المجموعة الأولى:
س1: عرف العام المراد به الخصوص مع التمثيل.
هو ما كانت صيغته عامة لكن لم يقصد بها العموم وإنما أريد بها الخصوص.
ويستدل عليه من سياق الآية, أو من القرائن كأسباب النزول, أو من أدلة أخرى.
مثاله:
قوله تعالى:{أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله}، (الناس): عام، لكن قصد به النبي عليه الصلاة والسلام.
وقيل: المسلمون.
فيكون معنى الآية: أن اليهود حسدوا الرسول عليه الصلاة والسلام.
س2: ما هي شروط التخصيص بالاستثناء؟
- أن يكون لفظا مسموعا, فلو قاله في قلبه لم يقبل منه.
- الاتصال: فيجب أن يكون الستثناء متصلا بما قبله لفظا في العرف، وقد يكون الاتصال حقيقة أو حكما كأن يقطع كلامه سعال أو عطاس.
- عدم استغراق الاستثناء المستثنى منه.
س3: (يحمل المقيد بالصفة على المطلق) اشرح العبارة.
إذا ورد المطلق والمقيد في حكم واحد: يحمل أحدهما على الآخر لأن العمل بالمقيد فيه إعمال للمطلق بخلاف العكس.
مثل قوله تعالى في كفارة القتل: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}، وقوله في موضع آخر: {فتَحريرُ رقَبةٍ} دون ذكر صفة الإيمان فيحمل أحدهما على الآخر.
والمراد بالصفة هنا الصفة المعنوية, وهي ما أشعر بمعنىً يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال.
س4: ما هي أقسام اللفظ من حيث الدلالة؟ مثل لما تقول مع بيان حكم كل قسم.
1- أن لا يحتمل إلا معنى واحدا، وهو (النص).
حكمه: يجب العمل به ولا يعدل عنه إلا بانسخ.
مثاله: قوله تعالى:{فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّام}ٍ
2- أن يحتمل أكثر من معنى على السواء وهو(المجمل).
حكمه:
لا يعمل به إلا بعد البيان والتفسير.
مثاله:
(القرء) , فاللفظ يحتمل معنى الحيض ومعنى الطهر.
3- أن يحتمل اللفظ أكثر من معنى لكنها ليست متساوية, فإن حمل على اللفظ الراجح فهو (الظاهر) , وإن حمل على اللفظ المرجوح فهو (المؤول).
حكمه:
لا يترك الظاهر وينتقل إلى المؤول إلا بقرينة قوية تجعل المرجوح راجحاً.
مثاله:
قوله عليه الصلاة والسلام: ((الجار أحق بصقبه)).
تفسير الجار بالمجاور ظاهر.
تفسيره بالشريك مؤول.
مثال للمؤول بقرينة:
قول القائل: (رأيت اليوم أسداً يخطب), يحمل على إرادة رجل بعينه لا الحيوان المفترس بقرينة(يخطب)..
س5: مثل لما يلي:
- ما نسخ حكمه وبقي لفظه.
آيتا المصابرة:
قال تعالى:{إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ...}.
نسخها قوله تعالى:
{الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ }.
- النسخ إلى بدل مساوٍ.
نسخ الأمر باستقبال بيت المقدس في الصلاة إلى استقبال البيت الحرام.