دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الصيام

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 15 محرم 1430هـ/11-01-2009م, 03:43 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي كتاب الصيام (11/19) [حكم تقبيل الصائم زوجته ومباشرتها فيما دون الفرج]


وعن عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قالَتْ: كَانَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُقَبِّلُ وهو صائمٌ، ويُبَاشِرُ وهو صائمٌ، ولكنه أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، واللفظُ لمسلِمٍ. وزادَ في روايَةٍ: في رَمضانَ.


  #2  
قديم 15 محرم 1430هـ/11-01-2009م, 06:37 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


15/624 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ,وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ، وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: فِي رَمَضَانَ.
(وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ) المُبَاشَرَةُ المُلامَسَةُ وَقَدْ تَرِدُ بِمَعْنَى الوَطْءِ فِي الفَرْجِ وَلَيْسَ بِمُرَادٍ هُنَا، (وَهُوَ صَائِمٌ وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ) بِكَسْرِ الهَمْزَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ فَمُوَحَّدَةٍ وَهُوَ حَاجَةُ النَّفْسِ وَوَطَرُهَا.
وَقَالَ المُصَنِّفُ فِي التَّلْخِيصِ:مَعْنَاهُ: لِعُضْوِهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ، وَزَادَ) أَيْ: مُسْلِمٌ (فِي رِوَايَةٍ: فِي رَمَضَانَ).
قَالَ العُلَمَاءُ: مَعْنَى الحَدِيثِ أَنَّهُ يَنْبَغِي لَكُم الِاحْتِرَازُ مِن القُبْلَةِ, وَلا تَتَوَهَّمُوا أَنَّكُمْ مِثْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اسْتِبَاحَتِهَا؛ لأَنَّهُ يَمْلِكُ نَفْسَهُ وَيَأْمَنُ مِنْ وُقُوعِ القُبْلَةِ أَنْ يَتَوَلَّدَ عَنْهَا إنْزَالٌ أَوْ شَهْوَةٌ أَوْ هَيَجَانُ نَفْسٍ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ, وَأَنْتُمْ لا تَأْمَنُونَ ذَلِكَ فَطَرِيقُكُمْ كَفُّ النَّفْسِ عَنْ ذَلِكَ.
وَأَخْرَجَ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ الأَسْوَدِ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَيُبَاشِرُ الصَّائِمُ؟ قَالَتْ: لا. قُلْتُ: أَلَيْسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ؟ قَالَتْ: إنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ.
وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهَا اعْتَقَدَتْ أَنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ القُرْطُبِيُّ: وَهُوَ اجْتِهَادٌ مِنْهَا. وَقِيلَ: الظَّاهِرُ أَنَّهَا تَرَى كَرَاهَةَ القُبْلَةِ لِغَيْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ لا تَحْرِيمٍ كَمَا يَدُلُّ لَهُ قَوْلُهَا: أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ.
وَفِي كِتَابِ الصِّيَامِ لِأَبِي يُوسُفَ القَاضِي مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ: سُئِلَتْ عَائِشَةُ عَن المُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ فَكَرِهَتْهَا. وَظَاهِرُ حَدِيثِ البَابِ جَوَازُ القُبْلَةِ وَالمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ؛لِدَلِيلِ التَّأَسِّي بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلأَنَّهَا ذَكَرَتْ عَائِشَةُ الحَدِيثَ جَوَاباً عَمَّنْ سَأَلَ عَن القُبْلَةِ وَهُوَ صَائِمٌ, وَجَوَابُهَا قَاضٍ بِالإِبَاحَةِ مُسْتَدِلَّةً بِمَا كَانَ يَفْعَلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَفِي المَسْأَلَةِ أَقْوَالٌ:
الأَوَّلُ لِلْمَالِكِيَّةِ: أَنَّهُ مَكْرُوهٌ مُطْلَقاً.
الثَّانِي: أَنَّهُ مُحَرَّمٌ؛ مُسْتَدِلِّينَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ} فَإِنَّهُ مَنَعَ المُبَاشَرَةَ فِي النَّهَارِ,وَأُجِيبَ بِأَنَّ المُرَادَ بِهَا فِي الآيَةِ الجِمَاعُ وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ فِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَفَادَهُ حَدِيثُ البَابِ. وَقَالَ قَوْمٌ: إنَّهَا تَحْرُمُ القُبْلَةُ، وَقَالُوا: إنَّ مَنْ قَبَّلَ بَطَلَ صَوْمُهُ.
