س1: ما ضوابط السمع والطاعة للأمير ؟
ج: طاعة أولي الأمر واجبة؛ قال تعالى: (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم), وقال صلى الله عليه وسلم: "اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك", ولكن هذه الطاعة لها ضوابط:
- أن تكون الطاعة فيما يتعلق بالحكم.
- أن يكون الأمر ليس فيه معصية لله تعالى؛ لأن كل الخلق يجب أن يطيعوا الله جل وعلا.
- ألا تتم منابذة ولي الأمر.
س2: ما معنى العطف في قول النبي صلى الله عليه وسلم : " والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ، وصلاة الرجل في جوف الليل " ؟
ج: العطف هنا هو صلاة الرجل في جوف الليل على الصدقة, والمعنى: أن صلاة الرجل في وسط الليل – قيام الليل – تطفئ الخيطئة, أي الذنوب التي لا يشترط التوبة منها أولا"؛ وهي الصغائر, كما يطفئ الماء النار.
س3: ما منهج الشريعة في حماية أموال الناس ودمائهم ؟
ج: لقد وضعت الشريعة الإسلامية منهجا يحفظ للناس أموالهم ودماءهم, ولولا ذلك لادعى الذين لا يخافون الله تعالى أموال غيرهم بأن يقولوا هذه لنا, أو لنا عندهم دين كذا, أو دماءهم بأن يقولوا فلان قتل لنا فلانا.
لذلك جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليضع قاعدة عظيمة في هذا الشأن ليصون أموال الناس ودماءهم, فقال: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم, ولكن البينة على المدعي, واليمين على من أنكر".
والبينة هي الدليل والحجة التي تبين الحق, ويأتي بها من يدعي أن له حقا.
ومن أنواع البينة الشهادة, وظاهر الحال والقرائن.
والقسامة: أن يدعي قوم قتل لهم قتيل أن القبيلة الفلانية قتلته, وبين القبيلتين عداوة, وفيها خمسون يمينا من قبل أولياء القتيل, يحلفون أن القبيلة الفلانية قتلته وإن لم يشاهدوا ذلك, لكن غلب عليهم الظن به.
فيحكم القاضي, أو المصلح بين اثنين بهذه القاعدة العظيمة.
س4: كيف ينكر المسلم المنكر بقلبه ؟
ج: القلب له قول وعمل؛ فأما قوله فعقيدته, وأما عمله فحركته بنية, أو خوف أو رجاء أو غير ذلك.
وإنكار القلب للمنكر يكون ببغض المنكر وكرهه, وتمني زواله, وعدم مجالسة صاحبة.
وهذا إن لم يستطع الإنسان تغير المنكر بيده ولا بلسانه.
ولابد أن يكون المنكر واضحا ومجمعا على أنه منكر.
س5: ما الفرق بين الضرر والضرار ؟
ج: الضرر: هو الأذى في البدن, أو النفس, أو الأولاد, أو غير ذلك, والضرار: أي المضارة, أو الإضرار.
والضرر يكون بدون قصد, ولذلك حين يتبين وقوعه فإن فاعله يرفعه, ولا يأثم, أما الضرار فهو بقصد, وفاعله لا يرفعه مع تعمد فعله, وعلى هذا فالضرر متى ثبت وجب رفعه, والضرار يجب رفعه مع عقوبة قاصده.