دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأسيس في التفسير > صفحات الدراسة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 27 محرم 1436هـ/19-11-2014م, 10:08 PM
الصورة الرمزية أنجى بنت الشيمي
أنجى بنت الشيمي أنجى بنت الشيمي غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 289
افتراضي فهرسة المصاحف

إجابة أسئلة فهرسة المصاحف

1- معنى المصحف: أي جُمعت فيه الصحف المكتوبة بين دفتين.
ويقال مُصحف ومِصحف وهناك مَصحف ولكنها لم تشتهر
معنى الرصيع: زر عروة المصحف.
معنى الربعة: صندوق أجزاء المصحف.

2- أجمع العلماء أن من استخف بالمصحف أو تعمد إلقاءه في القاذورات فهو كافر مباح الدم.

3- اختلف العلماء فيما يُفعل بالأوراق البالية من المصحف على أقوال:

- يُحفر لها حفرة وتدفن.
- تغسل بالماء.
- تحرق .. وهنا ثلاثة أقوال:
أ‌- أن الحرق أولى تأسيا بعثمان رضي الله عنه.
ب‌- امتناع الإحراق لأنه خلاف الإحترام.
ت‌- كراهة الإحراق.

فهرسة مسائل النظر في المصحف

1- النظر في المصحف أثناء القراءة

بيان فضل النظر في المصحف وهدي السلف
- حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏من أدام النظر في المصحف, متعه الله ببصره ما بقي في الدنيا.
- حديثعبد الله بن مسعود رضي الله عنهمن سره أن يحبه الله , فليقرأ في المصحف.
- كلام عثمان بن عفانما أحب أن يمضي علي يوم ولا ليلة لا أنظر في كلام الله عز وجل يعني القرآن في المصحف.
- عن عبد الله بن مسعود: " أنه كان إذا اجتمع إليه إخوانه نشروا المصحف فقرءوا، وفسر لهم.

بيان فضل الاجتماع عند الختم
- أثر الحكم بن عتيبة عن جماعة من التابعين إنا كنا نعرض مصاحفنا وإنا أردنا أن نختم، أحببنا أن تشهدوا، لأنه كان يقال: إذا ختم القرآن نزلت الرحمة عند خاتمته، أو حضرت الرحمة عند خاتمته.
- عن الحكم قال :كان مجاهد وعبدة بن أبي لبابة يعرضون المصاحف ، ولما كان اليوم الذي أرادوا أن يختموا فيه أرسلوا إلي ، وإلى سلمة.

المفاضلة بين قراءة القرآن من المصحف وقراءته عن ظهر قلب.
- من المصحف أفضل لأن النظر عبادة مطلوبة فتجتمع عبادتان القراءة والنظر.

2- النظر في المصحف أثناء الصلاة
النظر في المصحف أثناء الصلاة لا يخلو من الأحوال الآتية:
- كون الفرد إماما، مأموما أو منفردا.
- وقد تكون الصلاة فرضا أو نفلا .
- وقد يكون حافظا أو غير حافظ.
- وقد يكون المصحف الذى يقرأ منه المصلى منشورا على شئ أمامه أو أن يكون فى يدى المصلى يحمله إذا قام ويضعه إذا ركع وسجد, ويقلب أوراقه أحيانا.
- ولكل حال من هذه الأحوال عند أهل العلم حظ من النظر،وبتتبع أقوال أهل العلم فى هذه المسألة نجد أن لهم فيها مذهبان رئيسان فى الجملة:
أحداهما الترخيص وثانيهما الحظر .
المرخصون في النظر في المصحف أثناء الصلاة اختلفوا حسب التفصيل الآتي:
- منهم من أطلق ليتناول الفرض والنفل وحال الإمامة وحال الإنفراد.
- ومنهم من فرق بين حال الحافظ وحال غير الحافظ فرخص للأول دون الثانى لئلا يكون كالمعتمد على غيره فى صلاته.
- وجوز فريق من أهل العلم عكس المسألة الأولى فجوزوا القراءة من المصحف فى الصلاة لغير الحافظ وكرهوا ذلك للحافظ.
- جمهور الفقهاء إلى القول بجواز القراءة من المصحف فى الصلاةمرهونا بحال الإضطرار إليه بأن لم يكن معه من القرآن ما يردده ويكتفى به .
- والجمهور أيضا على القول بوجوب القراءة فى المصحف إذا عجز عن قراءة الفاتحة عن ظهر قلب وكان يحسنها.
- جوز الشافعية والحنابلة لغير العاجز عن قراءة الفاتحة عن ظهر قلب القراءة من المصحف فى صلاته مطلقا من غير كراهة , سواء كان القارئ حافظا أو غير حافظ, احتاج إلى حمله ووضعه وتقليب أوراقه أم كان منشورا أمامه , وسواء كانت الصلاة فرضا أم نفلا.
- جوز الإمام مالك في حالة الاضطرار.
- من أهل العلم من جوز القراءة من المصحف فى الصلاة في حال الانفراد.
- من أهل العلم من جوز إمامة الجماعة والقراءة من المصحف إذا كانت الجماعة أمية ليس فيها من يقرأ .
- واختار جمع من أهل العلم القول بقصر جواز القراءة من المصحف فى الصلاة على صلاة النفل خاصة.
حجة القائلين بالجواز
- قالوا لأن القراءة عبادة والنظر فى المصحف عبادة أخرى, فإذا انضمت إحدى العبادتين إلى الأخرى فليس فى الشرع ما يمنع من ذلك.
- قد روى عن أم المؤمنين عائشه رضى الله عنها : أنها كانت تقرأ بالمصحف فى صلاتها فى رمضان وغيره .
- وروى عنها أنها أمرت مولاها ذكوان أن يؤمها فى رمضان بالمصحف.
- القراءة من المصحف فى الصلاة فى قيام رمضان مرويه عن أنس وجمع من التابعين كابن سيرين وعطاء والحسن البصرى وعائشة بنت طلحة.
- والزهرى حين سُئل عن الرجل يصلى لنفسه أو يؤم قوما هل يقرأ من المصحف ؟ قال : (( نعم , لم يزل الناس يفعلون ذلك منذ الإسلام )). وفى لفظ: (( كان خيارنا يقرءون فى المصاحف )).
- وعطاء : (( أنه كان لا يرى بأسا أن يؤم الرجل القوم بالمصحف )) , وهو أحدى الروايات عنه
- وعن يحى بن سعيد الأنصارى قال (( لا أرى بالقراءة من المصحف فى رمضان بأسا.
- قالوا ولأن القراءة فى المصحف وحمله وتقليب أوراقه أحيانا عمل يسير لمصلحة الصلاة ولا يشعر الإعراض .
القائلين بالحظر اختلفوا أيضا حسب التفصيل الآتي:
- ذهب جمع من أهل العلم إلى القول بمنع القراءة من المصحف فى الصلاة مطلقا وأن فاعلها تبطل صلاته.
- وقالت طائفة بالكراهة مع صحة الصلاة.
حجة القائلين بالحظر
واحتجوابحجج نقلية وعقلية
المنقول:
- قوله عليه الصلاة و السلام فى الحديث المتفق عليه : إن فى الصلاة شغلا.
- ما روى عن ابن عباس أنه قال : ( نهانا أمير المؤمنين عمر أن يؤم الناس بالمصاحف
- ماروى عن عمار بن ياسر أنه كان يكره أن يؤم الرجل الناس بالليل فى شهر رمضان فى المصحف , قال هو من فعل أهل الكتاب .
- وروى أن سويد بن حنظلة البكرى مر على رجل يؤم قوما فى مصحف فضربة برجله. وفى لفظ أن سويد بن حنظلة مر بقوم يؤمهم رجل فى المصحف فكره ذلك فى رمضان ونحا المصحف
- وما روى عن إبراهيم النخعى أنه قال : ( كانوا يكرهون أن يؤمهم وهو يقرأ فى المصحف فيتشبهون بأهل الكتاب ). وفى لفظ عنه أيضا قال : (( كانوا يكرهون أن يؤم الرجل فى المصحف كراهية شديدة ان يتشبهوا بأهل الكتاب )).
- وما روى عن الحسن البصرى : ( أنه كره أنه يؤم الرجل فى المصحف قال : كما تفعل النصارى )).
- كما رويت الكراهة عن مجاهد وسعيد بن المسيب وأبى عبد الرحمن السلمى وقتادة وحماد وغيرهم .
فهذه النقول تعلل كراهة القراءة من المصحف فى الصلاة بكونها عملا يخل بالخشوع فيها , ويتنافى مع وجوب التفرغ لها , ويشغل عن بعض سننها وهيئآتها فيفوت سنة النظر فى موضع السجود , ووضع اليمنى على الشمال , ويفضى إلى التشبه بأهل الكتاب , فضلا عن كونه إحداثا فى الدين لم يرد الشرع بإباحيته ...
- قال بن حزم : ( ولا يحل لأحد أن يؤم وهو ينظر ما يقرأ به فى المصحف لا فى فريضة ولا نافلة , فإن فعل عالما بأن ذلك لا يجوز بطلت صلاته وصلاة من ائتم به عالما بحاله عالما بأن ذلك لا يجوز .
- قال على : من لا يحفظ القرآن فلم يكلفه الله تعالى قراءة ما لايحفظ , لأنه ليس ذلك فى وسعه , قال تعالى :{لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا}, فإذا لم يكن مكلفا ذلك فتكفلة ما سقط عنه باطل , ونظره فى المصحف عمل لم يأت بإباحته فى الصلاة نص , وقد قال عليه السلام : (إن فى الصلاة لشغلا


سبب الاختلاف بين أهل العلم:
تعارض الآثار الواردة وعدم إمكانية الجمع بينها.

الخلاصة:
إذا تأملنا هذه الأقوال جميعا وحجج كلا الفريقين نجد الميل إلى جانب المنع ولو على سبيل الكراهة لما تقرر فى الأصول:
- أن العبادات مبناها على التوقيف والأصل فيها الحظر مالم يرد دليل صحيح صريح على مشروعيتها.
- إعمالا لقوله عليه السلام ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ).
- لما يترتب على الترخيص فى القراءة من المصحف فى الصلاة من العزوف عن حفظ القرآن, اتكالا على إمكان الاعتياض بالقراءة من المصحف نظرا فى المواطن التى يحتاج فيها إلى قراءة القرآن والرغبة فى الإتيان على جمعيه كقيام رمضان مثلا ولا يخفى ما فى ظاهرة الاتكال على القراءة نظرا فى المصحف من تضيع لسنة حفظه فى الصدور وهذا التضيع بعينه مفسدة كبيرة لا تعارض بمصلحة التيسير على الناس بالترخيص لهم فى القراءة من المصحف فى صلاتهم إذ قد تقرر فى الأصول أيضا أن ( درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ).

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 7 ربيع الأول 1436هـ/28-12-2014م, 01:00 AM
أمل عبد الرحمن أمل عبد الرحمن غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,163
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أنجى بنت الشيمي مشاهدة المشاركة
إجابة أسئلة فهرسة المصاحف

1- معنى المصحف: أي جُمعت فيه الصحف المكتوبة بين دفتين. لو تعرضت لأصل معناه اللغوي بشيء من التفصيل لكان أحسن
ويقال مُصحف ومِصحف وهناك مَصحف ولكنها لم تشتهر
معنى الرصيع: زر عروة المصحف.
معنى الربعة: صندوق أجزاء المصحف.
تجب الإشارة إلى من أورد هذه الأقوال وفي أي كتاب من كتب اللغة
10/10


2- أجمع العلماء أن من استخف بالمصحف أو تعمد إلقاءه في القاذورات فهو كافر مباح الدم.
من نقل الإجماع؟؟
لابد من إسناد الكلام، نقول: ذكره النووي في التبيان، وابن تيمية في الفتاوى
9/10


