دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الأقسام العامة > الأسئلة العلمية > أسئلة الفقه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 ربيع الأول 1434هـ/29-01-2013م, 06:13 PM
أمنة الشحي أمنة الشحي غير متواجد حالياً
طالبة علم
 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
المشاركات: 143
افتراضي سؤال عن تعريف الشرط

عندي استفسار في باب في شروط الصلاة
ما فهمت تعريف الشرط


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 26 رجب 1434هـ/4-06-2013م, 08:47 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمنة الشحي مشاهدة المشاركة
عندي استفسار في باب في شروط الصلاة
ما فهمت تعريف الشرط
الشرط في أقرب تعريفات الأصوليين هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
وهذا المراد به الشرط المطلق.
فمثلاً: دخول الوقت شرط لصحة الصلاة؛ فمن صلى العصر مثلا قبل دخول وقتها فلا تصح صلاته بالإجماع.
فهذا معنى قولهم في التعريف هو: (ما يلزم من عدمه العدم) أي عدم وجود هذا الشرط يلزم منه عدم صحة الصلاة.
وكذلك من صلى على غير طهارة فصلاته غير صحيحة؛ لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، وعدم الطهارة يلزم منه عدم صحة الصلاة؛ فمن صلّى على غير طهارة فهو كمن لم يصلّ.
وقولهم في التعريف: (ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته) أي لو وجد هذا الشرط فلا يقتضي ذلك صحة المشروط؛ كمن توضّأ يريد الصلاة هل يُعتبر مصلّياً؟
الجواب: لا يُعتبر مصلّيا بمجرّد الوضوء بل لا بدّ من توافر الشروط الأخرى وقيامه بأداء الصلاة.


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال, عن


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:55 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir