بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثالثة :
1- ماهي زكاة الأموال التي تجب فيها الزكاة ؟ وما هي شروط الزكاة ؟
زكاة الأموال هي خمسة أنواع منها:
- بهيمة الأنعام : كالإبل ، والبقر، والغنم لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام : ( ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لايؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت عليه وأسمنه ، تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها
كلما نفذت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس ) .
- النقدان : وهما الذهب والفضة وكل مايقوم مقامهما من العملات الورقية في زماننا هذا قوله تعالى : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم )
-عروض التجارة : كل ما أعد للبيع والشراء لاجل الربح قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ) .
- الحبوب والثمار : الحبوب : كل دخر مقتات من شعير وقمح ونحوه والثمار : كالتمر والزبيب قوله تعالى : ( ومما أخرجنا لكم من الأرض ) .
- المعادن والركاز : والمعادن كل ماخرج من الأرض مما يخلق فيها من غير وضع واضع مثل الذهب والفضة ونحوه ، الركاز : هو ما وجد في الأرض من دفائن الجاهلية
قوله تعالى : ( أنفقوا من طيبات ماكسبتم ومما اخرجنا لكم من الأرض ) .
شروط وجوبها :
1- الأسلام ولا تقبل من كافر لقوله تعالى : ( وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ) .
2- الحرية لا تجب على العبد لأن العبد لا يملك من أمره شيئ فتجب الزكاة على سيده ،والمكاتب : ملكه ضعيف
3- ملك النصاب ملكا تاما مستقرا قوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس فيما دون خمس أوسق صدقة وليس فيما دون ذود صدقة وليس فيما دون أواق صدقة ) .
4- حولان الحول على المال : قوله صلى الله عليه وسلم : ( لازكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) .
3 - ما لمقصود بعروض التجارة وما شروط وجوب الزكاة فيها ؟
هو ماأعده المسلم للتجارة من أي صنف كان وهو أعم الأحوال وأشملها
وشروطها : أن يملكها بفعله كالشراء وبنية التجارة
وبلوغ قيمتها نصابا .
والشروط العامة في الزكاة كالإسلام والحرية وحولان الحول عليها .
مالذي يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار وما المقدار الواجب فيها بين ذلك بالدليل ؟
شرطان : بلوغ النصاب وهو خمسة أوسق لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) .
وأن يكون النصاب ملكا له في وقت وجوب الزكاة .
مقدار الواجب في الحبوب والثمار : العشر إذا سقي بلا كلفة كان يسقى بماء السماء أو الانهار ونحوه
نصف العشر إذا شقي بمؤنة بمعنى أن يسقى بالدلاء أو السواني لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فيما سقت السماء والأنهار والعيون أوكان بعلا العشر ، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر ) .
-عرف الركاز وكيف تخرج زكاته ومتى دلل لما تقول ؟
هو كل ما وجد من دفائن الجاهلية ذهبا اوفضة ونحوه ولا يشترط فيه الحول ولا النصاب ويجب فيه الخمس وتجب فيه الزكاة حال إخراجه لقوله تعالى : (
أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ) .
- ما حكم زكاة الفطر ولم سميت بذلك وما الحكمة مهما ؟
زكاة الفطر واجبة على كل مسلم وذلك لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا
من تمر او صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين )
وسميت بذلك : لانها تجب الفطر في رمضان لا علاقة لها بالمال وإنا متعلقة بالذمة فهي زكاة عن النفس والبدن .
والحكمة منها : طهر الصائم من اللغو والرفث وإغناء الفقراء والمساكين عن السؤال يوم العيد ودخال السرور عليهم ودليله : ( عن ابن عباس رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله علي وسلم
زكاة الفطر طهر للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ) . وفيها شكر لله على نعمة اتمام رمضان وقيامه لطاعات للعبادات .
ما هو حد الدين لا تدفع الزكاة لهم الزكاة ؟
- الأغنياء والاقوياء المكتسبون لقوله صلى الله عليه وسلم : لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ) .
-الأصول والفروع والزوجة الذي تجب نفقتهم عليه .
- الكفار غير المؤلفين قوله صلى الله عليه وسلم : ( تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ) .
- آل النبي صلى الله عليه وسلم لقوله : ( إنها لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس ) .
-ولا لموالى آل النبي صلى الله عليه وسلم لقوله : ( إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم ) .
- العبد لا تدفع له الزكاة لأنه ملك لسيده ونفقته تلزم سيده .