دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب النكاح

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21 محرم 1430هـ/17-01-2009م, 01:48 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب القسم (3/7) [يجوز للمرأة أن تتنازل عن بعض حقوقها لإحدى ضراتها]


وعنْ عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أنَّ سَودَةَ بنتَ زَمعةَ وَهَبَتْ يَوْمَها لعائشةَ،وكانَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لعائشةَ يَوْمَها ويَوْمَ سَودةَ. مُتَّفَقٌ عليهِ.


  #2  
قديم 21 محرم 1430هـ/17-01-2009م, 08:21 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


5/998 - وَعَنْ عَائِشَةَ،أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ. وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ): بِفَتْحِ الزَّايِ وَالْمِيمِ وَعَيْنٍ مُهْمَلَةٍ، وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ سَوْدَةَ بِمَكَّةَ بَعْدَ مَوْتِ خَدِيجَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَتُوُفِّيَتْ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ، (وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).
زَادَ الْبُخَارِيُّ: وَلَيْلَتَهَا. وَزَادَ أَيْضاً فِي آخِرِهِ: تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَذَكَرَ فِيهِ سَبَبَ الْهِبَةِ بِسَنَدٍ رِجَالُهُ رِجَالُ مُسْلِمٍ: أَنَّ سَوْدَةَ حِينَ أَسَنَّتْ، وَخَافَتْ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَوْمِي لِعَائِشَةَ. فَقَبِلَ مِنْهَا ذلك. فَفِيهَا وَأَشْبَاهِهَا نَزَلَتْ: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً} الآيَةَ.
وَأَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ بِرِجَالٍ ثِقَاتٍ مِنْ رِوَايَةِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ مُرْسَلاً، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَهَا؛ يَعْنِي: سَوْدَةَ، فَقَعَدَتْ عَلَى طَرِيقِهِ وَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَالِي فِي الرِّجَالِ حَاجَةٌ، وَلَكِنْ أُحِبُّ أَنْ أُبْعَثَ مَعَ نِسَائِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَنْشُدُكَ بِالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ: هَلْ طَلَّقْتَنِي لِمَوْجِدَةٍ وَجَدْتَهَا عَلَيَّ؟ قَالَ: لا، قَالَتْ: فَأَنْشُدُكَ اللَّهَ لَمَا رَاجَعْتَنِي، فَرَاجَعَهَا، قَالَتْ: فَإِنِّي جَعَلْتُ يَوْمِي لِعَائِشَةَ حِبَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ هِبَةِ الْمَرْأَةِ نَوْبَتَهَا لِضَرَّتِهَا، وَيُعْتَبَرُ رِضَا الزَّوْجِ؛ لأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الزَّوْجَةِ، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُسْقِطَ حَقَّهُ إلاَّ بِرِضَاهُ.
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ إذَا وَهَبَتْ نَوْبَتَهَا لِلزَّوْجِ، فَقَالَ الأَكْثَرُ: تَصِحُّ، وَيَخُصُّ بِهَا الزَّوْجُ مَنْ أَرَادَ، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ. وَقِيلَ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، بَلْ تَصِيرُ كَالْمَعْدُومَةِ، وَقِيلَ: إنْ قَالَتْ لَهُ: خُصَّ بِهَا مِنْ شِئْتَ، جَازَ، إلاَّ إذَا أَطْلَقَتْ لَهُ. قَالُوا: وَيَصِحُّ الرُّجُوعُ لِلْمَرْأَةِ فِيمَا وَهَبَتْ مِنْ نَوْبَتِهَا؛ لأَنَّ الْحَقَّ يَتَجَدَّدُ.

  #3  
قديم 21 محرم 1430هـ/17-01-2009م, 08:22 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


921- وعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عنهَا أنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، وكانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا ويَوْمَ سَوْدَةَ. مُتَّفَقٌ عليهِ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
* مَا يُؤْخَذُ من الحَديثِ:
1- سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ القُرَشِيَّةُ العامِرِيَّةُ هي الثانيةُ مِن زوجاتِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فقَدْ تَزَوَّجَها بعدَ وَفَاةِ خديجةَ، فأَسَنَّتْ عِنْدَه وثَقُلَتْ، فخَافَتْ أَنْ يُفَارِقَهَا فتَفْقِدَ هذهِ المَنْقَبَةَ الكَبِيرَةَ، والنِّعْمَةَ العَظِيمَةَ، مِن كَوْنِها إِحْدَى زوجاتِه صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فوَهَبَتْ يَوْمَها ولَيْلَتَها لِعَائِشَةَ، لتَبْقَى له زَوْجَةً، فقَبِلَ ذلك، فماتَ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهي في عِصْمَتِهِ مِن أُمَّهاتِ المُؤْمِنِينَ.
1- رَوَى الطَّيَالِسِيُّ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قالَ: خَشِيَتْ سَوْدَةُ أَنْ يُطَلِّقَهَا النبيُّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقَالَتْ: يَا رسولَ اللهِ لا تُطَلِّقْنِي، واجْعَلْ يَوْمِي لِعَائِشَةَ، ففَعَلَ، ونَزَلَتْ هذهِ الآيةُ: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء: 128].
وفي الصحيحيْنِ عَن عَائِشَةَ قالَتْ: لَمَّا كَبِرَتْ سَوْدَةُ، وَهَبَتْ يَوْمَها لِعَائِشَةَ، فكانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يَقْسِمُ لي بيومِ سَوْدَةَ.
3- فالحديثُ يَدُلُّ على جوازِ الصُّلْحِ بينَ الزوجيْنِ، وذلك حِينَما تُحِسُّ المرأةُ مِن زَوْجِها نُفوراً أو إِعْرَاضاً، وخافَتْ أَنْ يُفارِقَها، بأنْ تُسْقِطَ عنه حَقَّها، أو بَعْضَه مِن نَفَقَةٍ، أو كِسْوَةٍ، أو مَبِيتٍ، أو غَيْرِ ذلك من الحُقوقِ عليهِ، وله أنْ يَقْبَلَ منها ذلك، فلا جُناحَ عليها في بَذْلِها له، ولا جُناحَ عليهِ في قَبُولِه منها؛ ولهذا قالَ تعالى: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء: 128] يعني: أنَّالصُّلْحَ خَيْرٌ مِن الفِرَاقِ.
4- هذا التصَرُّفُ من أُمِّ المُؤمِنِينَ سَوْدَةَ رَضِيَ اللهُ عنهَا تَصَرُّفٌ حكيمٌ جِدًّا, فقَدْ صَحَّ عَن عَائِشَةَ أنَّها قَالَتْ: مَا مِن النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ أَنْ أَكُونَ فِي مِسْلاخِهَا مِن سَوْدَةَ. وتُوُفِّيَتْ سَوْدَةُ رَضِيَ اللهُ عنهُا آخِرَ خِلافَةِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عنهُ.
5- قالَ العلماءُ: إذا وَهَبَتِ الزوجةُ يَوْمَها وليلتَها لضَرَّتِها، فَلا يَلْزَمُ ذلك في حَقِّ الزوجِ، فله أنْ يَدْخُلَ على الوَاهِبَةِ، ولا يَرْضَى بغيرِها عنها، وإنْ رَضِيَ الزوجُ، فهو جَائِزٌ.
6- وللواهبةِ الرجوعُ في هِبَتِها نَوْبَتَها من زَوْجِها مَتَى شَاءَتْ؛ لأنَّ الهِبَةَ يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيمَا لَمْ يُقْبَضْ مِنْها، والمُسْتَقْبَلُ منها لَمْ يُقْبَضْ.
7- إذا كانَ للزوجِ عِدَّةُ زَوْجَاتٍ، فخَصَّتِ الواهبةُ نَوْبَتَها لواحدةٍ مِنْهُنَّ، تَعَيَّنَتْ لَهَا، كقِصَّةِ سَوْدَةَ معَ عَائِشَةَ، وإنْ تَرَكَتْ حِصَّتَها مِن القَسْمِ، مِن غيرِ تَخْصيصٍ في ضَرائِرِها، فيُسَوِّي الزوجُ بَيْنَهُنَّ، ويُخْرِجُ الواهبةَ من القَسْمِ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
القسم, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:15 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir