دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الصيام

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 15 محرم 1430هـ/11-01-2009م, 03:59 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي كتاب الصيام (19/19) [وجوب قضاء الصيام عن الميت]


وعن عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قالَ: ((مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

  #2  
قديم 15 محرم 1430هـ/11-01-2009م, 06:47 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


27/636 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).
فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُجْزِئُ المَيِّتَ صِيَامُ وَلِيِّهِ عَنْهُ إذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ وَاجِبٌ,وَالإِخْبَارُ فِي مَعْنَى الأَمْرِ, أَيْ: لِيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ وَالأَصْلُ فِيهِ الوُجُوبُ, إلاَّ أَنَّهُ قَدِ ادُّعِيَ الإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهُ لِلنَّدْبِ.
وَالمُرَادُ مِن الوَلِيِّ كُلُّ قَرِيبٍ وَقِيلَ: الوَارِثُ خَاصَّةً، وَقِيلَ: عَصَبَتُهُ. وَفِي المَسْأَلَةِ خِلافٌ فَقَالَ أَصْحَابُ الحَدِيثِ وَأَبُو ثَوْرٍ وَجَمَاعَةٌ: إنَّهُ يُجْزِئُ صَوْمُ الوَلِيِّ عَن المَيِّتِ؛لِهَذَا الحَدِيثِ الصَّحِيحِ.
وَذَهَبَتْ جَمَاعَةٌ مِن الآلِ وَمَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ أَنَّهُ لا يُصَامُ عَن المَيِّتِ وَإِنَّمَا الوَاجِبُ الكَفَّارَةُ؛ لِمَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعاً: ((مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ أُطْعِمَ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ)) إلاَّ أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ إخْرَاجِهِ: غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إلاَّ مِنْ هَذَا الوَجْهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ.
قَالُوا: وَلأَنَّهُ وَرَدَ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ الفُتْيَا بِالإِطْعَامِ؛وَلأَنَّهُ المُوَافِقُ لِسَائِرِ العِبَادَاتِ فَإِنَّهُ لا يَقُومُ بِهَا مُكَلَّفٌ عن مُكَلَّفٍ, وَالحَجُّ مَخْصُوصٌ.
وَالجوابُ بِأَنَّ الآثَارَ المَرْوِيَّةَ مِن فُتْيَا عَنْعَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما لا تُقَاوِمُ الحَدِيثَ الصَّحِيحَ. وَأَمَّا قِيَامُ مُكَلَّفٍ بِعِبَادَةٍ عَنْ غَيْرِهِ, فَقَدْ ثَبَتَ فِي الحَجِّ بِالنَّصِّ الثَّابِتِ فَلْيَثْبُتْ فِي الصَّوْمِ بِهِ فَلا عُذْرَ عَن العَمَلِ بِهِ، وَاعْتِذَارُ المَالِكِيَّةِ عَنْهُ بِعَدَمِ عَمَلِ أَهْلِ المَدِينَةِ بِهِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ تَرْكَهُم العَمَلَ بِالحَدِيثِ حُجَّةٌ, وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا عُرِفَ فِي الأُصُولِ، وَكَذَلِكَ اعْتِذَارُ الحَنَفِيَّةِ بِأَنَّ الرَّاوِيَ أَفْتَى بِخِلافِ مَا رَوَى عُذْرٌ غَيْرُ مَقْبُولٍ إذِ العِبْرَةُ بِمَا رَوَي لا بِمَا رَأَى كَمَا عُرِفَ فِيهَا أَيْضاً.
ثُمَّ اخْتَلَفَ القَائِلُونَ بِإِجْزَاءِ الصِّيَامِ عَن المَيِّتِ هَلْ يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالوَلِيِّ أَمْ لا؟ فَقِيلَ: لا يَخْتَصُّ بِالوَلِيِّ بَلْ لَوْ صَامَ عَنْهُ الأَجْنَبِيُّ بِأَمْرِهِ أَجْزَأَ كَمَا فِي الحَجِّ، وَإِنَّمَا ذُكِرَ الوَلِيُّ فِي الحَدِيثِ لِلْغَالِبِ. وَقِيلَ: يَصِحُّ أَنْ يَسْتَقِلَّ بِهِ الأَجْنَبِيُّ بِغَيْرِ أَمْرٍ؛ لأَنَّهُ قَدْ شَبَّهَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدَّيْنِ حَيْثُ قَالَ: ((فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى)).فَكَمَا أَنَّ الدَّيْنَ لا يَخْتَصُّ بِقَضَائِهِ القَرِيبُ فَالصَّوْمُ مِثْلُهُ وَلِلْقَرِيبِ أَنْ يَسْتَنِيبَ.

