دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > باب الوصايا

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 محرم 1430هـ/14-01-2009م, 02:57 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب الوصايا (4/5) [لا وصية لوارث]


وعنْ أبي أُمامةَ الباهليِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ: ((إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ)). رواهُ أحمدُ والأربعةُ إلَّا النَّسائيَّ، وحَسَّنَهُ أحمدُ والتِّرْمِذِيُّ، وقَوَّاهُ ابنُ خُزيمةَ وابنُ الجَارُودِ.
رواهُ الدَّارَقُطْنِيُّ منْ حديثِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، وزادَ في آخِرِهِ: ((إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ))، وإسنادُهُ حَسَنٌ.

  #2  
قديم 18 محرم 1430هـ/14-01-2009م, 08:20 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


4/909- وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ)).
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ إلاَّ النَّسَائِيَّ، وَحَسَّنَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَوَّاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ.
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَزَادَ فِي آخِرِهِ: ((إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ))، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
(وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ إلاَّ النَّسَائِيَّ، وَحَسَّنَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَوَّاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ. وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَزَادَ فِي آخِرِهِ: إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ. وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ).
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ، وَعَنْ أَنَسٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ، وَعَنْ جَابِرٍ عِنْدَهُ أَيْضاً، وَقَالَ: الصَّوَابُ إرْسَالُهُ، وَعَنْ عَلِيٍّ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ. وَلا يَخْلُو إسْنَادُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا عَنْ مَقَالٍ، لَكِنَّ مَجْمُوعَهَا يَنْتَهِضُ عَلَى الْعَمَلِ بِهِ، بَلْ جَزَمَ الشَّافِعِيُّ فِي الأُمِّ أَنَّ هَذَا الْمَتْنَ مُتَوَاتِرٌ؛ فَإِنَّهُ قَالَ: إنَّهُ نَقْلُ كَافَّةٍ عَنْ كَافَّةٍ، وَهُوَ أَقْوَى مِنْ نَقْلِ وَاحِدٍ.
قُلْتُ: الأَقْرَبُ وُجُوبُ الْعَمَلِ بِهِ؛ لِتَعَدُّدِ طُرُقِهِ، وَلِمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ، وَإِنْ نَازَعَ فِي تَوَاتُرِهِ الْفَخْرُ الرَّازِيُّ، وَلا يَضُرُّ ذَلِكَ بِثُبُوتِهِ؛ فَإِنَّهُ مُتَلَقًّى بِالْقَبُولِ مِن الأُمَّةِ كَمَا عُرِفَ، وَقَدْ تَرْجَمَ بهِ الْبُخَارِيُّ فَقَالَ: بَابُ لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَلَى شَرْطِهِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ، وَلَكِنَّهُ أَخْرَجَ بَعْدَهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفاً فِي تَفْسِيرِ الآيَةِ، وَلَهُ حُكْمُ الْمَرْفُوعِ.
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى مَنْعِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ، وَهُوَ قَوْلُ الْجَمَاهِيرِ مِن الْعُلَمَاءِ. وَذَهَبَ الْهَادِي وَجَمَاعَةٌ إلَى جَوَازِهَا؛ مُسْتَدِلِّينَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} الآيَةَ.
قَالُوا: وَنَسْخُ الْوُجُوبِ لا يُنَافِي بَقَاءَ الْجَوَازِ. قُلْنَا: نَعَمْ، لَوْ لَمْ يَرِدْ هَذَا الْحَدِيثُ فَإِنَّهُ نَافٍ لِجَوَازِهَا؛ إذْ وُجُوبُهَا قَدْ عُلِمَ نَسْخُهُ مِنْ آيَةِ الْمَوَارِيثِ، كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَالْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ.
وَقَوْلُهُ: ((إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ)) دَلَّ عَلَى أَنَّهَا تَصِحُّ وَتَنْفُذُ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ إنْ أَجَازَهَا الْوَرَثَةُ.
وَتَقَدَّمَ الْكَلامُ فِي إجَازَةِ الْوَرَثَةِ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ هَلْ يَنْفُذُ بِهَا أَوْ لا، وَأَنَّ الظَّاهِرِيَّةَ ذَهَبَتْ إلَى أَنَّهُ لا أَثَرَ لإِجَازَتِهِمْ. وَالظَّاهِرُ مَعَهُمْ؛ لأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَهَى عَن الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ قَيَّدَهَا بِقَوْلِهِ: ((إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ)).
وَأَطْلَقَ لَمَّا مَنَعَ مِن الْوَصِيَّةِ بِالزَّائِدِ عَلَى الثُّلُثِ، وَلَيْسَ لَنَا تَقْيِيدُ مَا أَطْلَقَهُ، وَمَنْ قَيَّدَ هُنَالِكَ قَالَ: إنَّهُ يُؤْخَذُ الْقَيْدُ مِن التَّعْلِيلِ بِقَوْلِهِ: ((إِنَّكَ إِنْ تَذَرْ...)) إلَخْ؛ فَإِنَّهُ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْمَنْعَ مِن الزِّيَادَةِ عَلَى الثُّلُثِ كَانَ مُرَاعَاةً لِحَقِّ الْوَرَثَةِ، فَإِنْ أَجَازُوا سَقَطَ حَقُّهُمْ، وَلا يَخْلُو عَنْ قُوَّةٍ.
هَذَا فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ، وَاخْتَلَفُوا إذَا أَقَرَّ لِلْوَرَثَةِ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ، فَأَجَازَهُ الأَوْزَاعِيُّ وَجَمَاعَةٌ مُطْلَقاً.
وَقَالَ أَحْمَدُ: لا يَجُوزُ إقْرَارُ الْمَرِيضِ لِوَارِثِهِ مُطْلَقاً، وَاحْتَجَّ بِأَنَّهُ لا يُؤْمَنُ بَعْدَ الْمَنْعِ مِن الْوَصِيَّةِ لِوَارِثِهِ أَنْ يَجْعَلَهَا إقْرَاراً.
وَاحْتَجَّ الأَوَّلُ بِمَا يَتَضَمَّنُ الْجَوَابَ عَنْ هَذِهِ الْحُجَّةِ، فَقَالَ: إنَّ التُّهْمَةَ فِي حَقِّ الْمُحْتَضَرِ بَعِيدَةٌ، وَبِأَنَّهُ وَقَعَ الاتِّفَاقُ أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِوَارِثٍ صَحَّ إقْرَارُهُ مَعَ أَنَّهُ يَقْتَضِي الإِقْرَارَ بِالْمَالِ، وَبِأَنَّ مَدَارَ الأَحْكَامِ عَلَى الظَّاهِرِ، فَلا يُتْرَكُ إقْرَارُهُ لِلظَّنِّ الْمُحْتَمَلِ؛ فَإِنَّ أَمْرَهُ إلَى اللَّهِ.
قُلْتُ: وَهَذَا الْقَوْلُ أَقْوَى دَلِيلاً، وَاسْتَثْنَى مَالِكٌ مَا إذَا أَقَرَّ لِبِنْتِهِ وَمَعَهَا مَنْ يُشَارِكُهَا مِنْ غَيْرِ الْوَلَدِ؛ كَابْنِ الْعَمِّ، قَالَ: لأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي أَنَّهُ يَزِيدُ لابْنَتِهِ، وَيُنْقِصُ ابْنَ الْعَمِّ. وَكَذا اسْتَثْنَى مَا إذَا أَقَرَّ لِزَوْجَتِهِ الْمَعْرُوفِ بِمَحَبَّتِهِ لَهَا وَمَيْلِهِ إلَيْهَا، وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَلَدِهِ مِنْ غَيْرِهَا تَبَاعُدٌ، لا سِيَّمَا إذَا كَانَ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فِي تِلْكَ الْحَالِ.
قُلْتُ: الأَحْسَنُ مَا قِيلَ عَنْ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ، وَاخْتَارَهُ الرُّويَانِيُّ مِن الشَّافِعِيَّةِ، أَنَّ مَدَارَ الأَمْرِ عَلَى التُّهْمَةِ وَعَدَمِهَا، فَإِنْ فُقِدَتْ جَازَ، وَإِلاَّ فَلا، وَهِيَ تُعْرَفُ بِقَرَائِنِ الأَحْوَالِ وَغَيْرِهَا. وَعَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ لا يَصِحُّ إقْرَارُهُ إلاَّ لِلزَّوْجَةِ بِمَهْرِهَا.

  #3  
قديم 18 محرم 1430هـ/14-01-2009م, 08:25 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


833- وعن أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ ـ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ ـ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ يقولُ: ((إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ)). رَواهُ أحمدُ والأربعةُ إلا النَّسائِيَّ، وحَسَّنَه أحمدُ والتِّرْمِذِيُّ، وقَوَّاهُ ابنُ خُزَيْمَةَ وابنُ الجارُودِ، ورَواهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِن حَديثِ ابنِ عَبَّاسٍ، وزَادَ فِي آخِرِه: ((إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الوَرَثَةُ)). وإسنادُه حَسَنٌ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
* دَرَجَةُ الحديثِ:
الحَدِيثُ صَحِيحٌ.
فقدْ جاءَ عن جَماعةٍ كَبِيرةٍ مِن الصحابةِ، منهم أبو أُمامَةَ، وعَمْرُو بنُ خَارِجَةَ، وابنُ عَبَّاسٍ، وأَنَسٌ، وابنُ عُمَرَ، وجَابِرٌ، وعَلِيٌّ، وعبدُ اللَّهِ بنُ عَمْرٍو، والبَرَاءُ بنُ عَازِبٍ، وزَيْدُ بنُ أَرْقَمَ.
قالَ الشيخُ الألبانِيُّ: وخُلاصَةُ القَوْلِ أنَّ الحَدِيثَ صَحِيحٌ، لا شَكَّ فيه، فهو من رِوايةِ شَراحِيلَ بنِ مُسْلِمٍ الخَوْلانِيِّ قالَ: سَمِعْتُ أبا أُمامَةَ البَاهِلِيَّ يقولُ: سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ يقولُ: ((إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ)).
قالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وجَلالُ الدِّينِ السيوطيُّ وغَيْرُه مِن المُتأَخِّرِينَ جَعَلُوا هذا الحديثَ مِن الأحاديثِ المُتواتِرَةِ، وذلك بانْضمامِ طُرُقِه بعضِها إلى بعضٍ، وإنْ كَانَ في بَعْضِها ضَعْفٌ فهو ضَعْفٌ مُحْتَمَلٌ، وبعضُه حَسَنٌ لذَاتِهِ، لا سِيَّمَا أنه لا يُشْتَرَطُ في الحديثِ المُتواتِرِ سَلامَةُ طُرُقِه مِن الضَّعْفِ؛ لأنَّ ثُبوتَه إنَّما هو بمَجموعِها، لا بفردٍ منها.
أمَّا روايةُ: ((إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ)) فهي مِن رِوايةِ عَطَاءٍ الخُرَاسَانِيِّ, عَنِ ابنِِ عَبَّاسٍ، وعَطَاءٌ الخُراسانِيُّ لم يُدْرِكِ ابنَ عَبَّاسٍ، قالَه البَيْهَقِيُّ.
وقدْ جَاءَ مِن وَجْهٍ آخَرَ عن عَطَاءٍ الخُراسانِيِّ، عن عِكْرِمَةَ, عَنِ ابنِِ عَبَّاسٍ، لكنَّ عَطَاءً الخُرَاسَانِيَّ غَيْرُ قَوِيٍّ؛ ولذا رَجَّحَ الحافِظُ ابنُ حَجَرٍ المُرْسَلَ، أمَّا ابنُ القَطَّانِ فحَسَّنَه مَرْفُوعاً مَوْصولاً.
قالَ الشيخُ الألبانِيُّ: يَنْبَغِي أنْ تَكونَ هذه الزِّيادَةُ مُنْكَرَةً، على ما تَقْتَضِيهِ القواعِدُ الحَدِيثِيَّةُ.
* ما يُؤْخَذُ من الحديثِ:
1- كانَتِ الوَصِيَّةُ في صَدْرِ الإسلامِ للأقاربِ فَرْضاً، وذلك قبلَ نُزولِ آيةِ المِيراثِ, فلَمَّا نَزَلَتْ بَطَلَتِ الوَصِيَّةُ لهم إِلاَّ برِضَا الوَرَثَةِ الراشِدِينَ؛ وذلك لِمَا جاءَ في بعضِ رواياتِ الحديثِ: ((لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ))؛ ولأنَّ الحَقَّ لهم، فإذا رَضُوا، فلا مَانِعَ.
2- يَدُلُّ الحديثُ على صِحَّةِ الوَصِيَّةِ ومَشْرُوعِيَّتِها، ما دامَ أنه جاءَها التعديلُ والتوجيهُ مِن الشارِعِ الحكيمِ، فيَدُلُّ على أنَّ أَصْلَها صَحِيحٌ.
3- فالمُسلمُ في حياتِه قدْ جَعَلَ اللَّهُ له أنْ يُنْفِقَ من مالِه بعدَ مَماتِه بقَدْرِ ثُلثِ تَركَتِه في سُبُلِ الخيرِ، وأنْ يَدَعَ الباقِيَ لوَرثتِه، ومَن هم أَوْلَى الناسِ ببِرِّه من أقاربِه الوَارثِينَ فُرُوعاً وأُصولاً أو حَواشِيَ، فلا يَزِيدُ في وَصِيَّتِه عن الثُّلُثِ؛ لِئَلاَّ يُجْحِفَ بنَصِيبِ الوَرَثَةِ.

4- وإِذَا وَصَّى فَلْتَكُنْ وَصِيَّتُه لمَن لاَ يَرِثُهُ مِن أَقَارِبِه، أو مِن الفُقَرَاءِ، أو أهْلِ العِلْمِ، أو المُجاهِدِينَ، أو سائِرِ طُرُقِ الخَيْرِ والبِرِّ، أمَّا مَن جَعَلَ وَصِيَّتَه لوَرَثَتِه أو لبَعْضِهم فقدْ تَعَدَّى حُدودَ اللَّهِ فيها، وظَلَمَ نَفْسَه وظَلَمَ غَيْرَه، فإنَّ الوَصِيَّةَ لا تَجوزُ؛ إذْ لا وَصِيَّةَ لوَارِثٍ.
5- كما أنَّ مُحاباةَ بَعْضِ الوَرثةِ، وإعطاءَه ما لم يُعْطِ الباقِينَ، أو حِرمانَ بعضِهم من إِرْثِه بحِيلَةٍ مِن الحِيَلِ- مِن تَعَدِّي حُدودِ اللَّهِ تعالى، سَواءٌ كَانَ ذلك هِبَةً، أو بَيْعاً صُوريًّا، أو إقراراً كَاذِباً.
6- والوَصِيَّةُ بالثُّلثِ للأجنبيِّ، والأجنبيُّ هنا مَن ليسَ بوَارِثٍ، أو للجِهاتِ الخَيْرِيَّةِ النافِعَةِ مِن مَساجِدَ، وربطٍ، ومَدارِسَ، ونَشْرِ دَعْوَةِ اللَّهِ تعالى، فيَجوزُ بالثُّلُثِ، وما زَادَ على الثُّلُثِ لا يَجوزُ إلاَّ بمُوافَقَةِ الوَرَثَةِ البالغِينَ الراشدِينَ، فإنْ أَذِنُوا جازَ، وإنْ لمْ يَأْذَنُوا فالحَقُّ لهم، وهذا مَعْنَى قولِه صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ: ((إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ)) إنْ صَحَّتْ هذهِ الزِّيَادَةُ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الوصايا, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:26 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir