اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم سهيلة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم
أخ شارك أخا في سيارة بنسبة ربع إلى ثلاثة أرباع، الذي له الربع ليس لديه وقت متفرغ كي يعمل على السيارة أو يباشرها وإصلاحاتها، فطلب من شريكه أن يؤجر له هذا الربع بمبلغ ثابت شهريا، فهل هذا جائز؟
|
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يرجع هذا إلى ما يتفقان عليه من تقدير كلفة القيام على السيارة وإصلاحها وتشغيلها وتقدير الانتفاع بها؛ فإن اتفقا على أن تكون للأول يوماً وللآخر ثلاثة أيام؛ أو بنسبة ذلك في الشهر؛ جاز لأحدهما أن يستأجرها من صاحبه في يومه كما يجوز أن يؤجرها كل منهما في أيامه لمن ينتفع بها بأجرة؛ فإن اصطلحا على أن يحسب له أجرة أيامه في الشهر ويدفعها له جاز له ذلك.