الثَّالِثُ: أَنَّهُ مُبَاحٌ, وَبَالَغَ بَعْضُ الظَّاهِرِيَّةِ فَقَالَ: إنَّهُ مُسْتَحَبٌّ.
الرَّابِعُ: التَّفْصِيلُ, فَقَالُوا: يُكْرَهُ لِلشَّابِّ وَيُبَاحُ لِلشَّيْخِ، وَيُرْوَى عَن ابْنِ عَبَّاسٍ,وَدَلِيلُهُ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ أَنَّهُ أَتَاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَن المُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ فَرَخَّصَ لَهُ, وَأَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَنَهَاهُ, فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ وَالَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ.
الخَامِسُ: أَنَّ مَنْ مَلَكَ نَفْسَهُ جَازَ لَهُ وَإِلاَّ فَلا, وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَن الشَّافِعِيِّ وَاسْتَدَلَّ لَهُ بِحَدِيثِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ لَمَّا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ أُمُّهُ أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. فَقَالَ: إنِّي أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ.
فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لا فَرْقَ بَيْنَ الشَّابِّ وَالشَّيْخِ وَإِلاَّ لَبَيَّنَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ,لا سِيَّمَا وَعُمَرُ كَانَ فِي ابْتِدَاءِ تَكْلِيفِهِ, وَقَدْ ظَهَرَ مِمَّا عَرَفْتَ أَنَّ الإِبَاحَةَ أَقْوَى الأَقْوَالِ, وَيَدُلُّ لذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: هَشِشْتُ يَوْماً فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: صَنَعْتُ اليَوْمَ أَمْراً عَظِيماً فَقَبَّلْتُوَأَنَا صَائِمٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟)) قُلْتُ: لا بَأْسَ بِذَلِكَ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:((فَفِيمَ؟)). انْتَهَى.
قَوْلُهُ: هَشِشْتُ. بِفَتْحِ الهَاءِ وَكَسْرِ الشِّينِ المُعْجَمَةِ بَعْدَهَا شِينٌ مُعْجَمَةٌ سَاكِنَةٌ مَعْنَاهُ ارْتَحْتُ وَخَففْتُ. وَاخْتَلَفُوا أَيْضاً فِيمَا إذَا قَبَّلَ أَوْ نَظَرَ أَوْ بَاشَرَ فَأَنْزَلَ أَوْ أَمْذَى؛فَعَن الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يَقْضِي إذَا أَنْزَلَ فِي غَيْرِ النَّظَرِ وَلا قَضَاءَ فِي الإِمْذَاءِ, وَقَالَ مَالِكٌ:يَقْضِي فِي كُلِّ ذَلِكَ وَيُكَفِّرُ إلاَّ فِي الإِمْذَاءِ فَيَقْضِي فَقَطْ, وَثَمَّةَ خِلافَاتٌ أُخَرُ, الأَظْهَرُ أَنَّهُ لا قَضَاءَ وَلا كَفَّارَةَ إلاَّ عَلَى مَنْ جَامَعَ, وَإِلْحَاقُ غَيْرِ المُجَامِعِ بِهِ بَعِيدٌ.
تَنْبِيهٌ:
قَوْلُهَا: وَهُوَ صَائِمٌ. لا يَدُلُّ أَنَّهُ قَبَّلَهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ، وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَائِشَةَ: كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ فِي الفَرِيضَةِ وَالتَّطَوُّعِ.
ثُمَّ سَاقَ بِإِسْنَادِهِ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لا يَمَسُّ وَجْهَهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ. وَقَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الخَبَرَيْنِ تَضَادٌّ؛ لأَنَّهُ كَانَ يَمْلِكُ إرْبَهُ وَنَبَّهَ بِفِعْلِهِ ذَلِكَ عَلَى جَوَازِ هَذَا الفِعْلِ لِمَنْ هُوَ بِمِثْلِ حَالِهِ وَتَرْكِ اسْتِعْمَالِهِ إذَا كَانَت المَرْأَةُ صَائِمَةً عِلْماً مِنْهُ بِمَا رُكِّبَ فِي النِّسَاءِ مِن الضَّعْفِ عِنْدَ الأَشْيَاءِ الَّتِي تَرِدُ عَلَيْهِنَّ. انْتَهَى.

  #3  
قديم 15 محرم 1430هـ/11-01-2009م, 06:37 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


552- وعن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قالَتْ: كَانَ رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يُقَبِّلُ وهو صائمٌ ويُبَاشِرُ وهو صائمٌ ولكنه أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، واللفظُ لمسلِمٍ. وزادَ في روايةٍ: في رَمضانَ.
*مُفرداتُ الحديثِ:
-يُبَاشِرُ: المباشَرَةُ مأخوذةٌ مِن: البَشَرَةِ، وهو ظاهِرُ الْجِلْدِ، ويُرادُ بها هنا: القُبْلَةُ، واللمْسُ لشَهوةٍ، وهو مِن عَطْفِ العامِّ على الْخَاصِّ، فالْخَاصُّ القُبلةُ، والعامُّ المباشَرَةُ.
-إِرْبِهِ: بكسْرِ الهمزةِ وسُكونِ الراءِ الْمُهْمَلَةِ وكَسْرِ الباءِ الْمُوَحَّدَةِ التَّحْتِيَّةِ، الْمُرادُ به هنا: الذَّكَرُ خاصَّةً، والمعنى: أنه كان غالِباً لشَهوتِه.
قالَ النَّوَوِيُّ: رُوِيَتْ هذه اللفْظَةُ بكسْرِ الهمزةِ وإسكانِ الراءِ، وبفتْحِ الهمزةِ والراءِ، ومعناها بالكسْرِ: الحاجةُ، وكذا بالفتْحِ، ولكنه أيضاً يُطْلَقُ على العُضْوِ، وأريدَ به الذكَرُ مِن الأعضاءِ خاصَّةً.
-أَمْلَكَكُمْ: مِن مَلَكَ يَمْلِكُ مُلْكاً ومَلَكَةً، وأَمْلَكُ اسْمُ تفضيلٍ، قالَ في (المحيطِ): مَلَكَ نَفْسَه عندَ شَهْوَتِها؛ أيْ: قَدَرَ على حَبْسِها.
*ما يُؤْخَذُ مِن الحديثِ:
1- الحديثُ يَدُلُّ على جَوازِ تَقبيلِ الرَّجُلِ زَوجتَه، وهو صائِمٌ في رَمضانَ، ولكنه يُقَيَّدُ بما إذا كان الإنسانُ يَعْلَمُ مِن نَفْسِه أنَّ القُبلةَ لا تُحَرِّكُ شَهْوَتَه.
2- كما يَدُلُّ على جَوازِ مُباشَرَةِ الرجُلِ زَوجتَه، وهو صائِمٌ، بقَيْدِ ثِقَتِه مِن نفْسِه، بعَدَمِ ثَوَرَانِ شَهوةِ واحِدٍ منهما.
3- قالَ في (الإقناعِ) وشَرْحِه: وتُكْرَهُ القُبلةُ مِمَّنْ تُحَرِّكُ شَهوتَه فقط؛ لحديثِ عائشةَ، فإنْ ظَنَّ الإنزالَ مع القُبلةِ حَرُمَ بغيرِ خِلافٍ.
ولا يُكْرَهُ مِمَّنْ لا تُحَرِّكُ شَهوتَه، وكذا دَوَاعِي الوَطْءِ كُلُّها: مِن اللَّمْسِ، وتَكرارِ النظَرِ، حُكْمُها حُكْمُ القُبلةِ.
ويُؤَيِّدُ هذا التفصيلَ: ما جاءَ في أبي داوُدَ (2387) مِن أنه -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- نَهَى عنها شابًّا، ورَخَّصَ فيها لشيْخٍ، وقد قالَ الإمامُ الشافعيُّ: لا بَأْسَ بها إذا لم تُحَرِّكْ شَهْوَتَهُ.
4- النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يُقَبِّلُ ويُبَاشِرُ وهو صائِمٌ، ولكنه أَمْلَكُ الناسِ لنفْسِه مِن أنْ يَحْصُلَ مِن قُبلتِه إِنزالٌ، أو هَيَجانُ نَفْسٍ، فقد قالتْ عائشةُ -رَضِيَ اللهُ عنها-: "ولكنه كان أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ".
5- جَوازُ الحديثِ والإخبارِ عن الأشياءِ التي يُسْتَحْيَى منها؛ وذلك لإظهارِ الْحَقِّ فيها، أو بيانٍ للطبيبِ الْمُعَالِجِ، أو ذِكْرِ ذلك في مَجالِ القَضاءِ، وفَصْلِ الْخُصوماتِ، والتعليمِ.
6- فائدةُ زوجاتِ النبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- وبَرَكَتُهُنَّ على الأُمَّةِ، فقد نَقَلْنَ مِن الأحكامِ الشرعيَّةَ ما لا يَطَّلِعُ عليه إلا هُنَّ.
7- لو قَبَّلَ أو بَاشَرَ فأَنْزَلَ، فمَذْهَبُ الأَئِمَّةِ الأربعةِ أنه يُفْطِرُ، وحكى الإجماعَ في ذلك ابنُ الْمُنْذِرِ والموَفَّقُ ابنُ قُدامةَ وغيرُهما، وهو الصوابُ؛ لِمَا جاءَ في الحديثِ القُدسيِّ: ((يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي)).
8- أَمَّا خُروجُ الْمَذْيِ مِن الْمُبَاشَرَةِ، فالمشهورُ مِن الْمَذْهَبِ أنه يُفْطِرُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ، والروايةُ الأُخرى عن الإمامِ أحمدَ أنه لا يُفْطِرُ بالإمذاءِ، وهو مَذْهَبُ أبي حَنيفةَ والشافعيِّ، واختارَه الشيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، واسْتَظْهَرَه في (الفروعِ)، وصَوَّبَه في (الإنصافِ)، وذلك عَمَلاً بالأَصْلِ، وأمَّا قِياسُه على الْمَنِيِّ، فلا يَصِحُّ لظُهورِ الفُروقِ بينَهما، فالأقسامُ
ثلاثةٌ إِذَنْ:
(أ) المباشَرَةُ أو التقبيلُ بدُونِ إنزالِ مَنِيٍّ، ولا مَذْيٍ، لا تُفْسِدُ الصوْمَ بالإجماعِ.
(ب) المباشَرَةُ والتقبيلُ مع إنزالِ الْمَنِيِّ تُفسِدُ الصوْمَ، حُكِيَ في ذلك الإجماعُ.
(ج) المباشَرَةُ أو التقبيلُ مع إنزالِ الْمَذْيِ دُونَ الْمَنِيِّ، فيه خِلافٌ، والراجِحُ أنه لا يُفْسِدُ الصوْمَ.
9- قولُها: "كانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ" تُشيرُ به إلى أنَّ الذي لا يَمْلِكُ إِرْبَهُ، ولا يَستطيعُ أنْ يَمْلِكَ شَهوتَه عندَ القُبلةِ أو المباشَرَةِ، أنه لا يَحِلُّ له أنْ يُقَبِّلَ أو يُباشِرَ، وهو صائِمٌ صوماً واجِباً.
10- في الحديثِ دَليلٌ على جَوازِ ذِكْرِ الأحوالِ الْجِنْسِيَّةِ عندَ الحاجةِ إلى ذِكْرِها، مِن إظهارِ حَقٍّ، وفِقْهٍ في الدِّينِ، ومَن وَصْفٍ لطَبيبٍ ونحوَ ذلك، وأنه لا يُعابُ ذاكِرُ ذلك للمَصلحةِ.
11- الصِّدِّيقَةُ بنتُ الصِّدِّيقِ -رَضِيَ اللهُ عنهما- ذَكَرَتْ أنواعَ الشَّهوةِ مُتَرَقِّيَةً مِن الأَدْنَى إلى الأعْلَى، فبَدَأَتْ بالقُبلةِ ثُمَّ ثَنَّتْ بالْمُباشَرَةِ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الصيام, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:43 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir