إجابات الأسئلة :
: 1ما معنى المصحف والربعة والرصيع؟
المصحف : الْجَامِعُ للصُّحُف الْمَكْتُوبَةِ بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ كأَنه أُصْحِفَ
الربعة : صندوق أجزاء المصحف
الرصيع: زر عروة المصحف
( في الحقيقة أجبت هذه الأسئلة ولم أفهم ما معنى الربعة ولا الرصيع )
2: ما حكم من استخفّ بالمصحف أو تعمّد إلقاءه في القاذورات؟
كافر مباح الدم
3: ما يُصنع بالأوراق البالية والمتقطّعة من المصحف؟
قيل بالدفن
قيل بالحرق وكرهه النووي وجزم القاضي حسين بمنعه
قيل بالغسل
و لا يجوز وضعها في شق أو غيره؛ لأنه قد يسقط ويوطأ، ولا يجوز تمزيقها لما فيه من تقطيع الحروف وتفرقة الكلم
والأولى - والله أعلم - الحرق كما فعله عثمان فسنته متبعة
:
الموضوع : مس المصحف على غير طهارة http://jamharah.net/showthread.php?t=25464#.VG6AqbEvxKE
المسائل :
حكم مس المصحف للحائض والجنب
- لا يجوز مس المصحف
- يجوز مس المصحف بعلاقته
- يجوز لهما النظر في المصحف، وإمرار القرآن على قلبيهما
- تحرم قرائتهم للقرآن كما ذكر السيوطي
- كره جابر والشعبى أن يكتب الجنب {بسم الله الرحمن الرحيم}
حكم مس المصحف لمن مس ذكره
- لا ينبغي / لا يجوز له حتى يتوضأ
حكم مس المصحف بغير وضوء
- أمر رسول الله ألا يمس المصحف غير طاهر
- لا بأس بالقراءة والتصفح بعود أو نحوه من غير مس المصحف
- كره جماعة أن يمس المصحف بغير وضوء ورخص فيه آخرون
- رأى البعض بجواز مس المصحف بعلاقته إذا كان على غير طهارة
- كره أنس بن مالك أن يمس المصحف وإن كان بعلاقته، أو قال: في غلافه أو كان على وسادة إلا وهو طاهر إكراما للقرآن.
- قال السيوطيُّ : مذهبنا ومذهب جمهور العلماء تحريم مس المصحف للمحدث سواء كان أصغر أم أكبر لقوله تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون}وحديث الترمذي وغيره ((لا يمس القرآن إلا طاهر))
- قال النَّوَوِيُّ : يحرم على المحدث مس المصحف وحمله سواء حمله بعلاقته أو بغيرها سواء مس نفس الكتابة أو الحواشي أو الجلد ويحرم مس الخريطة والغلاف والصندوق إذا كان فيهن المصحف هذا هو المذهب المختار، وقيل لا تحرم هذه الثلاثة، وهو ضعيف ولو كتب القرآن في لوح فحكمه حكم المصحف سواء قل المكتوب أو كثر حتى لو كان بعض آية كتب للدراسة حرم مس اللوح
- روي عن سعيد بن جبيرٍ في قوله: ({في كتابٍ مكنونٍ}[الواقعة: 78]قال: (في السّماء)، {لا يمسّه إلّا المطهّرون}[الواقعة: 79]قال: (الملائكة)، وأمّا كتابكم هذا فيمسّه الطّاهر وغير الطّاهر
حكم الدراهم البيض
- كره جماعة مس الدرهم فيه قرآن على غير وضوء ولم يرى الحسن بذلك بأسا
- كره جماعة شراء الدراهم البيض وبيع الكفار بها
تصفح المصحف بعود ونحوه للمحدث
قال النَّوَوِيّ: إذا تصفح المحدث أو الجنب أو الحائض أوراق المصحف بعود أو شبهه ففي جوازه وجهان لأصحابنا:
أظهرهما:جوازه وبه قطع العراقيون من أصحابنا لأنه غير ماس ولا حامل.
والثاني:تحريمه لأنه يعد حاملا للورقة والورقة كالجميع.
وأما إذا لف كمه على يده وقلب الورقة فحرام بلا خلاف، وغلط بعض أصحابنا فحكى فيه وجهين والصواب القطع بالتحريم لأن القلب يقع باليد لا بالكم
حكم كتابة المصحف للجنب والمحدث
قال النووي : إذا كتب الجنب أو المحدث مصحفا؛ إن كان يحمل الورقة أو يمسها حال الكتابة فحرام وإن لم يحملها ولم يمسها ففيه ثلاثة أوجه:
الصحيح جوازه.
والثاني تحريمه.
والثالث يجوز للمحدث ويحرم على الجنب
حكم مس كتب فيها آيات من القرآن للمحدث والجنب
- قال النووي : إذا مس المحدث أو الجنب أو الحائض أو حمل كتابا من كتب الفقه أو غيره من العلوم وفيه آيات من القرآن.
أو ثوبا مطرزا بالقرآن أو دراهم أو دنانير منقوشة به أو حمل متاعا في جملته مصحف أو لمس الجدار أو الحلوى أو الخبز المنقوش به فالمذهب الصحيح جواز هذا كله لأنه ليس بمصحف وفيه وجه أنه حرام
- قال أبو حسن الماوردي بجواز مس الثياب المطرزة بالقرآن ولاحرمة لبسها لكن ضعف هذا النووي وقال بجواز مسها ولبسها
- كتب تفسير القرآن فإن كان القرآن فيها أكثر من غيره حرم مسها وحملها وإن كان غيره أكثر كما هو الغالب ففيها ثلاثة أوجه:
أصحها:لا يحرم.
والثاني: يحرم.
والثالث:إن كان القرآن بخط متميز بغلظ أو حمرة أو غيرها حرم وإن لم يتميز لم يحرم.
وإذا استويا على وجهين
أحدها يحرم كما اختاره النووي
والثاني : مكروه
- كتب حديث رسول الله "صلى الله عليه وسلم" إن لم يكن فيها آيات من القرآن لم يحرم مسها والأولى أن لا تمس إلا على طهارة وإن كان فيها آيات من القرآن لم يحرم على المذهب وفيه وجه أنه يحرم وهو الذي في كتب الفقه
- المنسوخ تلاوته وغير ذلك لا يحرم مسه ولا حمله وكذلك التوراة والإنجيل
حكم مس المستحاضة للمصحف
- يجوز مس المصحف للمستحاضة و كرهه البعض
حكم مس الكافر للمصحف
- لا يمنع الكافر من سماع القرآن؛ لقول الله تعالى: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله}، ويمتنع من مس المصحف
- أجاز البعض مسه لعلاقة المصحف
قال أبو عبيد: الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يمس القرآن إلا طاهر)) , أولى بالاتباع من هذا كله، وكيف تكون الرخصة لأهل الشرك أن يمسوه مع نجاستهم، وقد كره المسلمون أن يمسه أحد من أهل الإسلام وهو جنب أو غير طاهر
حكم تعليم الكافر القرآن
- إن كان لا يرجى إسلامه لم يجز تعليمه، وإن رجي إسلامه ففيه وجهان:
أصحهما: يجوز رجاء إسلامه
والثاني: لا يجوز
حكم بيع المصحف من الذمي
- لا يجوز بيع المصحف منه وإن رجي إسلامه، وأما إذا رُئي يتعلم فهل يمنع فيه وجهان
- يحرم بيع المصحف من الذمي فإن باعه ففي صحة البيع قولان للشافعي: أصحهما لا يصح، والثاني يصح ويؤمر في الحال بإزالة ملكه عنه.
حكم مس المصحف للمتطهر الذي أصاب بدنه نجاسة
- إذا كان بموضع النجاسة فلا يجوز بلا خلاف ولا يحرم بغيره على المذهب الصحيح
هل التيمم يبيح مس المصحف؟
- يجوز مس المصحف للمتيمم
- لا يجوز مس المصحف لمن لم يجد ماءا ولا ترابا ولو كان معه مصحف ولم يجد من يودعه عنده وعجز عن الوضوء جاز له حمله للضرورة
- إذا خاف على المصحف من حرق أو غرق أو وقوع في نجاسة أو حصوله في يد كافر فإنه يأخذه ولو كان محدثا للضرورة.