فهرسة مسائل أحكام المصاحف
السفر بالمصاحف إلى أرض الكفر
النهي عن السفر بالمصحف إلى أرض الكفر:
- المراد بالقرآن المصحف لا حامل القرآن فعن ابن عمر قال: (نهى رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدوّ..)أبو داوود
- وورد النهي عن ولو شيئاً منه فعن ابن عمر أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: (لا تحملوا شيئًا من القرآن إلى بلاد العدوّ)).
- سواء الكفار أعداء :فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ العَدُوِّ "). [صحيح البخاري
- أو كانوا معاهدين من مشركين : عن ابن عمر رضي الله عنهما (نهى أن يسافر بالمصاحف إلى أرض الشّرك )أبو داوود*
-أو من الروم ،عن الحسن قال: (كان يكره أن يسافر بالمصحف إلى أرض الرّوم)).أبو داوود*
- سواء للسفر كما في الاحاديث السابقة أو للغزو فقد قال*الأوزاعيّ : (كان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ينهى أن يغزى بالمصاحف ..) رواه أبو داوود
- علة النهي عن حمل المصاحف لأرض الكفر:
هِيَ خَوْفُ أَنْ يَنَالُوهُ فَيَنْتَهِكُوا حُرْمَتَهُ ،ويمسوه، ففي الاحاديث التي رواها*ابن عمر، (، فإني أخشى أن يصيبه أحدٌ منهم) أبو داوود.
وفي رواية (مخافة أن يناله العدوّ)أبو داوود
وفي رواية (مخافة أن يتناول منه شيءٌ)أبو داوود
الخلاف في مسألة حمل المصاحف إلى أرض الكفر:
-التحريم مطلقاً لافرق فى ذلك بين أن تكون دار حرب أو دار عهد لعموم النهى الوارد فى الاحاديث السابقة, للعلة في ذلك وهي الخوف من أن يناله الكفار بأيديهم وهو محتمل لأمتهان اوالأستخفاف بالمصحف وحصول تحريف فيه.قال به مالك وغيره
- ان انتفت العلة بأن أمن على المصحف من الأمتهان لكون العسكر عظيم وذي شوكة جاز حمله لانه ورد النهي لهذه العلة.وبه قال أَبُو حنيفة وَالبخاري وآخرون.
- *مباح السفر به سواء كانت دار حرب دخلها بأمان أو كانت دار عهد وعرف عن أهلها أنهم يوفون بالعهد , وقد نسب إلى أبى جعفر الطحاوى وأبى الحسن القمى من فقهاء الحنفية قول بأن النهى محمول على الزمن الأول حين كانت المصاحف قليلة مخافة أن يفوت شئ من القرآن فى دار الكفر , فيتأثر المسلمون بفواته). المتحف
مسائل متفرقة
-اتفق العلماء على أنه يجوز أن يكتب إليهم كتاب فيه آية أوآيات والدليل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل .
- وكره مالك وغيره معاملة الكفار بالدراهم والدنانير التي فيها اسم الله تعالى وذكره سبحانه .،قاله القاضي.) شرح مسلم
- ومنع الذمى من شرى المصحف وأجبر على بيعه كما أجبر على بيع العبد المسلم .
- وكذلك كتب الفقه بمنزلة المصحف فى هذا الحكم , و كتب الحديث كالبخارى لاشتماله على آيات كثيرة ,فأما كتب الشعر فلا بأس بأن يحمله مع نفسه , وكذلك إن اشتراه الكافر لا يجبر على بيعه.*
- اختلف العلماء في حكم تعلم الكافر القرآن فمنع مالك مطلقاً وأجاز الحنفية مطلقاً وعن الشافعي قولان وفصل بعض المالكية بين القليل لأجل مصلحة قيام الحجة عليهم فأجازه وبين الكثير فمنعه ويؤيده قصة هرقل حيث كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات.
*والله أعلم