3- اختلف العلماء فيما يُفعل بالأوراق البالية من المصحف على أقوال:

- يُحفر لها حفرة وتدفن.
- تغسل بالماء.
- تحرق .. وهنا ثلاثة أقوال:
أ‌- أن الحرق أولى تأسيا بعثمان رضي الله عنه.
ب‌- امتناع الإحراق لأنه خلاف الإحترام.
ت‌- كراهة الإحراق.
يجب أن تسندي هذه الأقوال، وهذا نموذج الجواب:
اقتباس:
فيها ثلاثة أقوال:
1- أنها تدفن
نقله أبو عبيد في فضائل القرآن عن إبراهيم النخعي،
أنه قال: "وكانوا يأمرون بورق المصحف إذا بلي أن يدفن".
ونقله الزركشي في البرهان
والسيوطي في الإتقان عن بعض الأحناف.
من ضعف هذا القول:
نقل الزركشي عن الإمام أحمد أنه قال: وقد يتوقف فيه لأنها قد توطأ بالأقدام.

2- أنها تغسل
أورده الزركشي والسيوطي عن الحليمي
من ضعف هذا القول:
قال الزركشي والسيوطي: ذكر غيره أن الإحراق أولى لأن الغسالة قد تقع على الأرض وتوطأ

3- أنها تحرق

أورده الزركشي والسيوطي عن الحليمي، قياسا على فعل عثمان رضي الله عنه في حرق المصاحف ولم ينكر عليه أحد من الصحابة.
من ضعف
هذا القول:
قال
الزركشي والسيوطي: وقد كرهه النووي وجزم القاضي حسين في تعليقه بالمنع لأنه خلاف الاحترام، وكذا في الواقعات من كتب الحنفية أنها تدفن ولا تحرق.

ويمنع:
1- تقطيعها وتمزيقها، لما فيه من تقطيع الحروف وتفرقة الكلم، وفي ذلك إزراء بالمكتوب.
أورده الزركشي والسيوطي عن الحليمي

2- وضعها في شق أو غيره، لأنه قد يسقط ويوطأ
أورده الزركشي والسيوطي عن الحليمي .
8/10
الدرجة: 27/30

فهرسة مسائل النظر في المصحف

1- النظر في المصحف أثناء القراءة

الأحاديث والآثار الواردة في بيان فضل النظر في المصحف وهدي السلف
- حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (‏من أدام النظر في المصحف, متعه الله ببصره ما بقي في الدنيا.) يجب تخريج الحديث
- حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من سره أن يحبه الله , فليقرأ في المصحف.) يجب تخريج الحديث
- كلام عثمان بن عفان : (ما أحب أن يمضي علي يوم ولا ليلة لا أنظر في كلام الله عز وجل يعني القرآن في المصحف.)
- عن عبد الله بن مسعود: " أنه كان إذا اجتمع إليه إخوانه نشروا المصحف فقرءوا، وفسر لهم.


بيان فضل الاجتماع عند الختم
- أثر الحكم بن عتيبة عن جماعة من التابعين إنا كنا نعرض مصاحفنا وإنا أردنا أن نختم، أحببنا أن تشهدوا، لأنه كان يقال: إذا ختم القرآن نزلت الرحمة عند خاتمته، أو حضرت الرحمة عند خاتمته.
- عن الحكم قال :كان مجاهد وعبدة بن أبي لبابة يعرضون المصاحف ، ولما كان اليوم الذي أرادوا أن يختموا فيه أرسلوا إلي ، وإلى سلمة.
موضع الشاهد في الأثر عموما هو بيان عناية السلف بالنظر في المصاحف سواء فرادى أو جماعات

المفاضلة بين قراءة القرآن من المصحف وقراءته عن ظهر قلب. خارج الصلاة
- من المصحف أفضل لأن النظر عبادة مطلوبة فتجتمع عبادتان القراءة والنظر.
لابد أختي الكريمة من إسناد الأقوال، لابد أن تذكري من قال بهذا القول؟

2- النظر في المصحف أثناء الصلاة
النظر في المصحف أثناء الصلاة لا يخلو من الأحوال الآتية:
- كون الفرد إماما، مأموما أو منفردا.
- وقد تكون الصلاة فرضا أو نفلا .
- وقد يكون حافظا أو غير حافظ.
- وقد يكون المصحف الذى يقرأ منه المصلى منشورا على شئ أمامه أو أن يكون فى يدى المصلى يحمله إذا قام ويضعه إذا ركع وسجد, ويقلب أوراقه أحيانا.
- ولكل حال من هذه الأحوال عند أهل العلم حظ من النظر، كل الكلام السابق استطرادات يمكن الاستغناء عنها، واختلاف أحوال المصلي ستذكر عند الكلام عن حكم القراءة في المصحف في الصلاة، ويمكن بدء الكلام في المسألة بدءا من العبارة التالية:
وبتتبع أقوال أهل العلم فى هذه المسألة نجد أن لهم فيها مذهبان رئيسان فى الجملة:
أحداهما الترخيص وثانيهما الحظر .
المرخصون في النظر في المصحف أثناء الصلاة اختلفوا حسب التفصيل الآتي:
- منهم من أطلق ليتناول الفرض والنفل وحال الإمامة وحال الإنفراد.
- ومنهم من فرق بين حال الحافظ وحال غير الحافظ فرخص للأول دون الثانى لئلا يكون كالمعتمد على غيره فى صلاته.
- وجوز فريق من أهل العلم عكس المسألة الأولى فجوزوا القراءة من المصحف فى الصلاة لغير الحافظ وكرهوا ذلك للحافظ.
- جمهور الفقهاء إلى القول بجواز القراءة من المصحف فى الصلاةمرهونا بحال الإضطرار إليه بأن لم يكن معه من القرآن ما يردده ويكتفى به .
- والجمهور أيضا على القول بوجوب القراءة فى المصحف إذا عجز عن قراءة الفاتحة عن ظهر قلب وكان يحسنها.
- جوز الشافعية والحنابلة لغير العاجز عن قراءة الفاتحة عن ظهر قلب القراءة من المصحف فى صلاته مطلقا من غير كراهة , سواء كان القارئ حافظا أو غير حافظ, احتاج إلى حمله ووضعه وتقليب أوراقه أم كان منشورا أمامه , وسواء كانت الصلاة فرضا أم نفلا.
- جوز الإمام مالك في حالة الاضطرار.
- من أهل العلم من جوز القراءة من المصحف فى الصلاة في حال الانفراد.
- من أهل العلم من جوز إمامة الجماعة والقراءة من المصحف إذا كانت الجماعة أمية ليس فيها من يقرأ .
- واختار جمع من أهل العلم القول بقصر جواز القراءة من المصحف فى الصلاة على صلاة النفل خاصة.، ومنهم من خص النفل بما كان في أوله فقط، ومنهم من خصه بحال ما إدا تعايا في صلاته فيمكنه أن ينظر في المصحف
أحسنت أختي بارك الله فيك، لابد من الإشارة إلى أصحاب كل قول، وإن كانت لهم حجة لابد أن تورد، وهي كثيرة
أيضا هناك تقسيم أيسر، سأوضحه لك آخر الملخص إن شاء الله

حجة القائلين بالجواز
- قالوا لأن القراءة عبادة والنظر فى المصحف عبادة أخرى, فإذا انضمت إحدى العبادتين إلى الأخرى فليس فى الشرع ما يمنع من ذلك.
- قد روى عن أم المؤمنين عائشه رضى الله عنها : أنها كانت تقرأ بالمصحف فى صلاتها فى رمضان وغيره .
- وروى عنها أنها أمرت مولاها ذكوان أن يؤمها فى رمضان بالمصحف.
- القراءة من المصحف فى الصلاة فى قيام رمضان مرويه عن أنس وجمع من التابعين كابن سيرين وعطاء والحسن البصرى وعائشة بنت طلحة.
- والزهرى حين سُئل عن الرجل يصلى لنفسه أو يؤم قوما هل يقرأ من المصحف ؟ قال : (( نعم , لم يزل الناس يفعلون ذلك منذ الإسلام )). وفى لفظ: (( كان خيارنا يقرءون فى المصاحف )).
- وعطاء : (( أنه كان لا يرى بأسا أن يؤم الرجل القوم بالمصحف )) , وهو أحدى الروايات عنه
- وعن يحى بن سعيد الأنصارى قال (( لا أرى بالقراءة من المصحف فى رمضان بأسا.
- قالوا ولأن القراءة فى المصحف وحمله وتقليب أوراقه أحيانا عمل يسير لمصلحة الصلاة ولا يشعر الإعراض .
القائلين بالحظر اختلفوا أيضا حسب التفصيل الآتي:
- ذهب جمع من أهل العلم إلى القول بمنع القراءة من المصحف فى الصلاة مطلقا وأن فاعلها تبطل صلاته.
- وقالت طائفة بالكراهة مع صحة الصلاة.
حجة القائلين بالحظر
واحتجوابحجج نقلية وعقلية
المنقول:
- قوله عليه الصلاة و السلام فى الحديث المتفق عليه : إن فى الصلاة شغلا.
- ما روى عن ابن عباس أنه قال : ( نهانا أمير المؤمنين عمر أن يؤم الناس بالمصاحف
- ماروى عن عمار بن ياسر أنه كان يكره أن يؤم الرجل الناس بالليل فى شهر رمضان فى المصحف , قال هو من فعل أهل الكتاب .
- وروى أن سويد بن حنظلة البكرى مر على رجل يؤم قوما فى مصحف فضربة برجله. وفى لفظ أن سويد بن حنظلة مر بقوم يؤمهم رجل فى المصحف فكره ذلك فى رمضان ونحا المصحف
- وما روى عن إبراهيم النخعى أنه قال : ( كانوا يكرهون أن يؤمهم وهو يقرأ فى المصحف فيتشبهون بأهل الكتاب ). وفى لفظ عنه أيضا قال : (( كانوا يكرهون أن يؤم الرجل فى المصحف كراهية شديدة ان يتشبهوا بأهل الكتاب )).
- وما روى عن الحسن البصرى : ( أنه كره أنه يؤم الرجل فى المصحف قال : كما تفعل النصارى )).
- كما رويت الكراهة عن مجاهد وسعيد بن المسيب وأبى عبد الرحمن السلمى وقتادة وحماد وغيرهم .
فهذه النقول تعلل كراهة القراءة من المصحف فى الصلاة بكونها عملا يخل بالخشوع فيها , ويتنافى مع وجوب التفرغ لها , ويشغل عن بعض سننها وهيئآتها فيفوت سنة النظر فى موضع السجود , ووضع اليمنى على الشمال , ويفضى إلى التشبه بأهل الكتاب , فضلا عن كونه إحداثا فى الدين لم يرد الشرع بإباحيته ...
- قال بن حزم : ( ولا يحل لأحد أن يؤم وهو ينظر ما يقرأ به فى المصحف لا فى فريضة ولا نافلة , فإن فعل عالما بأن ذلك لا يجوز بطلت صلاته وصلاة من ائتم به عالما بحاله عالما بأن ذلك لا يجوز .
- قال على : من لا يحفظ القرآن فلم يكلفه الله تعالى قراءة ما لايحفظ , لأنه ليس ذلك فى وسعه , قال تعالى :{لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا}, فإذا لم يكن مكلفا ذلك فتكفلة ما سقط عنه باطل , ونظره فى المصحف عمل لم يأت بإباحته فى الصلاة نص , وقد قال عليه السلام : (إن فى الصلاة لشغلا


سبب الاختلاف بين أهل العلم:
تعارض الآثار الواردة وعدم إمكانية الجمع بينها.

