بسم الله و الحمدلله و الصلاة و السلام على رسول الله؛
أما بعد:
المجموعة الرابعة
س1: ما هي شروط وجوب الحج؟
شروط و جوب الحج ستة؛ فلا يجب الحج و العمرة إذا عدم شرط من هذه الشروط الستة:
*1* الإسلام:
- فلا يجب الحج، و العمرة على الكافر؛ لأنه ممنوع من دخول الحرم؛ لقوله تعالى:{إنما المشركن نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا}، و عن أبي هريرة، رضي الله تعالى عنه، قال:{بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى، أن لا يحج بعد العام مشرك}.
- و لا يصح منه؛ لقوله تعالى:{و ما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله و رسوله}، و قوله تعالى:{و لقد أوحي إليك و إلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك و لتكونن من الخاسرين}.
*2* العقل:
فلا يجب الحج و العمرة على المجنون؛ لحديث علي، رضي الله تعالى عنه،، و عائشة، رضي الله تعالى عنها، عن النبي، صلى الله عليه و سلم:{رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، و عن الصبي حتى يحتلم، و عن المجنون حتى يعقل}.
*3* البلوغ:
- فلا يجب الحج و العمرة على الصبي؛ لحديث علي، رضي الله تعالى عنه، و عائشة، رضي الله تعالى عنها، المتقدم.
- و إن حج؛ صح حجه، لحديث، ابن عباس، رضي الله تعالى عنه، أنه قال: رفعت امرأة إلى النبي، صلى الله عليه و سلم، صبيا، فقالت: ألهذا حج؟ قال:{نعم، و لك أجر}، و لكن إذا بلغ لا تجزئه عن حجة الإسلام؛ لأنه فعل عبادة، و هو من غير أهل الوجوب.
*4* كمال الحرية:
فلا يجب الحج و العمرة على العبد سواء كان قنا، أو مكاتبا، أو مبعضا، أو غيره؛ لقول الله تعالى:{و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}؛ دل هذا أنه لا يجب على غير المستطيع، و العبد غير مستطيع؛ لأنه لا مال له، و منافعه مستحقة لسيده.
- و إن حج صح حجه؛ لأنه من أهل العبادات، فصح حجه كالحر؛ لكن إذا عتق لا تجزئه عن حجة الإسلام؛ لأنه فعل العبادة، و هو من غير أهل الوجوب.
*5* الاستطاعة:
فلا يجب الحج و العمرة على غير المستطيع سواء كان عاجزا بماله، أو ببدنه؛ لقول الله تعالى:{و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}؛ دل هذا على أنه لا يجب على غير المستطيع، فلو تكلف العاجز الحج، أجزأه و وقع منه؛ لأنه إنما سقط عنه رفقا به.
*6* المحرم للمرأة:
- فلا يجب الحج و العمرة على المرأة التي لا تجد محرما، يحج معها؛ لما روى أبو هريرة، رضي الله تعالى عنه، عن النبي، صلى الله عليه و سلم:{لا يحل لامرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم،}،و المحرم: زوجها، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب، أو بسبب مباح، كابنها و أخيها من نسب أو رضاع، و ربيبها.
- فإذا حجت من دون محرم فحجها صحيح مع الإثم.
س2: عدد محظورات الإحرام.}
* لبس المخيط:
يحرم على المحرم لبس كل ما عمل للبدن على قدره، أو على قدر عضو منه، كالقميص و البرنس، و السراويل - إلا لمن لم يجد إيزارا فجاز له لبسهه - و الخف؛ لما روى عبدالله ابن عمر:أن رجلا قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله، صلى الله عليه و سلم:{لا يلبس القمص، و لا العمائم، و لا البرانيس، و لا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فلبس خفين و ليقطعهما أسفل من الكعبين، و لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران، أو ورس}، و أجمع العلماء على أن المرأة تلبس ما شائت من الثياب؛ فأجمعوا على أن للمرأة المحرمة لبس القميص، و الدروع، و السراويل، و الخمر، و الخفاف.
- و تجب الفدية باللبس؛ لأنه محرم في الإحرام؛ فتعلقت به الفدية.
* تغطية الرأس:
يحرم على المحرم تغطية رأسه؛ لنهي النبي، صلى الله عليه و سلم، عن لبس العمائم، فعن عبدالله بن عمر، أن رجلا، قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:{لا يلبس القمص و لا العمائم}، و لا يجعل شيئا يلصق به.
- و فيه الفدية.
- إن حمل على رأسه طبقا أو السحابة، أو وضع يده عليها، فلا بأس؛ لأنه لا يقصد به الستر، و لا بأس بالتظلل بالخيمة، و السقف، و الشجرة، و أشباه ذلك.
* الطيب:
يحرم على المحرم أن يضع طيبا سواء كان في بدنه أو على ثيابه؛ لحديث ابن عباس، رضي الله تعالى عنه: أن رجلا وقصه بعيره و نحن مع النبي، صلى الله عليبه و سلم، و هو محرم، فقال النبي، صلى الله عليه و سلم:{اغسلوه بماء، و سدر، و كفنوه في ثوبين، و لا تمسوه طيبا}، و لحدبث عبدالله بن عمر، رضي الله تعالى عنه، المتقدم:{و لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران، أو ورس}.
- و لا يجوز له أن يكتحل بطيب له ريح.
- و كفارة الطيب: الفدية
* حلق الشعر:
و كذا قصه، و قطعه، و نتفه؛ لقول الله تعالى:{و لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله}، نص على حلق الرأس، و قيس عليه سائر شعر البدن.
- و أجمع العلماء على أن له حلق رأسه من علة، أو عذر.
- و أجمع العلماء على جوب الفدية على من حلق و هو محرم.
* تقليم الأظافر:
يحرم تقليم الأظافر بالإجماع، و من فعل ذلك فعليه فدية، و لكن لو انكسر ظفره فله إزالته، و لا فدية عليه.
* قتل الصيد:
- أي يحرم قتل الصيد، و أذيته كذلك؛ لقوله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد و أنتم حرم}، و قوله تعالى:{و حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما}.
- كما يحرم عليه الإعانة على قتل الصيد بدلالة بقول، أو إشارة، و لا يجوز له أكل ما صيد من أجله.
- و أما بالنسبة لقاتل الصيد: يخير بين ذبح المثل من النعم، أو تقويم المثل بحل التلف، و يشتري بقيمته طعاما، فيطعم كل مسكين مد من بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما.
- و أجمع العلماء على أن صيد البحر ليس بمحرم على المحرم.
- و إن كان من الفواسق؛ جاز له قتله؛ لحديث أمنا عائشة، رضي الله تعالى عنها، عن النبي، صلى الله عليه و سلم:{خمس فواسق يقتلن في الحل و الحرم: الحية، و الغراب الأبقع، و الفأرة، و الكلب العقور، و الحديا}.
* الخطبة:
- لا يجوز الخطبة للمحرم، و خطبة المحرمة؛ لما روي عن عثمان بن عفان، رضي الله تعالى عنه، عن النبي، صلى الله عليه و سلم:{لا ينكح المحرم، و لا ينكح، و لا يخطب}.
- و لا يجب بالتزويج فدية.
* عقد النكاح:
- أي لا يجوز للمحرم أن يعقد لنفسه النكاح، و لا لغيره، و لا يجوز عقده لمحرم و لا على محرمة؛ لحدبث سيدنا عثمان، رضي الله تعالى عنه، المتقدم.
- و إن فعل: فسد العقد، و قال بعضهم: يصح مع الإثم.
* الجماع:
لقوله تعالى:{فمن فرض فيهن الحج فلا رفث}، قال ابن عباس، رضي الله تعالى عنه: الرفث: الجماع.
- فإن جامع قبل التحلل الأول: أفسد حجه، و عليه بدنة، و عليه التوبة و عليه قضاء حجه؛ لقول جابر، رضي الله تعالى عنه:{لا يقربنها حتى يطوف بين الصفى و المروة}.
- و إن جامع بعد التحليل الأول: لا يفسد الحج، و يجب عليه في ذلك شاة.
* المباشرة:
و هي ما دون الجماع من اللمس و القبلة، و تحرم المباشرة فيما دون الفرج بشهوة، و قيس على ذلك الاستمناء.
* النقاب و القفازان للمرأة:
يجوز للمرأة لبس المخيط كله إلا النقاب و القفازين، و البرقع و شبهه؛ لما روي عن عبدالله بن عمر، رضي الله تعالى عنهما، أنه، سمع رسول الله، صلى الله عليه و سلم:{نهى النساء في إحرامهن عن القفازين و النقاب، و ما مس الورس و الزعفران من الثياب...}.
* قطع شجر الحرم، أو نباته الرطب، غير المؤذي:
- و يجوز قطع الأوصال المؤذية.
- و يستثنى من شجر الحرم: الإذخر، و ما أنبته الآدميون، بالإجماع.
س3: لخّص صفة الحجّ من الإفاضة بعرفات إلى طواف الوداع.
* الإفاضة من عرفات:
فإذا غربت الشمس أفاض من عرفة بسكينة، و يسر مليا حتى يأتي مزدلفة.
* في مزدلفة:
- يصلي فيها المغرب و العشاء، و يقصر العشاء.
- رخص للضعيف أن يخرج من مزدلفة بليل.
- و يبقى القوي بمزدلفة حتى يصلي الفجر، ثم يستقبل القبلة، و يكثر من التحميد و التهليل و التكبير؛ حتى يسفر جدا، ثم يدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، و عليه السكينة، ملبيا.
- يلتقط سبح حصيات من الطريق.
* الوصول إلى جمرة العقبة:
- إذا أتـى جمرة العقبة، رمى الحصيات السبع، يكبر مع كل حصاة.
- يقطع بعد ذلك التلبية، ثم ينحر هديه، و يستحب له أن يأكل منه.
- ثم يحلق رأسه.
- ثم يطوف طواف الإفاضة، و يسعى سعي الحج إن كان متمتعا، أو كان مفردا، أو قارنا و لم يسعى مع طواف القدوم.
--> و السنة ترتيب الأعمال: الرمي، فالذبح، فالحلق، أو التقصير، و إن قدم أحها على الآخر، فلا حرج.
* التحلل الأول: إذا فعل إثنين من من ثلاثة أعمال - رمي جمرة العقبة، و الحلق أو التقصير -، و حل له كل شيء إلا النساء.
* التحلل الأكبر: يكون بتمام الأعمال كلها - أي الثلاثة -، حل له كل شيئ، حتى النساء.
* أعمال أيام التشريق، و رمي الجمرات الثلاث:
- المبيت بمنى ليلة الحادي و الثاني عشر، و جوبا.
- يرمي الجمرات يوم الحادي عشر، بدءا بالصغرى، ثم الوسط، ثم الكبرى.
- كذلك بفعل في اليوم الثاني عشر.
- و يبدأ و قت الرمي من الزوال إلى طلوع الفجر.
- إذا رمى الجمرة الصغرى: سن له أن يتقدم قليلا عن يمينه، و يقوم مستقبلا القبلة رافعا يديه بالدعاء.
- إذا رمى الجمرة الوسطى: سن له التقدم، و يأخذ ذات الشمال، و يرفع يديه و يدعو.
- و لا يقف بعد جمرة العقبة.
* المتعجل:
- يجب عليه، أن يخرج من منى اليوم الثاني عشر، قبل غروب الشمس.
- و إذا غربت عليه بمنى مختارا، و جب عليه مبيت ليلة الثالث عشر.
* طواف الوداع:
- لمن أراد أن يخرج من مكة، و جب عليه طواف الواداع.
- و يكون آخر عهده بالبيت الطواف.
- يسقط الطواف عن الحائض و النفساء.
س4: متى يُذبح الهدي؟ وأين؟
* هدي التمتع و القران:
- وقته: من بعد صلاة العيد يوم النحر، إلى آخر أيام التشريق.
- مكانه: السنه أن يذبح بمنى، و إن ذبحه في أى جزء من أجزاء الحرم جاز ذلك.
* فدية الأذى و اللبس، و كذلك الفدية الواجبة لترك الواجب:
- وقته: فحين فعله.
- مكانه: فلا يجئه إلا الحرم.
* دم الإحصار:
و هو شاة، أو سبع بدنة، او سبع بقرة.
- وقته: عند وجود سببه.
- مكانه: يذبحه في موضعه..
س5: ما الذي يشرع زيارته في المدينة النبوية؟
* زيارة مسجد النبي، صلى الله عليه و سلم:
- لقوله صلى الله عليه و سلم:{لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام، و مسجد الرسول، و المسجد الأقصى}.
- ليس لها و قت خاص و ليست من أعمال الحج، كما أنها ليست من شروطه و لا من واجباته؛ كما يظن و يفعل المبتدعة.
- و لكن ينبغي لمن قدم الحج أن يزور قبره قبل أداء الحج أو بعده، و خاصة من يشق عليه السفر إلى هذه الأماكن المقدسة، و حتى يجمع بين الحسنيين: الحج و زيارة قبر النبي، صلى الله عليه و سلم.
- و يحرم شد الرحال لغير هذه المساجد، لأن السنة جائت بذكرها دون غيرها.
* زيارة قبره، صلى الله عليه و سلم:
- إذا زار المسجد النبوي؛ استحب له زيارة قبره، صلى الله عليه و سلم، و قبر صاحبيه، أبي بكر و عمر، رضي الله تعالى عنهما.
- و هذه الزيارة تكون تبعا لزيارة المسجد، و لا تكون هي أصل القصد.
- و لا يشرع، بل يحرم السفر قاصدا به زيارة قبر النبي، صلى الله عليه و سلم، أو قبور الأنبياء و الصالحين؛ لأنه منهي عنه في الشرع.
- و هذه الزيارة ليست من أعمال الحج و لا من شروطه، و من ظن ذلك فقد ابتدع و نحى نحو المبتدعة و غلاة الصوفية.
* مسجد قباء:
- لفعله، صلى الله عليه و سلم، حيث كان يزور مسجد قباء، راكبا و ماشيا، و يصلي فيه ركعتين
* قبور البقيع، و قبور الشهداء في أحد، رضي الله تعالى عنهم أجمعن:
- كزيارة قبر سيدنا حمزة، رضي الله تعالى عنه.
- الدعاء لهم، رضي الله تعالى عنهم.
- لفعل النبي، صلى الله عليه و سلم، حيث كان يزورهم و يدعو لهم، و لعموم قوله، صلى الله عبيه و سلم:{زوروا القبور فإنها تذكر الموت}.
و غير هذه الأماكن، لا يشرع زيارتها، لعموم ضعف الأدلة فيها بل ربما كانت من الموضوعات.
س6: ما حكم العقيقة؟ ومتى تُذبح؟
* العقيقة:
+ تعريفها:
- لغة: من لعق: و هو القطعن و تطلق في الأصل على الشعر الذي يكون على رأس المولود حين الولادة.
- اصطلاحا: هي ما يذبح للمولود يو سابعه عند حلق رأسه، و هي من حق الولد على والده.
* حكمها:
سنة مؤكدة؛ لحديث سلمان بن عامر الضبي، رضي الله تعالى عنه، قال: سمعت رسول الله، صلى الله عليه و سلم يقول:{مع الغلام عقيقته، فأهرقوا عنه دما، و أميطوا عنه الأذى}ن و لقوله، صلى الله عليه و سلم:{كل غلام رهينة بعقيقته، يذبح عنه يوم سابعه، و يسمى، و يحلق رأسه}، و غيرها من الأدلة.
* و قتها:
- يدخل وقت جوازها: بانفصال كامل المولود عنب طن أمه، و يستمور وقت الاستحباب إلى البلوغ.
- إلا أنه يسن - و هو الأفضل - أن يعق عنه اليوم السابع من ولادتهح لحديث سمرة، رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله، صلى الله عليه و سلم:{الغلام مرتهن بعقيقته تذبخ يوم السابع، و يسمى، و يحلق رأسه}.