دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 11:39 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب شروطه وما نهي عنه منه (25/34) [تحريم التفريق بين الوالدة وولدها من الأرقاء]


وعنْ أبي أَيُّوبَ الأنصاريِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ: ((مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ القْيَِامَةِ)). رواهُ أحمدُ، وصَحَّحَهُ التِّرمذيُّ والحاكِمُ، ولكنْ في إسنادِهِ مَقَالٌ، ولهُ شاهِدٌ.
وعنْ عَلِيِّ بنِ أبي طالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: أَمَرَنِي رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَبيعَ غُلامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فبِعْتُهُمَا فَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا، فذَكَرْتُ ذلكَ للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالَ: ((أَدْرِكْهُمَا فَارْتَجِعْهُمَا، وَلَا تَبِعْهُمَا إِلَّا جَمِيعًا)). رواهُ أحمدُ، ورجالُهُ ثِقاتٌ. وقدْ صَحَّحَهُ ابنُ خُزيمةَ وابنُ الْجَارُودِ وابنُ حِبَّانَ والحاكِمُ والطبرانيُّ وابنُ الْقَطَّانِ.

  #2  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 02:39 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


30/765 - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ، وَلَكِنْ فِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَلَهُ شَاهِدٌ.
(وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ، لَكِنْ فِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ)؛ لأَنَّ فِيهِ حُيَيَّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَافِرِيَّ، مُخْتَلَفٌ فِيهِ، (وَلَهُ شَاهِدٌ) كَأَنَّهُ يُرِيدُ بِهِ حَدِيثَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: لا يُفَرَّقُ بَيْنَ الأُمِّ وَوَلَدِهَا، قِيلَ: إلَى مَتَى؟ قَالَ: حَتَّى يَبْلُغَ الْغُلامُ، وَتَحِيضَ الْجَارِيَةُ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ، وَفِي سَنَدِهِ عِنْدَهُمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الْوَاقِفِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
وَلا يَخْفَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ وَالَّذِي بَعْدَهُ كَانَ يَحْسُنُ ضَمُّهُمَا إلَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي تَقَدَّمَ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ، أَوْ يُؤَخِّرُهُ هُوَ إلَى هُنَا.
وَهَذَا الْحَدِيثُ ظَاهِرٌ فِي تَحْرِيمِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا، وَظَاهِرُهُ عَامٌّ فِي الْمِلْكِ وَالْجِهَاتِ، إلاَّ أَنَّهُ لا يَعْلَمُ أَنَّهُ ذَهَبَ أَحَدٌ إلَى هَذَا الْعُمُومِ، فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّفْرِيقِ فِي الْمِلْكِ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ الآتِي. وَظَاهِرُهُ أَيْضاً تَحْرِيمُ التَّفْرِيقِ وَلَوْ بَعْدَ الْبُلُوغِ، إلاَّ أَنَّهُ يُقَيَّدُ بِحَدِيثِ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ.
وَفِي الْغَيْثِ أَنَّهُ خَصَّهُ فِي الْكَبِيرِ بِالإِجْمَاعِ كَمَا فِي الْعِتْقِ، وَكَأَنَّ مُسْتَنَدَ الإِجْمَاعِ حَدِيثُ عُبَادَةَ، ثُمَّ الْحَدِيثُ نَصٌّ فِي تَحْرِيمِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا، وَقِسْ عَلَيْهِ سَائِرَ الأَرْحَامِ الْمَحَارِمِ بِجَامِعِ الرَّحَامَةِ، وَكَذَلِكَ وَرَدَ النَّصُّ فِي الإِخْوَةِ، وَهُوَ مَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ:


31/766- وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَبِيعَ غُلامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُهُمَا فَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ((أَدْرِكْهُمَا فَارْتَجِعْهُمَا، وَلا تَبِعْهُمَا إِلاَّ جَمِيعاً)). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَابْنُ الْقَطَّانِ.
(وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليهِ السلامُ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَبِيعَ غُلامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُهمَا فَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَدْرِكْهُمَا فَارْتَجِعْهُمَا، وَلا تَبِعْهُمَا إِلاَّ جَمِيعاً. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ الْقَطَّانِ).
وَحَكَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عنْ أبيهِ فِي الْعِلَلِ، أَنَّهُ إنَّمَا سَمِعَهُ الْحَكَمُ مِنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، وَهُوَ يَرْوِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَمَيْمُونٌ لَمْ يُدْرِكْ عَلِيًّا.
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى بُطْلانِ هَذَا الْبَيْعِ، وَدَلَّ عَلَى تَحْرِيمِ التَّفْرِيقِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ الأَوَّلُ، إلاَّ أَنَّ الأَوَّلَ دَلَّ عَلَى التَّفْرِيقِ بِأَيِّ وَجْهٍ مِن الْوُجُوهِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ نَصٌّ فِي تَحْرِيمِهِ بِالْبَيْعِ، وَأَلْحَقُوا بِهِ تَحْرِيمَ التَّفْرِيقِ بِسَائِرِ الإِنْشَاءَاتِ؛ كَالْهِبَةِ وَالنَّذْرِ، وَهُوَ مَا كَانَ بِاخْتِيَارِ الْمُفَرِّقِ.
وَأَمَّا التَّفْرِيقُ بِالْقِسْمَةِ فَلَيْسَ بِاخْتِيَارِهِ؛ فَإِنَّ سَبَبَ الْمِلْكِ قَهْرِيٌّ، وَهُوَ الْمِيرَاثُ. وَحَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدْ دَلَّ عَلَى بُطْلانِ الْبَيْعِ، وَلَكِنَّهُ عَارَضَهُ الْحَدِيثُ الأَوَّلُ حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ؛ فَإِنَّهُ دَلَّ عَلَى صِحَّةِ الإِخْرَاجِ عَن الْمِلْكِ بِالبَيْعِ. نَحْوُهُ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعُقُوبَةِ؛ إذْ لَوْ كَانَ لا يَصِحُّ الإِخْرَاجُ عَن الْمِلْكِ لَمْ يَتَحَقَّق التَّفْرِيقُ، فَلا عُقُوبَةَ.
وَلِذَا اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ، فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إلَى أَنَّهُ يَنْعَقِدُ مَعَ الْعِصْيَانِ، قَالُوا: وَالأَمْرُ بِالارْتِجَاعِ لِلْغُلامَيْنِ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ بِرِضَا الْمُشْتَرِي.
فَائِدَةٌ:
فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْبَهِيمَةِ وَوَلَدِهَا وَجْهَانِ:
لا يَصِحُّ؛ لِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَعْذِيبِ الْبَهَائِمِ. وَيَصِحُّ؛ قِيَاساً عَلَى الذَّبْحِ، وَهُوَ الأَوْلَى.

  #3  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 02:40 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


689- وعن أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ: ((مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ)) رَوَاهُ أحمدُ، وصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، والحاكِمُ، ولَكِنْ في إسنادِهِ مَقَالٌ، وله شَاهِدٌ.

درجةُ الحديثِ:
الحديثُ حَسَنٌ.
رواهُ أحمدُ، والتِّرْمِذِيُّ، والدَّارَقُطْنِيُّ، والحاكِمُ، وقَدْ حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وصَحَّحَهُ الحاكِمُ، وفي إسنادِهِ المُعافِرِيُّ مُخْتَلَفٌ فيه.
قالَ أحمدُ: أحادِيثُهُ مَناكِيرُ. وقالَ الْبُخَارِيُّ: فِيهِ نَظَرٌ. وقالَ النَّسائِيُّ: ليسَ بالقَوِيِّ. وقالَ ابنُ مَعِينٍ: ليسَ بهِ بَأْسٍ. وقالَ ابْنُ عَدِيٍّ: أَرْجُو أنَّهُ لا بَأْسَ به. وذكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ في الثِّقاتِ.
وللحديثِ شَاهدانِ أَحَدُهما: عن عَلِيٍّ، ورجالُ إسنادِهِ ثِقَاتٌ، والثاني: عن أبي مُوسَى، وإسنادُهُ لا بَأْسَ به.
قال الشَّوْكَانِيُّ عن حديثِ عَلِيٍّ: رجالُ إسنادِهِ ثِقَاتٌ، كما قالَ الحافِظُ. وقدْ صَحَّحَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ وابنُ حِبَّانَ والحاكِمُ وابنُ القَطَّانِ، وأمَّا حديثُ أبي مُوسَى فإسنادُهُ لا بَأْسَ به.

690- وعن عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: أمَرَنِي رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أَنْ أَبِيعَ غُلامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فبِعْتُهما ففَرَّقْتُ بَيْنَهما، فذَكَرْتُ ذَلِكَ للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فقَالَ: ((أَدْرِكْهُمَا فَارْتَجِعْهُمَا، وَلاَ تَبِعْهُمَا إِلاَّ جَمِيعاً)) رَوَاهُ أحمدُ، ورِجالُهُ ثِقاتٌ، وقدْ صَحَّحَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ، وابنُ الجَارُودِ، وابنُ حِبَّانَ، والحاكِمُ، والطَّبَرَانِيُّ، وابنُ القَطَّانِ.

