شيخنا الفاضل؛ جاء كما في الملخص الفقهي (كتاب الزكاة) -باب مصارف الزكاة ومن لا تحل لهم:
اقتباس:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "يجب صرفها إلى الأصناف الثمانية إن كانوا موجودين، وإلا؛ صرفت إلى الموجود منهم، ونقلها إلى حيث يوجدون".
وقال: "لا ينبغي أن يعطى منها إلا من يستعين بها على طاعة الله؛ فإن الله فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين أو من يعاونهم، فمن لا يصلي من أهل الحاجات؛ لا يعطى منها، حتى يتوب ويلتزم بأداء الصلاة" انتهى.
|
والسؤال: هل هذا يشمل حتى زكاة الفطر؟ وماذا عمّن يصلي ويترك؟
وبارك الله فيكم.