بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى
س1.ما هو موضوع أصول الفقه ؟
هو البحث في أدلة الأحكام.وقد اختلف الأصوليين في تحديد الموضوع على أربعة مذاهب.1.موضوع أصول الفقه هو الأدلة السمعية التي تشمل المتفق عليها مثل الكتاب والسنة.والمختلف فيها.والترجيح بين الأدلة.والاجتهاد فيها.
2.موضوع أصول الفقه من حيث ثبوتها بالأدلة :وهي الأحكام التكليفية .مثل:الوجوب والندب والحرمة والكراهة والاباحة.والأحكام الوضعية مثل:السببية والشرطية والمانعية والصحة والفساد.وهذا رأي بعض علماء الحنفية,لكنه خلاف المشهور.
3.موضوع أصول الفقه هو الأدلة والأحكام الشرعية .فجمع بين القولين السابقين.هذا رأي علماء الحنفية.
4.موضوع أصول الفقه هو الأدلة والمرجحات وصفات المجتهد وأحوال الأدلة.هذا رأي بعض علماء الشافعية.
س2.هل يلزم فعل المسنون بالشروع فيه؟
اختلف العلماء في هذا.الحنبلي رأى أنه لا يجب إكمال مادخل فيه تطوعا إلا الحج والعمرة.قال تعالى:{وأتموا الحج والعمرة لله}.
الإمام أحمد روى بوجوب إكمال الصلاة والصيام .والمشهور هو الأول.وفي السنة جاء ما يدل على عدم الوجوب بالنسبة للصيام.كما جاء في حديث الرسول عليه السلام :"الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر".
بعض أهل العلم رأى بوجوب إكمال ما ابتدأ به لقوله تعالى:{ولاتبطلوا أعمالكم}.
س3.عرف الحكم الوضعي,وسبب تسميته بهذا الاسم.
هو خطاب الله تعالى الوارد بكون هذا الشيء سببا في شيء آخر ,أو شرطا أو مانعا منه أو صحيحا أو فاسدا أو رخصة أو عزيمة.وسبب تسميته بهذا الاسم تعذر معرفة خطاب الله تعالى في كل حال وفي كل واقعة بعد انقطاع الوحي ,فحذرا من تعطيل الوقائع عن الأحكام الشرعية قيل ذلك.
س4.بين أقسام المانع بالتفصيل مع التمثيل.
1.مانع للحكم:وهو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكم المسبب.مثال:الأبوة في القصاص مع القتل العمد العدوان.فقالوا:لا يقتل الاب بسبب الابوة.لأنه سبب وجود الابن.
2.مانع للسبب:وهو وصف يخل وجوده بحكمة السبب.مثال:لو باع انسان شيئا لا يملكه كبيت.فلا يصح البيع لعدم ملكية البيت.
3.ما هو داخل في مقدور المكلف:مثال:من قتل أباه فيمنع من الارث منه.
4.مانع خارج عن مقدور المكلف :مثال:الجنون.لأنه مانع من القيام بالعبادات وصحة التصرف.
5.مانع يمنع صحة العبادات والمعاملات في الابتداء والدوام.مثال:الكفر.فهو يمنع صحة العبادة ابتداء ودواما.
6.مانع يمنع الابتداء ولا يمنع الدوام.مثال:العدة.لو كانت امرأة معتدة,فالعدة تمنع ابتداء الزواج ولكنها لا تمنع دوام النكاح الأول الذي هي في عصمة زوج فيه.
س5.أيهما أفضل الأخذ بالرخصة أم العزيمة؟
فيه قولان مختلفان:1.الذين يرجحون الأخذ بالعزيمة يقولون :إن العزيمة هي الأصل المتفق عليه المقطوع به.بخلاف الرخصة لأن سببها ظني.وهو المشقة,لانها موضع اجتهاد.
2.الذين يرجحون الأخذ بالرخصة يقولون :إن الاخذ بها أولى في دين الله,لما فيها من اليسر.قال تعالى:{يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}.
الامام الشاطبي ذكر حجج الفريقين في كتابه "الموافقات"ولم يتبين رجحان أحدهما .فالانسان عليه أن يتق الله فلا يتساهل في الرخص فإذا احتاجها أخذ بها.
تم بحمد الله