درجةُ الحديثِ:
الحديثُ حَسَنٌ لشَواهِدِهِ.
قَالَ المُؤَلِّفُ: رَوَاهُ أحمدُ، ورجالُهُ ثِقَاتٌ، وقدْ صَحَّحَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ، وابنُ الجَارُودِ، وابنُ أبي حَاتِمٍ، والحاكِمُ، والطَّبَرَانِيُّ، وابنُ القَطَّانِ.
وقالَ في (التلخيصِ): حديثُ عَلِيٍّ: أنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ ووَلَدِهَا، فنَهَاهُ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، ورَدَّ البَيْعَ. رَوَاهُ أبو دَاوُدَ، وأُعِلَّ بالانقطاعِ بينَ مَيْمونِ بنِ أَبِي شَبِيبٍ، وعَلِيِّ بنِ أبي طَالِبٍ، ورَوَاهُ الحاكِمُ وصَحَّحَ إسنادَهُ.
ورجَّحَهُ البَيْهَقِيُّ لشواهدِهِ، وقالَ الهَيْثمِيُّ: رجالُ أحمدَ رجالُ الصحيحِ.

ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثيْنِ:
1-الحديثُ رَقْمُ ( 689 ) يَدُلُّ على تحريمِ التفريقِ بينَ الوَالِدَةِ وولدِها من الأَرِقَّاءِ، سواءٌ كانَ ذلك عن طريقِ البَيْعِ، أو إزالةِ المِلْكِ بغيرِهِ.
2-عُمومُ الحديثِ يُفِيدُ تَحْرِيمَ التفريقِ بينَهما، ولو بعدَ البُلُوغِ، قالَ في شَرْحِ الإِقْناعِ: يَحْرُمُ، ولا يَصِحُّ أنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ ذَوِي رَحِمٍ ببَيْعٍ، أو قِسْمَةٍ، أو هِبَةٍ أو نَحْوِها، ولو بعدَ البُلوغِ، لعُمومِ حديثِ أبي أيُّوبَ: فأَلْحِقُوا ذَوِي الأَرْحامِ بالوَالدةِ والوَلَدِ، وبعضُ العُلماءِ قَصَرَ تحريمَ التفريقِ على ما في النصِّ، ولم يُعَدِّهِ إلى غَيْرِهِ.
3-الحديثُ رَقْمُ ( 690 ) يُفِيدُ عَدَمَ صِحَّةِ العَقْدِ الذي تَضَمَّنَ التفريقَ؛ فإِنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عنهُ بَاعَ الغُلامَيْنِ، ولكنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمَرَهُ برَدِّهِما، ولَمْ يَعْتَبِرِ البَيْعَ.
4-اسْتَثْنَى العلماءُ العِتْقَ وافتداءَ الأسيرِ، فأجازوا التفريقَ فيهما، قالَ في شَرْحِ الإِقْناعِ: إلاَّ بعِتْقٍ فيَجُوزُ عِتْقُ أحَدِهما دونَ الآخَرِ، أو افتداءُ أسيرٍ مُسْلِمٍ بكافِرٍ، فيَجُوزُ التفريقُ بينَهما للضَّرُورَةِ.
5-مِثْلُ هذهِ الأحكامِ الإسلاميَّةِ الحَكيمةِ الرحيمةِ، يُسْتَدَلُّ بها على ما في الإسلامِ من رَحْمَةٍ ورَأْفَةٍ ونَظَراتٍ كَرِيمَةٍ لهذا الإنسانِ، الذي حَتَمَتْ عليه ظُروفُهُ أنْ يَكُونَ التصَرُّفُ فيه بأيْدِي المُسلمِينَ، فلم تُحِلَّ عَداوتُهُ للإسلامِ وأهلِهِ، ووُقوفُهُ في وَجْهِ دَعْوتِهم، أنْ يَقْسُوا عليهِ ويُعَذِّبُوهُ ويُهِينُوهُ، كما تَفْعَلُ كثيرٌ من الدُّوَلِ بأسْرَاهُم، وإنَّما الإسلامُ يُعامِلُهم بكلِّ مَعانِي الرَّحْمَةِ واللُّطْفِ، واحْترامِ الشُّعورِ.
وسيأتي في بابِ العِتْقِ أَوْفَى مِن هذا إنْ شَاءَ اللَّهُ تعالى.
6- في الحديثِ أَنَّ العُقودَ التي تَجْرِي على خِلافِ المُقْتَضَى الشرعيِّ أنَّها مُلْغاةٌ، غيرُ مُعْتَبَرَةٍ، فإنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لم يَعْتَبِرْ عقدَ البيعِ في الغُلاميْنِ لازماً مُعْتَبَراً، وإِنَّما اعْتَبَرَهُ فَاسِداً لا يَنْفُذُ بمُقتضاهُ حُكْمٌ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, شروطه

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:06 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir