دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة البناء في التفسير > صفحات الدراسة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 7 صفر 1436هـ/29-11-2014م, 09:06 PM
منيرة محمد منيرة محمد غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
الدولة: السعودية
المشاركات: 668
افتراضي

واجب فهرسة مسائل أداب التلاوة

س1: بيّن أهميّة الإخلاص في تلاوة القرآن.
للإخلاص أهمية عظيمة في كل الأعمال ومن ذلك تلاوة القرأن الكريم لذا على قارئ القرأن أن يستشعر جزيل ما أنعم الله عليه إذ أهله لحفظ كتابه ويستصغر عرض الدنيا أجمع في جنب ما خوله الله تعالى ويجتهد في شكره وتعظيم ما عظم .عن أنس بن مالكٍ قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «يؤتي بحملة القرآن يوم القيامة، فيقول الله عزّ وجلّ: أنتم وعاة كلامي، آخذكم بما آخذ به الأنبياء، إلا الوحي».
ففي هذا بلاغٌ لمن تدبّره، فاتّقى الله عزّ وجلّ، وأجلّ القرآن وصانه، وباع ما يفنى بما يبقى، والله عزّ وجلّ الموفّق لذلك.).وقد وردت أحاديث كثيرة تحث على إخلاص القراءة لله تعالى .
عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( اقرؤوا القرآن وابتغوا به وجه الله عز وجل قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه))
ووردأثرعن عمر بن الخطاب قال: ( ... فأريدوا الله عز وجل بقراءتكم وأعمالكم)
وورد النهي كثيراًعن إرادة الدنيا في ذالك
قال السيوطيُّ : (فعلى كل من القارئ والمقرئ: إخلاص النية، وقصد وجه الله، وأن لا يقصد بتعلمه أو بتعليمه غرضاً من الدنيا كرئاسة أو مال )
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «من تعلّم علماً ممّا يبتغى به وجه الله تعالى، لا يتعلّمه إلا ليصيب به عرضاً من الدّنيا، لم يجد عرف الجنّة يوم القيامة )
وعنه أيضاً: {...قال: تعلمت فيك وعلمته, وقرأت فيك القرآن قال: كذبت ولكن تعلمت ليقال: هو عالم , فقد قيل , وقرأت القرآن ليقال: هو قاريء, فقد قيل...}
ووأثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: (إنك إن بقيت فسيقرأ القرآن على ثلاثة أصناف: صنفٍ لله تعالى، وصنفٍ للدّنيا، وصنفٍ للجدل، فمن طلب به أدرك.)
وقال الحسن: (قراء القرآن ثلاثة أصناف:فصنف اتخذوه بضاعة يأكلون به،
وصنف أقاموا حروفه وضيعوا حدوده، واستطالوا به على أهل بلادهم، واستدروا به الولاة، كثير هذا الضرب من حملة القرآن، لا كثرهم الله،
وصنف عمدوا إلى دواء القرآن فوضعوه على داء قلوبهم، واستشعروا الخوف، وارتدوا الحزن، فأولئك الذين يسقي الله بهم الغيث، وينصر بهم على الأعداء، والله لهذا الضرب في حملة القرآن أعز من الكبريت الأحمر)
وورد النهي عن السؤال بالقرأن وتعظيم ذالك الفعل
عن أنس بن مالك قال : "خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ، ونحن نفتري ، فقال : (( إن فيكم خيرا ، منكم رسول الله ، وتقرءون كتاب الله منكم الأبيض والأسود ، والأعجمي والعربي ، وسيأتي على الناس زمان يقرءون القرآن يثقفونه كما يثقف القدح ، لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجورهم ، ولا يتأجلونه)
وعن الحسن أنه قال : « إن المسلمين شهود الله في الأرض يعرضون أعمال بني آدم على كتاب الله ، فما واطأ كتاب الله حمدوا الله عليه ، وما خالف كتاب الله عرفوا بهذا القرآن ضلالة من ضل من خلقه ، وإن من أشرار الناس أقواما قرءوا هذا القرآن لا يعلمون السنة ، وإن أحق الناس بهذا القرآن من تبعه بعمله ، وإن كان لا يقرأ ». ) .


س2: ما حكم الشهادة للآيات وجواب أسئلتها في الصلاة وخارجها؟
حكم الشهادة للأيات : قيل يستحب فعل ذلك ، وقيل لابأس ، وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى ، يسن في النافلة ، وأما الفريضة فإنه جائز .
من قال بالإستحباب : ذكر الحديث الذي ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى فقرأ آخر سورة بني إسرائيل، ثم قال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ،
وفي حديث أبي هريرة في السور الثلاث .
من قال لابأس : قول الرعيني: (إذَا مَرَّ ذِكْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِرَاءَةِ الْإِمَامِ فَلَا بَأْسَ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ إذَا مَرَّ ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَيَسْتَعِيذَ بِهِ مِنْ النَّارِ وَيَكُونُ ذَلِكَ الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُ الْمَأْمُومِ عِنْدَ قَوْلِ الْإِمَامِ { أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى } بَلَى إنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ)
من فصل : محمّد بن صالح العثيمين :0أما في النفل ، ولا سيما في صلاة الليل ، فإنه يسن أن يتعوذ عند آية الوعيد ، ويسأل عند آية الرحمة ، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولأن ذلك أحضر للقلب ، وأبلغ في التدبر ، وصلاة الليل يسن فيها التطويل .
وأما في صلاة الفرض ، فليس بسنة ، وإن كان جائزا . والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ، يصلي في كل يوم وليلة ثلاث صلوات ، كلها فيها جهر بالقراءة ، ويقرأ آيات فيها وعيد ، وآيات فيها رحمة ، ولم ينقل الصحابة الذين نقلوا صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ، أنه كان يفعل ذلك في الفرض ، ولو كان سنة لفعله ، ولو فعله لنقل ؛
ووردأثرعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: { ...فرفع صوته حتى ملأ المسجد: (أشهد


