دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الأقسام العامة > الأسئلة العلمية > أسئلة الفقه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 9 ربيع الثاني 1435هـ/9-02-2014م, 10:46 PM
أم سهيلة أم سهيلة غير متواجد حالياً
طالبة علم
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 144
افتراضي سؤال عن قاعدة (أن الأصل فيما عدا الحيوان أنه حلال ما لم يثبت ضرره)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحسن الله إليكم
في شرح بلوغ المرام (كتاب الأطعمة)، ذكر الشيخ ابن عثيمين قاعدة: (أن الأصل فيما عدا الحيوان أنه حلال ما لم يثبت ضرره)، مع أنه ذكر في بداية الباب أن الأصل في الحيوان الحل.


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 8 جمادى الأولى 1435هـ/9-03-2014م, 10:29 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم سهيلة مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحسن الله إليكم
في شرح بلوغ المرام (كتاب الأطعمة)، ذكر الشيخ ابن عثيمين قاعدة: (أن الأصل فيما عدا الحيوان أنه حلال ما لم يثبت ضرره)، مع أنه ذكر في بداية الباب أن الأصل في الحيوان الحل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا اختلاف في كلامه رحمه الله، فقوله: (الأصل فيما عدا الحيوان أنه حلال ما لم يثبت ضرره) لا يقتضي أن الأصل في الحيوان التحريم، وإنما أراد أن علة تحريم غير الحيوان من النباتات وما يخرج منها وما يخرج من بعض نواحي الأرض مما يمكن أن يؤكل إنما العلّة فيه هي الضرر؛ فلا بد من استثناء الحيوان هنا، لأن الحيوان المحرم قد يحرم للضرر وقد يحرّم لغير الضرر؛ فما لم يذكر اسم الله عليه من الحيوان لا يجوز أكله ولو ثبت أنه لا ضرر فيه عند الأطباء.


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال, عن


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:30 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir