المجموعة الأولى:
س1: عرف القسامة لغة وشرعا.
لغةً: مصدر أقسم يقسم إقساماً، أي: حلف حلفاً.
وشرعاً:هي أيمان مكررة في دعوى القتيل المعصوم، لأن الأيمان تقسم على أولياء القتيل فيحلفون خمسين يميناً أن المدّعي عليه قتل صاحبهم.
س2: ما هي أقسام الجناية؟
قسمين:
الأول: جناية على النفس، وهي كل فعل يؤدي إلى زهوق النفس، وأجمع المسلمون على تحريمهالقوله تعالى:{ ولا تقتلوا النف التي حرم الله إلا بالحق}.
الثاني: جناية على ما دون النفس، وهي أذى يقع على الإنسان مما لا يؤدي بحياته من الجراح ونحو ذلك، ويجب فيها القصاص، لقوله تعالى:{وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسّن بالسّن والجروح قصاص}، وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم في قصة كسر الرّبيّع ثنية جارية (كتاب الله القصاص)، وأجمع العلماء على وجوب القصاص فيما دون النفس إن أمكن.
س3: متى يستحق ولي القتيل القصاص؟
بأربعة شروط:
الأول: أن يكون القاتل مكلفاً، وهو البالغ العاقل.
الثاني: أن يكون المقتول معصوم الدم؛ لأن القصاص شرع لحقن الدماء، ومهدر الدم غير محقون الدم.
الثالث: التكافؤ بين القاتل والمقتول، فيساويه في الحرية والدين والرق.
الرابع: عدم الولادة، فلا يكون المقتول ولداً للقاتل ولا لولده وإن سفل، فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل.
س4: هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- المنقلة.
فيها خمس عشرة من الإبل.
- المتلاحمة.
ليس فيها قصاص ولا دية، ويجب فيها حكومة، وهي أن يقوّم المجني عليه قبل الجناية كأنه عبد ثم يقوّم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فللمجني عليه مثل نسبته من الدية.
س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الحرة المسلمة.
دية الحرة المسلمة على النصف من دية الرجل الحر المسلم، كما في كتاب عمرو بن حزم (دية المرأة على النصف من دية الرجل) ونقل ابن عبد البر وابن المنذر، الإجماع على ذلك.
- دية المجوسي.
دية المجوسي الحر، ثمانمائة درهم لحديث عقبة بن عامر مرفوعاً: (دية المجوسي ثمانمائة درهم).