  #3  
قديم 15 محرم 1430هـ/11-01-2009م, 06:47 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


564_ وعن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا قالَتْ: أنَّ رسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قالَ: ((مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّه)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

* مُفرداتُ الحديثِ:
_ وَلِيَهُ: مِن: وَلِيَ الشيءَ يَلِيَهُ وِلايةً بالفتْحِ والكسْرِ، والولِيُّ فَعيلٌ بمعنى فاعلٍ، مِن وَلِيَه إذا قامَ به، والجمْعُ: أولياءُ، ويُطْلَقُ على القريبِ والناصِرِ، ذَكَرًا كان أو أُنْثَى، وسيأتي في ما يُؤْخَذُ مِن الحديثِ أنَّ المرادَ به الوارِثُ.
* ما يُؤْخَذُ مِن الحديثِ:
1_ الدُّيونُ التي على الْمَيِّتِ يَجِبُ قضاؤُها؛ سواءٌ كانتْ للهِ تعالى، كالزكاةِ والصيامِ، أو للآدَمِيِّينَ.
2- أنَّ أَوْلَى مَن يَتَوَلَّى أداءَ ذلك عنه هو وَارِثُه، الذي له عليه حَقُّ الْبِرِّ، فهذا مِن أعْظَمِ الْبِرِّ والإحسانِ.
3-ظاهِرُ الحديثِ وُجوبُ قَضاءِ الصيامِ عن الْمَيِّتِ؛ سواءٌ كان واجبًا بأصْلِ الشرْعِ، أو نَذْرًا, فالصيامُ في الحديثِ نَكِرَةٌ تَشْمَلُ كلَّ الصوْمِ.
4-أنَّ الذي يَتَوَلَّى أداءَ الصيامِ عن الْمَيِّتِ هو وارثُه, الذي انْتَفَعَ بما خلَّفَه مِن مالٍ، فيَقْتَضِي ذلك القيامَ بأداءِ الدُّيونِ التي للهِ تعالى, أو لخَلْقِه؛ تَطبيقًا للقاعدةِ الشرعيَّةِ: ((مَنْ غَنِمَ غَرِمَ)), و((الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ)).
5-إذا كانَ للميِّتِ عَدَدٌ مِن الأولياءِ، فيَجوزُ أنْ يَتقاسَمُوا أيَّامَ الصيامِ التي على مُوَرِّثِهم، ويَصومُ كلُّ واحدٍ منهم قِسْمًا منها؛ سواءٌ كانوا رِجالاً، أو نِساءً, أو مِن الصِّنْفَيْنِ, ولو قَامُوا بالصيامِ في يومٍ واحدٍ.
هذا ما لم يكنْ يُشْتَرَطْ فيه التتابُعُ كالكَفَّارَةِ، فإنه لا يَجوزُ أنْ يَصُومُوهُ جَميعًا، وإنما يَصُومُ أحَدُهم بعْضَه، ثم يُكْمِلُه الآخَرُ.
* خِلاَفُ العُلماءِ:
اخْتُلِفَ في حُكْمِ قَضاءِ صيامِ مَن ماتَ وعليه صيامٌ، على ثلاثةِ أقوالٍ:
الأوَّلُ: أنه لا يَقْضِي عنه بحالٍ، لا النذْرُ، ولا الواجِبُ بأصْلِ الشرْعِ، وهذا مَذْهَبُ الأئمَّةِ الثلاثةِ.
الثاني: يُصامُ عنه النذْرُ، دونَ الواجِبِ بأَصْلِ الشرْعِ، وهذا مَذهبُ الإمامِ أحمدَ، والليثِ، وإسحاقَ، وأبي عُبيدٍ، ونَصَرَه ابنُ القَيِّمِ.
الثالثُ: يُصامُ عن الميِّتِ النذْرُ الذي تَمَكَّنَ مِن أدائِه ولم يَصُمْهُ، كما يُصامُ عنه الواجِبُ بأصْلِ الشرْعِ، وهذا قولُ أبي ثَوْرٍ، وأهْلِ الحديثِ, ونَصَرَه ابنُ حَزْمٍ، وجَماعةٌ مِن مُحَدِّثِي الشافعيَّةِ، وعلَّقَ الإمامُ الشافعيُّ القولَ به على صِحَّةِ الحديثِ.
قالَ البَيهقيُّ: لو وَقَفَ الشافعيُّ على جميعِ طُرُقِ الأحاديثِ لم يُخَالِفْها إنْ شاءَ اللهُ، واختارَ هذا القولَ الشيخُ عبدُ الرحمنِ السعديُّ، وقالَ: إنه اختيارُ شيخِ الاسلامِ في جَميعِ الدُّيونِ التي على الْمَيِّتِ للهِ، أو للآدَمِيِّينَ، أوْجَبَها على نَفْسِه، أو وَجَبَتْ عليه بأَصْلِ الشرْعِ.
واسْتَدَلَّ المانعونَ بأَدِلَّةٍ:
منها قولُه تعالى: {وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى} [النجم:39] وما رُوِيَ عن ابنِ عبَّاسٍ: "لاَ يُصَلِّ أحَدٌ عَن أحَدٍ، ولا يَصُمْ أحَدٌ عن أحَدٍ" رواه النَّسائيُّ في (الكبيرِ) (2918)، ورُوِيَ عن عائشةَ مثلُ ما رُوِيَ عن ابنِ عَبَّاسٍ، وهما راويانِ لِحَدِيثَي الصيامِ عن الميِّتِ، ومع هذا خالَفَاهُ، فاتِّباعُ رَأْيِهِما في ذلك أَوْلَى؛ لأنهما أعْلَمُ بمعنى الحديثِ.
واسْتَدَلَّ الْمُجَوِّزُونَ للقضاءِ_ مُطْلَقًا_: بحديثِ البابِ؛ فإنه عامٌّ في الواجِبِ بأَصْلِ الشرْعِ، والواجِبُ بالنذْرِ.
كما اسْتَدَلُّوا: بحديثِ ابنِ عبَّاسٍ الذي في البُخاريِّ (1953)، ومسلمٍ (1148)، قال: "جاءَ رجُلٌ إلى النبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فقالَ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أُمِّي ماتَتْ وعليها صَوْمُ شَهْرٍ، أفَأَقْضِيهِ عنها؟ فقالَ: ((نَعَمْ، دَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى)).
وأَمَّا الْمُفَصِّلُونَ: فَيَرَوْنَ أنَّ حديثَ البابِ وحديثَ ابنِ عبَّاسٍ خَاصَّانِ بالنَّذْرِ، ونَصَرَ هذا القولَ ابنُ القَيِّمِ، وقالَ: لا يَصُمْ أحَدٌ عن أحَدٍ، مرادُه في الفرْضِ، وأمَّا النَّذْرُ فيُصامُ عنه، وبهذا يَظهرُ الاتِّفاقُ بينَ الرواياتِ، وزادَ ابنُ القَيِّمِ بقولِه: النذْرُ ليس واجبًا بأَصْلِ الشرْعِ، وإنما أوْجَبَه الإنسانُ على نَفْسِه، فصارَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ الذي استدانَه.
وسِرُّ الفَرْقِ بينَهما: أنَّ النَّذْرَ هو التزامُ الْمُكَلَّفِ بما شَغَلَ به ذِمَّتَه، لا أنَّ الشرْعَ أَلْزَمَه به ابتداءً، فهو أَخَفُّ حُكْمًا مما أَوْجَبَه الشارِعُ أَصْلاً، شاءَ أمْ أَبَى، والذِّمَّةُ تَسَعُ المقدورَ عليه، والمعجوزَ عنه، بخِلافِ واجباتِ الشرْعِ الأصلِيَّةِ، فهي على قَدْرِ طاقةِ الإنسانِ.
والراجِحُ أنَّ الحديثَ عامٌّ في الواجِبِ بأصْلِ الشرْعِ، والواجبِ بالنَّذْرِ.
والأحاديثُ والآثارُ المعارِضَةُ لهذا الحديثِ لا تقاوِمُ هذا الحديثَ، ولا تَصْلُحُ لِمُعارَضَتِه.
وتُوجَدُ النصوصُ الصحيحةُ الكثيرةُ مِن السنَّةِ تَسْنِدُ معنى هذا الحديثِ، فقد قالت المرأةُ الْخَثْعَمِيَّةُ للنبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: "إذنْ أَحُجُّ عن أبِي، فقالَ: ((نَعَمْ)) رواه البخاريُّ (1417)، ومسلمٌ (2375)، ومِثْلُها المرأةُ الْجُهَنِيَّةُ لَمَّا قالَتْ: "إنَّ أمِّي نَذَرَتْ أنْ تَحُجَّ حتى ماتَتْ، أفَأَحُجُّ عنها؟" فقالَ: ((نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، اقْضُوا اللهَ؛ فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ)) (رواه البخاريُّ (6771) ومسلِمٌ (1939)، وأَفْتَى سعدُ بنُ عُبادةَ: أنْ يَتَصَدَّقَ عن أمِّه لَمَّا ماتَتْ، ولم تَتَصَدَّقْ، ومِن نِيَّتِها أنْ تَتَصَدَّقَ وهذه أحاديثُ في الصحيحينِ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الصيام, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:19 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir