المجموعة الأولى:
س1: هل يجوز للشريك أن يبيع نصيبه دون إذن شريكه؟ ولماذا؟
لا يجوز للشريك أن يبيع نصيبه دون إذن شريكه والعرض عليه ؛ فإن باع بدون إذنه فهو أحق به ؛ وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه جابر فقال : ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط , لا يحل له أن يبيع إلا حتى يؤذن شريكه , فإن شاء ترك , فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به ) , فدل الحديث على عدم جواز التصرف في شيء من الشركة قبل إذن الشريك .
س2: اذكر حكم الودائع المصرفية.
الوديعة المصرفية : هي ما يقوم به الأفراد من إيداع مبالغ نقدية في البنوك , إلى أجل محدد أو مطلق , ويقوم البنك بالتصرف في هذه المبالغ , وتكون على صور :
الأول : أن يدفع البنك فائدة مالية ثابتة عن هذه الأموال المودعة فيه ,فتكون بمثابة القرض من حيث تملك البنك لعينها وتعلقها بذمته , ورد مثلها .
حكمها : أنها بهذه الصورة تكون من صور الربا المحرم .
الثاني : أن لا يدفع البنك فائدة ماليه عن هذه الأموال المودعة فيه , وهو ما يعرف بالحساب الجاري .
حكمها : أنها بهذه الصورة لا شيء فيها وجائزة ؛ لأنه لم يأخذ فائدة على أصل المال .
الثالث : إذا ألزم البنك بإعطاء فائدة وكان هناك اضطرار لوضع المال في البنك .
حكمها : يقبض المال وينفقه في مصالح المسلمين العامة .
س3: ما حكم الصلح بعوض عن حد سرقة أو قذف.
لا يصح الصلح بعوض عن حد السرقة أو القذف ؛ لأنه لا يجوز أخذ العوض عن الحدود لأنها شرعت للزجر .
س4: عرف الغصب مع بيان حكمه؟
الغصب لغة : هو أخذ الشيء ظلما .
وشرعا : هو الاستيلاء على حق الغير , ظلما وعدوانا بغير حق .
حكمه : هو محرم بالكتاب والسنة والإجماع :
فمن الكتاب : قوله تعالى : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) .
ومن السنة : قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل ما امرىء مسلم إلا بطيب نفسه ) .
وأجمع المسلمون على حرمته .
س5: متى تبطل المسابقة؟
تبطل المسابقة بأمور منها :
1 – موت أحد المتسابقين أو أحد المركوبين .
2 – إذا شغل عن أمور الدين الواجبة كالصلاة وغيرها .
3 – إن كان العوض من أحد المتسابقين , أو من كليهما فلا تصح لأنها في هذه الحالة تشبه القمار .
4 – إن كان العوض غير معلوم , أو غير مباح .
5 – اختلاف النوع بين المتسابق به .
والله أعلم