دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الأقسام العامة > الأسئلة العلمية > أسئلة الفقه

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21 محرم 1435هـ/24-11-2013م, 11:50 PM
أبو ذؤالة أبو ذؤالة غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
الدولة: جزيرة العرب
المشاركات: 389
افتراضي سؤال عن حكم لحم أهداه مشرك غير كتابي في بلد مسلم، وهل الأصل في اللحوم الحل أم الحرمة؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

إذا كان المرء في دار إسلام ودخل إلى بيت مشرك غير كتابي ووضع بين يديه لحما، وهو لا يعلم ولا يغلب على ظنه إن كان صاحب البيت هو الذابح أو لا.
هنا ما الأصل الذي ينبني عليه الحكم في تحليل اللحم أو تحريمه؟
بعض الناس يبني على أن الأصل في اللحوم الحل، وبعضهم الحرمة، لكن أبهذه القاعدة الفقهية ينبني الحكم، أم أن الأصل في الذبائح الحرمة قولا واحدا؟
شيخي الفاضل أحتاج أن أفهم هذه المسألة فهما جيدا، وأحسن الله إليكم..


  #2  
قديم 5 صفر 1435هـ/8-12-2013م, 11:08 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو ذؤالة مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

إذا كان المرء في دار إسلام ودخل إلى بيت مشرك غير كتابي ووضع بين يديه لحما، وهو لا يعلم ولا يغلب على ظنه إن كان صاحب البيت هو الذابح أو لا.
هنا ما الأصل الذي ينبني عليه الحكم في تحليل اللحم أو تحريمه؟
بعض الناس يبني على أن الأصل في اللحوم الحل، وبعضهم الحرمة، لكن أبهذه القاعدة الفقهية ينبني الحكم، أم أن الأصل في الذبائح الحرمة قولا واحدا؟
شيخي الفاضل أحتاج أن أفهم هذه المسألة فهما جيدا، وأحسن الله إليكم..
اختلف أهل العلم في الأصل في اللحوم؛ هل هو الحلّ أو التحريم، ولكل قول أدلّته، ومجموع أدلّتهم تدل على أنّ حكم اللحوم ليس كحكم الأشياء المعلوم حلّها في الأصل كالمياه والأرض، ولا كالأشياء المعلوم حرمتها في الأصل كالنفس المعصومة؛ فمسألة اللحوم لها تعلّق بالإباحة الأصلية كما دلّ عليه قوله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرّما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير فإنّه رجس أو فسقاً أهلّ لغير الله به}.
ولها تعلّق بالذابح؛ فإن كان معلوم الكفر غير كتابي فلا تحلّ ذبيحته ، وإن كان في بلد الغالب فيمن يذبح فيه كفار غير كتابيون فتحرم الذبيحة، وإن بقي الأمر على الشك والبلد بلد إسلام فالأصل حلّ الذبيحة.
وأمّا في هذه المسألة فإن كان يمكنه السؤال فليسأل، وإن لم يمكنه فإن كان الذي يغلب على ظنّه أن هذا الكافر قد اشترى اللحم من السوق وكان يعلم أنّ الجزارين في ذلك السوق مسلمين؛ فيحلّ له، وأما إن كان لا يعلم أو كان في السوق جزارون غير مسلمين فلا يمكنه التمييز فليدع أكله للاشتباه ما لم يكن مضطرا، وهذا كما لو اختلط لحم مذكاة بميتة ولم يمكنه التمييز فإنه يدع اللحم كلّه ولا يحلّ له أكله إلا لضرورة.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال, عن


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:56 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir