المجموعة الثانية:
س1. ما حكم الجهاد؟ ومتى يتعيّن؟
حكمه :
جهاد الكفار - وهو المعنى الخاص للجهاد- يعد فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين , والدليل قوله تعالى : (لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضّرر والمجاهدون في سبيل اللّه بأموالهم وأنفسهم فضّل اللّه المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجةً وكلًّا وعد اللّه الحسنى وفضّل اللّه المجاهدين على القاعدين أجرًا عظيمًا ) ففي هذه الآية الكريمة فضل الله عز وجل المجاهدين عن القاعدين عن الجاهد فلو كان الجاد فرض عين لتوعد القاعدين عن الجهاد ولم يبشرهم بأن لهم الحسنى فدلت على أنه فرض كفاية .
وقوله تعالى : (وما كان المؤمنون لينفروا كافّةً فلولا نفر من كلّ فرقةٍ منهم طائفةٌ ليتفقّهوا في الدّين ) ودلت هذه الآية الكريمة أيضا على أن الجهاد فرض كفاية , إذ حث الله عز وجل على الجهاد طائفة من المؤمنين وليس جميعهم .
متى يتعين :
كما ذكر أن الجهاد فرض كفاية , ولكن هناك بعض الحالات يكون فيها الجهاد فرض عين منها :
1 – إذا حاصر الكفار أهل بلد مسلم وهاجموهم , ففي هذه الحالة يتيعن جهادهم على أهل هذه البلدة .
2 – إذا التقى الجيشان ففي هذه الحالة يتيعن القتال على من حضر ويحرم التولي عن القتال لقوله تعالى : (ا أيّها الّذين آمنوا إذا لقيتم الّذين كفروا زحفًا فلا تولّوهم الأدبار ) , ويستثنى من ذلك إذا كان المتولى متحرفا لقتال , أو متحيزا إلى فئة من المسلمين تقويه وتنصره .
3 – إذا عين الإمام شخصا , أو جماعة ,وجب عليهم القتال وأصبح فرضا عليهم لقوله تعالى : ( يا أيّها الّذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل اللّه اثّاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدّنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدّنيا في الآخرة إلّا قليلٌ إلّا تنفروا يعذّبكم عذابًا أليمًا ) , وقوله صلى الله عليه وسلم : ( و إذا استنفرتم فانفروا ) .
4 – إذا احتاج المسلمون إلى شخص في القتال وجب عليه و أصبح فرضا في حقه .
س2. ما هي الأعذار التي يسقط بها وجوب الجهاد؟
هناك بعض الحالات التي تعد عذرا مسقطا لوجوب الجهاد :
1 ,2 – الجنون , الصبا : فلا يجب الجهاد على المجنون ولا على الصبي وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : (رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم ) .
3 – الأنوثة : فلا يجب على الأنثى وذلك لأن من شروط الجهاد الذكورية .
4 – الرق : فلا يجب الجهاد على الرقيق لقوله صلى الله عليه وسلم : (للعبد المملوك الصالح أجران. والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبرّ أمي، لأحببت أن أموت وأنا مملوك ) , و لأن من شروطه الحرية .
5 – العجز البدني , والمرض , وعدم السلامة لبعض الأعضاء مثل العرج الشديد , والعمى .
6 – العجز المالي .
7 – عدم إذن الأبوين أو أحدهما , وذلك في حالة ما إذا كان الجهاد تطوعا , لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان يريد الجهاد : ( أحي والداك ) ؟ قال : نعم , قال : ففيهما فجاهد .
8 – من كان عليه دين ولا يستطيع أن يوفيه فيسقط عنه الجهاد إن لم يأذن له صاحب الدين ,وكان جهاد تطوع , لقوله صلى الله عليه وسلم : ( القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين ).
9 – العالم الذي لا يوجد غيره في البلد , فيسقط عنه الجهاد لأن في قتله افتقار للناس إليه , ولا يوجد من يحل محله .
س3. بيّن بإيجاز كيف تقسّم الغنيمة.
أولا : إن كانت الغنيمة أموال منقولة :
تقسم الغنيمة إلى خمسة أسهم , وبيانها كالتالي :
السهم الأول : وهو خمس الغنيمة ويخرجه الإمام أو نائبه , ويقسم هذا الخمس إلى خمسة أقسام لقوله تعالى : (واعلموا أنّما غنمتم من شيءٍ فأنّ للّه خمسه وللرّسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل) فيكون :
1 – لله ورسوله : وهو فيئا يرد لبيت مال المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم : ( والذي نفسي بيده , مالي من مما أفاء الله إلا الخمس , والخمس مردود عليكم ) .
2 – ذوي القربى : وهم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم .
3 – اليتامى : وهو من مات أبوه قبل أن يبلغ , سواء كان ذكرا أم أنثى , ويدخل فيه الغني والفقير .
4 – المساكين : ويدخل فيهم الفقراء .
5 – ابن السبيل : وهو المسافر الذي انقطعت به السبل , فيعطى ما يبلغه مقصده .
باقي الأسهم : وهي أربعة أسهم تقسم على من حضر القتال , و من استعد له سواء باشر القتال أم لم يباشره , قويا كان أم ضعيفا , لقول عمر رضي الله عنه : ( الغنيمة لمن شهد الواقعة ) , وتقسم كالتالي :
1 – الراجل : وهو الذي يقاتل على رجله , له سهم واحد .
2 – الفارس : وهو الذي يقاتل على فرسه , له ثلاثة أسهم ؛ سهم له , وسهمان لفرسه .
وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر ( جعل للراجل سهم , وللفارس ثلاثة أسهم ) .
3 – من حضر القتال من النساء والصبيان والعبيد : فهؤلاء ليس لهم شيء , إلا أن يحذى , لقول ابن عباس رضي الله عنهما حينما سئل عن المرأة والعبد يحضران المغنم , هل يقسم لهما شيء , قال : إنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا .
ثانيا : إن كانت الغنيمة أرض :
إذا كانت الغنيمة أرض خير الإمام بين أن يقسمها بين الغانمين , أو يجعلها وقفا لصالح المسلمين ويضرب عليها الخراج .
س4. كيف يصرف الفيء؟
الفيء : هو ما اخذ من أموال أهل الحرب بلا قتال .
مصرفها : تصرف في مصالح المسلمين بحسب ما يرى الإمام , لقوله تعالى : (ما أفاء اللّه على رسوله من أهل القرى فللّه وللرّسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل كي لا يكون دولةً بين الأغنياء منكم ) , ولحديث عمر رضي الله عنه : ( كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه من خيل ولا ركاب , فكانت لسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة , وكان ينفق على أهله نفقة سنته , ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل) , فيأخذ منها الإمام ويعطي حسب تقديره من يحتاج كالقضاة , والمعلمين , والمؤذنين , والقرابة , ويصرف الباقي في مصالح المسلمين .
س5. ما الفرق بين عقد الذمّة وعقد الأمان؟
1 – عقد الذمة : يكون عقدا مؤبدا , عقد الأمان : عقد مؤقت بوقت محدد .
2 – عقد الذمة : يعقده الإمام أو نائبه , عقد الأمان : يصح من كل أحد من المسلمين .
س6. ما هي الجزية؟ وممن تؤخذ؟
الجزية : هي ما يعطيه أهل الذمة من مال عوضا عن حمايتهم , وإقامتهم بديار المسلمين .
من تؤخذ منه الجزية :
1- الرجال : فلا تؤخذ من النساء , والصبيان .
2 – المكلفين : فلا تؤخذ من المجنون .
3- الأحرار : فلا تؤخذ من العبيد .
4 – الأغنياء : فلا تؤخذ من الفقراء غير القادرين .
5 – الصحيح : فلا تؤخذ من المريض المزمن , والشيخ الكبير .
والله أعلم