س3: ما يصنع من سلّم عليه وهو يقرأ؟
قيل : يجب عليه الرد ، وقيل : يستحب
والتفصيل في ذلك : من رأى الوجوب: قياساً على على وجوب الرد حال الخطبة يوم الجمعة مع تحريم الكلام
من رأى الإستحباب : فصل فيه حيث قال : إن كان يقرأ ماشيا فمر على قوم يستحب أن يقطع القراءة ويسلم عليهم ثم يرجع إلى القراءة ، وإن كان يقرأ جالسا فمر عليه غيره كان الأولى ترك السلام لاشتغاله بالتلاوة، لكنه يرد بالإشارة .

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 3 ربيع الأول 1436هـ/24-12-2014م, 02:13 AM
أمل عبد الرحمن أمل عبد الرحمن غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,163
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منيرة محمد مشاهدة المشاركة
واجب فهرسة مسائل أداب التلاوة

س1: بيّن أهميّة الإخلاص في تلاوة القرآن.
للإخلاص أهمية عظيمة في كل الأعمال ومن ذلك تلاوة القرأن الكريم لذا على قارئ القرأن أن يستشعر جزيل ما أنعم الله عليه إذ أهله لحفظ كتابه ويستصغر عرض الدنيا أجمع في جنب ما خوله الله تعالى ويجتهد في شكره وتعظيم ما عظم .عن أنس بن مالكٍ قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «يؤتي بحملة القرآن يوم القيامة، فيقول الله عزّ وجلّ: أنتم وعاة كلامي، آخذكم بما آخذ به الأنبياء، إلا الوحي».
ففي هذا بلاغٌ لمن تدبّره، فاتّقى الله عزّ وجلّ، وأجلّ القرآن وصانه، وباع ما يفنى بما يبقى، والله عزّ وجلّ الموفّق لذلك.).وقد وردت أحاديث كثيرة تحث على إخلاص القراءة لله تعالى .
عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( اقرؤوا القرآن وابتغوا به وجه الله عز وجل قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه))
ووردأثرعن عمر بن الخطاب قال: ( ... فأريدوا الله عز وجل بقراءتكم وأعمالكم)
وورد النهي كثيراًعن إرادة الدنيا في ذالك
قال السيوطيُّ : (فعلى كل من القارئ والمقرئ: إخلاص النية، وقصد وجه الله، وأن لا يقصد بتعلمه أو بتعليمه غرضاً من الدنيا كرئاسة أو مال )
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «من تعلّم علماً ممّا يبتغى به وجه الله تعالى، لا يتعلّمه إلا ليصيب به عرضاً من الدّنيا، لم يجد عرف الجنّة يوم القيامة )
وعنه أيضاً: {...قال: تعلمت فيك وعلمته, وقرأت فيك القرآن قال: كذبت ولكن تعلمت ليقال: هو عالم , فقد قيل , وقرأت القرآن ليقال: هو قاريء, فقد قيل...}
ووأثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: (إنك إن بقيت فسيقرأ القرآن على ثلاثة أصناف: صنفٍ لله تعالى، وصنفٍ للدّنيا، وصنفٍ للجدل، فمن طلب به أدرك.)
وقال الحسن: (قراء القرآن ثلاثة أصناف:فصنف اتخذوه بضاعة يأكلون به،
وصنف أقاموا حروفه وضيعوا حدوده، واستطالوا به على أهل بلادهم، واستدروا به الولاة، كثير هذا الضرب من حملة القرآن، لا كثرهم الله،
وصنف عمدوا إلى دواء القرآن فوضعوه على داء قلوبهم، واستشعروا الخوف، وارتدوا الحزن، فأولئك الذين يسقي الله بهم الغيث، وينصر بهم على الأعداء، والله لهذا الضرب في حملة القرآن أعز من الكبريت الأحمر)
وورد النهي عن السؤال بالقرأن وتعظيم ذالك الفعل
عن أنس بن مالك قال : "خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ، ونحن نفتري ، فقال : (( إن فيكم خيرا ، منكم رسول الله ، وتقرءون كتاب الله منكم الأبيض والأسود ، والأعجمي والعربي ، وسيأتي على الناس زمان يقرءون القرآن يثقفونه كما يثقف القدح ، لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجورهم ، ولا يتأجلونه)
وعن الحسن أنه قال : « إن المسلمين شهود الله في الأرض يعرضون أعمال بني آدم على كتاب الله ، فما واطأ كتاب الله حمدوا الله عليه ، وما خالف كتاب الله عرفوا بهذا القرآن ضلالة من ضل من خلقه ، وإن من أشرار الناس أقواما قرءوا هذا القرآن لا يعلمون السنة ، وإن أحق الناس بهذا القرآن من تبعه بعمله ، وإن كان لا يقرأ ». ) .
10/10

