إجابة أسئلة فهرسة المصاحف
1- معنى المصحف: أي جُمعت فيه الصحف المكتوبة بين دفتين.
ويقال مُصحف ومِصحف وهناك مَصحف ولكنها لم تشتهر
معنى الرصيع: زر عروة المصحف.
معنى الربعة: صندوق أجزاء المصحف.
2- أجمع العلماء أن من استخف بالمصحف أو تعمد إلقاءه في القاذورات فهو كافر مباح الدم.
3- اختلف العلماء فيما يُفعل بالأوراق البالية من المصحف على أقوال:
- يُحفر لها حفرة وتدفن.
- تغسل بالماء.
- تحرق .. وهنا ثلاثة أقوال:
أ- أن الحرق أولى تأسيا بعثمان رضي الله عنه.
ب- امتناع الإحراق لأنه خلاف الإحترام.
ت- كراهة الإحراق.
فهرسة مسائل النظر في المصحف
1- النظر في المصحف أثناء القراءة
بيان فضل النظر في المصحف وهدي السلف
- حديث ابن عباس رضي الله عنهما من أدام النظر في المصحف, متعه الله ببصره ما بقي في الدنيا.
- حديثعبد الله بن مسعود رضي الله عنهمن سره أن يحبه الله , فليقرأ في المصحف.
- كلام عثمان بن عفانما أحب أن يمضي علي يوم ولا ليلة لا أنظر في كلام الله عز وجل يعني القرآن في المصحف.
- عن عبد الله بن مسعود: " أنه كان إذا اجتمع إليه إخوانه نشروا المصحف فقرءوا، وفسر لهم.
بيان فضل الاجتماع عند الختم
- أثر الحكم بن عتيبة عن جماعة من التابعين إنا كنا نعرض مصاحفنا وإنا أردنا أن نختم، أحببنا أن تشهدوا، لأنه كان يقال: إذا ختم القرآن نزلت الرحمة عند خاتمته، أو حضرت الرحمة عند خاتمته.
- عن الحكم قال :كان مجاهد وعبدة بن أبي لبابة يعرضون المصاحف ، ولما كان اليوم الذي أرادوا أن يختموا فيه أرسلوا إلي ، وإلى سلمة.
المفاضلة بين قراءة القرآن من المصحف وقراءته عن ظهر قلب.
- من المصحف أفضل لأن النظر عبادة مطلوبة فتجتمع عبادتان القراءة والنظر.
2- النظر في المصحف أثناء الصلاة
النظر في المصحف أثناء الصلاة لا يخلو من الأحوال الآتية:
- كون الفرد إماما، مأموما أو منفردا.
- وقد تكون الصلاة فرضا أو نفلا .
- وقد يكون حافظا أو غير حافظ.
- وقد يكون المصحف الذى يقرأ منه المصلى منشورا على شئ أمامه أو أن يكون فى يدى المصلى يحمله إذا قام ويضعه إذا ركع وسجد, ويقلب أوراقه أحيانا.
- ولكل حال من هذه الأحوال عند أهل العلم حظ من النظر،وبتتبع أقوال أهل العلم فى هذه المسألة نجد أن لهم فيها مذهبان رئيسان فى الجملة:
أحداهما الترخيص وثانيهما الحظر .
المرخصون في النظر في المصحف أثناء الصلاة اختلفوا حسب التفصيل الآتي:
- منهم من أطلق ليتناول الفرض والنفل وحال الإمامة وحال الإنفراد.
- ومنهم من فرق بين حال الحافظ وحال غير الحافظ فرخص للأول دون الثانى لئلا يكون كالمعتمد على غيره فى صلاته.
- وجوز فريق من أهل العلم عكس المسألة الأولى فجوزوا القراءة من المصحف فى الصلاة لغير الحافظ وكرهوا ذلك للحافظ.
- جمهور الفقهاء إلى القول بجواز القراءة من المصحف فى الصلاةمرهونا بحال الإضطرار إليه بأن لم يكن معه من القرآن ما يردده ويكتفى به .
- والجمهور أيضا على القول بوجوب القراءة فى المصحف إذا عجز عن قراءة الفاتحة عن ظهر قلب وكان يحسنها.
- جوز الشافعية والحنابلة لغير العاجز عن قراءة الفاتحة عن ظهر قلب القراءة من المصحف فى صلاته مطلقا من غير كراهة , سواء كان القارئ حافظا أو غير حافظ, احتاج إلى حمله ووضعه وتقليب أوراقه أم كان منشورا أمامه , وسواء كانت الصلاة فرضا أم نفلا.
- جوز الإمام مالك في حالة الاضطرار.
- من أهل العلم من جوز القراءة من المصحف فى الصلاة في حال الانفراد.
- من أهل العلم من جوز إمامة الجماعة والقراءة من المصحف إذا كانت الجماعة أمية ليس فيها من يقرأ .
- واختار جمع من أهل العلم القول بقصر جواز القراءة من المصحف فى الصلاة على صلاة النفل خاصة.
حجة القائلين بالجواز
- قالوا لأن القراءة عبادة والنظر فى المصحف عبادة أخرى, فإذا انضمت إحدى العبادتين إلى الأخرى فليس فى الشرع ما يمنع من ذلك.
- قد روى عن أم المؤمنين عائشه رضى الله عنها : أنها كانت تقرأ بالمصحف فى صلاتها فى رمضان وغيره .
- وروى عنها أنها أمرت مولاها ذكوان أن يؤمها فى رمضان بالمصحف.
- القراءة من المصحف فى الصلاة فى قيام رمضان مرويه عن أنس وجمع من التابعين كابن سيرين وعطاء والحسن البصرى وعائشة بنت طلحة.
- والزهرى حين سُئل عن الرجل يصلى لنفسه أو يؤم قوما هل يقرأ من المصحف ؟ قال : (( نعم , لم يزل الناس يفعلون ذلك منذ الإسلام )). وفى لفظ: (( كان خيارنا يقرءون فى المصاحف )).
- وعطاء : (( أنه كان لا يرى بأسا أن يؤم الرجل القوم بالمصحف )) , وهو أحدى الروايات عنه
- وعن يحى بن سعيد الأنصارى قال (( لا أرى بالقراءة من المصحف فى رمضان بأسا.
- قالوا ولأن القراءة فى المصحف وحمله وتقليب أوراقه أحيانا عمل يسير لمصلحة الصلاة ولا يشعر الإعراض .
القائلين بالحظر اختلفوا أيضا حسب التفصيل الآتي:
- ذهب جمع من أهل العلم إلى القول بمنع القراءة من المصحف فى الصلاة مطلقا وأن فاعلها تبطل صلاته.
- وقالت طائفة بالكراهة مع صحة الصلاة.
حجة القائلين بالحظر
واحتجوابحجج نقلية وعقلية
المنقول:
- قوله عليه الصلاة و السلام فى الحديث المتفق عليه : إن فى الصلاة شغلا.
- ما روى عن ابن عباس أنه قال : ( نهانا أمير المؤمنين عمر أن يؤم الناس بالمصاحف
- ماروى عن عمار بن ياسر أنه كان يكره أن يؤم الرجل الناس بالليل فى شهر رمضان فى المصحف , قال هو من فعل أهل الكتاب .
- وروى أن سويد بن حنظلة البكرى مر على رجل يؤم قوما فى مصحف فضربة برجله. وفى لفظ أن سويد بن حنظلة مر بقوم يؤمهم رجل فى المصحف فكره ذلك فى رمضان ونحا المصحف
- وما روى عن إبراهيم النخعى أنه قال : ( كانوا يكرهون أن يؤمهم وهو يقرأ فى المصحف فيتشبهون بأهل الكتاب ). وفى لفظ عنه أيضا قال : (( كانوا يكرهون أن يؤم الرجل فى المصحف كراهية شديدة ان يتشبهوا بأهل الكتاب )).
- وما روى عن الحسن البصرى : ( أنه كره أنه يؤم الرجل فى المصحف قال : كما تفعل النصارى )).
- كما رويت الكراهة عن مجاهد وسعيد بن المسيب وأبى عبد الرحمن السلمى وقتادة وحماد وغيرهم .
فهذه النقول تعلل كراهة القراءة من المصحف فى الصلاة بكونها عملا يخل بالخشوع فيها , ويتنافى مع وجوب التفرغ لها , ويشغل عن بعض سننها وهيئآتها فيفوت سنة النظر فى موضع السجود , ووضع اليمنى على الشمال , ويفضى إلى التشبه بأهل الكتاب , فضلا عن كونه إحداثا فى الدين لم يرد الشرع بإباحيته ...
- قال بن حزم : ( ولا يحل لأحد أن يؤم وهو ينظر ما يقرأ به فى المصحف لا فى فريضة ولا نافلة , فإن فعل عالما بأن ذلك لا يجوز بطلت صلاته وصلاة من ائتم به عالما بحاله عالما بأن ذلك لا يجوز .
- قال على : من لا يحفظ القرآن فلم يكلفه الله تعالى قراءة ما لايحفظ , لأنه ليس ذلك فى وسعه , قال تعالى :{لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا}, فإذا لم يكن مكلفا ذلك فتكفلة ما سقط عنه باطل , ونظره فى المصحف عمل لم يأت بإباحته فى الصلاة نص , وقد قال عليه السلام : (إن فى الصلاة لشغلا
سبب الاختلاف بين أهل العلم:
تعارض الآثار الواردة وعدم إمكانية الجمع بينها.
الخلاصة:
إذا تأملنا هذه الأقوال جميعا وحجج كلا الفريقين نجد الميل إلى جانب المنع ولو على سبيل الكراهة لما تقرر فى الأصول:
- أن العبادات مبناها على التوقيف والأصل فيها الحظر مالم يرد دليل صحيح صريح على مشروعيتها.
- إعمالا لقوله عليه السلام ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ).
- لما يترتب على الترخيص فى القراءة من المصحف فى الصلاة من العزوف عن حفظ القرآن, اتكالا على إمكان الاعتياض بالقراءة من المصحف نظرا فى المواطن التى يحتاج فيها إلى قراءة القرآن والرغبة فى الإتيان على جمعيه كقيام رمضان مثلا ولا يخفى ما فى ظاهرة الاتكال على القراءة نظرا فى المصحف من تضيع لسنة حفظه فى الصدور وهذا التضيع بعينه مفسدة كبيرة لا تعارض بمصلحة التيسير على الناس بالترخيص لهم فى القراءة من المصحف فى صلاتهم إذ قد تقرر فى الأصول أيضا أن ( درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ).