقَاتٌ رِجَالُ مُسْلِمٍ، غيرَ سُمَيَّةَ هذهِ، وهي مَقْبولَةٌ عندَ الحافظِ ابنِ حَجَرٍ.
*مُفْرداتُ الحديثِ:
- مُكْثِهِ: إِقَامَتُه عندَ الواحدةِ من زوجاتِه.
- يَطُوفُ عَلَيْنَا: يعني: يَدُورُ علينا في بُيوتِنا.
- من غيرِ مَسِيسٍ: المرادُ بالمسيسِ هنا: هو الجِماعُ.
923- ولمسلمٍ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عنهَا قالَتْ: كَانَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا صَلَّى العَصْرَ، دَارَ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ يَدْنُو مِنْهُنَّ... الحديثَ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
* مُفْرداتُ الحديثِ:
- دَارَ: أي طَافَ عليهنَّ في بُيوتِهِنَّ.
- يَدْنُو: دُنُوَّ تَأْنِيسٍ ومُدَاعَبَةٍ ومُلاعَبَةٍ بدُونِ جِمَاعٍ.
* مَا يُؤْخَذُ من الحَديثيْنِ:
1- فيه بيانُ عَدْلِه صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في القَسْمِ بينَ زوجاتِه، معَ أنَّ اللهَ لَمْ يُوجِبْ عليهِ القَسْمَ بينَهُنَّ، وأنَّ له أَنْ يُرْجِيَ مَن يَشاءُ مِنْهُنَّ، ويُؤْوِيَ إليهِ مَن يَشاءُ، وأنَّ أعْيُنَهُنَّ قَارَّةٌ وراضيةٌ بذلك؛ لأنه أَمْرُ اللهِ تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِيناً} [الأحزاب:36].
2- وكانَ يَطُوفُ كلَّ يَوْمٍ على نِسائِهِ كُلِّهِنَّ، فيُلاطِفُهُنَّ، ويُدَاعِبُهُنَّ من غيرِ جِمَاعٍ، وإنَّما ذلك لطَمْأَنَةِ أَنْفُسِهِنَّ، وحُسْنِ عِشْرَتِه مَعَهُنَّ، لا سِيَّمَا وأنَّه لو لَمْ يَأْتِهِنَّ كُلَّ يَوْمٍ، لطَالَتْ عَلَيْهِنَّ غَيْبَتُهُ؛ لتَعَدُّدِهِنَّ.
3- كانَ يَخُصُّ التي هو في يَوْمِها بالمَبيتِ عندَها، وفي رِوايةِ مُسلمٍ: أنَّ دَوَرَانَه عَليهِنَّ يَكُونُ بعدَ صلاةِ العَصْرِ.
4- في هذا دَلِيلٌ على جَوازِ دُخولِ الرجُلِ على المرأةِ التي ليسَ لَهَا ذلك اليومُ, ولا تلك الليلةُ لها، خِلافاً للمَشهورِ من مَذْهَبِ الحنابلةِ.
قالَ الشيخُ عَبْدُ الرحمنِ السِّعْدِيُّ: أمَّا تَحْرِيمُ الدُّخُولِ على غيرِ ذاتِ الليلةِ مِن الزوجةِ إلاَّ لضَرُورةٍ، أو حَاجَةٍ في النهارِ، فالصوابُ في هذا: الرجوعُ إلى العادَةِ والعُرْفِ، فإنَّ الرُّجوعَ إلى العَادَةِ أصْلٌ كَبِيرٌ في كَثِيرٍ مِنَ الأُمورِ، وخُصُوصاً الأُمُورَ التي لا دَلِيلَ عليها، وهذهِ مِن هذا البابِ.
5- فيهِ بَيانُ وُجوبِ العَدْلِ في القَسْمِ بينَ الزوجاتِ، وأَنَّ المَيْلَ إلى بعضِهِنَّ ظُلْمٌ، والظلمُ مُحرَّمٌ، ففي الحديثِ القُدْسِيِّ: ((يَا عِبَادِي، إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّماً)).

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
القسم, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:26 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir