21/756 - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ. رَوَاهُ مَالِكٌ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِهِ.
(وَعَنْهُ)؛ أَيْ: عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ): بِضَمِّ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وبِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ، وَيُقَالُ: أُرْبَانٍ، وَيُقَالُ: عُرْبُونٍ. (رَوَاهُ مَالِكٌ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِهِ)، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَفِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَسُمِّيَ فِي رِوَايَةٍ، فَإِذَا هُوَ ضَعِيفٌ.
وَلَهُ طُرُقٌ لا تَخْلُو عَنْ مَقَالٍ. فَبَيْعُ الْعُرْبَانِ فَسَّرَهُ مَالِكٌ قَالَ: هُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَو الأَمَةَ أَوْ يَكْتَرِيَ، ثُمَّ يَقُولَ لِلَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ أَو اكْتَرَى مِنْهُ: أُعْطِيكَ دِينَاراً أَوْ دِرْهَماً عَلَى أَنِّي إنْ أَخَذْتُ السِّلْعَةَ فَهُوَ مِنْ ثَمَنِهَا، وَإِلاَّ فَهُوَ لَكَ.
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ هَذَا الْبَيْعِ، فَأَبْطَلَهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لِهَذَا النَّهْيِ، وَلِمَا فِيهِ مِن الشَّرْطِ الْفَاسِدِ وَالْغَرَرِ، وَدُخُولِهِ فِي أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ. وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِهِ وَأَحْمَدَ جَوَازُهُ.