اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ليلى باقيس
بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى:
س1: عرف الصيد لغة وشرعا.
الصيد لغة: مصدر صاد يصيد صيدا أي : قنصه، وأخذه خلسة وحيلة ، سواء أكان مأكولا أم غير مأكول.
وشرعا: اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا ، غير مملوك ، ولا مقدور عليه.
والوحش: هو كل حيوان غير مستأنس من دواب البر.
س2: ما هو الأصل في الأطعمة؟
الأصل فيها الحل ، إلا ما حرمه الشارع.
وتنطلق قاعدته من ثلاث آيات:
قوله تعالى: (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرمات على طاعة يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس... ) الآية
وقوله تعالى: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق)
وقوله : (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث)
س3: اذكر حكم أكل ما يلي مع ذكر الدليل:
أ- الضبع.
حلال ، ورد في حله أحاديث لا بأس بها ؛ فهو من الحلال المنصوص عليه.
ب- البط.
حلال ، ففي الحديث: (أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل من لحم الدجاج ) ويلحق به البط والأوز.
ج- الضفدع.
حرام ، لكونه مستخبث مستقذر ، قال تعالى: ( ويحرم عليهم الخبائث)
مع النهي عن قتله.
س4: اذكر بعضا من آداب الأكل.
١/ التسمية عند ابتداء الأكل
٢/ والأكل باليمين.
٣/ والأكل مما يلي الشخص ؛ إلا أن يعلم أن مجالسه لا يتأذى ولا يكره ذلك فلا بأس حينئذ أن يإكل من نواحي القصعة إو أن يأكل لوحده أو يأخذ مما ليس أمامه إذا كان الطعام مشتملا على ألوان متعددة.
قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة وهو غلام تطيش يده في الصحفة :(يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك).
٤/ كراهية الأكل متكئا ، ففي الحديث: (إني لا آكل متكئا).
٥/ الحمد في آخره ؛ فعنه صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه قال: (الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا).
س5: ما حكم ذبائح أهل الكتاب مع ذكر الدليل؟
تحل ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى لقوله تعالى: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) والمراد بالطعام هنا ذبائحهم كما جاء عن ابن عباس.
فذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى حلال بإجماع المسلمين ؛ أما غيرهم من الكفار من عبدة الأوثان والمجوس والزنادقة والمرتدين وكذا المشركين شركا أكبر من عباد القبور والأوثان فإنه لا تحل ذبائحهم.
|
أحسنت نفع الله بك
أ
تم الخصم للتأخير