الخلاصة:
إذا تأملنا هذه الأقوال جميعا وحجج كلا الفريقين نجد الميل إلى جانب المنع ولو على سبيل الكراهة لما تقرر فى الأصول:
- أن العبادات مبناها على التوقيف والأصل فيها الحظر مالم يرد دليل صحيح صريح على مشروعيتها.
- إعمالا لقوله عليه السلام ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ).
- لما يترتب على الترخيص فى القراءة من المصحف فى الصلاة من العزوف عن حفظ القرآن, اتكالا على إمكان الاعتياض بالقراءة من المصحف نظرا فى المواطن التى يحتاج فيها إلى قراءة القرآن والرغبة فى الإتيان على جمعيه كقيام رمضان مثلا ولا يخفى ما فى ظاهرة الاتكال على القراءة نظرا فى المصحف من تضيع لسنة حفظه فى الصدور وهذا التضيع بعينه مفسدة كبيرة لا تعارض بمصلحة التيسير على الناس بالترخيص لهم فى القراءة من المصحف فى صلاتهم إذ قد تقرر فى الأصول أيضا أن ( درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ).
أحسنت أختي بارك الله عملك وشكر سعيك
تناول الموضوع جانب من عناية السلف بالنظر في المصاحف لم تتعرضي له
يلاحظ على الملخص عدم إسناد الأقوال إلى أصحابها وهذا مهم جدا ألا يأتي الكلام مرسلا لا يعرف من قال به وما صحته من ضعفه، ويجب تخريج الأحاديث والآثار
أرجو أن يفيدك هذا الموضوع في بيان ما يجب توثيقه وما يمكن اختصاره
مثبــت: شرح طريقة فهرسة المسائل العلمية

وهذا ترتيب ميسر للمسائل
اقتباس:
النظر في المصاحف

الأدلة والآثار الواردة في فضل النظر في المصحف
مظاهر عناية السلف بالنظر في المصاحف
المفاضلة بين قراءة القرآن من المصحف وقراءته عن ظهر قلب خارج الصلاة
حكم القراءة في المصحف في الصلاة
أولا: الوجوب
عند عجز المصلي عن قراءة الفاتحة عن ظهر قلب، وهو قول الجمهور.
ثانيا: الجواز، وهم على قسمين:
الأول:الجواز المطلق للقراءة من المصحف لمن يحسن قراءة الفاتحة عن ظهر قلب
أصحاب القول
حجة القول بالجواز
الثاني: الجواز المقيد، وهو على اختلاف في الأحوال: (تجب الإشارة إلى أصحاب كل قول وحججهم)
1- الجواز عند الاضطرار، سواء كان إماما أو مأموما، ولم يكن معه ما يقرؤه
2- الجواز في حال الانفراد دون الإمامة إلا حال الاضطرار
3- قصر الجواز على النفل دون الفرض
- التقييد في النفل بما كان في أول الصلاة دون أثنائها.
- التقييد في النفل إذا تعايا في صلاته
4- الجواز للحافظ دون غير الحافظ
5- الترخيص لغير الحافظ دون الحافظ
6- الرخصة لمن يقرأ في المصحف منشورا دون الحمل
ثالثا: المنع، وأصحابه على قسمين:
من قال بالكراهة
من قال بالتحريم

حجج القائلين بالمنع
- الأدلة النقلية
- الأدلة العقلية
مناقشة حجج القائلين بالمنع
الخلاصة في مسألة القراءة في المصحف في الصلاة
التقييم:
الشمول ( شمول التلخيص أهمَّ المسائل ) : 18 / 20
الترتيب ( ترتيب المسائل ترتيبًا موضوعيًا منطقيًّا ): 14 / 15
التحرير ( استيعاب الأقوال في المسألة واختصارها مع ذكر أدلتها ووجهها ومن قال بها ) : 17 / 20
الصياغة ( حسن صياغة المسائل وتجنب الأخطاء الإملائية واللغوية ومراعاة علامات الترقيم ) : 10 / 10
العرض : ( حسن تنسيق التلخيص وتنظيمه وتلوينه ) : 5 / 5
الدرجة: 64/70
الدرجة الكلية: 91/100
وفقك الله

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الطالبة, صفحة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:35 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir