اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الرحمن التونسي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل في زكاة الزيتون تُخصم المصاريف (زرع - حرث ..) أم تبقى؟
|
اختلف أهل العلم في وجوب الزكاة في الزيتون على قولين:
القول الأول: إيجاب الزكاة في الزيتون إذا بلغ خمسة أوسق، وهو قول جمهور أهل العلم ، قال به عمر وابن عباس والزهري وجماعة من التابعين، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في القديم.
والقول الآخر: لا تجب فيه الزكاة، وهو قول الشافعي في الجديد، ورواية عن الإمام أحمد.
وأصحاب القول الأول اختلفوا في مقدار زكاته ومن أين تؤخذ هل هي من زيته أو من حبّه أو من ثمنه على أقوال..
وأما مصاريف الزراعة وتكاليف الحرث فلا تؤخذ من الزكاة لأن الزكاة حق الفقراء يؤدّى لهم غير منقوص.