س2: ما حكم الشهادة للآيات وجواب أسئلتها في الصلاة وخارجها؟
حكم الشهادة للأيات : قيل يستحب فعل ذلك ، وقيل لابأس ، وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى ، يسن في النافلة ، وأما الفريضة فإنه جائز .
من قال بالإستحباب (مثل من؟) : ذكر الحديث الذي ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى فقرأ آخر سورة بني إسرائيل، ثم قال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ،
وفي حديث أبي هريرة في السور الثلاث . (يجب إيراده طالما أستدل به)
من قال لابأس (للمأموم) : قول الرعيني: (إذَا مَرَّ ذِكْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِرَاءَةِ الْإِمَامِ فَلَا بَأْسَ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ إذَا مَرَّ ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَيَسْتَعِيذَ بِهِ مِنْ النَّارِ وَيَكُونُ ذَلِكَ الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُ الْمَأْمُومِ عِنْدَ قَوْلِ الْإِمَامِ { أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى } بَلَى إنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ)
من فصل : محمّد بن صالح العثيمين :0أما في النفل ، ولا سيما في صلاة الليل ، فإنه يسن أن يتعوذ عند آية الوعيد ، ويسأل عند آية الرحمة ، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولأن ذلك أحضر للقلب ، وأبلغ في التدبر ، وصلاة الليل يسن فيها التطويل .
وأما في صلاة الفرض ، فليس بسنة ، وإن كان جائزا . والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ، يصلي في كل يوم وليلة ثلاث صلوات ، كلها فيها جهر بالقراءة ، ويقرأ آيات فيها وعيد ، وآيات فيها رحمة ، ولم ينقل الصحابة الذين نقلوا صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ، أنه كان يفعل ذلك في الفرض ، ولو كان سنة لفعله ، ولو فعله لنقل ؛
ووردأثرعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: { ...فرفع صوته حتى ملأ المسجد: (أشهد
أحسنت بارك الله فيك
وحتى تكون الإجابة أوضح وأيسر في توصيل المراد فإنه يجب تفصيل الأقوال، وتصنيفها، فأبدأ بجمع الأقوال المختلفة في المسألة وأدونها مع الإشارة إلى أصحابها، وحججهم التي استندوا إليها في أقوالهم سواء كانت نقلية أو عقلية، ثم أصنفها، وأرتبها، وأرجو أن تتضح لك الصورة من خلال التصنيف التالي:
اقتباس:
حكم الشهادة للآيات وجواب أسئلتها
اقتباس:

الأحاديث والآثار الواردة في الشهادة للآيات وجواب أسئلتها
حكم الشهادة للآيات وجواب أسئلتها خارج الصلاة
حكمها في الصلاة
- من قال بالجواز
من قال بالاستحباب في الصلاة عموما فرضا كانت أو نفلا
من قال بالاستحباب في النفل دون الفرض
من قصر الشهادة للآيات وجواب أسئلتها على ما ورد فيه النص، يستوي في
ذلك الفرض والنفل
- من قال بالمنع
حكمها للمأموم

7/10

س3: ما يصنع من سلّم عليه وهو يقرأ؟
قيل : يجب عليه الرد باللفظ، وقيل : يستحب القول الثاني: عدم الوجوب
والتفصيل في ذلك : من رأى الوجوب: قياساً على على وجوب الرد حال الخطبة يوم الجمعة مع تحريم الكلام ،وهو قول النووي (لابد من إسناد الأقوال)
من رأى الإستحباب : فصل فيه حيث قال : إن كان يقرأ ماشيا فمر على قوم يستحب أن يقطع القراءة ويسلم عليهم ثم يرجع إلى القراءة (هذه الفقرة ليس لها تعلقا بموضوعنا لأن السؤال عمن سُلم عليه)، وإن كان يقرأ جالسا فمر عليه غيره كان الأولى (لمن يسلم على القاريء وليس القاريء نفسه) ترك السلام لاشتغاله بالتلاوة، لكنه يرد بالإشارة .
حصل بعض الخلط في هذه الجزئية، وللتوضيح فإن النووي يرى قطع القراءة ووجوب الرد باللفظ، أما الواحدي فيرى عدم الوجوب لكن يجوزه، وعدم الوجوب أي أن القاريء مخير بين الرد باللفظ وبين الاكتفاء بالإشارة، ويستحب لمن قطع القراءة أن يتعوذ ثانية عند استئنافها.
وقال النووي بأن الأولى أن نترك التسليم على القراء لاشتغالهم بالتلاوة
8/10
الدرجة: 25/30
بارك الله فيك ووفقك لكل خير

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الطالبة, صفحة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:27 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir